(١) سقط من: [أ، هـ]، وفي [ز]: زيادة (بسم
اللَّه الرحمن الرحيم صلى اللَّه على محمد وآله).
[١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا
عليه و(الوضيعة) (١) على (رأس) (٢) المال
(١) في [س]: (الوضية)، وفي [ز]: (الوضعة).
(٢)
في [جـ]: سقط.
٢١١٤٦ - حدثنا أبو عبد الرحمن قال: نا أبو
بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أصحاب
إبراهيم عن إبراهيم.
٢١١٤٧ - وعن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في
الشريكين (قالا) (١): الشركة على (ما) اصطلحا عليه و(الوضيعة) (٢) على المال.
(١) (قالوا) في [أ، ب، ز، ط، ك، س].
(٢)
الوضعية في [س].
٢١١٤٨ - حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال:
إذا اشترى الرجل المتاع و(أشرك) (١) فيه أحدا، فالربح على ما (اشتركا) (٢) عليه،
و(الوضيعة) (٣) على المال.
(١) (اشترك) في [ط]، وفي [س]: (الشرك).
(٢)
في [هـ]: (اشترطا).
(٣)
(الوضعية) في [س].
٢١١٤٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان عن) (١) عاصم
الأحول عن جابر بن قلد.
(١) سقط من [هـ].
٢١١٥٠ - وعن سفيان عن (هشام) (١) أبي كليب عن
إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين (قالا) (٢) الربح على ما (اصطلحا)
(٣) عليه و(الوضيعة) (٤) على المال.
(١) في [جـ، ع، ف، و]: (همام بن)، وفي [هـ]:
(هشام بن)، واسمه: (هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي الكوفي، من رجال تهذيب الكمال؛
روى له النسائي؛ وانظر: المحلى ٨/ ١٢٦.
(٢)
في [س، أ، ب، جـ، ز، ك، ط]: (قال).
(٣)
في [أ، ب، ز، س، ك، ط]: (صطلحوا).
(٤)
في [س]: (الوضعية).
٢١١٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام
عن الحسن وابن سيرين (قالا) (١) الربح على ما (اشترطا) (٢) عليه و(الوضيعة) (٣)
على المال.
(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (قال).
(٢)
في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (اشترطوا).
(٣)
في [س]: (الوضعية)، وفي [ز]: (الوصية).
٢١١٥٢ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن
إبراهيم قال: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال.
٢١١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم مثل ذلك.
٢١١٥٤ - حدثنا هشيم عن يونس (عن) (١) الحسن
قال: الربح على ما (اشترطا) (٢) عليه، والوضيعة على (رب) (٣) المال.
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (اشترطوا).
(٣)
في [هـ]: (رب رأس)، وفي [جـ، ع، ك]: (رأس).
٢١١٥٥ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين اشترفي فجاء أحدهما بالفين (وجاء)
(١) الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفين، (فقالوا) (٢):
الربح على ما (اشترطا) (٣) عليه، و(الوضيعة) (٤) على المال.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ع]: (فقال).
(٣)
(اشترطوا) في [أ، ب، ز، س، ط، ك].
(٤)
في [س]: (الوضعية)، وفي [ز]: (الوصية).
٢١١٥٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم
عن شريح أنه قال: إذا (ولاه) (١) الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر،
فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد، فإن كان نقد،
(فالوضيعة) (٢) على صاحب النقد، والربح على ما (اصطلحا) (٣) عليه.
(١) في [س، ط]: (والاه).
(٢)
في [س]: (الوضعية).
(٣)
(اصطلحوا) في [ب].
٢١١٥٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي
حصين عن علي في (المضارب) (١) (أو) (٢) الشريكين قال: سفيان لا أدري أيهما قال
الربح على ما اصطلحا عليه و(الوضيعة) (٣) على المال.
(١) في [هـ]: (المضاربة).
(٢)
في [س]: (و).
(٣)
في [س]: (الوضعية).
٢١١٥٨ - حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير)
(١) قال: سئل (طاوس) وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال [(وأسنى)
(٢) في (الوضيعة) (٣) فقال طاوس: لا (يغرم) (٤)، (وله) (٥) رأس ماله] (٦).
(١) في [أ، ط، س، ك، هـ]: (حصين) وتقدم في
كتاب الطهارة باب [٢٠٠] برقم [١٧٥٣] نحو هذا الإسناد وانظر: الجرح والتعديل ٥/
٢٣٠، وتوضيح المشتبه ٣/ ٢٦٣، والضعفاء لابن الجوزي ٢/ ٩٣، والمغني للذهبي ٢/ ٣٧٩،
ولسان الميزان ٣/ ٤١٣، وتهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٩) في ترجمة (يسار أبي نجيح)، وأسد
الغابة ٢/ ٢٧٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٠، والإكمال ٢/ ٤٨٤.
(٢)
في [س]: (وشي). والمراد: إذا شُرط في عقد الشركة أن أحد الشريكين يتحمل نسبة أكبر
من الآخر عند الخسارة.
(٣)
زيادة في [س].
(٤)
في [س، ط]: (تعرم).
(٥)
سقط من: [ط].
(٦)
سقط ما بين المعكوفين من: أجط.
[٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من
قال: هو (بالخيار) (١) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) (٢) وإن شاء (ترك) (٣)
(١) في [س]: (والخيار).
(٢)
(أخذه) في [أ، جـ، ب]، وفي [س]: (خذ).
(٣)
(تركه) في [أ، ب].
٢١١٥٩ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئًا لم ينظر إليه كائنا (ما) (٢) كان،
قال: هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [ط، هـ]: (من).
٢١١٦٠ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.
٢١١٦١ - وعن مغيرة (عن) (١) إبراهيم مثله.
(١) سقط من: [س].
٢١١٦٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم
مثله، وزاد فيه: وهو (بالخيار) (١) (وإن) (٢) (وجده) (٣) كما شرط (له) (٤).
(١) في [س]: (الخيار).
(٢)
(فإن) في [س، ب، ط، أ].
(٣)
زيادة (فإن وجد) في [س].
(٤)
سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
٢١١٦٣ - حدثنا (إسماعيل بن إبراهيم) (١) عن
أيوب عن الحسن قال: من اشترى شيئًا لم (يره) (٢) فهو بالخيار إذا رآه،
(١) في [س]: (إبراهيم بن إسماعيل).
(٢)
في [س]: (ير).
٢١١٦٤ - وقال محمد: إذا كان كما وصف فهو جائز.
٢١١٦٥ - [حدثنا هشيم عن يونس (و) (١) ابن عون عن ابن
سيرين قال: إذا (وجده) (٢) كما وُصف (له) (٣) فهو جائز، ولا خيار له] (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢)
في [س]: (وجد).
(٣)
في [س]: (لها).
(٤)
سقط الخبر من: [ز].
٢١١٦٦ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد
عن (محمول) (١) مولى (٢) عمارة قال: (بعت) (٣) من رجل بردين و(شرطت) (٤) عليه إن
(نشر) (٥) أحدهما فقد وجب فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما (فأبيت) (٦) عليه،
فخاصمته إلى شريح فقال: (لك) (٧) الرضى، (وليس) (٨) له، إنما البيع عن تراض.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (محمود)،
وانظر: التاريخ الكبير ٨/ ٦١ و٧/ ٤٠٥، والجرح والتعديل ٨/ ٤٣٢، وعلل الحديث ٢/ ٩٧،
والثقات ٧/ ٥٢٢، والمغني ٢/ ٦٤٧، ولسان الميزان ٦/ ٥، وانظر: الخبر في أخبار
القضاة ٢/ ٣٩٣.
(٢)
سقط من: [جـ]، وفي [ز]: زيادة (أبي)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (آل).
(٣)
في [س]: (بعث).
(٤)
في [س]: (شرط).
(٥)
في [ط، هـ]: (ينشر).
(٦)
(فأتيت) في [س، ط، ب].
(٧)
سقط من: [أ، ب، هـ، س، جـ، ز].
(٨)
في [س]: (يس)، و[جـ].
٢١١٦٧ - حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد
اللَّه عن مكحول رفعه قال: إذا اشترى الرجل (الشيء) (١) (ولم) (٢) ينظر إليه
غائبًا عنه فهو بالخيار إذ انظر إليه؛ إن شاء أخذ (وإن) (٣) شاء ترك (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك].
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
مرسل فيه ضعف؛ مكحول تابعي، وأبو بكر فيه ضعف.
٢١١٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال:
إذا اشترى الرجل العدل من
⦗٢٤٥⦘
(البر)
(١) فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا (لم يدعوا أن فيها) (٢) عوارا فيما
(٣) ينظر إليه.
(١) في [ك]: (البز)، والعدل مكيال للأحجام لا
يدخل إلا في المكيلات، وانظر: المحلى ٨/ ٣٣٨.
(٢)
في [جـ، هـ]: (لم ير).
(٣)
في [هـ]: زيادة (لم) أخذًا من المحلى.
٢١١٦٩ - (أخبرنا) (١) غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن رجل رأى (عبدا أمس) (٢) فاشتراه (اليوم) (٣) (ولم يره) (٤) (قالا: لا)
(٥) حتى يراه يوم اشتراه.
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (غدًا أمسى)، وفي [ع، ز]: (عند رجل).
(٣)
في [ط]: (إليهم).
(٤)
سقط من: [أ، ط].
(٥)
في [أ، ب]: (قال لا لا)، وفي [ز، ط، ك]: (قال لا).
[٣] في مشاركة اليهودي والنصراني
٢١١٧٠ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا هشيم عن
أبي (حمزة) (٢) قال: قلت لابن عباس: (إن) (أبي) (٣) (رجل جلاب) (٤) يجلب الغنم،
وإنه (ليشارك) (٥)
⦗٢٤٦⦘
اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (٦)
(يشارك) (٧) يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا، قال: قلت لم؟ قال: لأنهم يربون،
والربا لا يحل (٨).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [ع]: (جمرة).
(٣)
سقط من [أ، ب، هـ]، وفي [جـ]: (أتى)، وفي [ز]: زيادة (أنني).
(٤)
في [هـ]: (رجلا جلابا).
(٥)
في [أ، ب، س، ز]: (بشارك).
(٦)
سقط من: [س].
(٧)
في [ز]: (يشاركن).
(٨)
ضعيف منقطع حكمًا؛ لعنعنة هشيم وضعف أبي حمزة.
٢١١٧١ - حدثنا جرير عن ليث (١) عن عطاء قال:
لا (تشارك) (٢) (اليهود) (٣) و(النصارى) (٤)، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا
فهم مثل الكلب.
(١) في [د]: زيادة (عن مجاهد).
(٢)
في [أ، ب]: (شارك)، وفي [جـ، ز، ك]: (يشاركوا).
(٣)
في [س]: (اليهودي).
(٤)
في [ط، هـ]: (النصراني).
٢١١٧٢ - (حدثنا) (١) عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن
الحسن أنه لم يكن يرى بأسًا بشركة اليهودي والنصراني: إذا كان المسلم هو الذي
(يلي) (٢) الشراء والبيع.
(١) في [هـ]: (أخبرنا).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (يرى).
٢١١٧٣ - حدثنا هشيم عن سليمان (١) أبي محمد
الناجي عن ابن سيرين قال: لا تعط (الذمي) (٢) (مالًا مضاربة، وخذ منه) (٣) مالًا
مضاربة، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي.
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
في [س]: (الذي).
(٣)
سقط من: [س].
٢١١٧٤ - حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث
قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني (١).
(١) في [أ، ب، د، س]: زيادة (كان المسلم هو
الذي يلي البيع والشراء)، وفي [هـ]: (إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء
والبيع)، وضبب عليها في [ع].
٢١١٧٥ - حدثنا (١) يزيد بن هارون عن (جويبر)
(٢) عن (الضحاك) (٣) قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع (يغيب) (٤) عليه؛
لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنرير.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (هشيم نا).
(٢)
في [س]: (جبير).
(٣)
في [س]: (ضحاك).
(٤)
في [أ، هـ]: (بعت).
٢١١٧٦ - (حدثنا) (١) (زيد) (٢) بن (الحباب) (٣) عن
حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل
بالمال.
(١) في [س، ط، هـ]: (نا)، وسقط من: [جـ].
(٢)
في [ز]: (يزيد).
(٣)
في [هـ]: (خباب).
٢١١٧٧ - (حدثنا) (١) وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن
الحسن قال: خذ منهم مالا مضاربة، ولا (تدفعه) (٢) إليهم.
(١) في [س، هـ]: (نا)، وسقط من: [جـ].
(٢)
(ترفع) في [ك، ز].
[٤] في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض
رأس المال، (من قال) (١): لا بأس
(١) (فقال) في [أ، ب، ط، س، ز، ك].
٢١١٧٨ - حدثنا (أبو بكر قال) (١): (حدثنا)
(٢) أبو (الأحوص) سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف (سلفي طعاما) (٣)
فبعته بألف درهم، ثم أتاني فقال: (خذ بقية) (٤) رأس مالك: خمسمائة، فقال ابن عباس:
ذلك المعروف وله أجران (٥).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [س، هـ]: (نا).
(٣)
في [س]: (حدثنا).
(٤)
في [س]: (حذيفة).
(٥)
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي.
٢١١٧٩ - حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء
قالا: قال ابن عباس: ذلك المعروف (١).
(١) ضعيف؛ لضعف يزيد.
٢١١٨٠ - حدثنا وكيع عن أبي مطرف الأسدي عن
أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير بأسًا يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله.
٢١١٨١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم (عن)
(١) ابن الحنفية أنه لم (ير) (٢) (به) (٣) بأسا.
(١) سقط من: [ز، ك، أ، ب، ط].
(٢)
في [هـ، ط]: (يره).
(٣)
سقط من [أ، ب].
٢١١٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع
عن ابن عمر قال: لا بأس به (١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
٢١١٨٣ - حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال:
لا بأس به.
٢١١٨٤ - حدثنا أبو [سعد] (١) محمد بن (ميسر)
(٢) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي (الشعثاء) (٣) قال: إن أسلف مائة دينار
في ألف (فرق) (٤) فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق، ويكتب عليه خمسين دينارا.
(١) في [س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (ميسرة).
(٣)
في [س]: (الشعشاء).
(٤)
في [جـ]: (فوق).
٢١١٨٥ - حدثنا وكيع (قال) (١): حدثنا شعبة عن
الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
منقطع؛ الحكم لا يروي عن ابن عباس.
٢١١٨٦ - [حدثنا وكيع (نا) (١) سفيان عن جعفر بن برقان
عن رجل عن محمد ابن علي قال: لا بأس به] (٢).
(١) في [جـ]: (حدثنا).
(٢)
سقط هذا الخبر من: [أ، ب].
٢١١٨٧ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد
الدالاني عن موسى بن (أبجر) (١)
⦗٢٥٠⦘
عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا أسلم
(دراهم) (٢) فأخذ بعضه حنطة وبعضه (دراهم) (٣) فقال: لا بأس، ذلك (المعروف) (٤).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (الحر)، وفي [أ]:
(بحر). والدالاني يروي عن أبي العلاء الأودي الذي يروي عن حميد.
(٢)
في [س]: (دارهم)، وفي [ز]: (درهمًا).
(٣)
في [ز]: (درهمًا).
(٤)
في [ز]: (بالمعروف).
[٥] من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
٢١١٨٨ - حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن
جريج عن (عمرو) (٢) بن شعيب (٣) أن عبد اللَّه بن عمرو كان (يسلف) (٤) له في
الطعام، فقال (للذي) (٥) كان يسلف له: لا (تأخذ) (٦) بعض (رأس) (٧) (مالنا) (٨)
وبعض طعامنا، ولكن (خذ) (٩) رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا (١٠).
(١) في [أ، ب، س، جـ، هـ]: (ميسرة).
(٢)
في [س]: (عمر).
(٣)
في [هـ]: زيادة (عن أبيه شعيب).
(٤)
في [ط، س، ك]: (سلف).
(٥)
في [ك، أ، ب، س، ز، ط]: (الذي).
(٦)
في [أ، ب]: (يأخذ).
(٧)
سقط من: [هـ].
(٨)
في [ز، ك]: (مالها).
(٩)
في [أ، ب]: (يأخذ).
(١٠)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك جده عبد اللَّه بن عمرو.
٢١١٨٩ - حدثنا علي بن مسهر [(عن الشيباني)
(١) عن الشعبي قال: سألته عن
⦗٢٥١⦘
رجل يسلم السلم [فيأخذ بعض سلمه
(دراهما) (٢)] (٣) بعض سلمه طعاما، فقال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [ز]: (درهما).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
٢١١٩٠ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
حماد عن إبراهيم مثله.
٢١١٩١ - حدثنا علي بن مسهر عن أبي (عمر) (١)
عن الحسن قال: سألته عنه فقال: هذا فاسد، لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله.
(١) في [أ، ب]: (عمرو).
٢١١٩٢ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد
اللَّه بن (معقل) (١) في رجل أسلم مائة (درهم) (٢) في طعام فأخذ نصف سلمه طعاما
وعسر عليه النصف فقال: لا، (خذ) (٣) رأس مالك جميعا.
(١) في [أ، ب، هـ]: (مغفل)، وانظر: [٢١٢٠٨].
(٢)
في [ز، ط]: (دينار).
(٣)
في [هـ]: (تأخذ إلا)، وفي [أ]: (تأخذ)، وسقط من [جـ]؛ وفي [أ، ب، س، ز، ك]: زيادة
(سلمك)، وفي [هـ]: (سلمك أو).
٢١١٩٣ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن
إبراهيم في الرجل يسلم (١) فيأخذ نصف سلمه (٢) و(بعض) (٣) (درهم) (٤) فكرهه.
(١) في [س]: (مائة درهم في طعام).
(٢)
في [س]: (طعاما).
(٣)
في [س]: (ويعطي).
(٤)
في [أ، هـ]: (درهم).
٢١١٩٤ - حدثنا (عبد الرحمن) (١) بن مهدي عن
زمعة عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.
(١) في [أ، ب]: (عبد الرحيم).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، ك، ط، ز].
٢١١٩٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد
اللَّه بن (بشر) (١) عمن يذكر عن أبي سلمة أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا
حنطة.
(١) في [ع]: (بسر).
٢١١٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير
قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك (١).
(١) صحيح.
٢١١٩٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن
حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه كرهه.
٢١١٩٨ - وأن عطاء لم ير به بأسا.
٢١١٩٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
(جابر) (١) بن زيد أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.
(١) في [أ، ب، س، ط، ز، ك، جـ، ع، ت]:
(عامر)، وتقدم إسناد مماثل في كتاب الحج، باب [١٩] في الرجل يدركه المساء في اليوم
الثاني من أيام التشريق فينفر أم لا؟.
٢١٢٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن أبي (السوداء)
(١) عن (٢) شريح أنه كرهه.
(١) (الأسود) في [جـ].
(٢)
في [س]: زيادة (أبي).
٢١٢٠١ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن
أبي الزبير عن سعيد بن جبير أنه كرهه.
٢١٢٠٢ - حدثنا ابن مهدي (عن) (١) سفيان عن
ابن أبي ذئب (عن) (٢) سالم والقاسم أنهما كرها أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب]: (من).
٢١٢٠٣ - حدثنا ابن أبي عدي عن سلمة بن علقمة
عن ابن سيرين أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.
٢١٢٠٤ - حدثنا وكيع (حدثنا) (١) سفيان عن
منصور عن إبراهيم.
(١) في [هـ]: (قال: نا).
٢١٢٠٥ - وسفيان عن مطرف عن الشعبي.
٢١٢٠٦ - وسفيان عن يونس عن الحسن.
٢١٢٠٧ - وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو
بن الحارث بن المصطلق.
٢١٢٠٨ - وسفيان عن (عطاء) (١) بن السائب عن
ابن (معقل) (٢) أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، هـ، ب، س]: (مغفل).
[٦] في الرهن في السلم
٢١٢٠٩ - حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن
الأعمش، (عن) (١) إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ اشترى من يهودي
طعاما إلى (أجل) (٢) فرهنه درعه. ولم يذكر ابن فضيل إلى أجل. (٣)
(١) في [جـ]: (و).
(٢)
سقط من: [س]، وفي [ط]: (الرجل).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٩٦)، ومسلم (١٦٠٣).
٢١٢١٠ - حدثنا حفص عن سعيد (عن) (١) قتادة
(عن) (٢) أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم (٣).
(١) في [ط]: (بن).
(٢)
في [ط]: (من).
(٣)
ضعيف؛ حفص روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.
٢١٢١١ - [حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي
حسان عن ابن عباس بنحوه] (١) (٢).
(١) تكرر إسناد هذا الأثر بمتن الذي قبله في
[أ، ب، جـ، ز، ك، هـ].
(٢)
صحيح.
٢١٢١٢ - حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن
إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا، قال: فقيل له: إن سعيد بن جبير
يقول: ذلك الربح المضمون، قال (إبراهيم) (١): قد يأخذ الرهن ثم يرتفع (السعر) (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٢)
في [ع]: (الثمن).
٢١٢١٣ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال:
سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال: وددت أني لم أكن أعطيت شيئًا إلا بالرهن.
٢١٢١٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا.
٢١٢١٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد بن
(بهرام) (١) عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند
يهودي بطعام (٢).
(١) في [ع]: (بهران).
(٢)
ضعيف؛ لحال شهر، أخرجه أحمد (٢٧٥٦٤)، وابن ماجة (٢٤٣٨)، وابن سعد ١/ ٤٨٨،
والطبراني ٢٤/ ٤٤٤، وابن عدي ٤/ ١٣٥٦، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٦٣.
٢١٢١٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
عكرمة عن ابن عباس قال: قبض رسول اللَّه ﷺ وأن درعه (مرهونة) (١) بثلاثين صاعًا
(من) (٢) شعير أخذها رزقا لعياله (٣).
(١) في [س، هـ]: (مرهونة).
(٢)
في [س]: (و).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٠٩)، والترمذي (١٢١٤)، والنسائي ٧/ ٣٠٣ (٦٢٤٧)، وابن ماجة
(٢٤٣٩)، وابن سعد ١/ ٤٨٨، والدارمي (٢٥٨٢)، وأبو يعلى (٢٦٨٤)، وعبد ابن حميد
(٥٨١)، والطبراني (١١٧٩٧)، والبزار (٣٦٨٢/ كشف)، والبيهقي ٦/ ٣٦، وابن جرير في
مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (١٣)، وابن النحاس في الناسخ ص ٢٧١.
٢١٢١٧ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار
قال: سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ! (فرهان) (١) مقبوضة) كأنه لم ير (به) (٢)
بأسًا (٣).
(١) في [أ، هـ]: (فرهن).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
صحيح.
٢١٢١٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان)
(١) السراج قال: سألت (عبد) (٢) (اللَّه) (٣) بن (معقل) (٤) عن (السلم) (٥) أخذ
فيه الرهن أو (القبيل) (٦) فقال: استوثق من الذي لك.
(١) في [س]: (الزبيرقان)، وفي [ز]: (البرقان).
(٢)
(عبيد) في [س].
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
في [أ، هـ، ب]: (مغفل).
(٥)
في [جـ، ع]: (السلف).
(٦)
في [س، ط]: (القتيل)، والقبيل: الكفيل بالمال.
٢١٢١٩ - حدثنا ابن (أبي) (١) (زائدة) (٢) عن
(ابن) (٣) عون عن عامر قال: إني لأعجب (ممن) (٤) يكره الرهن (أو) (٥) القبيل في
السلم.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (زائد).
(٣)
في [ع]: (أبي).
(٤)
في [جـ]: (ممن).
(٥)
في [أ، ب]: (و).
٢١٢٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ (ثقة) (١) بمالك، فقال له رجل: (إن)
(٢) قوما يكرهون (القبيل) (٣) ولا يرون بالكفيل بأسًا.
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (نفقة).
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
في [س]: (فتيل)، والقبيل ضامن المال، والكفيل: متعهد إحضار البدن.
٢١٢٢١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن
جابر عن عامر قال: كان أصحاب عبد اللَّه لا يرون به بأسا.
٢١٢٢٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن
عطاء مثله.
٢١٢٢٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن (عن
جابر) (١) عن أبي جعفر وسالم و(القاسم) (٢) قالوا: لا بأس بالرهن في السلم.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
(المقسم) في [س].
٢١٢٢٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن
محمد قال: إذا كان (أوله) (١) حلالا فالرهن مما أمر به.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، هـ]: (أول).
٢١٢٢٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد
عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق (من مالك) (١) (٢).
(١) في [هـ]: (نا مالك نا)، وفي [س]: (مالك).
(٢)
ضعيف؛ لضعف يزيد.
٢١٢٢٦ - حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد
قال: سئل عامر عن الرهن في السلم قال: (إني) (١) لا أقول فيه مثل قول ابن جبير إنه
(ربا) (٢) مضمون.
(١) (لي) في [س].
(٢)
في [س، ن]: (ربح).
٢١٢٢٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن يزيد عن
مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم (١).
(١) ضعيف؛ لضعف يزيد.
[٧] من كره (الرهن) (١) في السلم
(١) سقط من: [س].
٢١٢٢٨ - [حدثنا وكيع] (١) (بن) (٢) الجراح عن ابن
جريج عن (عبيد اللَّه) (٣) بن أبي (يزيد) (٤) عن أبي عياض أن عليًّا كان يكره
الرهن و(القبيل) (٥) في السلم (٦).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (عبد اللَّه).
(٤)
في [س، ص، هـ]: (زائدة).
(٥)
في [س، هـ]: (الفتيل)، وعند عبد الرزاق (١٤٠٨٢) الكفيل.
(٦)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٢١٢٢٩ - حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس
قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال: ذلك (الشف) (١)
المضمون يعنى (الربح) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب]: (السف حكى)، وفي [ز، ك]: (سلم
السلم)، وفي [هـ]: (السلف)، وفي [ع]: (السيف) والشف الزيادة.
(٢)
في [هـ]: (الريح).
(٣)
صحيح.
٢١٢٣٠ - [حدثنا ابن فضيل عن يزيد و(سالم) (١) (عن)
(٢) مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم] (٣) (٤).
(١) في [ب، هـ]: (سلام).
(٢)
في [أ، ب]: (بن).
(٣)
سقط الخبر من: [ز].
(٤)
حسن لغيره؛ سالم صدوق، ويزيد ضعيف.
٢١٢٣١ - حدثنا حفص بن (غياث) (١) عن ليث عن
طاوس قال: كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه.
(١) في [أ، ب]: (لياث).
٢١٢٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن (بكير) (١) بن
عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت:
آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون.
(١) في [ط]: (بكر).
٢١٢٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن
شريح أنه كان يكره الرهن في السلف.
٢١٢٣٤ - حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن داود
عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم.
(١) سقط من: [س].
[٨] من قال: ليس بين العبد و(بين) (١) (سيده)
(٢) ربا
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [س].
٢١٢٣٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي
(معبد) (١) عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا، لو كان يبيع
ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: (سعيد)، وانظر:
سنن البيهقي ٥/ ٣٠٢ ومصنف عبد الرزاق (١٤٣٧٨).
(٢)
صحيح.
٢١٢٣٦ - حدثنا حفص بن غياث (عن الشيباني) (١)
عن الشعبي قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا] (٢)، يعطيه درهما ويأخذ منه درهمين.
(١) سقط من [أ، ب، س].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
٢١٢٣٧ - (١) (حدثنا) (٢) حفص عن (أبي) (٣) العوام عن
عطاء عن ابن عباس قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا (٤).
(١) في [ز] زيادة: (حدثنا إسماعيل عن ليث).
(٢)
في [ز]: (عن).
(٣)
سقط من: [جـ]، وفي [أ، ب، هـ]: (ابن)، وانظر: المطالب العالية (١٣٦٧)، والاستذكار
٦/ ٣٠٨، والمحلى ٨/ ٥١٤.
(٤)
صحيح.
٢١٢٣٨ - حدثنا إسماعيل عن ليث عن (طاوس) (١)،
(١) في [ب]: (عطاووس).
٢١٢٣٩ - [وعن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن
زيد] (١).
(١) سقط الأثر من: [جـ].
٢١٢٤٠ - وعن هشام عن حماد (عن) (١) إبراهيم
(قال) (٢): ليس بين العبد وبين (سيده ربا) (٣).
(١) في [ز، ط، ك]: (بن).
(٢)
كذا في النسخ، والأحسن فيه: (قالوا).
(٣)
في [ط]: بياض.
٢١٢٤١ - حدثنا هشيم عن مغيرة قال: سألت
إبراهيم والشعبي عن رجل كان
⦗٢٦١⦘
له عبد يؤدي خمسة (دراهم) (١) كل
(شهر) (٢) فقال: (أ) (٣) عطني مائتي درهم كل (شهر) (٤) وأعطيك كل (شهر) (٥) تسعة
دراهم، قال: فلم (يريا) (٦) به بأسًا.
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢)
في [س]: (شمر).
(٣)
سقط من: [ك، ز].
(٤)
في [س]: (شمر).
(٥)
في [س]: (شمر).
(٦)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط].
٢١٢٤٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وابن
سيرين أنهما كرها أن يعطي الرجل مملوكه (الدرهم) (١) على أن يزيده في الغلة.
(١) في [جـ]: (الدراهم).
٢١٢٤٣ - وقال ابن سيرين: يعطيه (بدنة) (١) أو
دابة أو غير ذلك من المنائح؛ ويزيد عليه ما شاء.
(١) في [أ، ب، ز، هـ]: (فدية).
٢١٢٤٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة عن جابر بن زيد والحسن (قالا) (١): ليس بين العبد و(بين) (٢) سيده ربا.
(١) في [س]: (قال).
(٢)
سقط من [س].
٢١٢٤٥ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال:
ليس بين المملوك وبين سيده ربا.
[٩] في شراء البقول والرطاب (١)
(١) البقول: النبات الذي يمكن أكله بدون طبخ
والرطاب قيل القضب خاصة وقيل: ما يؤكل رطبًا من النبات.
٢١٢٤٦ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا (بأس) (١) ببيع الرطاب جزة بعد جزة.
(١) في [س]: (ليس).
٢١٢٤٧ - حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: لا
بأس ببيع الرطاب الجزة (بعد) (١) الجزة، و(القطعة) (٢) بعد (القطعة) (٣).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [س]: (القعة).
(٣)
في [س]: (القعة).
٢١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن (بريد) (١) بن عبد
اللَّه بن أبي بردة قال: سألت عطاء عن (بيع) (٢) الرطبة جزتين، قال: لا تصلح إلا
جزة.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (يزيد).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، ط]: (مبيع).
٢١٢٤٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع (القضب) (١) والحناء (٢) وكره بيع الخيار و(الخربز)
(٣) إلا (جَنْيَة) (٤).
(١) في [أ، ب]: (القصب)، وفي [جـ، ز، س، ط]:
(العصب).
(٢)
في [هـ]: زيادة (الإجزة).
(٣)
في [س]: (الحرير).
(٤)
في [أ، ب، ز، ك، ط]: (جبة)، وفي [جـ]: (جزة)، وفي [س]: (حيد).
٢١٢٥٠ - حدثنا علي بن مسهر عن (الشيباني) (١)
قال: سألت عكرمة عن بيع (القصيل) (٢) فقال: لا بأس فقلت: إنه يسنبل فكرهه.
(١) في [ك]: (السلباني).
(٢)
في [أ، ب]: (الفضيل)، وفي [س]: (القاد)، وفي [ط]: (الفضل)، والقصيل: نوع من النبات
الأخضر.
٢١٢٥١ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن
المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى (تبلغ) (١) (٢).
(١) في [ب]: (يبلغ)، والفراخ: هنا صغير
النبات.
(٢)
منقطع، من مراسيل سعيد بن المسيب.
٢١٢٥٢ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن
ابن سيرين قال: لا يشتري السنبل حتى يبيض.
٢١٢٥٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
ابن أشوع (والقاسم) (١) أنهما كرها بيع الرطاب إلا (جزة) (٢).
(١) سقط من: [ك، ز].
(٢)
في [أ، ب]: (جن).
٢١٢٥٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: يكره السلم في العنب (والبسر) (١) والرطب والتفاح والكمثرى والبطيخ
و(القثاء) (٢) والسنبل والرطب وأشباهه.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [س]: (التمثاء).
[١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه
٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (١) الخياط (الثياب) (٢) (بأجر) (٣) معلوم
(يقبلها) (٤) بدون ذلك (٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا
و(إبرًا) (٧)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.
(١) في [هـ]: (يقيل)، وفي [ط، س]: (يتقل).
(٢)
سقط من: [أ، ب، هـ، س].
(٣)
في [أ، ب، س]: (أجر).
(٤)
في [س]: (حدثنا)، وفي [ط]: (يقبلهما)، وفي [هـ]: (أو يقيلها).
(٥)
أي أن الخياط يأخذ الثوب على أن يخيطه بمبلغ معلوم، ثم يقوم الخياط بدفعه لخياط
آخر ليتولى خياطته بأجرة أقل.
(٦)
في [س]: سقطت.
(٧)
في [أ، هـ]: (الأبر).
٢١٢٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن
حماد قال: كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الثوب ويعطيه باقل من ذلك بالثلثين (أو النصف)
(١) إذا قطع أو عمل فيه.
(١) في [هـ]: (الثلث)، وفي [س]: (اللعب)؛ وفي
[أ، ب، ط]: (البعث).
٢١٢٥٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي
(خلدة) (١) قال: سألت عكرمة وأبا العالية فقلت: إني رجل خياط (أ) (٢) قطع الثوب
و(أواجره) (٣) (بأقل) (٤)
⦗٢٦٥⦘
مما آخذه (به) (٥) قالا: تعمل فيه
شيئًا؟ قلت: نعم! أقطعه وأضمه (قالا) (٦): لا بأس.
(١) في [س]: (جلدة).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
في [س]: (أجره).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
سقط من: [جـ، س].
(٦)
في [جـ]: (قال).
٢١٢٥٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في
الرجل يدفع (إلى) (١) (الرجل) (٢) الثوب فيؤاجره بأقل، قال: لا بأس به (إذا) (٣)
عمل فيه وقطعه، قال: (يستأذنه) (٤) أحب إلي.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب]: (رجل).
(٣)
في [س]: (أو).
(٤)
في [ز]: (يستأنه).
٢١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
أبي جعفر قال: في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه
بشيء فلا بأس.
[١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
٢١٢٦٠ - حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد
بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام (١) قد شهد كيله، قال: لا، حتى
يجري فيه الصاعان (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
ضعيف فيه جهالة؛ محمد بن بيان فيه جهالة، وابن أبي ليلى ضعيف.
٢١٢٦١ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن
الشعبي قال: قلت له: أكون شاهد الطعام وهو (يكال) (١) أشتر (يه) (٢) آخذه بكيله؟
فقال: مع كل صفقة كيلة.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
سقط من: [س].
٢١٢٦٢ - حدثنا مروان بن معاوية عن (زياد) (١)
مولى آل (سعد) (٢) قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله. أيصلح (٣)
أن أشتريه بكيل الرجل؟ فقال: لا، حتى يكال بين يديك.
(١) في [س، ع، جـ]: (إياد).
(٢)
في [هـ]: (سعيد).
(٣)
في [هـ]: زيادة (لي)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: سقطت.
٢١٢٦٣ - حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن
ميمون (القناد) (١) قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يشتري (الهاشمية) (٢) وأنا
أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها؟ قال: كان يقال: ذلك الربا (خالط) (٣) الكيل والوزن.
(١) في [ط]: (القياد).
(٢)
في [جـ]: (الناشية)، وفي [هـ]: (الماشية)، وهي الدنانير الجديدة نسبة لبني هاشم،
انظر: المدونة (٨/ ٤٤٠)، والأم (٣/ ٤)، والاستذكار (٦/ ٣٦٨).
(٣)
في [جـ]: (يخالط).
٢١٢٦٤ - حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن
السلمي قال: (قدم) (١) (رجل) (٢) (يحلال) (٣) فاشتراها رجل فكال منه (جلة) (٤) ثم
أراد أن يأخذ بكيلها فكرهه الحسن.
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [ز، ك].
(٣)
جمع جُلّة: وعاء من خوص غالبًا يكون للتمر، وانظر: تاج العروس ٢٨/ ٢٢١، وفي [جـ]:
(بخصال)، وفي [أ، هـ]: (بحلال).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (حلة).
٢١٢٦٥ - حدثنا وكيع عن (عمر) (١) بن حفص قال:
سمعت الحسن (وسأله رجل) (٢) عن رجل اشترى طعاما وهو ينظر إلى كيله، قال: لا، حتى
يكيله.
(١) في [أ، جـ، س]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (وسمعه رجل)، وفي [ط، س]: (وسمعه) فقط، وفي [هـ]: (وسئل).
٢١٢٦٦ - حدثنا زيد بن الحباب عن سوأدة بن
(حيان) (١) قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما و(الآخر)
(٢) (معه) (٣) فقال: قد شهدت البيع والقبض، فقال: خذ مني ربحا و(أعطنيه) (٤) قال:
لا، حتى يجري فيه الصاعان، فيكون (له) (٥) زيادته وعليه نقصانه.
(١) في [ب، هـ]: (حبان).
(٢)
في [ك]: (الاجر).
(٣)
في [أ، ب، س]: (يبيعه)، وفي [ط]: (بيعه).
(٤)
في [ب، س]: (وأعطيته).
(٥)
في [هـ]: (لك).
[١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم (١)
(١) كذا في النسخ بالخفض ومثله ما في الآثار
معه، وانظر كذلك: مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٢٩، والأم ٣/ ٣٥، ومسائل أحمد لعبد اللَّه
١/ ٢٨٢ (١٠٥٠)، والمبسوط ١٤/ ١١، وانظر: أصول النحو ١/ ٣١٢، واللباب ١/ ٣١٢،
فتكون: (إلا) صفة بمعنى غير، وفي [هـ]: زيادة (نسيئة)، وفي [ص]: (بنسيئة).
٢١٢٦٧ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب
(١) أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم (نسيئة) (٢).
(١) في مصنف عبد الرزاق (١٤٥٩٠) زيادة (عن
ابن سيرين).
(٢)
ساقطة في [أ، ب]، وفي [س]: (بنية).
٢١٢٦٨ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان
(يكره أن) (١) يشتري الثوب بدينار إلا درهم] (٢).
(١) سقط من: [ك، ز].
(٢)
سقط الخبر من [أ، ب].
٢١٢٦٩ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج
عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم.
٢١٢٧٠ - حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي
(سعيد) (١) عن صخر بن (أبي غليظ) (٢) قال: رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن اشترى ثويا
بدينار إلا درهم.
(١) في [خ]: (سعد).
(٢)
في [هـ]: (العيلة)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (أبي غليط).
٢١٢٧١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: لا بأس أن يقول أبيعك بدينار وتزيد (ني) (١) درهمين.
(١) في [س]: (في).
٢١٢٧٢ - حدثنا وكيع قال: (نا) سفيان عن خالد
بن دينار عن الحارث عن إبراهيم.
وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهم
كرها أن يقول الرجل للرجل: أبيعك (هذا) (١) الثوب بدينار إلا درهم.
(١) في [س]: (هذه).
[١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
٢١٢٧٣ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي
قال: [ذا ملك أخاه فهو حر.
٢١٢٧٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: إذا] (١) ملك الرجل (٢) «عمه) (٣) أو) (٤) (عمته) (٥) أو (خاله) (٦)
أو خالته فهو عتيق، وهو بمنزلة أبويه.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٢)
في [ط]: زيادة (أو).
(٣)
سقط من: [ز، ك].
(٤)
سقط من: [أ، ب].
(٥)
سقط من: [ط].
(٦)
في [ط]: (خالد).
٢١٢٧٥ - حدثنا جرير عن أبان بن (تغلب) (١) عن
(طلحة) (٢) عن إبراهيم والشعبي قالا: من ملك عمه أو عمته أو (خاله) (٣) أو خالته
وما دون ذلك من النسب فهو عتيق.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (علب).
(٢)
في [س]: (صلحة).
(٣)
في [ط]: (خالد).
٢١٢٧٦ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن عبد الكريم عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ملك (ذا رحم) (١) فهو حر» (٢).
(١) في [أ، ب]: (يحملهم)، وفي [س]: (بجملهم)،
وفي [جـ، ز، ك]: (ذا رحم)، وفي [هـ]: (ذا محرم من ذي رحم).
(٢)
مرسل ضعيف؛ الحسن تابعي، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وورد من حديث سمرة كما في رقم
[٢١٢٧٧].
٢١٢٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
عن قتادة عن الحسن عن
⦗٢٧٠⦘
سمرة عن النبي ﷺ مثله (١).
(١) منقطع حكمًا؛ لانقطاع ما بين الحسن
وسمرة، أخرجه أحمد (٢٠١٦٧)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في
الكبرى (٤٨٩٨)، والحاكم ٢/ ٢١٤، وابن ماجة (٢٥٢٤)، والطيالسي (٩١٠)، وابن الجارود
(٩٧٣)، والطبراني (٦٨٥٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩، والطحاوي ٣/ ١٠٩.
٢١٢٧٨ - حدثنا علي بن هاشم عن (ابن) (١) أبي
ليلى عن الحكم قال: قال عمر: من ملك (ألف) (٢) ذا رحم محرم فهو حر (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٣)
منقطع ضعيف؛ بل معضل؛ الحكم لا يروي عن عمر، وابن أبي ليلى ضعيف؛ وأخرجه النسائي
في الكبرى (٤٩١٠)، والطحاوي ٣/ ١١٠، والبيهقي ١٠/ ٢٩٠ عن الحكم عن الأسود عن عمر،
وأخرجه أبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٣)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩ عن قتادة عن
عمر.
٢١٢٧٩ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن
عبد الرحمن بن (زرارة) (١) (عن أشياخه) (٢) عن الزبير أنه (ملك يوم الطائف) (٣)
خالات له، (فاعتقن) (٤) بملكه إياهن (٥).
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، جـ]: (أبزى)،
وسيأتي في باب ما ذكروا في الطائف من كتاب المغازي.
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [أ، ب، ك، ز]: (يوم الطائف ملك)، وفي [جـ]: (أنه قدم الطائف فملك)، وفي [س، ط]:
(قوم الطائف ملك).
(٤)
في [هـ]: (فاعتقهن)، وفي [س]: (فأعتق).
(٥)
مجهول؛ لإبهام الأشياخ.
٢١٢٨٠ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة
بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال: (جاء) (١) رجل إلى عبد اللَّه فقال: إن عمي
زوجني وليدته وهو يريد أن (يسترق) (٢) ولدي قال: ليس له ذلك (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (يشرَق).
(٣)
صحيح.
٢١٢٨١ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
(جابر) (١) بن زيد والحسن قالا: من ملك ذا رحم فهو حر (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (خالد).
(٢)
في [ز]: زيادة (له).
٢١٢٨٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن
الزهري قال: يعتق كل (ذي) (١) رحم إذا ملكه ذو رحم.
(١) سقط من [أ، ب، هـ].
٢١٢٨٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد
قالا: إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق.
٢١٢٨٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا يملك (ولدٌ) (١) والدَه، ولا والدٌ ولدَه، قال: والعمة والخالة (٢) (بتلك) (٣)
المنزلة (٤).
(١) في [أ، ب]: (والد).
(٢)
في [جـ]: زيادة (بمنزلة).
(٣)
في [ز، ك]: (بملك).
(٤)
أخرجه أبو داود (٣٩٥١)، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩.
٢١٢٨٥ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): إنا) (٢) عبد
الأعلى عن يونس عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو عتق أو (هو) (٣) عتيق.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [جـ]: (ثنا).
(٣)
سقط من: [هـ].
٢١٢٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن)
(١) أمية (عن ابن أبي نجيح) (٢) عن عطاء قال: إذا ملك (العمة) (٣) والخالة [فبتلك
المنزلة.
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (أبو).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [ز، ك، ز]: (العامة).
٢١٢٨٧ - حدثنا عبد الأعلى عن يعلى عن يونس عن
الحسن قال: من ملك ذا رحم فقد عتق، أو هو عتيق.
٢١٢٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن إسماعيل)
(١) (بن) (٢) أمية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إذا ملك العمة والخالة] (٣) عتقا.
(١) سقط من: [س، ط].
(٢)
في [أ، ب، ز، ك]: (أبو).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
٢١٢٨٩ - حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن جابر عن
الشعبي عن شريح أنه كان يُعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما (صاحبه) (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب]: (صاحب).
٢١٢٩٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن
الزهري قال: مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئًا فهو حر، بملكه عتيق، قال: وما
وراء ذلك من القرابة رحم أمر اللَّه بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من (العقوق)
(١) شيئًا أشدَّ من أن يتخذ الرجل (قريبه) (٢) مملوكا (٣).
(١) في [ك]: (العهوق).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
مرسل.
٢١٢٩١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه.
[١٤] في الرجل يموت وعنده (الوديعة) (١)
والدين
(١) في [س]: (الوديعد).
٢١٢٩٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم
(قال) (١): (يبدأ) (٢) (بالوديعة) (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ك، ط].
(٢)
في [س]: (بيد).
(٣)
في [س]: (بياض).
٢١٢٩٣ - حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن
قال: (يبدأ) (٢) بالأمانة.
(١) في [ز]: (هشام).
(٢)
في [س]: (بيدا).
٢١٢٩٤ - حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال:
(الوديعة و) (١) المضاربة
⦗٢٧٤⦘
و(الدين) (٢) كل ذلك بالحصص.
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
في [س]: (الذين).
٢١٢٩٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم
عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا: يأخذون بالحصص.
٢١٢٩٦ - حدثنا حفص عن الشيباني (عن الشعبي)
(١) قال: المضاربة والدين سواء، إذا لم يعرف (شيئًا) (٢) بعينه.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [هـ، أ]: (شيء).
٢١٢٩٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن
الشعبي (وأبي) (١) جعفر وعطاء والزهري قالوا: إذا مات وعليه دين وعنده مضارية أو
(وديعة) (٢) فهم فيه على الحصص.
(١) في [س]: (عن)، وفي [ز]: (وابن).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (دفعة).
٢١٢٩٨ - (حدثنا) (١) الفضل بن دكين عن إسرائيل عن
جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين والوديعة بالحصص،
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
٢١٢٩٩ - قال: عامر إذا لم (توجد) (١) بعينها.
(١) في [س]: (توحد).
٢١٣٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن
عن أشعث عن الحكم قال: (يحاص) (١) الغرماء.
(١) في [س]: (الحاص).
٢١٣٠١ - حدثنا وكيع قال: (نا) سفيان عن منصور
عن إبراهيم قال: الوديعة بمنزلة الدين.
[١٥] (في) (١) الرجل يهوق أو يفلس وعنده سلعة
بعينها
(١) في [جـ]: زيادة (في).
٢١٣٠٢ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن
قتادة عن (بشير) (١) بن (نَهِيك) (٢) عن أبي (هريرة) (٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«إذا أفلس الرجل فوجد (٤) سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء» (٥).
(١) في [ط]: (بشر).
(٢)
في [س]: (ظيك).
(٣)
في [س]: (هرهرة).
(٤)
في [هـ، س]: زيادة (الرجل).
(٥)
منقطع حكمًا؛ قتادة مدلس، وقد صرح قتادة بسماع الحديث من النضر بن أنس عن بشير كما
عند البيهقي ٦/ ٤٦، وأبي عوانة (٥٢٢٧)، وأحمد ٢/ ٤٦٨ (١٠٠٤٩)، والحديث أخرجه عبد
الرزاق (١٥١٥٩)، ومسلم (١٥٥٩)، وبنحوه عند البخاري (٢٤٥٢).
٢١٣٠٣ - حدثنا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن
يحيى بن سعيد عن أبي بكر (ابن محمد) (١) (بن عمرو) (٢) بن حزم عن عمر بن عبد
العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (أخبره) (٣) عن أبي هريرة قال: قال
رسول اللَّه ﷺ: «من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غرمائه» (٤).
(١) في [ط]: (مكررة).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٣)
في [س]: (أجره).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
٢١٣٠٤ - (حدثنا) (١) إسماعيل بن إبراهيم (عن) (٢) عوف
قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ مالَه بعينه فهو
أحق (به) (٣) من سائر الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء.
قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ك، ط]: (بن).
(٣)
في [أ، ب، جـ]: زيادة (به).
(٤)
في [ك]: عليه
السلام.
(٥)
مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي، وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من طريق عمر
بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما في الذي قبله.
٢١٣٠٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن
مكحول أنه قال: في المفلس يجد عنده (١) الرجلُ متاعهَ بعينه قال: إن كان أخذ من
ثمنه شيئًا فهو أسوة الغرماء وإلا فهو له.
(١) في [د]: زيادة (مال).
٢١٣٠٦ - (حدثنا) (١) هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم
قال: (هو) (٢) أسوة الغرماء.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [ك، ز].
٢١٣٠٧ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هو
أسوة الغرماء.
٢١٣٠٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن
السائب عن الشعبي أنه أتاه رجل [فقال: (إني) (١) (دفعت) (٢)] (٣) إلى رجل مالا
مضاربة، فانطلق حتى إذا
⦗٢٧٧⦘
بلغ حلوان مات، فانطلقت (فوجدت) (٤)
(كيسي) (٥) بعينه، فقال عامر: ليس لك دون الغرماء.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب]: (رفعت).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٤)
في [س]: (فدجدت).
(٥)
في [ط]: بياض.
٢١٣٠٩ - حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عمن
حدثه عن أبي هريرة قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه (١).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن أبي هريرة.
٢١٣١٠ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي (عن
قتادة عن خلاس) (١) عن علي قال: إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء
(٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ك، هـ]: (عن خلاس عن
قتادة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٥١٧٠)، وكتب التراجم.
(٢)
صحيح.
٢١٣١١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن
مغيرة عن إبراهيم قال: هو أسوة الغرماء.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
٢١٣١٢ - حدثنا حفص عن (أشعث) (١) عن الحسن
قال: هو أسوة الغرماء.
(١) في [ز]: يمكن (ليث).
٢١٣١٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن
مغيرة عن إبراهيم قال: هو أسوة (الغرماء) (٢) إلا أن يكون حبسها له سلطان.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [س، هـ].
[١٦] الرجل يُسن الرجلَ السكنى
٢١٣١٤ - حدثنا علي بن مسهر عن (عبد اللَّه)
(١) عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت
حفصة قبض ابن عمر الحجرة (٢).
(١) في [هـ، س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه.
٢١٣١٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد
الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية. فإذا قال: هي له و(لعقبه)
(١)، (فهي له و(لعقبه» (٢) (٣) ما بقيت منهم امرأة، فإذا انقرضوا جميعا رجعت إلى
ورثته.
(١) في [س]: (تعقبه).
(٢)
في [س]: (تعقبه).
(٣)
سقط من: [ع].
٢١٣١٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن
عطاء في الرجل يسكن الرجل له و(لعقبه) (١) ثم يموت. قال: لاتستطيع ورثته أن يخرجوه
ولا عقبه ما بقي منهم أحد.
(١) في [س]: (تعقبه).
٢١٣١٧ - حدثنا وكيع عن السائب (بن) (١) عمر
عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: أسكنتك ما بدا لي (٢).
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢)
صحيح.
٢١٣١٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن
عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال: السكنى (على) (١) ما اشترط صاحبها.
(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
٢١٣١٩ - حدثنا حفص عن حجاج (عن عثمان) (١) عن
شريح بنحوه.
(١) سقط من: [أ، ب].
٢١٣٢٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي
(قالا) (١): (السكنى) (٢) عارية.
(١) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (قال).
(٢)
في [س]: (لا سكنى إلا).
٢١٣٢١ - (حدثنا) (١) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
سألته عن رجل أسكن رجلا داره، فمات المسكِن و(المسكَن) (٢) قال: يرجع إلى (ورثة)
(٣) المسكِن؛ قال: قلت: يا (أبا) (٤) عمران (أليس) (٥) كان (يقال) (٦): من ملك
شيئا حياته فهو لورثته من بعده، قال: إنما (ذلك) (٧) في العمرى، فأما السكنى
والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب]: (الساكن)، وفي [جـ، س، ز، ط، ك]: (السكن).
(٣)
في [س، ك]: (ورثته).
(٤)
في [ط، هـ]: (وأنا)، وفي [أ، ب]: (فأنا).
(٥)
في [أ، ب، هـ]: (السر).
(٦)
في [ب، هـ]: (يقول).
(٧)
في [جـ، ك]: (ذاك)، وكذلك [ط].
٢١٣٢٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: إذا وهب الرجل شيئًا فقال: هو لك ولعقبك، فهو له ولورثته، وإذا قال: هي لك
حياتك، فهي راجعة إليه.
٢١٣٢٣ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن
الحكم قال: السكنى عارية.
(١) في [أ، ب، س]: (عتبة)، وفي [جـ]: (عقبه)،
وفي [ط]: (عنبة).
٢١٣٢٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد
قال: اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني و(أسكنني) (١) و(أثابني) (٢) فقال:
(أزوّجه) (٣) وأسكنه؟ (فقالوا) (٤): (زوّجه) (٥) وأسكنه فقال: شاهدان ذو (ا) (٦)
عدل على أنه (آثرك) (٧) بها على نفسه في حياته.
(١) في [س، ط]: (أسكنى).
(٢)
في [أ، ب، س]: (انابني)، وفي [هـ]: (انا بني).
(٣)
في [س]: (زووجه).
(٤)
في [جـ]: (فقال).
(٥)
في [ط]: (أزوجه).
(٦)
سقط من: [ز، ك].
(٧)
في [س]: (اشرك).
[١٧] من قال: (لا) (١) تجوز الصدقة حتى
(تقبض) (٢)
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ب، ط]: (يقبض).
٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر
عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١)، والمال في
(يدي) (٢) (ابنه) (٣). قال: لا
⦗٢٨١⦘
يجوز حتى (يحوزها) (٤)، قضى أبو بكر
وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [س]: (اليدى)، وفي [جـ]: (يد).
(٣)
في [س]: (أنه)، ولعل الصواب (أبيه).
(٤)
في [أ، ب]: (يجوزها)، وكذلك في [س]، وفي (ط): (بحوزها).
(٥)
في [جـ، ك، ز]: زيادة (أنه).
(٦)
في [أ، ط، هـ]: (يجز).
(٧)
منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.
٢١٣٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة
عن عبد الرحمن (بن) (١) عبد القارئ قال: قال عمر: ما بال رجال (ينحلون) (٢)
أولادهم (نحلا) (٣)، فإذا مات (ابن) (٤) (أحدهم) (٥) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات
هو قال: قد كنت (نحلته) (٦) ولدي، (٧) لا (نحلة) (٨) إلا (نحلة) (٩) (يحوزها) (١٠)
(الولد دون الوالد) (١١) (١٢).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
في [س]: (ينجلون).
(٣)
في [س]: (نجلا)، وفي الموطأ (١٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠)، والمحلى (٩/ ١٢٢)، زيادة
(ثم يمسكون).
(٤)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، س، ز].
(٥)
سقط من: [جـ].
(٦)
في [ب]: (نجلته)، وفي (س): (تحلة).
(٧)
في [س]: زيادة (و).
(٨)
في [س]: (تحلته)، وفي (ط): (نحلته).
(٩)
في [ط]: (نجلة)، وفي [س]: (تحلة).
(١٠)
في [س]: (يجوزها).
(١١)
في [أ، ب، ز، ك]: (الولد أو الوالد)، وفي [جـ]: (الوالد أو الولد)، وفي [س، ط]:
(الولد أو الولد).
(١٢)
صحيح.
٢١٣٢٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
سعيد قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا (يحوز) (١)، فرأى أن أباه
إذا وهب له و(أشهد) (٢) (جاز) (٣) (٤).
(١) [أ، ب، س]: (يجوز).
(٢)
في [أ]: (وشهر)، وفي [ك، ع]: (وشهد).
(٣)
أي تمت الهبة، وفي [هـ، جـ، ك]: (حاز).
(٤)
صحيح.
٢١٣٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن
(المسيب) (١) عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا (تجوز) (٢) الصدقة حتى (تقبض) (٣)
(إلا) (٤) (الصبي) (٥) بين أبويه، فإن (قبضهما) (٦) له قبض (٧).
(١) في [س]: (مسيلبة).
(٢)
في [س]: (يجوز).
(٣)
في [أ، ب، ط]: (يقبض).
(٤)
سقط من: [أ، ب].
(٥)
في [جـ، س، ط، ك]: (لصبي).
(٦)
في [س، ط، هـ]: (قبضها).
(٧)
ضعيف؛ لضعف عيسى.
٢١٣٢٩ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت
الشعبي يقول: لا (تجوز) (١) الصدقة حتى (تقبض) (٢).
(١) في [س]: (يجوز).
(٢)
في [أ، ب]: (يقبض).
٢١٣٣٠ - حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن
الشعبي مثله.
٢١٣٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (١)
حصين عن شريح قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (٢).
(١) سقط من: [ع].
(٢)
في [أ، س]: (يقبض)، وفي [ب]: (يفيض).
٢١٣٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١) إلا (الصبي)
(٢) (بين) (٣) أبويه (٤).
(١) في [أ، ب]: (يقبض).
(٢)
في [جـ]: (لصبى).
(٣)
في [س]: (عن)، وفي [ز]: (من).
(٤)
ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، والقاسم لم يدرك معاذًا.
٢١٣٣٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) همام عن
قتادة (٢) عن النضر بن (أنس) (٣) قال: (نحلني) (٤) (أبي) (٥) نصف داره، فقال أبو
(بردة) (٦): (إن) (٧) (سرك) (٨) أن (تجوز) (٩) ذللث فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى
في
⦗٢٨٤⦘
(الأنحال)
(١٠) (أن) (١١) (ما) (١٢) قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث (١٣).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [هـ]: زيادة (عن الحسن).
(٣)
في [س]: (يونس).
(٤)
في [ب]: (نجلنى)، وفي [س]: (تحيا).
(٥)
في [س]: (إلى).
(٦)
في [س]: (سودة).
(٧)
سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٨)
في [هـ]: (شرك). وفي [هـ]: (تحوز).
(٩)
في [أ، ب، س]: (يجوز)، وفي [ط]: (يحوز).
(١٠)
في [ب]: (الانجال)، وفى [س]: (المال)، والانحال: الهبات.
(١١)
سقط: [أ، ب، جـ، س، ط].
(١٢)
سقط من: [ز].
(١٣)
منقطع، أبو بردة لم يدرك عمر.
٢١٣٣٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا فقالا: لا يجوز حتى يقبض.
٢١٣٣٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال:
إذا (علمت) (١) الصدقة فهي جائزة وإن لم (تقبض) (٢)، فإذا قال: داري التي في مكان
كذا وكذا أو غلامي، فهو جائز وإن لم يقبض.
(١) في [س]: (عملت).
(٢)
في [س]: (يقبض).
٢١٣٣٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي
وعبد اللَّه قالا: إذا (علمت) (١) الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض (٢).
(١) في [س]: (عملت).
(٢)
منقطع؛ القاسم لم يدركهما.
٢١٣٣٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
عروة عن عائشة أن أبا بكر كان (نحلها) (١) (جداد) (٢) عشرين وسقا، فلما حُضِر قال:
لها: وددت أنك
⦗٢٨٥⦘
كنت (حزتيه) (٣) أو (جددتيه) (٤)،
وإنما هو اليوم مال الوارث (٥).
(١) في [أ]: (بحلها)، وفي [ب]: (بخلها)، وفي
[س]: (تحلها).
(٢)
في [ب]: (جذاذ)، وفي [س]: (حداد).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (خزنته)، وفي [س، ط]: (خزينة)، وفي [هـ]: (خزنتيه).
(٤)
في [ب]: (جذدتيه)، وفي [س]: (حدوديته).
(٥)
صحيح؛ أخرجه مالك في الموطأ (١٤٣٨)، وابن عساكر ٦١/ ٢٦٧، والبيهقي ٦/ ١٦٩، وأحمد
في العلل ٣/ ١٩١، والطحاوي ٤/ ٨٨، وبنحوه عبد الرزاق (١٦٥٠٨)، وابن سعد ٣/ ١٩٤.
٢١٣٣٨ - حدثنا وكيع (قال) (١): نا عيسى بن
المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: الصدقة إذا علمت قبضت
أو لم تقبض (٢).
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
ضعيف؛ لضعف عيسى.
٢١٣٣٩ - [حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال:
لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١)] (٢) (٣).
(١) في [ط]: (يقبض).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب].
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢١٣٤٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن
إبراهيم قال: هي جائزة وإن لم (تقبض) (١).
(١) في [ط]: (يقبض).
٢١٣٤١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه
عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١) (٢).
(١) في [س، ط]: (يقبض).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.
[١٨] في الكتابة على الوُصفاء (١)
(١) أي يقول لعبده: ملكني عدد كذا من الخدم
المماليك فإذا فعلت ذلك فأنت حر.
٢١٣٤٢ - حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن
إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
٢١٣٤٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن
نافع أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء (١).
(١) صحيح.
٢١٣٤٤ - (نا) (١) هشيم بن (بشير) (٢) عن عبد الحميد
(بن) (٣) سوار قال: حدثتني (ختنة) (٤) لي يقال لها (سارة) (٥) مولاة لأبي برزة أن
أبا برزة كاتب بعض (مماليكه) (٦) على رقيق (٧).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢)
في [ب، س]: (بشر).
(٣)
في [هـ]: (عن).
(٤)
في [ب، س]: (حتنة).
(٥)
في [س]: (سائرة).
(٦)
في [أ، جـ]: (مملوكه).
(٧)
مجهول؛ لجهالة سارة.
٢١٣٤٥ - حدثنا هشيم وجرير عن مغيرة عن
إبراهيم قال: لا بأس أن (يُكاتب) (١) عبد على الوصفاء. [زاد فيه جرير: (و) (٢)
الوصائف] (٣).
(١) في [س]: (كاتب).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، هـ، ط].
(٣)
وردت هذه الجملة بعد الأثر الآتي في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].
٢١٣٤٦ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن
جبير قال: لا بأس (١) أن يكاتب عبد على الوصفاء] (٢).
(١) في [س]: زيادة (إن ياس).
(٢)
سقط الأثر من: [جـ].
٢١٣٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
وابن سيرين أنهما كانا (لا) (١) يريان به بأسًا أن يكاتب المكاتب على الوصفاء.
(١) سقط من: [س].
٢١٣٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد
بن جبير قال: لا بأس بالكتابة على الوصفاء.
٢١٣٤٩ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي
قال: لا بأس أن يكاتب عبده على الوصفاء.
٢١٣٥٠ - حدثنا (ابن مبارك) (١) عن الأوزاعي
عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يكاتب الرجلُ مملوكه على الوصفاء (٢).
(١) في [هـ]: (المبارك).
(٢)
صحيح.
٢١٣٥١ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن
عكرمة بن خالد المخزومي أن رجلًا كاتب عبده (على) (١) غلامين يصنعان مثل (صناعته)
(٢) فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فقال: إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل (صناعته) (٣)
فرده إلى الرق (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: (صناعة).
(٣)
في [أ، ب، س]: (صناعة).
(٤)
منقطع؛ عكرمة لم يدرك عمر.
٢١٣٥٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: لا بأس أن يكاتب عبده على رقيق إلى (أجل) (١) مسمى.
(١) في [س]: (رجل).
٢١٣٥٣ - حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن
قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بأسًا بالكتابة [على الوصفاء، يد (ا)
(١)] (٢) بيد ويكره ذلك (نسيئة) (٣)،
(١) سقط من: [أ، ط].
(٢)
ساقط بين القوسين من [س].
(٣)
في [أ، ب]: (نسية)، وفي [جـ]: (لسه)، وفي [ط، ك، م]: (نسئة).
٢١٣٥٤ - وذلك رأي قتادة.
٢١٣٥٥ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) حماد بن
زيد عن (عبد اللَّه) (٢) بن أبي بكر بن أنس قال: هذه مكاتبة (سيرين) (٣) عندنا.
هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك غلامه، كاتبه على كذا وكذا (٤) ألف، وعلى غلامين (٥)
(يعملان) (٦) مثل عمله (٧).
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك، ط، ز]: (عبيد اللَّه)، وفي [س]: (عبيد اللَّه).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (شهرين)، وفي [س]: (تتمرين)، وانظر: سنن البيهقي (١٠/
٣٢٢)، وفتح الباري (٥/ ١٨٦)، المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٦)، طبقات ابن سعد (٧/ ١٢٠)،
تاريخ بغداد (٥/ ٣٣٢)، تاريخ دمشق (٥٣/ ١٨١)، المنتظم (٧/ ١٣٩).
(٤)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: زيادة (من).
(٥)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: زيادة (له).
(٦)
في [س]: (يعلمان).
(٧)
صحيح.
[١٩] من كره العينة (١)
(١) تأخر هذا الباب عن الذي يليه في [أ، ب]،
والعينة: هي بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بثمن حال أقل.
٢١٣٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن
ابن عمر قال: نهى عن العينة (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث؛ وذكره ابن حزم في المحلى
٩/ ١٠٦، وقد ورد في حديث ابن عمر النهي عن العينة؛ أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، وأحمد
٢/ ٤٢ (٥٠٠٧)، وأبو يعلى (٥٦٥٩)، والطبراني (١٣٥٨٣)، والبيهقي ٥/ ٣١٦، والطبراني
في مسند الشاميين (٢٤١٧)، والدولابي ٢/ ٨٥٠، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣١٩، والخطيب
في تاريخ بغداد ٤/ ٣٠٧.
٢١٣٥٧ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن مسروق
قال: العينة حرام.
٢١٣٥٨ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن
إياس بن معاوية أنه كان (١) يرى (التورق) (٢) -يعني: العينة.
(١) في [أ، ع، ك]: زيادة (لا)، وانظر: أخبار
القضاة ١/ ٣٧٢، وحاشية سنن أبي داود ٩/ ٢٤٩.
(٢)
في [هـ]: (النوق)، وفي [س]: (التودق)، وفي [ع]: (التورك).
٢١٣٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن
سيرين أنه كره العينة.
٢١٣٦٠ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال:
ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: (دراهم بدراهم) (١)
وبينهما (حريرة) (٢) (٣).
(١) في [هـ]: (دراهم بدراهم).
(٢)
في [س، ط]: (حررة)، وفي [أ، هـ]: (جريرة).
(٣)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.
٢١٣٦١ - حدثنا الفضل (١) بن (دكين) (٢) عن
(أبي) (٣) (جناب) (٤) و(يزيد) (٥) بن (مردانبة) (٦) قال أحدهما: جاءنا، وقال
الآخر: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد (انْهَ) (٧) من قبلك عن العينة
فإنها أخت (الربا) (٨).
(١) في [س، ز، ط]: زيادة (ابن الفضل).
(٢)
في [س]: (وكين).
(٣)
في [س]: (بن).
(٤)
في [أ، ب، ك، س]: (حباب)، وفي [ك]: (حان).
(٥)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (زيد).
(٦)
في [أ، ب]: (مراد به)، وفي [س]: (مراد سنة)، وفي [ط]: (مرداشة)، وفي [هـ]:
(مرذانبة).
(٧)
من النهي، وفي [أ، ب]: زيادة (أن)، وفي [س]: زيادة (أنه).
(٨)
في [ب]: (الرنا).
٢١٣٦٢ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن
سيرين أنهما كرها (العينة) (١) وما (أدخل) (٢) الناس فيه (منها) (٣).
(١) في [ب]: (المعينة)، وفي [س]: (العنية).
(٢)
في [هـ، س]: (دخل).
(٣)
في [أ، ب، س، ط]: (بينهما)، وفي [ز]: (بينها).
٢١٣٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي
إسحاق قال: سمعت مسروقا كره العينة و(الحريرة) (١).
(١) في [ط]: (الحرير)، وفي [س]: (العنيتة)،
وفي [هـ]: (الجريرة).
[٢٠] الرجل (يكري) (١) الدابة (فيجاوز بها) (٢)
(١) في [ط]: (يكون).
(٢)
في [س]: (فيجاورها)، وفي [أ، ب]: (فيجاوزها).
٢١٣٦٤ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة عمران بن أبي
عطاء قال: شهدت شريحا واختصم إليه رجلان (اكترى) (١) أحدهما من الآخر دابة إلى
مكان معلوم فجاوز، (فضمنه) (٢) شريح.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (اكرى).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (وضمنه).
٢١٣٦٥ - حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن (عبيد
اللَّه) (١) قال: سألت إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها. قال: هو ضامن، ولا
كراء عليه فيما (خالف) (٢).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (خلف).
٢١٣٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن
الحكم قال: إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان.
٢١٣٦٧ - حدثنا أبو أسامة قال: (نا) (١) ابن
أبي زائدة قال: حدثني محمد بن عبد اللَّه الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من
رجل دابة إلى (المردمة) (٢)، فجاوز (عليها) (٣) الوقت فعطبت فماتت، فجعل عليه
الأجر إلى المكان الذي سمى وضمنه الدابة حين خالف.
(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب، خ، س، هـ]: (الردمة)، وفي [جـ، ز]: (البردمة)، والمردمة مكان بالعراق
بين الكوفة والقادسية، انظر: المنتظم ٦/ ١٨٢، وتاريخ الطبري ٣/ ٥٦٩.
(٣)
في [س، ط]: (عليه).
٢١٣٦٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن [بن]
عبيد اللَّه عن إبراهيم قال: إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها فإن
جاوز عليها (فنفقت) (١) كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها.
(١) في [أ، س، ط]: (فنفعت).
٢١٣٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (١)
عون عن شريح في رجل (اكترى) (٢) دابة فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان.
(١) في [أ، ب، س]: (ابن أبي)، وفي [هـ]:
(ابن).
(٢)
في [س، ز]: (اكرى).
[٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (١) (فيهلك)
(٢) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (٣) (المبتاع) (٤)
(١) في [أ، ب]: (المتاع)، وفي [هـ، س]:
(البيع).
(٢)
في [جـ]: (فهلك)، وفي [ط]: (هلك)، وفي [أ، ب، هـ]: (يهلك).
(٣)
في [ك]: (يقضبه).
(٤)
في [ط]: (المتاع).
٢١٣٧٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن
الحكم في (رجل) (١) اشترى من رجل متاعا (هلك) (٢) في يدي البائع قبل أن يقبضه قال:
إن كان قال له: خذ متاعك. فلم يأخذه (فهو) (٣) من مال المشتري وإن كان قال: لا
أدفعه لك حتى (تأتي) (٤) بالثمن فهو (من) (٥) مال البائع.
(١) في [ط]: (الرجل).
(٢)
في [جـ]: (فهلك).
(٣)
سقط من: [ك، جـ، س]، وفي [هـ]: زيادة (في يدي البائع).
(٤)
في [جـ]: (تأتني).
(٥)
سقط من: [هـ].
٢١٣٧١ - حدثنا ابن أبي زائدة (عن) (١) داود
قال: قلت لعامر: (رجل) (٢) اشترى (بزا) (٣) (إلى) (٤) أجل (فحبسه) (٥) و(عكمه) (٦)
ووضعه في منزل البائع ولم (يحبسه) (٧) رهنا بالمال، (فاحترق المال) (٨) قال: من
مال البائع.
(١) في [أ، ب، هـ]: (هو)، وفي [جـ]: (عن).
(٢)
في [س]: (لرجل)، في [ز]: (برجل).
(٣)
في [أ، ب]: (بر).
(٤)
في [ط]: مكررة.
(٥)
في [هـ]: (فحبسه)، وفي [س]: (فحبه).
(٦)
في [هـ]: (عكرمه).
(٧)
في [أ، ب]: (يحتسبه)، وفي [جـ، س، ك]: (يحتبسه).
(٨)
سقط من: [ط].
٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن
إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) (١) وقال
البائع: لا، حتى (تأتيني) (٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) (٣) هلك فهو من مال
البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) (٤) بالثمن، فهذا
بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.
(١) في [أ، ب]: (انقله لي)، وكذلك في [جـ،
ك]، وفي [س، ط]: (انفله لي).
(٢)
في [س]: (يأتيني).
(٣)
في [س، ك، هـ]: (فإن).
(٤)
في [س]: (يأتيك).
٢١٣٧٣ - قال ابن عون: فذكرته لمحمد فقال:
صدق، أظن.
٢١٣٧٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن
أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل، و(حبسه) (١)، (فبيتهم) (٢) حريق من
الليل (فأحرق) (٣) بعضه، فسألت الشعبي (فقال) (٤): هو (من) (٥) مال الذي (هو) (٦)
(في) (٧) (يديه) (٨).
(١) في [س]: (وجئه)، وفي [ك]: (حسبه).
(٢)
في [ط]: (فبينهم).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (فاحترق).
(٤)
في [ز]: (قال).
(٥)
سقط من: [ز، ك].
(٦)
سقط من: [أ، ب].
(٧)
في [ز، ك]: (فيه).
(٨)
في [ب]: (يدى).
[٢٢] في المكاتب يشترط عليه مولاه: ألا يخرج
ولا يتزوج
٢١٣٧٥ - حدثنا هشيم (عن) (١) يونس عن الحسن
أنه كان يقول: إذا اشترط على (مكاتبه) (٢) ألا يخرج ولا يتزوج، (قال) (٣): فشرطه
باطل، يسير حيث (شاء) (٤) ويتزوج.
(١) في [أ، ب، هـ]: (بن).
(٢)
في [هـ، س]: (مكاتبة).
(٣)
سقط من: [أ، ب، س].
(٤)
في [هـ]: (يشاء).
٢١٣٧٦ - حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال:
إنكم تشترطون على
⦗٢٩٥⦘
المكاتب شروطا لا تحل، (يشترط) (١)
عليه ألا يخرج ولا يتزوج، قال: يخرج ويتزوج.
(١) في [جـ]: (يشترطون).
٢١٣٧٧ - حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي
مثله.
٢١٣٧٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر قال: لأهل (المكاتب) (١) (ما) (٢) اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه
(٣).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (الكتاب).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
ضعيف.
٢١٣٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن
سعيد بن جبير قال: (يخرج) (١) إن شاء.
(١) في [ط]: (نخرج).
٢١٣٨٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في
رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج، قال: يخرج،
٢١٣٨١ - قال وكيع (١): قال (٢) سفيان: لا
يخرج إلا بإذن مولاه.
(١) في [جـ، ك، ز]: زيادة (و).
(٢)
في [أ، ب]: زيادة (ثنا)، وفي [ع]: (و) بدل (قال).
٢١٣٨٢ - حدثنا أبو بحر البكراوي عن محمد بن
أبي يحيى قال: أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبًا لعبد اللَّه بن قيس الأسلمي فأراد
الخروج إلى البصرة فمنعه (فأتى) (١) عثمان فقال: ليس لك أن تمنعه، (فخلى) (٢) عنه
(٣).
(١) في [ب]: (فأبى).
(٢)
في [أ، ك، س]: (فخل).
(٣)
مجهول، لجهالة أم محمد.
٢١٣٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في
الرجل يشترط على مكاتبه أن لا (يخرج) (١) ولا يتزوج، قال: يتزوج (ويخرج) (٢).
(١) في [ب]: (نخرج).
(٢)
سقط من: [س].
٢١٣٨٤ - حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد،
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به: أن لا يخرج من
المصر ولا يتزوج.
[٢٣] في (السيف) (١) المحلى والمنطقة المحلاة
و(المصحف) (٢)
(١) في [س]: (الصيف).
(٢)
في [س]: (المصحفة).
٢١٣٨٥ - حدثنا شريك بن عبد اللَّه (عن
إبراهيم بن مهاجر) (١) عن إبراهيم قال: كان (خباب) (٢) (قينا) (٣)، وكان ربما
اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: (حباب).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (فينا).
(٤)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك خبابًا، وانظر: حلية الأولياء ٩/ ٣٤، والمحلى ٨/ ٤٩٦.
٢١٣٨٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن
الشعبي قال: لا بأس أن يشتري السيف المحلى (بالدراهم) (١).
(١) في [س، ط، هـ]: (بالورق).
٢١٣٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن
قال: لا بأس أن
⦗٢٩٧⦘
يشتري السيف المفضض (بالتأخير) (١).
(١) في [س]: (بالناخير)، وفي [هـ]: (بالناجز).
٢١٣٨٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه
كرهه.
٢١٣٨٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه عن
أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا (السيوف) (١)
فيها حلقة فضة (بالدراهم) (٢) (٣).
(١) في [ب، س]: (السيف).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (بالدرهم).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مالك في المدونة (٨/ ٤١٥)، وعبد الرزاق (١٤٣٥٣).
٢١٣٩٠ - حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن (يزيد)
(١) قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن (حنش) (٢) عن فضالة بن عبيد قال: أُتي
(النبي) (٣) ﷺ يوم (خيبر) (٤) بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة
دنانير أو (بسبعة) (٥) فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: (٦) لا، حتى (تميز) (٧)
(ما) (٨) بينهما فقال: إنما أردت الحجارة. قال: لا، حتى (تميز ما) (٩) بينهما.
(قال: فرده حتى ميز ما بينهما) (١٠) (١١).
(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (زيد)، وسقطت في [س].
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: (حسن).
(٣)
في [س]: (نبى).
(٤)
في [أ]: (حنين).
(٥)
في [أ، ب]: (سبعة).
(٦)
في [س]: زيادة (اللَّه).
(٧)
في [أ، ب]: (يميز).
(٨)
في [س]: (نا).
(٩)
في [س]: (تميزنا).
(١٠)
سقط من [س، هـ].
(١١)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأحمد (٢٣٩٦٢).
٢١٣٩١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص، قال: (ينزع) (١) الفصوص، ثم (يباع) (٢) الذهب وزنا
بوزن.
(١) في [ب]: (تنزع).
(٢)
في [س]: (أنباع)، وفي [هـ، أ]: (يبتاع).
٢١٣٩٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن
إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى (بنسيئة) (١).
(١) في [أ، ب]: (بنسئة)، وفي [س]: (بنبئة).
٢١٣٩٣ - حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن
سيرين.
٢١٣٩٤ - وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا
بأسًا بشراء المفضض، والخوان المفضض والقدح (المفضض) (١) (بالدراهم) (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (بالدرهم).
٢١٣٩٥ - (حدثنا عبد الأعلى) (١) بن عبد الأعلى عن
معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلى بفضة (٢) يقول: (اشتره) (٣)
بالذهب يدا بيد.
(١) في [جـ]: غير واضحة.
(٢)
في [هـ]: زيادة (و).
(٣)
في [أ، ب، ط، ك]: (اشتريه)، وفي [س]: (اشير به).
٢١٣٩٦ - حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن عبد
الرحمن قال: سألت (سليمان) (١) ابن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال: لا بأس به،
(١) في [س]: (سلمين).
٢١٣٩٧ - وقال مكحول: (الجارية) (١) تباع
وعليها حلي.
(١) في [س]: (الحبارية).
٢١٣٩٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا
عن السيف (المحلى) (١) يباع بالدرهم فقال: لا بأس به،
(١) سقط من: [جـ].
٢١٣٩٩ - وقال الحكم: إذا كانت الدراهم أكثر
من الحلية فلا بأس به.
٢١٤٠٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي
حفصة عن المغيرة بن (حنين) (١) قال: (سئل علي) (٢) عن جامات (من) (٣) ذهب
(مخلوطات) (٤) بفضة؛ أتباعُ بالفضة؟ قال: فقال هكذا برأسه، أي لا (بأس) (٥) به (٦).
(١) في [أ، ب، ط]: (حين).
(٢)
في [هـ]: (سألت عليًا)، وفي [جـ]: (سأل علي)، وفي [ع]: (سئل عن علي).
(٣)
في [ز]: (عن).
(٤)
في [أ، ب، س، هـ]: (مخلوطًا).
(٥)
في [ز]: (باش).
(٦)
مجهول؛ لجهالة المغيرة بن حنين.
٢١٤٠١ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أن
محمدًا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
٢١٤٠٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن
أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه
إذا كان الثمن أقل من الحلية.
٢١٤٠٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن
(أبي عروبة) (١) (وغيره) (٢) أن
⦗٣٠٠⦘
الحسن كان لا يرى (بأسا) (٣) باشتراء
السيف المحلى (والخاتم) (٤) بالدرهم.
(١) في [هـ]: (عروة)، وفي [ب]: (أبي عروة).
(٢)
في [ب]: (وغزة).
(٣)
في [س]: (بأس).
(٤)
في [س]: (فالخاتم).
٢١٤٠٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد
الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة
و(نشتريه) (١).
(١) في [س]: (يشتريه).
٢١٤٠٥ - حدثنا وكيع عن (إسرائيل) (١) عن عبد
الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس (ببيع) (٢) السيف المحلى
(بالدراهم) (٣) (٤).
(١) في [أ، ب، ز، س]: (إسماعيل). وانظر:
المحلى ٨/ ٤٩٦، وشرح معاني الآثار ٤/ ٧٦.
(٢)
في [س]: (يبيع).
(٣)
في [ب، ك، ز]: (بالدرهم)، وكذلك في [س].
(٤)
صحيح.
[٢٤] في بيع من يزيد
٢١٤٠٦ - حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، (كذلك) (١) كانت تباع الأخماس.
(١) في [أ، ب]: (لذلك).
٢١٤٠٧ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول
أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم.
٢١٤٠٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عمرو) (١)
بن مهاجر أن عمر بن
⦗٣٠١⦘
عبد العزيز بعث (عميرة) (٢) بن
(يزيد) (٣) الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد، فلما (فرغ) (٤) جاءه فقال له عمر: كيف
كان (البيع اليوم) (٥)؟ فقال: (إن) (٦) كان (كاسدا) (٧) يا أمير المؤمنين، لولا
أني كنت أزيد عليهم فأُنفِّقه، (فقال) (٨) عمر: كنت تزيد (هـ) (٩) عليهم ولا
(تريد) (١٠) أن تشتري؟ فقال: نعم! قال عمر: هذا (١١) النجش لا يحل، ابعث يا
(عميرة) (١٢) مناديا ينادي ألا إن البيع مردود، (١٣) إن النجش لا يحل.
(١) في [أ، ب، س]: (عمر).
(٢)
في [جـ]: (عميرة).
(٣)
في [هـ، س، ط]: (زيد)، وقد ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق (٤٨٨٢)، والمحلى ٨/ ٤٤٨،
وسمى الرجل (عبيد بن مسلم)، وسيأتي في كتاب المغازي.
(٤)
في [س]: (فرع).
(٥)
في [أ، ب]: (اليوم البيع).
(٦)
في [أ، جـ، ب]: سقطت، وزاد بعده في [هـ]: (البيع).
(٧)
في [س]: (المكاسدا).
(٨)
في [أ، ب، ك]: (قال).
(٩)
سقط من: [جـ].
(١٠)
في [س]: (تزيد).
(١١)
في [هـ]: زيادة (نجش، و).
(١٢)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (عمر)، وفي [هـ]: (عمرة).
(١٣)
في [هـ]: زيادة (و).
٢١٤٠٩ - حدثنا وكيع عن حزام بن هشام
(الخزاعي) (١) عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد
(٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (الجراحى)، وفي
[س]: (الحرامي).
(٢)
حسن؛ حزام بن هشام صدوق.
٢١٤١٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن الأخضر بن
عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول اللَّه ﷺ باع
حلسًا وقدحًا فيمن يزيد (١).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي بكر الحنفي، أخرجه
أحمد (١١٩٦٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، وابن الجارود
(٥٦٩)، والطحاوي ٢/ ١٩، والبيهقي ٧/ ٢٥، والضياء في المختارة (٢٢٦٥)، والبخاري في
التاريخ الكبير ٢/ ٦٦.
٢١٤١١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا
بأس ببيع من يزيد: (إن تزيد) (١) في السوم إذا أردت أن (تشتري) (٢).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أن يزد)، وفي [ك]:
(فزد).
(٢)
في [ز]: (يشترى).
٢١٤١٢ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن
وابن سيرين أنهما كرها بيع من يزيد، إلا بيع المواريث والغنائم.
٢١٤١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدا
وعطاء قالا: لا بأس (ببيع) (١) من يزيد.
(١) في [هـ، ط]: (من بيع).
٢١٤١٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة
عن أبي جعفر (الخطمي) (١) عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد (٢).
(١) في [أ، ب]: (الخمطي).
(٢)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك المغيرة.
[٢٥] من كره شراء المصاحف
٢١٤١٥ - حدثنا علي بن مسهر عن بن أبي إسحاق
الشيباني (عن مسلم) (١) بن (صبيح) (٢) قال: (خطر علي رجل) (٣) من البصرة، ومعه
مصاحف يبيعها (فأتيت) (٤) (مسروق) (٥) بن (الأجدع) (٦) وعبد اللَّه بن يزيد
الأنصاري وشريحًا فسألتهم فقالوا: (ما) (٧) (نحب) (٨) أن (نأخذ) (٩) بكتاب اللَّه
ثمنا.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [س]: (صبحي).
(٣)
في [هـ]: (نظرت رجلًا)، وفي [أ، ب، ط، ك]: (نظرت علي)، وفي [س]: (خطر إلى).
(٤)
في [أ، ط، ك]: (وأتيت).
(٥)
في [س]: (مسروقا).
(٦)
في [ب]: (الأجذع).
(٧)
سقط من: [ط].
(٨)
في [س]: (تحب).
(٩)
في [س]: (يأخذ).
٢١٤١٦ - حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين
عن عبيدة أنه: كره بيع المصاحف وإبتياعها.
٢١٤١٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي
محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع
المصاحف (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث، وانظر: ما سيأتي برقم
[٢١٤٢٢]، أبو محمد هو سالم بن عجلان ابن الأفطس، انظر: التاريخ الكبير ٤/ ١١٧،
أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٢٥)، وأحمد في العلل (٤٧٩٠) ٣/ ١٨٣، وابن أبي داود في
المصاحف (٥٤٠)، وسعيد بن منصور رقم ٢/ ١٢٤، والخطيب في الموضح ٢/ ١٤٦، والبيهقي ٦/
١٦.
٢١٤١٨ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن
أبي معشر عن إبراهيم [قال: (للحسُ الدَبَر) (١) أحب إلي من بيع المصاحف، وكان يكره
أن يأخذ على عرضها أجرًا.
(١) في [هـ]: (لحس الدبر)، وفي [أ، ب]:
(للحسن الدين)، والمراد لسعة النحل.
٢١٤١٩ - حدثنا أبو بكر بن (عياش) (١) عن
مغيرة عن إبراهيم أنه كره بيع المصاحف] (٢) (و) (٣) قال: هي لمن يقرأ من أهل
البيت، وكره الكتاب فيها بالأجرة.
(١) في [ك]: (عباس).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ع].
(٣)
سقط من: [س].
٢١٤٢٠ - حدثنا وكيع عن عكرمة بن (عمار) (١)
عن سالم قال: بئس التجارة بيع المصاحف.
(١) في [أ، ب]: (يسار).
٢١٤٢١ - حدثنا (إسماعيل بن إبراهيم) (١) (٢)
عن ليث عن حماد (عن) (٣) إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أنه كره شراء المصاحف
وبيعها (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٢)
في [ك]: زيادة (عن سعيد بن أبي بشر عن إبراهيم: أنه كره بيع المصاحف).
(٣)
في [ز]: (ابن).
(٤)
ضعيف؛ لضعف ليث.
٢١٤٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد
بن جبير عن ابن عمر قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف (١).
(١) صحيح.
٢١٤٢٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن (الحكم) (١)
قال: (كان) (٢) علقمة يكره بيع المصاحف.
(١) في [س]: (الحسن).
(٢)
في [س]: (قال).
٢١٤٢٤ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن هشام (أن)
(٢) ابن سيرين كان يكره بيعها وشراءها.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [س، ط]: (عن).
٢١٤٢٥ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن
أبي حصين عن أبي الضحى قال: سألت شريحًا ومسروقا وعبد اللَّه بن يزيد عن بيع
المصاحف (فقالوا) (٢): لا (نأخذ) (٣) بكتاب اللَّه ثمنا.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب]: (قال)، وفي [س، ط]: (فقال).
(٣)
في [أ، ب]: (يأخذ)، وفي [س، ط]: (تأخذ).
٢١٤٢٦ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم
قال: قلت لعلقمة أبيع مصحفا؟ قال: لا.
[٢٦] (من رخص في اشترائها) (١)
(١) في [أ، ب]: أخر هذا الباب وقدم الباب
الذي يليه.
٢١٤٢٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن
جريج عن أبي الزبير عن جابر [أنه قال: (اشترها) (١) ولا تبعها (٢).
(١) في [أ، ب، س، ك]: (اشتريها).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٢١٤٢٨ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن إدريس
عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس] (١) أنه رخص في (شراء) (٢) المصاحف وكره بيعها (٣).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ع].
(٢)
في [س، هـ]: (اشتراء).
(٣)
ضعيف؛ لضعف ليث.
٢١٤٢٩ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن
سعيد بن جبير مثله.
٢١٤٣٠ - حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد
بن جبير عن ابن عباس قال: (اشترها) (١) ولا تبعها (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (اشتريها).
(٢)
صحيح.
٢١٤٣١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لا
بأس بشرائها.
٢١٤٣٢ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه
أنه كان لا يرى بأسًا بشراء المصاحف وإن يعطيه على (كتابته) (١) أجرا.
(١) في [س، ط، هـ]: (كتابه)، وفي [ك]:
(كتابها)، وفي المصاحف لابن أبي داود ص ٤٠٦/ (٦٧٢): (كتابتها).
٢١٤٣٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن
قتادة قال: اشتر (١) ولا (تبع) (٢).
(١) في [أ، ب، ط، ك، ز]: زيادة (ى).
(٢)
في [أ، ب، ك، ط]: (تبيع).
٢١٤٣٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عيسى بن
أبي (عزة) (١) قال: أمرني الشعبي أن أبيع.
(١) في [أ]: (عدوة)، وفي [هـ، س]: (عروة).
٢١٤٣٥ - [حدثنا عفان] (١) (قال) (٢): (نا) (٣) همام
عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة عن بيع المصاحف قال: (اشترها) (٤) ولا
(تبعها) (٥).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ك، ط]، وفي [ز]:
(خمس).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٤)
في [أ، ب، ط، ك]: (اشتريها)، وفي [ز]: (اشترتها)، وفي [س]: (يشتريها).
(٥)
في [ز]: (تبيعها)، وفي [س]: (يبتعها).
[٢٧] من رخص (في) (١) بيع المصاحف
(١) سقط من: [هـ].
٢١٤٣٦ - حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي
العالية والشعبي أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف.
٢١٤٣٧ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن
الشعبي أنه قال: إنهم ليسوا يبيعون كتاب (اللَّه) (١)، (إنما) (٢) يبيعون الورق
وعمل أيديهم.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (إنا).
٢١٤٣٨ - حدثنا (١) (عبد اللَّه) (٢) بن إدريس
عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها (بأسا) (٣).
(١) في [ز، ك]: زيادة (ابن).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
سقط من: [ط].
٢١٤٣٩ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد
(عن) (١) مطر الوراق عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا ببيع المصاحف.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ك، ط، ز]: (بن).
٢١٤٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن الحسن
أنه لم يكن (يرى) (١) ببيعها وشرائها بأسا.
(١) سقط من: [أ، ب].
[٢٨] في أخذ الأجر على (كتابها) (١)
(١) في [أ، ب]: (كتابتها).
٢١٤٤١ - حدثنا قاسم بن مالك المزني عن أيوب
(بن) (١) (عائذ) (٢) قال: قلت للشعبي: ها هنا قوم يكتبون المصاحف بالأجر. (فقال)
(٣): أما أنت فلا تفعله.
(١) في [س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ب]: (عايد)، وفي [ط]: (عائد)، وفي [س]: (عابد).
(٣)
في [جـ]: (قال)، وكذلك في [ك].
٢١٤٤٢ - حدثنا معاذ بن (معاذ) (١) عن ابن عون
عن محمد أنه يكره [أن يشارط على كتابتها] (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [س].
٢١٤٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى
عن (أبيه) (١) (عيسى) (٢) عن (أبيه) (٣) عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتب له نصراني
مصحفا من أهل (الحيرة) (٤) بتسعين درهما.
(١) كذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق
(١٤٥٣٠) (أخيه).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
سقط من: [أ، ب، س].
(٤)
في [ط]: (الحسرة)، وفي [س]: (الحبر).
٢١٤٤٤ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن
إبراهيم أنه كره (كتاب) (١) المصاحف بالأجر، و(تأول) (٢) هذه الآية: ﴿فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٧٩].
(١) في [أ، ب]: (كتابة).
(٢)
في [ك]: (تتاول).
٢١٤٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يكتب مصحفا فاستعان (أصحابه) (١) وكتبوه.
(١) في [ط]: (أصحفابه).
٢١٤٤٦ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان
لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته يعني أجرا.
٢١٤٤٧ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن
أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن (يعطى) (١) على (كتابتها) (٢) أجرًا.
(١) في [أ، ب]: (يعطيه).
(٢)
في [جـ، ك، ز]: (كتابها)، وفي [ط]: (كتابتها).
[٢٩] الرجل يريد أن يشتري (الجارية) (١)
فيمسها
(١) في (ط): (المحادية).
٢١٤٤٨ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
كنت مع ابن عمر أمشي في السوق فإذا نحن بناس من (النخاسين) (١) قد اجتمعوا على
جارية (يقلبونها) (٢)، فلما
⦗٣١٠⦘
رأوا (ابن عمر) (٣) تنحوا و(قالوا)
(٤): ابن عمر قد جاء، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا من (جسدها) (٥) (و) (٦) (قال:
أين) (٧) أصحاب هذه الجارية، (إنما) (٨) هي سلعة (٩).
(١) في [هـ]: (النحاسين).
(٢)
في [ب]: (يقبلونها).
(٣)
في [ط]: (حمر).
(٤)
في [س]: (قال).
(٥)
في [ز]: (جلدها).
(٦)
سقط من: [س].
(٧)
في [ط]: (قالوا: بن).
(٨)
في [جـ]: (فانما).
(٩)
صحيح.
٢١٤٤٩ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن
نافع عن (ابن) (١) عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري (الجارية) (٢) وضع (يده) (٣) على
أليتيها وبين (فخذيها) (٤) (و) (٥) ربما كشف عن ساقيها (٦).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
في [هـ]: (فخذها).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
صحيح.
٢١٤٥٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب
عن إبراهيم عن رجل من أصحاب عبد اللَّه أنه قال: ما أبالي (مسستها) (١) أو (مسست)
(٢) هذا الحائط.
(١) في [ط]: (مستها)، وفي [ز]: (مسيتها).
(٢)
في [ط]: (مست).
٢١٤٥١ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه (بن) (١)
حبيب عن أبي جعفر أنه (٢) ساوم بجارية فوضع يده على (ثدييها) (٣) وصدرها.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (قال).
(٣)
في [س، ط]: (تذييها)، وفي [جـ، ك]: (ثديها).
٢١٤٥٢ - حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي قال:
سمعت عطاء وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن (يريد) (١) أن
يشتري.
(١) في [س]: (يزيد).
٢١٤٥٣ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال:
كان محمد إذا بعث إليه (بالجارية) (١) ينظر إليها كشف (٢) ساقيها وذراعيها.
(١) في [س]: (الجارية).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (بين).
٢١٤٥٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن
صديقا له (أسود) (١) كتب (إليه) (٢) أن يشتري له جارية، ففعل فعاب شيئًا من ساق
الجارية، قال: فبلغ ذلك الأسود من قوله فقال: ما أحب أني نظرت إلى ساقيها ولا (أنّ
لي) (٣) كذا وكذا.
(١) في [ط]: (سود).
(٢)
في [أ، ب]: (له).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (إلى).
٢١٤٥٥ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم
الأثرم عن أبي تميمة عن أبي موسى أنه خطبهم فقال: لا أعلم رجلا اشترى جارية فنظر
إلى ما دون
⦗٣١٢⦘
(الحاوية)
(١) وإلى ما فوق الركبة إلا عاقبته (٢).
(١) أي البطن، وفي [هـ]: (الجارية).
(٢)
حسن؛ حكيم الأثرم، صدوق.
[٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه) (١)
(١) في [ط، س، ز]: (كره).
٢١٤٥٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه
كان يكره أن يشتري إلى (العطاء) (١) والحصاد ولكن يسمي شهرًا.
(١) في [ط]: (الطعام).
٢١٤٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء
(أو) (١) عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلم إلى (عصير) (٢) (ولا إلى عطاء) (٣) ولا
إلى (الأندر) (٤). يعني (البيدر) (٥) (٦).
(١) في [س، هـ]: (و). وقد جزم بأنه عكرمة في
الأم ٧/ ١٠٢، ومصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٦)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٥، والمحلى ٨/ ٤٤٧،
وانظر: إلى الإسناد بعده.
(٢)
في [أ، ب، ز، ك]: (عطير)، وفي [س، ط]: (عطر).
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
في [هـ]: (الأندر)، وفي [س]: (الأيدر).
(٥)
في [س]: (الببدر).
(٦)
حسن؛ شريك صدوق، وعبد الكريم هو الجزري.
٢١٤٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن
عكرمة عن ابن عباس بنحو منه (١).
(١) صحيح.
٢١٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (بكير) (١)
عن سعيد بن جبير قال: لا (تبع) (٢) إلى الحصاد، (و) (٣) لا إلى (الجداد) (٤)، ولا
إلى (الدراس) (٥)، ولكن (سم) (٦) شهرا.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (بكر).
(٢)
في [ب]: (يبع).
(٣)
سقط من [س، ط، هـ].
(٤)
في [ب]: (الجذاذ)، وفي [س]: (الجدار).
(٥)
في [أ، ب، س، ط]: (الدياس).
(٦)
في [أ، ب]: (سمي).
٢١٤٦٠ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
قال: سئل محمد عن (البيع) (١) إلى العطاء فقال: (ما) (٢) (أدري) (٣) ما هو؟.
(١) في [أ، ب، ط]: (المبيع).
(٢)
في [س، هـ]: (لا).
(٣)
في [ط]: (درى).
٢١٤٦١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عطاء (أنه) (١) (كرهه) (٢).
(١) في [ز، جـ، ك]: زيادة (أنه).
(٢)
في [س]: (كره).
٢١٤٦٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن
صالح عن مغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء.
٢١٤٦٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) (ضابئ) (٢)
بن عمرو قال: سألت سالما عن السلف إلى إدراك الثمرة فقال: لا، إلا إلى أجل معلوم.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
وفي [هـ، ع]: (صابى)، وفي [أ، ب]: (صالى).
٢١٤٦٤ - حدثنا ابن فضيل عن (بكير) (١) بن
عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير أشتري إلى الحصاد وإلى (الدراس) (٢) قال: (اشتر) (٣)
كيلا معلوما إلى أجل معلوم.
(١) في [أ، ب، ط، س]: (بكر).
(٢)
في [هـ، س]: (الدياس).
(٣)
في [أ، ب، ك]: زيادة (ى)، وفي [ز]: (ساشترى).
[٣١] من رخص في الشراء (١) إلى العطاء
(١) في [ط]: زيادة (و).
٢١٤٦٥ - حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام
عن حجاج عن حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء (١).
(١) منقطع؛ حبيب لم يدرك أمهات المؤمنين.
٢١٤٦٦ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء
أن (ابن عمر) (١) كان يشتري إلى العطاء (٢) (٣).
(١) في [س]: (ابن سيرين).
(٢)
في [ك]: زيادة (حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى
العطاء).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢١٤٦٧ - حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن
جعفر بن عمرو بن (حريث) (١) عن أبيه أن دهقانا (بعث) (٢) إلى علي بثوب ديباج منسوج
بذهب -وقال
⦗٣١٥⦘
حفص: مرسوم بذهب- (فابتاعه) (٣) منه
عمرو بن (حريث) (٤) بأربعة الآف درهم إلى العطاء (٥).
(١) في [س]: (حريص).
(٢)
في [س]: (لبث).
(٣)
في [س، ط]: (فاتباعه).
(٤)
في [س]: (حريص).
(٥)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢١٤٦٨ - حدثنا أبو بكر الحنفي عن (نوح) (١)
بن أبي (بلال) (٢) قال: اشترى مني علي بن الحسين إلى (عطائه) (٣) طعاما.
(١) في [أ، ب، س، ك، ط]: (برح).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (هلال).
(٣)
في [س]: (عطاء).
٢١٤٦٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: لا بأس بالبيع إلى العطاء.
[٣٢] في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
٢١٤٧٠ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن حكيم
بن (رزيق) (١) (عن أبيه) (٢) عن سعيد بن المسيب في البر (بالدقيق) (٣) قال: هو ربا.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (رزين)،
وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٩٥)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٨٧)، والإكمال (١/ ١٢٧)،
وتوضيح المشتبه (٣/ ٢٨١)، والثقات (٦/ ٤٢)، وتاريخ دمشق (١٥/ ١٣٦)، وتاج العروس
(٢٥/ ٣٣٨).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [ط]: (بالدنيق)، وفي [س]: (بالرقيق).
٢١٤٧١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
كان (يكره) (١) السويق بالحنطة و(أشباهه) (٢).
(١) في [س]: (أكره).
(٢)
في [س، هـ]: (أشباهها).
٢١٤٧٢ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا
بأس بالحنطة (١) (بالدقيق، والحنطة بالسويق، والدقيق بالحنطة، والخبز بالحنطة)
(٢)، والفلس بالفلسين يدا بيد.
(١) في [هـ]: زيادة (بالسويق).
(٢)
في [أ، ب]: (والدقيق بالحنطة وبالسويق والدقيق والخبز بالحنطة)، وفي [س]: (والدقيق
بالحنطة والسويق والدقيق والخبز بالحنطة)، وفي [ك]: (والدقيق بالحنطة وبالسويق
والدقيق لحنطة والخبز)، وفي [هـ]: (والدقيق بالحنطة والسويق والدقيق والخبز
بالحنطة).
٢١٤٧٣ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سئل
محمد عن (الخبز) (١) بالبر، قال: الخبز (من البر) (٢).
(١) في [س]: (الحبز).
(٢)
في [س]: (بالبر).
٢١٤٧٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال:
سألت الحكم وحماد (ا) (١) عن حنطة بدقيق (فكرهاه) (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (فكرها).
٢١٤٧٥ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشدث عن
الحكم قال: كان (يكره) (١) الحنطة بالسويق.
(١) سقط من: [ط].
٢١٤٧٦ - حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن مطرف
عن عامر قال: سئل عن السويق بالحنطة، قال: (فقال) (٢): إن لم يكن ربا (فريبة) (٣).
(١) في [ع]: (عبدة).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
(٣)
في [س]: (قريبة).
٢١٤٧٧ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن (قفيز) (١) حنطة (بقفيزي) (٢) دقيق (فكرهاه) (٣).
(١) في [ط]: (قفير).
(٢)
في [أ، ب، ز، ك]: (بقفيزين). وفي [ط]: (بقفير).
(٣)
في [س]: (فكرها).
٢١٤٧٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن (عمرو) (١) عن
الحسن أنه كرهه إلا وزنا بوزن.
(١) في [س]: (عمر).
٢١٤٧٩ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه
كرهه إلا وزنا (بوزن) (١).
(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
٢١٤٨٠ - حدثنا [أبو بكر قال: (نا) (١)] (٢)
يزيد بن هارون عن (سعيد) (٣) عن قتادة أنه كرهه إلا وزنا بوزن.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
في [س]: (عبيد).
[٣٣] في الخلاص في البيع (١)
(١) أي إذا تبين أن السلعة المباعة ليست
ملكًا للبائع فإن المشتري يأخذ ما دفعه من الثمن.
٢١٤٨١ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال:
سمعت الشعبي يقول: ليس الخلاص بشيء، من باع (مبيعا) (١) (فاستحق) (٢) (فهو) (٣)
لصاحبه، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به، [ليس عليه أكثر من ذلك.
(١) في [س]: (بيعانا)، وفي [أ، ب، هـ]:
(بيعا).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (استحق).
(٣)
سقط من: [أ، ب، هـ].
٢١٤٨٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر
(عن) (١) (شريح) (٢) قال: لا (يشترط) (٣)] (٤) الخلاص إلا أحمق، (سلم) (٥) كما
(بعت أو اردد كما) (٦) أخذت.
(١) في [أ، ب، ز، س، ك]: (بن).
(٢)
في [ط]: (سريح).
(٣)
في [س]: (يشتري).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٥)
في [هـ]: (سلمه).
(٦)
سقط من: [ط].
٢١٤٨٣ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن
عطاء أنه كان لا يرى الخلاص شيئا.
٢١٤٨٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان
البتي عن الحسن أن عليًا كان (يحبس) (١) في (الخلاص) (٢) (٣).
(١) في [س]: (بحسن)، وفي [هـ]: (يحسن).
(٢)
في [أ، ب]: (الخلاصة).
(٣)
حسن؛ عثمان صدوق.
٢١٤٨٥ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور
عن الحكم عن علي أن رجلًا (ترك) (١) امرأته و(ابنا) (٢) له و(جارية) (٣) فباعت
امرأته وابنه الجارية (فوطئها) (٤) الذي ابتاعها فولدت، ثم (جاء صاحب) (٥) الجارية
فتعلق بها، (فخاصمه) (٦) إلى علي فقال علي: باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل،
سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك (اللَّه) (٧) لما قضيت بكتاب اللَّه، فقال: خذ
جاريتك وولدها، وقال (للآخر) (٨): خذ المرأة والابن بالخلاص، فلما (أخذ) (٩) سلم
الآخر البيع (١٠).
(١) أي سافر.
(٢)
في [أ، ب، ك]: (ابن).
(٣)
في [س]: (جاوريته)، وفي [أ، هـ]: (جاريته).
(٤)
في [س، ط]: (فوطنها).
(٥)
في [أ، ب]: (حاضت).
(٦)
في [س]: (فحاصمه).
(٧)
سقط من [أ، ب، هـ].
(٨)
في [س، ط]: (الآخر).
(٩)
في [أ، ب، س، هـ]: (أخذا).
(١٠)
منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
٢١٤٨٦ - حدثنا إسماعيل بن علية (عن سلمة) (١)
بن علقمة عن ابن سيرين قال: كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له، فهو لصاحبه
إذا طلبه (٢) هو (و) (٣) يؤخذ هذا (بالشروى) (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: زيادة (و).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [س، ط، ب]: (بالسروى).
٢١٤٨٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب أن
امرأة باعت دارًا لزوجها وهو غائب، فلما قدم (أبى) (١) أن يجيز البيع (فخاصمه) (٢)
فيها إلى إياس بن معاوية فجعل المشتري يقول: أصلحك اللَّه! أنفقت (فيها ألفي) (٣)
درهم، فقال: (٤) (ألفاك) (٥) عَليّ (ألفاك علي) (٦)، (قال) (٧): (فقضى) (٨) للرجل
بداره، وأمر (بامرأته) (٩) إلى السجن، فلما رأى ذلك جوّز البيع.
(١) في [س]: (إلى)، وفي [أ، ب]: (أبي)، وفي
[ز، ك]: (أبا).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (فخاصمه).
(٣)
في [س]: (منها ألف).
(٤)
في [س]: زيادة (قال: على).
(٥)
في [ط، هـ]: (الفال).
(٦)
في [ط، هـ]: (الفال).
(٧)
في [جـ، ز، ك]: (على).
(٨)
في [ك]: (فقضَا).
(٩)
في [هـ]: (امرأته).
٢١٤٨٨ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن
محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا (قويا) (١). وكان يشدد فيه.
(١) في [أ، ب، ك]: (قوما).
٢١٤٨٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن
الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا.
[٣٤] من (كان) (١) يجيز شهادة العبيد
(١) سقط من: [س].
٢١٤٩٠ - حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن
فلفل قال: (سألت) (١) أنسا
⦗٣٢١⦘
عن شهادة (العبيد) (٢) فقال: (جائزة)
(٣) (٤).
(١) في [جـ]: (سأل).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (العبد)، وفي [س]: (البعيد).
(٣)
في [ب]: (حائزة).
(٤)
صحيح.
٢١٤٩١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر
أن شريحا أجاز شهادة (العبد) (١).
(١) في [هـ]: (العبيد).
٢١٤٩٢ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
٢١٤٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني
قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجا (ز) (١) شهادته فقيل (له) (٢): إنه
عبد، (فقال) (٣): كلنا عبيد وأمنا حواء.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [هـ]، وزاد بعدها في [س]: (و).
(٣)
في [ز، ك]: (قال).
٢١٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غيات
عن أشعث (عن الشعبي) (١) قال: قال شريح: لا (نجيز) (٢) شهادة (العبيد) (٣) فقال
علي: (لكنا) (٤) (نجيزها) (٥) (٦).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب]: (يجيز)، وفي [س]: (تجز)، وفي [هـ]: (تجيز).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (العبد).
(٤)
في [س، هـ]: (لا كنا).
(٥)
في [س]: (يجيزها).
(٦)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يدرك عليًا.
٢١٤٩٥ - قال: فكان شريح (بعد) (١) يجيزها إلا
(لسيده) (٢).
(١) في [س]: (لعبد).
(٢)
في [س]: (بسيده).
[٣٥] (من قال) (١): لا تجوز شهادة (العبد) (٢)
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ب]: (العبيد).
٢١٤٩٦ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء
عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢١٤٩٧ - [حدثنا ابن مبارك عن (ابن جريج) (١) عن عطاء
قال: لا (تجوز) (٢) شهادة العبد] (٣).
(١) في [أ]: (بن مبارك).
(٢)
في [ط]: (يجوز).
(٣)
سقط هذا الخبر من: [جـ].
٢١٤٩٨ - حدثنا ابن مبارك عن محمد (بن) (١)
(راشد) (٢) عن (٣) مكحول قال: لا (تجوز) (٤) شهادة العبد.
(١) في [هـ]: (عن)، وفي [أ، ط، س]: بياض.
(٢)
في [أ، هـ]: (أسد).
(٣)
في [ز]: زيادة (ابن).
(٤)
في [س]: (يجوز).
٢١٤٩٩ - [حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد
الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة العبد] (١) وإن كان في شيء (طفيف) (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢)
في [س]: (حفيف).
٢١٥٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال: من الأحرار.
٢١٥٠١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: لا
(تجوز) (١) شهادة العبد.
(١) في [س]: (يحوز).
٢١٥٠٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن
أبي (عزة) (١) عن الشعبي أنه رد شهادة عبد.
(١) في [هـ]: (عروة)، وفي [أ]: (عرة).
٢١٥٠٣ - [قال أبو بكر: (١) سمعت وكيعا يقول: قال
سفيان: لا تجوز شهادة العبد] (٢).
(١) في [ز]: زيادة (و).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب].
٢١٥٠٤ - قال أبو بكر: (و) (١) هو قول وكيع.
(١) سقط من: [س].
٢١٥٠٥ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) (حسن) (٢)
بن صالح عن منصور عن مجاهد
⦗٣٢٤⦘
قال: (أهل مكة) (٣) لا (يجيزونها)
(٤) على درهم.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [ك]: (حسين)، وفي [س]: (الحسن).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
في [س]: (يجيزوها)، وفي [هـ]: (تجروها).
[٣٦] في [(الراهن) (١) و] (٢) المرتهن
يختلفان
(١) في [ب، ط]: (الرهن).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من [س].
٢١٥٠٦ - حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن
عطاء قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا: (عشرة، وقال هذا) (١): عشرون،
فالقول قول الراهن.
(١) سقط من: [هـ].
٢١٥٠٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن بسّام
عن الحكم قال: (١) قول المرتهن.
(١) في [هـ]: زيادة (القول).
٢١٥٠٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن
(الحسن) (١) قال: القول قول الذي في يده الرهن.
(١) في [أ]: (الحكم).
٢١٥٠٩ - حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة
عن (إياس) (١) بن معاوية قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن [إلا
أن تقوم عليه البينة، وكل من كان في يده شيء فالقول فيه قوله.
(١) في [ط]: (عباس).
٢١٥١٠ - حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن
قتادة قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن: فالقول قول المرتهن] (١) ما بينه وبين
قيمته، فإذا زادت فالقول قول الراهن.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
٢١٥١١ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي
هاشم عن إبراهيم قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن] (١) فالقول قول الراهن إلا أن
يقيم المرتهن البينة.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
٢١٥١٢ - [حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن (سالم) (١) عن
عامر قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالبينة على الذي (٢) يدعي
الرهن] (٣).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (هشام).
(٢)
في [س]: زيادة (في).
(٣)
سقط الخبر من [ز].
٢١٥١٣ - حدثنا عرعرة بن (البرند) (١) عن
(عبد) (٢) الملك الأزرق عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير (قال) (٣): (القول) (٤)
(قول) (٥) المرتهن.
(١) في [س]: (زيد)، وفي [ط]: (اليزبد)، وفي
[أ]: (الزيد).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
في [أ، ب]: (فالقول).
(٥)
في [ط]: سقطت.
٢١٥١٤ - (حدثنا) (١) عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير
بن حازم قال: سئل حماد عن رجل في يده رهن فقال: هو بعشرة، وقال صاحبه: هو بدرهم،
⦗٣٢٦⦘
فقال: البينة على من ادعى الفضل كما
أنه لو قال: هو رهن، وقال صاحبه: هو وديعة، كان القولُ قولَ (صاحب) (٢) المتاع.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، س]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (صاحبة).
٢١٥١٥ - (حدثنا) (١) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: (القول) (٢)
قول المرتهن.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
[٣٧] من رخص في أكل الثمرة إذا (مر) (١) بها
(١) في [س]: (أمر).
٢١٥١٦ - حدثنا (شريك) (١) عن جابر عن أبي
جعفر أن النبي ﷺ كان إذا خرج أمر (عليًا) (٢) أن (يثلم) (٣) الحيطان (٤).
(١) في [س، هـ]: (وكيع).
(٢)
في [س، هـ]: (على).
(٣)
في [أ]: (يتلم)، وفي [س]: (يقيم)، وفي [هـ]: (يقلم).
(٤)
ضعيف مرسل؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف، وقال ابن معين: كذب، انظر: تاريخ ابن معين
رواية الدوري (٣/ ٣٦٦).
٢١٥١٧ - حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن
(١) (حكم) (٢) يقول: (حدثتني جدتي) (٣) عن (عم) (٤) أبي: رافع بن عمرو الغفاري
قال: كنت (وأنا
⦗٣٢٧⦘
غلام) (٥) أرمي نخل (الأنصار) (٦)
فقيل للنبي عليه السلام: إن ها هنا (غلاما) (٧) يرمي نخلنا فأتي (٨) النبي
ﷺ (٩) فقال: «يا غلام! لم (ترمي) (١٠) النخل؟» قلت: آكل، قال: «فلا ترم النخل، وكل
مما سقط في أسفلها»، ثم مسح رأسي، وقال: «اللهم اشبع بطنه» (١١).
(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢)
في [هـ]: (الحكم).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط]: (حدثني جدي).
(٤)
في [ب، ط، ك، هـ]: (عمي)، وفي [أ]: (عمر).
(٥)
في [أ، ب، جـ، س، ط]: (أنا وغلام).
(٦)
في [أ، ب]: (للأنصار).
(٧)
في [أ، ب، س، ز]: (غلام).
(٨)
في [هـ]: زيادة (بي).
(٩)
في [ك، س، ط]: عليه
السلام.
(١٠)
في [س]: (ترم).
(١١)
مجهول؛ لجهالة ابن أبي حكم وجدته، أخرجه أحمد (٢٠٣٤٣)، وأبو داود (٢٦٢٢)، والترمذي
(١٢٨٨)، وابن ماجه (٢٢٩٩)، والحاكم (٣/ ٤٤٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٠٢٠)،
وأبو يعلى (١٤٨٢)، والروياني (٧٢٠)، والطبراني (٤٤٥٩)، والبيهقي (١٠/ ٢)، والمزي
(٩/ ٣٠)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٢٩.
٢١٥١٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل النبي ﷺ عن
الثمار ما كانت في (أكمامها) (١) فقال: «من أكل بفيه ولم يتخذ (كيسة) (٢)» (٣).
(١) في [س]: (الأكمامها).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (كسبة)، وفي المصادر (خبنة)، وزاد في [هـ]: (فليس عليه شيء).
(٣)
هذا إسناد منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكن تابعه جماعة، والحديث أخرجه
أحمد ٢/ ١٨٠ (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي ٨/ ٨٥ (٤٩٥٨)،
وابن ماجه (٢٥٩٦)، والحاكم ٤/ ٣٨١، وابن الجارود (٨٢٧)، والدارقطني ٣/ ١٩٤،
والطحاوي (٣/ ١٤٦)، والبيهقي ٩/ ٣٥٩، وابن المبارك في المسند (١٤٦)، والطبراني في
الأوسط (٥٢٦).
٢١٥١٩ - حدثنا معتمر عن قرة عن هارون بن
(رئاب) (١) عن سنان بن سلمة قال: (حدثنا) (٢) - (و) (٣) هو بالبحرين- قال: كنت في
(٤) أغيلمة (نلقط) (٥) البلح، ففجأنا عمر (فسعى) (٦) الغلمان، فقمت فقلت: يا أمير
المؤمنين [(إنه) (٧) مما ألقت الريح، فقال: (أرينه) (٨)، (فلما أريته) (٩) (إياه)
(١٠) قال: (انطلق) (١١)، قلت: يا أمير المؤمنين] (١٢) (ترى) (١٣) هؤلاء الغلمان
الساعة، فإنك إذا انصرفت (عني) (١٤) انتزعوا ما معي، (قال) (١٥): فمشى معي، حتى
بلغت مأمني (١٦).
(١) في [ب، س، ط]: (رباب)، وفي [هـ]: (رياب).
(٢)
في [س، هـ]: (نا)، وسقط من: [ز].
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [ط]: زيادة (أغلة).
(٥)
في [هـ]: (نلتقط).
(٦)
في [س، ط]: (فينبغي)، وفي [هـ]: (فتبعني).
(٧)
في [جـ]: (إن).
(٨)
في [س]: (أريته).
(٩)
سقط من: [س].
(١٠)
سقط من [أ، ب، هـ، س، ط].
(١١)
سقط من: [ك].
(١٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١٣)
في [جـ]: (نرى)، وفي [هـ]: (فبين)، وفي [ك]: (فترى).
(١٤)
في [س]: (عمى).
(١٥)
سقط من: [س].
(١٦)
صحيح؛ أخرجه ابن جرير في مسند علي ٣/ ٢٥٠ (٣٨٩)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/
١٢٤، وابن أبي الدنيا في العيال (٢٤٩).
٢١٥٢٠ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن
(العلاء) (١) بن المسيب قال: سألت حمادًا عن الذي يسقط من النخل ليس لك؟ قال: فقال
(٢) إبراهيم: إن المهاجرين الأولين كانوا لا يرون بأكله بأسا (٣).
(١) في [س]: (علاء).
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (قال).
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك المهاجرين الأولين.
٢١٥٢١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن
مجاهد (عن) (١) أبي عياض قال: قال (عمر) (٢): إذا مررت ببستان فكل، ولا تتخذ
(خبنة) (٣) (٤).
(١) في [أ، ط، ك]: (بن). وسقط من: [س].
(٢)
في [س]: (عمرو).
(٣)
في [أ، ب]: (حبة).
(٤)
صحيح.
٢١٥٢٢ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل
قال: كانا نغزو (فنصيب) (١) من الثمار ولا نرى بذلك بأسا.
(١) في [س]: (ختصف).
٢١٥٢٣ - حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن)
(١) حسين قال: سألت الحسن وابن سيرين قلت إني (ربما) (٢) خرجت إلى (الأبلة) (٣)
(فنمر) (٤) (بالنخل) (٥)
⦗٣٣٠⦘
فنأكل منه (وبالشجر) (٦)، (كلاهما)
(٧) رخص لي فيه و(قالا) (٨): ما لم تحمل أو تفسد.
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
سقط من [هـ، س، ط].
(٣)
في [أ، ب، س]: (الأيلة).
(٤)
في [س]: (فتمر).
(٥)
في [س]: (بالنخلة).
(٦)
في [هـ، س]: (وبالثمر).
(٧)
في [جـ، ز]: (فكلاهما).
(٨)
في [س]: (فقال)، وفي [ط]: (قال).
٢١٥٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن (الجريري) (١)
عن أبي (نضرة) (٢) عن أبي سعيد قال: إذا مررت ببستان فناد صاحبه، (فإن) (٣) أجابك
فاستطعمه، وإن لم يجبك فكل ولا تفسد (٤).
(١) في [أ، ب]: (الحريرى)، وفي [س]: (جرير).
(٢)
في [س]: (نصرة)، وفي [ط]: (بصرة).
(٣)
في [أ، ب]: (فإذا).
(٤)
صحيح.
٢١٥٢٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم (عن) (١)
(أبي) (٢) زينب قال: سافرت في (جيش) (٣) مع أبي بكرة وأبي (برزة) (٤) وعبد الرحمن
بن سمرة (فكنا) (٥) نأكل من الثمار (٦).
(١) في [أ، ب]: (بن).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [س]: (جين).
(٤)
في [أ، ب، هـ، س، ط، جـ]: (بردة)، وانظر: التمهيد ١٤/ ٢٠٩، وطرح التثريب ٦/ ١٤٨،
وطبقات ابن سعد ٧/ ١٣٠، والاستذكار ٨/ ٥٠٢.
(٥)
في [أ، ب، س، ك، ط]: (وكنا).
(٦)
مجهول؛ لجهالة أبي زينب.
٢١٥٢٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين
عن (زر) (١) عن إبراهيم قال: كنت أسافر معه (فكان) (٢) يأكل من (الثمار) (٣).
(١) في [جـ، س، ز، ك]: (ذر).
(٢)
في [س]: (وكان).
(٣)
في [س]: (الأثمار).
٢١٥٢٧ - حدثنا وكيع عن هشام (بن) (١) (سعد)
(٢) عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من مر بحائط فليأكل ولا يحمل» (٣).
(١) في [س]: (عن).
(٢)
في [ط]: (سعيد).
(٣)
مرسل؛ عمرو تابعي، وانظر: ما تقدم برقم [٢١٥١٨].
٢١٥٢٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
أبي جعفر قال: لا بأس (بثمار) (١) أهل الذمة.
(١) في [س]: (ثمار).
٢١٥٢٩ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) يزيد بن
هارون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ابن السبيل يمر بالثمرة فقال: يأكل ولا
يفسد.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
٢١٥٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن محمد
قال: سألت عبيدة فذكر مثله.
٢١٥٣١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) شعبة عن
(أبي) (٢) عمران الجوني قال: سمعت جندب البجلي يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول
اللَّه ﷺ ونحن نفعل كما
⦗٣٣٢⦘
يفعلون، (فنأكل) (٣) من الثمرة،
و(نأخذ) (٤) (العلج) (٥)، فيدلنا من القرية إلى القرية من غير أن (نشاركهم) (٦) في
بيوتهم (٧).
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (ابن).
(٣)
في [س، هـ]: (فنأخذ).
(٤)
في [س، هـ]: (تأكل).
(٥)
في [هـ]: (البلح).
(٦)
في [س]: (يشاركهم).
(٧)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٩٦٠٩)، والطبراني (١٦٧٥)، والبيهقي ٩/ ١٩٨.
٢١٥٣٢ - حدثنا غندر عن شعبة (١) قال: سألت
حمادًا عن المسافر يأكل من الثمرة، فقال: إذا ظلموهم الأمراء فأحب إليّ أن (لا)
(٢) يأكل.
(١) في [أ، ب، س]: زيادة (عن حماد).
(٢)
سقط من: [هـ].
٢١٥٣٣ - وسألت الحكم فقال: كل.
٢١٥٣٤ - حدثنا شبابة قال: نا شعبة عن أبي
(بشر) (١) عن عباد بن شرحبيل رجل من بني (غبر) (٢) قال: (٣) أصابتنا سنة فدخلت
حائطا فأخذت سنبلا ففركته، فجاء صاحب الحائط (وضربني) (٤) وأخذ كسائي، فأتينا
النبي ﷺ فقال: «(ما أطعمته (إذ) (٥) كان جائعا أو (ساغبا) (٦)، ولا علمته (إذ) (٧)
كان جاهلا؟»
⦗٣٣٣⦘
و(أخذ) (٨) ثوبه فرده (على) (٩)
صاحبه (١٠).
(١) في [س، ك]: (بشير).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (عبد).
(٣)
في [هـ]: زيادة (كنا).
(٤)
في [س]: (فقربتي).
(٥)
في [س]: (إذا).
(٦)
في [أ، ب، س]: (ساعيا).
(٧)
في [س]: (إذا).
(٨)
في [س]: (فأخذ).
(٩)
في [أ، ب]: (إلى).
(١٠)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٥٢١)، وأبو داود (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٢٩٨)، والطيالسي (١١٦٩)،
وابن أبي عاصم في الآحاد (١٦٥٤)، الحاكم ٤/ ١٣٣، والبيهقي ١٠/ ٢، والنسائي (٥٤٠٩)،
والضياء ٨ / (٢٩٨)، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٥١، وابن عبد البر في الاستذكار
٨/ ٥٠٣.
[٣٨] من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
٢١٥٣٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
بن أبي كثير عن أبي عبد الرحمن مولى سعد قال: نزلنا إلى (جانب) (١) حائط دهقان،
فقال (لي) (٢) سعد: إن سرك أن (تكون) (٣) مسلما حقا فلا تصيبن منه شيئا، وأعطاني
درهما وقال: (اشتر) (٤) ببعضه (تمرا) (٥) (أو غداء) (٦) و(ببعضه علفا) (٧) (٨).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [أ، ب]: (يكون)، وفي [ط]: (يكن).
(٤)
في [أ، ب، جـ، س، ك]: (اشتري)، وفي [ط]: (شترى).
(٥)
في [ب، س]: (تمر)
(٦)
في [أ، ز، ك]: (أو بعددًا)، وفي [ب]: (بعدادا)، وكذلك في [ط]، وفي [جـ]: (أو
عدًا)، وفي [س]: (تعدادا)، وسقط من [هـ].
(٧)
في [س]: (بعضه علقًا).
(٨)
مجهول؛ لجهالة أبي عبد الرحمن، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٤٢١)، وأبو نعيم في
تاريخ أصبهان (١/ ٣٧٩)، والطحاوي (٤/ ٢٤٣).
٢١٥٣٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: (إذا) (١) مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط
فلا (تدخله) (٢) إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا (تحمل) (٣)
(٤).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [س]: (تدخل).
(٣)
في [س]: (تحل).
(٤)
صحيح.
٢١٥٣٧ - حدثنا كثير بن هشام (عن) (١) جعفر بن
(برقان) (٢) قال: نا يزيد بن الأصم قال: (تلقيت) (٣) عائشة (وهي مقبلة من مكة) (٤)
أنا وابن (لطلحة) (٥) بن (عبيد اللَّه) (٦) وهو ابن أختها وقد كنا (وقعنا) (٧) في
حائط من حيطان المدينة، فأكلنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه
(وتعذله) (٨)، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة (٩).
(١) في [س]: (بن).
(٢)
في [س]: (يرقان).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ك، هـ]: (بعثتنا)، وانظر: المستدرك (٦٧٩٩)، والحلية (٤/ ٩٧)،
وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٤٣)، و(٥/ ٧٨).
(٤)
سقط من: [أ، ب، هـ، س، جـ].
(٥)
في [ب، س]: (طلحة).
(٦)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيد).
(٧)
في [أ، ب، س، هـ]: (وقفنا).
(٨)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٩)
حسن؛ جعفر صدوق.
٢١٥٣٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: لا تأكل من الثمرة إلا بالثمن.
٢١٥٣٩ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن
إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سعيد بن جبير قال: لا تأكل من الثمرة إلا باذن
أهلها.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
٢١٥٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أنا) (١)
سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان لا (يحتمى) (٢) الثمرة إذا لم يكن
لها حائط، (ولا يأكل من الحائط) (٣) إلا باذن (أهله) (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز]: (يحتفى)، وفي [س]: (يجيء)، وفي [هـ]: (يجتني).
(٣)
سقط من [أ، ب، س،
هـ].
(٤)
في [أ، ب]: (أهلها).
(٥)
صحيح.
٢١٥٤١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) فضيل بن
غزوان عن عبد الرحمن بن حازم (قال) (٢): (سألت) (٣) مجاهدًا عما يسقط من الشجر،
(فقال) (٤): دعه للسباع وللطير.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في (ز): (قالت).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [ز]: (قالت).
٢١٥٤٢ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن
جابر عن نافع عن ابن عمر أنه كره اللقاط (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر.
[٣٩] من رخص في جوانز (الأمراء) (١) (و) (٢)
(العمال) (٣)
(١) في [س]: (أمراء).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [أ، ب، هـ]: (العمالة)، وفي [س]: (العمان).
٢١٥٤٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن
(محمد) (١) عن أبيه أن الحسن (والحسين) (٢) (كانا) (٣) يقبلان جوائز معاوية (٤).
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ك، جـ]: (يحيى)،
وانظر: تاريخ دمشق ٩/ ١٩٤، واعتقاد أهل السنة للالكلائي ٨/ ١٤٤٤ (٢٧٨٢)، والشريعة
٥/ ٢٤٧٠، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٢٩١.
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣)
في [أ، ب]: (كان).
(٤)
صحيح.
٢١٥٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب
قال: رأيت (١) ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار (فيقبلانها) (٢) (٣).
(١) في [س]: زيادة (أن).
(٢)
في [س]: (فقبلان).
(٣)
صحيح.
٢١٥٤٥ - حدثنا جرير (عن مغيرة) (١) عن (سماك)
(٢) بن سلمة عن عبد الرحمن ابن عصمة قال: كنت عند عائشة (فأتاها) (٣) رسول من عند
معاوية
⦗٣٣٧⦘
(بهدية)
(٤) (فقبلتها) (٥) (٦).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [س]: (سواك).
(٣)
في [س]: (وأتاها).
(٤)
سقط من: [أ، ب، ز، س، ك، هـ].
(٥)
في [ط]: (فقيلتها).
(٦)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن عصمة.
٢١٥٤٦ - حدثنا يحيى بن (١) زكريا بن أبي
زائدة عن حجاج عن عطاء (أن) (٢) عائشة بعث إليها معاوية قلادة قومت (بمائة ألف)
(٣) فقبلتها وقسمتها بين أمهات المؤمنين (٤).
(١) في [أ، ب]: زيادة (أبى).
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
في [س]: (بألف مائة).
(٤)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢١٥٤٧ - حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (١)
عن عبد الملك بن عمير قال: أرسل معي (بشر) (٢) بن مروان بخمسمائة (٣) إلى (خمسة)
(٤) أناس: إلى أبي جحيفة و(إلى) (٥) أبي (رزين) (٦) وعمرو بن ميمون ومرة وأبي عبد
الرحمن، فردها أبو (رزين) (٧) و(أبو) (٨) (جحيفة) (٩) وعمرو بن ميمون
⦗٣٣٨⦘
وقبلها (الآخران) (١٠) (١١).
(١) سقط من [أ، ب، هـ، س].
(٢)
في [س]: (بشير).
(٣)
في [ن]: زيادة (خمسمائة).
(٤)
في [أ، ب، س، ط]: (خمس).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
في [ط]: (دزين).
(٧)
في [ط]: (دزين)، وفي [ز]: (بدير).
(٨)
في [ز، ك]: (بن).
(٩)
في [س]: (جحفة)، وفي [ز]: (جحيفة).
(١٠)
في [أ، ب، هـ]: (الآخرون).
(١١)
صحيح.
٢١٥٤٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
عن عبد الملك بن عمير ذكر نحو حديث يحيى بن سعيد (١).
(١) صحيح.
٢١٥٤٩ - حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن
حسين قال: سمعت الحسن وسأله رجل (قال) (١): (إني آتي) (٢) العامل (فيعطيني) (٣)
و(يجيزني) (٤)؟ فقال: خذها - (لا) (٥) (أبا) (٦) لك- وانطلق.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [هـ]: (إني انا)، وفي [أ، ب]: (أتي)، وفي [جـ]: (إني).
(٣)
في [أ، هـ]: (فتعطيني).
(٤)
في [هـ]: (تجيزني).
(٥)
في [ط]: (ألا).
(٦)
سقط من: [س].
٢١٥٥٠ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) إسماعيل
(عن) (٢) قيس قال: دخلت مع (أبي على) (٣) أبي بكر نعوده و(هو) (٤) مريض فحملنا على
فرسين، ورأيت أسماء
⦗٣٣٩⦘
(موسومة)
(٥) (اليدين) (٦) (تذب) (٧) عنه (٨).
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (بن).
(٣)
سقط من: [ك].
(٤)
سقط من: [س].
(٥)
في [ك]: (مرسومة).
(٦)
في [ز]: (الدين)، وكذلك في [ك].
(٧)
في [ط]: (بدر).
(٨)
صحيح.
٢١٥٥١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن
منصور وإبراهيم بن مهاجر أن إبراهيم وتميم بن سلمة خرجا إلى (عامل) (٢) ففضل
[(تميمًا) (٣) على إبراهيم] (٤) في الجائزة فغضب إبراهيم.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا)، وكذلك في [ك].
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (عامر)، وكذلك في [أ، ب، ط].
(٣)
في [ب، هـ]: (تميم).
(٤)
بين المعكوفين في [أ، ب]: (إبراهيم على تميم).
٢١٥٥٢ - حدثنا يزيد عن شعبة عن إبراهيم بن
محمد بن المنتشر عن أبيه أن خالد ابن (أسيد) (١) بعث إلى مسروق بثلاثين ألفًا
فردها (فقالوا) (٢) له: لو أخذتها فتصدقت بها (ووصلت) (٣) بها! فأبى أن يأخذها.
(١) في [هـ]: (أسد).
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (فقال)، وانظر: الطبقات الكبرى ٦/ ٧٩، وتاريخ دمشق ٥٧/ ٤١٧.
(٣)
في [ل]: (وصلت).
٢١٥٥٣ - [حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
عكرمة أنه كان لا يرى بجوائز العمال بأسًا] (١).
(١) أثبت الخبر من [ع] وحاشية [جـ].
٢١٥٥٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه
ركب إلى عامل فأجازه وحمله على دابة فقبلها.
٢١٥٥٥ - حدثنا وكيع عن يونس عن مخول عن أبي
جعفر قال: (لا) (١) (بأس) (٢) (بجوائز) (٣) العمال.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (البأس).
(٣)
في [ز]: (جوائز).
٢١٥٥٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: (لا بأس) (١) (بجوائز) (٢) (العمال) (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [ز]: (جوائز).
(٣)
في [س]: (عمال).
٢١٥٥٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
حماد بن سلمة (١) عن (حميد) (٢) أن ابن هبيرة أجاز الحسن وبكرا فقبلا، (وأجاز) (٣)
محمدا فلم يقبل منه.
(١) في [أ، ب]: زيادة (عن حميد بن سلمة).
(٢)
في [ز، ك]: (حماد).
(٣)
في [س]: (فأجاز).
٢١٥٥٨ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب أن
رجلا بعث إلى (ذر) (١) بجا (ئزة) (٢) فقال للرسول: (ألكل) (٣) مسلم بعث بهذا؟
فقال: لا،
⦗٣٤١⦘
(فقال)
(٤): رده، (وقال) (٥): ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (٦) (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴾ [المعارج: ١٥ - ١٦].
(١) في [هـ]: (زر).
(٢)
سقط من: [س]، وفي [ز]: (جائزة).
(٣)
في [أ، ب، س، هـ]: (أكل).
(٤)
في [جـ]: (قال).
(٥)
سقط من: [جـ].
(٦)
في [س]: زيادة (نطق).
٢١٥٥٩ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن ابن (ميناء) (١) (أن) (٢) عبد العزيز بن مروان
بعث إلى ابن عمر فقبل منه وبعث إلى عبد اللَّه بن (عياش) (٣) بن أبي ربيعة فلم
يقبل منه (٤).
(١) في [س]: (ميتا).
(٢)
في [أ، ب، ز، ك]: (أو)، وفي [س]: (بن).
(٣)
في [هـ]: (عباس).
(٤)
صحيح.
٢١٥٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي
(مجلز) (١) قال: قال علي: لا بأس بجائزة (العمال) (٢)، إن له (معونة) (٣) ورزقا،
(و) (٤) إنما أعطاك من طيب ماله (٥).
(١) في [س]: (حجا).
(٢)
في [ع]: (العامل).
(٣)
في [س]: (مغوقة).
(٤)
سقط من: [س].
(٥)
منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عليًا.
٢١٥٦١ - حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن
إبراهيم قال: لو أتيتُ عاملا (فأجازني) (١) لقبلت منه، إنما هو بمنزلة بيت المال،
يدخله الخبيث و(الطيب) (٢)
⦗٣٤٢⦘
وقال: إذا (أتاك) (٣) البريد في أمر
معصية فلا خير في جائزته، وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس (بجائزته) (٤).
(١) في [س، هـ]: (وأجازني).
(٢)
في [س]: (الطبيب).
(٣)
في [ب، س]: (أناك).
(٤)
في [س]: (بجائزة).
٢١٥٦٢ - حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل بن أبي
خالد عن رجل لم يسمه (عن سعيد) (١) (بن) (٢) عامر بن (حذيم) (٣) أن عمر أجازه بألف
دينار (٤).
(١) في [س]: سقطت.
(٢)
في [أ، ب، ن، هـ، س، ز]: (عن).
(٣)
في [هـ]: (حرم)، وفي [ط]: (حدم)، وفي [أ]: (جذيم)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (جذيم).
(٤)
مجهول؛ لإبهام أحد رواته.
٢١٥٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن زهير قال: حدثني
أشعث بن (أبي) (١) الشعثاء قال: خرجنا ثلاثين راكبًا علينا الأسود، (أمره) (٢)
(بشر) (٣) بن (مروان) (٤)، (فأجازه) (٥) (بخمسين) (٦) دينارا فقبلها.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ك، ط، ز].
(٢)
في [ب]: (امرءة).
(٣)
في [س]: (بشير).
(٤)
في [ك]: (مرون).
(٥)
في [جـ، ز، ك]: (وأجازه).
(٦)
في [س]: (وخمسين).
[٤٠] من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
٢١٥٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن
الزهري أنه لم ير بأسًا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
٢١٥٦٥ - حدثنا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد
بن سيرين وقتادة قالا: لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
٢١٥٦٦ - حدثنا ابن علية عن يونس (عن أيوب)
(١) عن ابن سيرين قال: لا بأس به.
(١) سقط من: [س].
٢١٥٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان
يقول: (يبيع) (١) الرجل أخاه من الرضاعة وأمه، لا بأس بذلك.
(١) في [س]: (بيع).
٢١٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كتبت
إلى نافع أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال: لا بأس به.
[٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
٢١٥٦٩ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود
الطيالسي (عن) (١) هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع
الرجل أخاه من الرضاعة.
(١) في [س]: (أو).
٢١٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
قال: في (أخيه) (١) وجدّتِه من الرضاعة (فكره) (٢) (بيعهما) (٣).
(١) في [أ، جـ]: (أخته).
(٢)
كذا في النسخ، ولعلها: (نكره).
(٣)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (بيعها).
٢١٥٧١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران
(القطان) (١) قال: سمعت الحسن وسئل عنه فكرهه،
(١) في [جـ، ز، ك]: (العطان).
٢١٥٧٢ - (فذكرته) (١) لقتادة فقال: كان جابر بن زيد
(يقوله) (٢).
(١) في [هـ، س]: (وذكرته).
(٢)
في [هـ]: (يقول بكراهته)، وفي [ط]: (بقوله).
٢١٥٧٣ - (وكان) (١) إبراهيم النخعي يقول يبيعه إن شاء.
(١) في [ز]: (فكان).
٢١٥٧٤ - حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن أنه
كره أن (يبيع) (١) أخاه من الرضاعة.
(١) في [س]: (بيع).
٢١٥٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إن جاريتي أرضعت (ابني) (١)
(أفأبيعها) (٢) قال: فقال عبد اللَّه: لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال: من يشتري
مني أم ولدي (فكأنه) (٣) كرهه (٤).
(١) في [ب، س، ز، ك]: (أمى)، وفي [ط]: (إلى).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (أما أبيعها).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (كأنه).
(٤)
صحيح.
[٤٢] في الإشهاد على الشراء والبيع
٢١٥٧٦ - حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي
قال: سألت الحسن عن
⦗٣٤٥⦘
قوله (تعالى) (١): ﴿وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]،
(فقال) (٢): ألا ترى إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣]، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله.
(١) سقط من: [جـ، س، ك].
(٢)
في [جـ، س]: (قال).
٢١٥٧٧ - حدثنا هشيم عن إسماعيل قال: (قلت)
(١) للشعبي: أرأيت الرجل (يشتري) (٢) من الرجل (الشيء) (٣) حتم عليه أن يشهد، لا
بد منه؟ قال: (لا) (٤)، (ألا) (٥) ترى إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا﴾.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (أشترى).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
سقط من [أ، ب، هـ، س].
(٥)
في [ك]: (لا).
٢١٥٧٨ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عبد
الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله: (و) (٢) أشهدوا (٣) إذا
تبايعتم)، قال: نسختها ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٤).
(١) في [ك]: (مرون).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [س]: زيادة (و).
(٤)
حسن؛ محمد بن مروان، وعبد الملك صدوقان، أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٥)، والبيهقي ١٠/ ١٤٥،
والطبراني في الأوسط (١٥٥٨)، وابن جرير ٣/ ١١٩، النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/ ٢٦٧،
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ٩٥، والبخاري في التاريخ ١/ ٢٣٢، وابن عدي ٦/ ٢٦٣،
والمزي ١٨/ ٤٢٨، وأحمد في العلل ٣/ ١٢ (٣٩٢٧)، وابن أبي حاتم في التفسير ٢/ ٥٧٠.
٢١٥٧٩ - حدثنا وكيع عن أبي جعفر (الرازي) (١)
عن الربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم (زيف) (٢) فقال:
من يبيعني عنبًا طيبًا (بدرهم) (٣) خبيث، فاشترى ولم يشهد.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [جـ، ز]: (زايف).
(٣)
في [ط]: (بدر) فقط.
٢١٥٨٠ - حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن
المسيب قال: سمعت الحكم قرأ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قال: نسخت هذه
الشهود.
٢١٥٨١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن
الشعبي قال: البيوع ثلاثة: بيع (بشهود) (١) و(كتاب) (٢)، وبيعٌ (٣) برهانٍ مقبوضة،
وبيع بالأمانة، (و) (٤) قرأ آية الدين.
(١) في [أ، ط، هـ]: (شهود).
(٢)
في [ك]: (كلر)، وفي [جـ]: (كاتب).
(٣)
في [ط]: زيادة (و).
(٤)
سقط من: [جـ، ك]، وفي [ز]: (ثم).
٢١٥٨٢ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (١) القطان عن
(شعبة) (٢) عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ثلاثة لا (تستجاب) (٣)
لهم دعوة: رجل آتى سفيها وقال اللَّه: ﴿(وَ) (٤) لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء:
٥]،
ورجل
⦗٣٤٧⦘
كانت عنده امرأة سيئة (الخلق) (٥)
فلم يفارقها ولم يطلقها، ورجل اشترى ولم يشهد (٦).
(١) في [ز]: (سعد).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (سعيد).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (يستجاب).
(٤)
سقط من: [ز، س، هـ].
(٥)
في [ط]: (الحق).
(٦)
صحيح؛ وأخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤٦، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٤٥، وأخرجه مرفوعًا الحاكم
٢/ ٣٣١، والبيهقي ١٠/ ١٤٦، وأبو نعيم في مسانيد فراس (٢٩١)، وابن شاذان في مشيخته
(٤١)، والطحاوي في شرح المشكل ٦/ ٣٥٧.
٢١٥٨٣ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن (ابن)
(١) أبي نجيح عن مجاهد قال: ثلاثة لا (يستجاب) (٢) لهم دعوة: رجل يدعو على امرأته
وعلى مملوكه، ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد.
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
في [أ، ب]: (تستجاب).
٢١٥٨٤ - حدثنا هشيم عن عوف عن ابن سيرين أنه
كان يقول (١): (يشهد) (٢) إذا باع وإذا اشترى.
(١) في [س]: زيادة (أ).
(٢)
في [ط]: (اشهد).
٢١٥٨٥ - [حدثنا هشيم عن (جويبر) (١) عن الضحاك أنه
كان يقول: يشهد إذا باع و(إذا) (٢) اشترى] (٣).
(١) في [س، ط]: (جوبير).
(٢)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣)
تكرر الخبر في: [ب].
[٤٣] فيما يستخلف به أهل الكتاب
٢١٥٨٦ - حدثنا شريك عن جابر عن رجل من (آل)
(١) أبي (الهياج) (٢) عن أبي (الهياج) (٣) قال: استعملني علي، على السواد وأمرني
أن أستحلف أهل الكتاب باللَّه (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (الصباح)، وفي [ط]: (الهياج).
(٣)
في [س]: (الصباح)، وفي [ط]: (الهياح).
(٤)
مجهول؛ لإبهام الرجل من آل أبي الهياج.
٢١٥٨٧ - حدثنا (١) (مروان) (٢) بن معاوية عن
يحيى ابن (٣) ميسرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أنه استحلف المشرك باللَّه.
(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (أبو معاوية عن حجاج
عن)، وفي [ع، هـ]: (أبو معاوية عن)، ولعل سبب وهم النساخ انتقال النظر للأثر بعده.
(٢)
في [ك]: (مرون).
(٣)
في [هـ]: زيادة (سعيد عن سعيد بن)، وانظر: المحلى (٩/ ٣٨٥).
٢١٥٨٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن القاسم
بن عبد الرحمن عن مسروق أنه كان يستحلف المشركين باللَّه.
٢١٥٨٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن
إبراهيم قال: لا يستحلف المشرك (إلا) (١) باللَّه، ولكن يغلظ عليه في دينه.
(١) سقط من: [هـ].
٢١٥٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن
سيرين أن كعب بن
⦗٣٤٩⦘
(سور)
(١) أدخله (٢) الكنيسة ووضع (التوراة) (٣) على رأسه و(استحلفه) (٤) باللَّه.
(١) في [ب]: (ثور)، وفي [هـ]: (سوار).
(٢)
الضمير يعود على النصراني.
(٣)
في [أ، ب، س، ط]: (التورته).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (استحلفه).
٢١٥٩١ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن عبد
اللَّه بن أبي (السفر) (٢) الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف المشركين باللَّه حيث
يكرهون.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [ب]: (الصقر).
٢١٥٩٢ - حدثنا ابن نمير عن أبي (الغصن) (١)
قال: سمعت الشعبي وأراد أن يحلف نصرانيا (فقال) (٢): أحلف باللَّه، فقال الشعبي:
قد تركتم اللَّه وأنتم تبصرون (اذهبوا) (٣) به إلى البيعة (واستحلفوه) (٤) بما
يستحلف به أهل دينهم.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (العصي).
(٢)
في [جـ]: (فقالت).
(٣)
في [أ، ب]: (اذهبون).
(٤)
في [ك، جـ]: (فاستحلفوه).
٢١٥٩٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن عبد (الملك)
(١) عن عطاء قال: سئل عن اليهودي والنصراني (أيستحلف) (٢) (بالتوارة) (٣)
والإنجيل؟ قال: استحلفوه باللَّه فإن (التوراة) (٤) والإنجيل من كتاب اللَّه.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (الحميد).
(٢)
في [ز، ط]: (استحلف)، وفي [جـ]: (أيستحلفه)
(٣)
في [أ، ط]: (بالتورية)، وفي [ب، س]: (بابتورية).
(٤)
في [أ، س، ط]: (التورية)، وكذلك في [ب].
٢١٥٩٤ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي
إسحاق عن شريح أنه كان (يحلّف) (١) (المشركين) (٢) بدينهم.
(١) في [هـ]: (يستحلف).
(٢)
في [س]: (المشركون).
[٤٤] في بيع جلود الميتة
٢١٥٩٥ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار
قال: سألت سالما وطاوسا عن بيع جلود الميتة فكرهاها وقال سالم: هل بيع جلود الميتة
إلا كالأكل لحمها.
٢١٥٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سلمة
أبي (بشر) (١) عن عكرمة أنه كره بيع جلود الميتة والأضحية.
(١) في [ط]: (بشير)، وكذلك في [س].
٢١٥٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن خالد (عن) (١)
أبي الوليد عن ابن عباس رفعه قال: (إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (٢)
ثمنه) (٣).
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
في [جـ، هـ]: زيادة (عليهم).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد ١/ ٢٤٧ (٢٢٢١)، وابن حبان (٤٩٣٨)، والشافعي في
السنن ١/ ٢٨٥، والطبراني (١٢٨٨٧)، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٤٧، والبيهقي ٦/ ١٣،
وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٤٤، والضياء في المختارة (٤٩٤).
٢١٥٩٨ - حدثنا وكيع عن مسعر قال: حدثني مغيرة
مولى عمرو ابن حريث قال: سئل الشعبي عن جلود جواميس ميتة (فكره) (١) (٢)
⦗٣٥١⦘
بيعها (٣) قبل أن (تدبغ) (٤).
(١) في [أ، ب، س]: (فكرهها).
(٢)
في [أ، ب، س]: زيادة (وكره)، وزيادة في [س] فقط بعد (وكره لبسهاو).
(٣)
في [أ، ب]: زيادة (وبيعها).
(٤)
في [ط]: (تديغ).
٢١٥٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم قال: (كانوا) (١) يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها يعني جلود الميتة.
(١) في [أ، ب]: (كان).
٢١٦٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن (تدبغ) (١).
(١) في [ط]: (تديغ).
٢١٦٠١ - حدثنا وكيع عن (يزيد) (١) عن الحسن
أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ.
(١) في [ط، هـ]: (زيد).
٢١٦٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد (بن)
(١) جعفر عن (يزيد) (٢) بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ عام
الفتح وهو يقول: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الميتة» (٣).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [ط]: (زيد).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
[٤٥] في احتكار الطعام
٢١٦٠٣ - حدثنا حدثنا (أبو أسامة عن) (١) عبد
(الرحمن) (٢) بن يزيد بن جابر
⦗٣٥٢⦘
قال: (نا) القاسم عن أبي (أمامة) (٣)
قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يحتكر الطعام (٤).
(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط، ز، جـ]، وانظر:
المطالب العالية (١٤١١).
(٢)
في [أ، ب]: (الرحيم).
(٣)
في [هـ، ب، س، ز، ط]: (أسامة).
(٤)
حسن؛ القاسم صدوق، وقد رواه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والحديث
أخرجه الحاكم (٢/ ١١) (٢١٦٣)، والطبراني (٧٧٧٧)، والروياني (١١٩٩)، وابن أبي عمر
كما في المطالب (١٤١١)، والبيهقي في الشعب (١١٢١٢)، وابن عبد البر في الاستذكار
(٦/ ٤١٠).
٢١٦٠٤ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي
عن (أبي) (١) (نضرة) (٢) أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن
الحكرة (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (نصرة).
(٣)
حسن؛ أبو سعيد هو مولى أبي أسيد من كبار التابعين وذكر في الصحابة وذكره ابن حبان
في الثقات، أخرجه ابن إسحاق ومسدد كما في المطالب العالية (١٤٠٩)، وابن شبه (١٨٣٩).
٢١٦٠٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن (١) (نضلة) (٢) العدوي
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (عبد اللَّه بن).
(٢)
في [س]: (نصلة).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١٥٧٥٩)، ومسلم (١٦٠٥).
٢١٦٠٦ - حدثنا يحيى بن سعيد (القطان) (١) عن
(يحيى) (٢) بن سعيد عن سعيد
⦗٣٥٣⦘
ابن المسيب عن ابن (عمر) (٣) قال:
الحكرة خطيئة (٤).
(١) في [س]: (القصان).
(٢)
سقط من: (ط).
(٣)
في [ز]: (ابن معمر)، وفي [د]: (معمر)، وانظر: صحيح مسلم (١٦٠٥).
(٤)
صحيح.
٢١٦٠٧ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد
اللَّه قال: قال عمر: من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
٢١٦٠٨ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال:
أخبر عليُ برجل احتكر طعاما (بمائة ألف) (١)، فأمر به أن يحرق (٢).
(١) في [س]: (بألف مائة).
(٢)
منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.
٢١٦٠٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن
الحسن (بن) (١) الحكم عن عبد الرحمن بن قيس (قال:) (٢) قال (حبيش) (٣): (قد) (٤)
(أحرق) (٥) (علي) (٦) على (بيادر) (٧) بالسواد كنت (احتكرتها) لو (تركها) (٨)
⦗٣٥٤⦘
(لربحت)
(٩) (مثل) (١٠) عطاء الكوفة (١١).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، هـ]: (عن)، وانظر:
التاريخ الكبير ٣/ ١٢٣ و٥/ ٣٣٨، والجرح والتعديل ٣/ ٧ و٥/ ٢٧٧، والإكمال ٢/ ٣٣٠،
والثقات ٧/ ٨٩، وتهذيب الكمال ٦/ ١٢٩.
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (قيس)، وانظر: المحلى (٩/ ٦٥).
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
في [ط]: (أرق).
(٦)
في [هـ]: (لي)، وسقط من: [س].
(٧)
في [هـ]: (بياور)، وفي [س]: (ببادر).
(٨)
في [أ، ب، س، ط]: (تركتها).
(٩)
في [س، هـ]: (لربحتها)، وفي [ط]: (لو بحتها).
(١٠)
سقط من: [س].
(١١)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن قيس.
٢١٦١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (بن)
(١) مهاجر عن عبد اللَّه بن (باباه) (٢) عن (عبد اللَّه) (٣) بن عمرو قال: لا
(يحتكر) (٤) إلا خاطئ (أو) (٥) (باغ) (٦) (٧).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (نائلة).
(٣)
في [ز]: (عبيد اللَّه).
(٤)
في [س]: (تحتكر).
(٥)
في [س]: (و).
(٦)
في [هـ]: (باغي)، وفي [س]: (باعى).
(٧)
حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
٢١٦١١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن
الربيع (بن) (٢) حبيب عن نوفل ابن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول اللَّه
ﷺ عن الحكرة (بالبلد) (٣) (٤).
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [جـ]: (عن).
(٣)
في [س]: (بالبد).
(٤)
ضعيف جدًا؛ نوفل بن عبد الملك متروك، أخرجه الحارث كما في البغية (٤٢٧)، والمحاملي
(١٨٩)، وابن عدي ٣/ ١٣٤، والبيهقي في الشعب (١١٢١٥).
٢١٦١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
الأصبغ بن (زيد) (١) الوراق قال: (نا) (٢) أبو (بشر عن أبي) (٣) (الزاهرية) (٤) عن
كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي عليه السلام (٥) قال: «من احتكر طعاما
(أربعين) (٦) ليلة فقد برئ من اللَّه وبرئ اللَّه منه، أيّما أهل (عرصة) (٧) ظل
فيهم (٨) امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اللَّه» (٩) (١٠).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يزيد).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز]: (ثنا).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [أ، ب، س، ط]: (الراهوية).
(٥)
في [أ، ب، جـ، ز، س]: ﷺ. وفي [أ]: زيادة (وآله).
(٦)
في [أ، ب، ز، ك]: (أو يعسق)، وفي [س]: (أو يعتق)، وفي [ط]: (أو بعين).
(٧)
في [أ، ب]: (عرضه).
(٨)
في [ز، ك]: زيادة (أمر).
(٩)
مجهول؛ لجهالة أبي الزاهرية، أخرجه أحمد (٤٨٨٠)، والحاكم (٢/ ١١)، وأبو يعلى
(٥٧٤٦)، وابن عدي (١/ ١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٠١)، والبزار (١٣١١/ كشف)،
والفاكهي (١٧٧٢)، والطبراني في الأوسط (٢١).
(١٠)
في [د]: (تم الجزء الأول من كتاب البيوع والحمد للَّه وحده)، وفي [ك]: (الجزء
الثاني من البيوع).
[٤٦] في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:
بعه (بكذا) (١) فما ازددت (فلك) (٢)
(١) سقط من: [أ، ب، هـ، س، ز، ك].
(٢)
في [س]: (ملك).
٢١٦١٣ - [حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن
مخلد قال: (نا) (٢) أبو بكر
⦗٣٥٦⦘
(عبد
اللَّه بن محمد) (٣) بن أبي شيبة قال] (٤): نا هشيم بن (بشير) (٥) عن عمرو بن
دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول:
بعه بكذا وكذا، فما ازددت (فلك) (٦) (٧).
(١) في [هـ]: (يعني).
(٢)
في [أ، ب]: (ثنا).
(٣)
في [هـ]: (محمد بن عبد اللَّه).
(٤)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(٥)
في [ب، س، ط]: (بشر).
(٦)
في [س]: (ملك).
(٧)
صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث كما رواه الإمام أحمد في مسائل صالح (١/ ٤٢٣).
٢١٦١٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه
لم يكن ير (ى) (١) (بذلك) (٢) بأسا.
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٢)
سقط من: [هـ].
٢١٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع عن
أبي المطرف عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم يكن ير (ى) (٢) (٣) بأسا أن يعطيه الثوب
فيقول: بع هذا الثوب بكذا وكذا فما ازددت ذلك.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣)
في [س]: زيادة (به).
٢١٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر أنه لم يكن ير (ى) (٢) بذلك بأسا.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
٢١٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) عبد
الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (دفع) (٢) الرجل إلى الرجل متاعا فقا (ل) (٣):
ما استفضلت فهو لك، (أو) (٤) فبيني (٥) وبينك، فلا بأس به.
(١) في [ك، س، ط]: (نا).
(٢)
في [ط]: (فع).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
في [س، ط]: زيادة (فهو لك).
٢١٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (حميد)
(٢) بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب
فيقول: بعه بكذا (وكذا) (٣) فما زاد (فهو بيني) (٤) وبينك، (قال) (٥): لا بأس به.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [ط]: (الحميد).
(٣)
في [ز، ك]: (وبكذا).
(٤)
في [جـ، ز، ك]: (فبينى).
(٥)
في [ك]: (فقال).
٢١٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم
٢١٦٢٠ - وعن (١) يونس عن الحسن أنهما (كرهاه)
(٢).
(١) في [ك]: زيادة (المثنا عن عطاء أنه كان
لا يرى بذلك بأسا).
(٢)
في [هـ]: (كرها ذلك)، وفي [س]: (كرها).
٢١٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حكام الرازي
عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.
٢١٦٢٢ - قال: وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم.
٢١٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد
القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا
(فما استفضلت) (١) (فهو لك) (٢) قال: إن كان بنقد فلا بأس، وإن كان بنسيئة فلا خير
فيه.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (فلك).
[٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال
٢١٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة بن
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود
(٢) كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل المتاع العشرة (اثني) (٣) عشرة ما لم يأخذ
للنفقة ربحا (٤).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [جـ]: زيادة (أنه).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (اثنا).
(٤)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود.
٢١٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة
(٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن
(٣) يأخذ للنفقة ربحا.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [ع]: زيادة (بن سليمان).
(٣)
في [جـ]: زيادة (لم).
٢١٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.
٢١٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) عبد
الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة (ربحا) (٢).
(١) في [ز، س، ك]: (نا).
(٢)
في [ط]: (ريحًا).
٢١٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن خالد عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع.
٢١٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن
عبد الرحمن بن عجلان قال: قلت لإبراهيم: إنا نشتري المتاع، ثم (نزيد) (١) عليه
(القصارة) (٢) والكراء، ثم (نبيعه) (٣) (بزيادة) (٤) قال: لا بأس.
(١) في [س]: (يزيد).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز]: (العصارة).
(٣)
في [س]: (يبيعه).
(٤)
في [ط]: (بدهنازده)، وفي [س]: (مدهنارده)، وفي [جـ]: (به مرابحه)، وفي [هـ]:
(بدهيازده).
٢١٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه)
(١) عن حنظلة عن طاوس أنه سئل عن الرجل يشتري (البر) (٢) (فيتكارى) (٣) له، أيأخذ
له ربحا؟ قال: إذا بيّن.
(١) في [هـ، س]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (البر).
(٣)
في [س]: (فيكارى).
٢١٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون
عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة، يأخذ ربحا (للكراء) (١)؟ قال: يأخذ
ربح ما
⦗٣٦٠⦘
(نقد)
(٢) في الأرض التي خرج منها إن شاء، وما (نقد) (٣) في (البلد) (٤) الذي باع فيه
فلا يأخذ (ربحه) (٥).
(١) في [جـ]: (لكراء)، وفي [س]: (بكراء).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، ز، هـ]: (نفد).
(٣)
في [أ، ب، س، ط، ز، هـ]: (نفد).
(٤)
في [س، ز]: (البلدة).
(٥)
في [ط، هـ]: (ربحًا).
[٤٨] في الرجل يشتري من الرجل الشيء
(فيستغليه) (١) فيرد (هـ) (٢) ويرد معه (درهما) (٣)
(١) في [س]: (فتغلب)، وفي [ط]: (يستغلبه).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].
(٣)
في [أ، ب، ز، س، ط]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
٢١٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلي بن
عبد الأعلى (عن داود) (١) عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك الباطل (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
فيه ضعف، داود ثقة، إلا في عكرمة.
٢١٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة
عن أبيه عن عامر قال: لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا.
٢١٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة
قال: سألت إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال: (أ)
(١) قلني، فأبى وقال:
⦗٣٦١⦘
أعطني (درهما) (٢) و(أقيلك) (٣)
فكرهه.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
(٣)
في [أ، ب]: (أقلك).
٢١٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن
سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن علقمة باع رجلًا دابة، فأراد
صاحبها أن يردها ويرد معها (درهما) (١)، فقال علقمة: هذه دابتنا فما حقنا في
دراهمك؟.
(١) في [ز، ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
٢١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها (درهما) (١).
(١) في [ز، ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
٢١٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون
عن أبي (معبد) (١) قال: سمعت جابر بن زيد سئل عن رجل ابتاع (دارًا) (٢) (أو) (٣)
عقارا، فأراد أن يقيله، فأبى، فترك له عشرة (دراهم) (٤) أو عشرين درهما فأقاله،
قال: لا بأس بذلك.
(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
في [ك]: (درهم).
٢١٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن الشيباني عن الشعبي أنه كره أن يردها ويرد معها (درهما) (١).
(١) في [ك، ز]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
٢١٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة
بن زيد قال: سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا، فندم المبتاع فأراد أن
يرده (ويرد) (١) معه ثمانية (دراهم) (٢)، فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما
يكال ويوزن (مما) (٣) يؤكل ويشرب.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [ك]: (درهم).
(٣)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (ما).
٢١٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن
ابن عون عن (ابن) (١) سيرين قال: جاء رجلان فقاما عند شريح ثم (تحاورا) (٢)، فقال
له أحدهما: اشهدوا أني قد (قبلت) (٣) (جملي) (٤) وثلاثين درهما، فسكت شريح، قال:
فأراه لو (كرهه لأنكره) (٥).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [ط، س]: (يحاورا).
(٣)
في [ط]: (ملث)، وفي [س]: (قلت).
(٤)
في [ب، س، ط]: (حملى).
(٥)
في [س]: (كره لأنكر).
٢١٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة
عن يزيد عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بذلك بأسا (١) إذا (استغلى) (٢) الرجل
البيع.
(١) في [س]: زيادة (و).
(٢)
في [س]: (استغنى)، وفي [ز]: (استلا).
٢١٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد
بن إبراهيم عن الوليد بن عبد اللَّه بن أبي مغيث عن مجاهد عن ابن عمر في رجل اشترى
بعيرا فأراد أن يرده
⦗٣٦٣⦘
ويرد معه (درهما) (١) فقال: لا بأس
به (٢).
(١) في [ز، ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
(٢)
صحيح.
٢١٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد
بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين في الرجل يشتري السلعة (ثم) (١) (يستغليها) (٢)
(قالا) (٣): لا بأس أن يردها ويرد معها درهما.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [س]: (يستغلها).
(٣)
في [هـ، س، ط]: (قال).
٢١٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) تغيرت عن حالها فلا بأس.
(١) سقط من: [س].
[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
٢١٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر
وابن أبي (زائدة) (١) عن صدقة ابن المثنى عن جده (رياح) (٢) (بن) (٣) الحارث (عن)
(٤) عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير
من الثوبين، (لا بأس به) (٥) يدا
⦗٣٦٤⦘
(بيد)
(٦) إنما الربا في النساء، إنما الربا في النساء (٧) إلا ما كيل ووزن (٨).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (زياد).
(٢)
في [ب، س، ط]: (رياح).
(٣)
في [أ، ب، س]: (عن).
(٤)
في [أ، ب، س]: (بن).
(٥)
سقط من: [جـ].
(٦)
في [ك]: (بيدا).
(٧)
سقط من: [هـ].
(٨)
صحيح.
٢١٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي
(بشر) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة (بالربذة) (٢) فقال
لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع (٣).
(١) في [أ، س، ط]: (بشير).
(٢)
في [س]: (بالريدة).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مالك في الموطأ (١٣٣١)، والشافعي في الأم (٣/ ١١٨).
٢١٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن عبد
العزيز بن رفيع عن محمد بن علي بن الحنفية قال: قلت له: أبيع بعيرًا ببعيرين إلى
أجل؟ قال: لا، ولا بأس به يدا (بيد) (١).
(١) في [ك]: (بيدًا).
٢١٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث
عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحيوان واحد باثنين لا
(يصلح) (١)»، يعني (نسيئة) (٢) (٣).
(١) في [ب]: (تصلح).
(٢)
في [أ]: (نسية).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢١٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث
عن (الحجاج) (١) عن الحكم
⦗٣٦٥⦘
قال: (نهى) (٢) رسول اللَّه ﷺ (٣) عن
الحيوان واحد باثنين يعني نسيئة (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (حجاج).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [أ]: زيادة (وآله).
(٤)
مرسل؛ الحكم تابعي.
٢١٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن
سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط قال: باع عليٌ بعيرا
ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه: سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك، فقال علي: لا
تفارق يدي (خطامه) (١) حتى (تأتي) (٢) ببعيري (٣).
(١) في [ز]: (خطاه).
(٢)
في [س]: (يأتي)، وفي [ز]: (يأتيني).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن ماجه (٢٢٧١)، والترمذي (١٢٣٨)، وأحمد (٣/
٣١٠) (١٤٣٧٠)، وأبو يعلى (٢٢٢٣)، والطحاوي (٤/ ٦٠)، والطبراني في الأوسط (٢٧٤١)،
وابن الجعد (٣٣٩٠)، وابن عدي (٢/ ٥١)، وأبو نعيم في مسند الشاميين (٢٨٠١).
٢١٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود
الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس ابن (سعد) (١) عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا
بالبعير بالبعيرين (٢).
(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (سعيد).
(٢)
صحيح.
٢١٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد
عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين (١).
(١) في [ع]: زيادة (نسيئة).
٢١٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن مغيرة عن إبراهيم
⦗٣٦٦⦘
والشعبي، قال: قلت (لهما) (١): ما
تريان في طيلسان بطيلسانين (و) (٢) في (مستقة) (٣) (بمستقتين) (٤)؟ فقال الشعبي:
لا بأس به.
(١) في [س]: (لها).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [أ، ب]: (مسبقة).
(٤)
في [أ، ب]: (بمسبقتين).
٢١٦٥٤ - وكرهه إبراهيم.
٢١٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (١) بالقبطية بالقبطيتين.
(١) في [ك]: زيادة (بالبعير بالبعيرين).
٢١٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة (بالحلتين) (١) (٢).
(١) في [هـ]: (بالحلتيين)، وسقط الخبر من [س].
(٢)
ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، وأبو جعفر لم يدرك عليًا.
٢١٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (علي بن) (١)
مسهر عن الشيباني عن (الشعبي) (٢) قال: كل (شيء) (٣) لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن
يعطى واحد (ا) (٤) باثنين أو ثلاثة أو أقل (أو) (٥) أكثر يدًا بيد.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [س]: (الشيباني).
(٣)
في [أ، ب، جـ]: (ما)، وسقط من: [ز، ك].
(٤)
سقط من: [س].
(٥)
في [ط]: (و).
٢١٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) أبي
زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحيوان (واحد) (٢)
بواحد لا بأس (به) (٣) يد (ا) (٤) بيد ولا خير فيه نساء» (٥).
(١) في [ط]: زيادة (علية).
(٢)
في [أ، ب]: (واحدًا)، وفي [هـ]: (اثنان).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
سقط من: [ز، ك].
(٥)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وتقدم برقم [٢١٦٤٨].
٢١٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة
عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين (١)، (قال) (٢):
[يدًا بيد؟ فقلت: لا، (إلى أجل) (٣)، قال: فكرهه] (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، ك]: (يد بيد)، وفي [جـ، ز، س،
ط]: (يدًا بيد).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ].
(٣)
سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].
(٤)
في [هـ]: بدل ما بين المعكوفين (إلى أجل فكرهه).
(٥)
صحيح.
٢١٦٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حماد (بن خالد) (١)
عن مالك بن أنس عن الزهري قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة] (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط الخبر من: [ز].
٢١٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن
سليمان [عن (مجالد) (١) عن
⦗٣٦٨⦘
قيس] (٢) عن (الصنابحي) (٣)
(الأحمسي) (٤) قال: أبصر النبي ﷺ ناقة (حسنة) (٥) فقال: (ما هذه الناقة؟) (٦)
فقال: يا رسول اللَّه! إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال: فنعم إذن (٧).
(١) في [ز]: (مخالد).
(٢)
في [ك]: (عن قيس عن مجالد).
(٣)
هكذا في أكثر النسخ: (الصنابحي)، وفي [د]: (الصنابح) ويبدو أن الرواية هنا بإثبات
الياء كما هي رواية أبي يعلى، وانظر: مسائل: أحمد برواية صالح (١٢/ ١٧١)، وتاريخ
دمشق (٣٥/ ١٢٢)، وتهذيب الكمال (١٧/ ٢٨٤).
(٤)
في [س]: (الأصمى).
(٥)
في [هـ]: (مسنة).
(٦)
سقط من: [س].
(٧)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١٩٠٦٦)، وأبو يعلى (١٤٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد
(٢٥٣٩)، والبيهقي ٤/ ١١٣، والطبراني (٧٤١٧)، والبخاري في الصغير ١/ ١٦٨، والترمذي
في العلل ١/ ٣٠٨.
٢١٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون
عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ (عن) (١) الحيوان
بالحيوان نسيئة (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٤٣)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)،
والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والدارمي (٢٥٦٤)، وابن الجارود (٦١١)،
والطحاوي ٤/ ٦٠، والطبراني (٦٨٤٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨، والخطيب ٢/ ٣٥٤.
٢١٦٦٣ - حدثنا [أبو بكر قال: نا] (١) وكيع
قال: نا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن أبي الحسن (البراد) (٢) عن
علي قال: لا يصلح الحيوان
⦗٣٦٩⦘
(بالحيوان)
(٣) ولا (الشاة بالشاتين) (٤) إلا يدا بيد (٥).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب]: (البرار).
(٣)
في [أ، س، هـ]: (بالحيوانين).
(٤)
في [ز]: (بالشاة الشاتين)، وفي [ك]: (بالشاة).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أبي الحسن البراد، وانظر: فتح الباب (١/ ٢٢٣) (١٨٤٥)، والحجة لمحمد
ابن الحسن (٢/ ٨٨).
٢١٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا [عبدة] (١) بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى
(الحيا) (٢) يعني (الخصب) (٣) فكره ذلك (٤).
(١) في [س، هـ]: (عبيدة).
(٢)
في [ط]: (الحا).
(٣)
في [ط]: (الحصيب).
(٤)
منقطع؛ رواية سعيد عن عمر منقطعة.
٢١٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن
إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: لا بأس بالفرس بالفرسين،
والدابة بالدابتين (يدا بيد) (١).
(١) سقط من: [س].
٢١٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)
(١) قال: سألت أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال: كان محمد يكرهه.
(١) في [أ، ب]: (عنية)، وفي [ط، س]: (عينية).
٢١٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان قال: نا
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (أن) (١) النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة (أرؤس (٢).
(١) في [س]: (عن).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٦٥)، وأبو داود (٢٩٩٧)، وابن ماجه (٢٢٧٢). وأحمد (١٢٢٦٢).
٢١٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا
سفيان عن أبي (الوازع) (١) قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين (٢)
من يبيعني ناقة (بناقتين) (٣) (٤).
(١) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (الوراع)، وفي [س]:
(الورع).
(٢)
في [هـ]: زيادة (و).
(٣)
في [ك]: (ناقتين).
(٤)
حسن؛ أبو الوازع هو زهير بن مالك الراسبي صدوق.
٢١٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن هشام
عن ابن سيرين قال: لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين.
٢١٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال:
(نا) (١) سفيان عن عبد اللَّه مولى مجاهد عن مجاهد قال: لا بأس (بالبيضة
بالبيضتين) (٢) يدا بيد.
(١) في [جـ]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (والجوزة بالجوزتين).
٢١٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ملازم بن عمرو
عن زفر (بن) (١) يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل
(فنهاني) (٢) (وقال: لا) (٣) إلا يدا بيد (٤).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
في [س]: (فنههما).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
مجهول؛ لجهالة زفر، وأخرجه مسدد كما في المطالب (١٣٨٠).
[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) (١)
فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا) (٢)
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (البيع).
(٢)
في [أ، ب، ط، ك]: (بكذا)، وفي [س]: (هكذا).
٢١٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن
(زكريا) (١) بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول
للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة (بكذا) (٢) ولكن لا يفترقا إلا عن رضا (٣).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [س]: (هكذا).
(٣)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
٢١٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) أبو
الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال:
صفقتان في صفقة ربا (إلا) (٢) أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، (و) (٣) إن كان
(بنسيئة) (٤) فبكذا (٥).
(١) في [ك، ز]: (نا).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [س]: (أو).
(٤)
في [أ، ب]: (بنسية)، وفي [جـ، ط، س]: (بنسئة).
(٥)
منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة.
٢١٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا
سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه بمثله (١).
(١) منقطع؛ رواية عبد الرحمن عن أبيه منقطعة.
٢١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن
أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة (يقول) (١): هي بنقد بكذا
و(بنسيئة) (٢) بكذا.
(١) في [س]: (تقول).
(٢)
في [أ، ب]: (بنسية)، وفي [س]: (بنسئة).
٢١٦٧٦ - حدثنا أبو بكر (١) قال: نا أبو داود
عن زمعة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين (تحويهما) (٢)
الصفقة.
(١) في [ز، ك]: زيادة (قال: نا أبو بكر).
(٢)
في [ز، ط]: (تجيزهما)، وفي [هـ]: (تجرهما).
٢١٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن
غياث عن ليث عن طاوس إنه سمعه قال: لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين.
(١) في [ع]: (جعفر).
٢١٦٧٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث
عن طاوس] (١).
(١) سقط ما بين القوسين من [ز].
٢١٦٧٩ - وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن
عطاء (قالا) (١): لا بأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، (و) (٢)
يذهب به على أحدهما.
(١) في [أ، ب، ز، س، ك، ط]: (قال).
(٢)
في [أ]: (أو).
٢١٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي
زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى (بيعا) (١) ثم قال: ليس عندي (٢) هذا،
أشتريه بالنسيئة، قال: إذا
⦗٣٧٣⦘
(تتاركا
البيع) (٣) اشتراه إن شاء.
(١) في [هـ]: (مبيعًا)، وفي [ط]: (سبعًا).
(٢)
في [هـ]: زيادة (نقد).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: (تتاركا البيع)، وفي [ط]: (ساركا البيع).
٢١٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة
عن محمد بن (عمرو) (١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٢).
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١)، وابن حبان
(٤٩٧٣)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، والدارمي (١٣٧٢)، والبغوي (٢١١١)، وابن
عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٨٩.
٢١٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن
داود عن عمرو بن شعيب (أن) (١) جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع (٢).
(١) في [س]: (عن).
(٢)
منقطع؛ عمرو لا يروي عن جده ولا جد أبيه.
٢١٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هاشم بن
القاسم قال: (نا) (١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء
فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا، قال: (لا بأس) (٢) إذا انصرف
على أحدهما.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
٢١٦٨٤ - قال: شعبة، فذكرت ذلك لمغيرة فقال:
كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا (تفرقا) (١) على (أحدهما) (٢).
(١) في [جـ]: (افترقا)، وفي [هـ]: (تفرق).
(٢)
في [جـ]: (رضا).
[٥١] في بيع الولاء وهبته
٢١٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن
عبد اللَّه بن دينار عن ابن (عمر) (١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الولاء و(عن)
(٢) هبته (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦).
٢١٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير وحفص
وأبو خالد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: الولاء (لا) (١)
يباع ولا يوهب (٢).
(١) سقط من: [جـ، م].
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد الملك.
٢١٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة
عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه (إنما) (١) الولاء كالنسب، أيبيع الرجل نسبه (٢).
(١) في [س]: (إنا).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
٢١٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال (علي) (١): الولاء بمنزلة الحلف، لا يباع ولا
يوهب، (أقروه) (٢) حيث (جعله اللَّه) (٣) (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [جـ]: (أبروه).
(٣)
في [س]: (جعل اللَّه).
(٤)
منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي، أخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٠)، والشافعي في الأم ٤/ ١٢٥،
وسعيد بن منصور (٢٧٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٤.
٢١٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد
بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن (عمر) (٢) قال: الولاء كالرحم لا يباع ولا
يوهب.
(١) في [س، ك، ز]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، هـ]: (عمرو)، ولعله عمر بن عبد العزيز.
٢١٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن
داود عن سعيد بن المسيب قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن
إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق (به) (١).
(١) سقط من: [س].
٢١٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن
العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: الولاء لحمة (كلحمة النسب) (١) لا يباع ولا
يوهب.
(١) في [م]: (كالنسب).
٢١٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن
ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان لا يرى بأسا (ببيع) (١) الولاء
إذا كان من (مكاتبه) (٢) ويكرهه إذا كان (عتقا) (٣).
(١) في [س]: (بيع).
(٢)
في [س، هـ]: (مكاتبة).
(٣)
في [ط]: (علقا).
٢١٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل
عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب]
(١).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، س، ط، ن].
[٥٢] من رخص في هبة الولاء
٢١٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن
عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١).
(١) منقطع؛ عمرو بن دينار لم يدرك ذلك.
٢١٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور
قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلًا فانطلق المعتق فوالى غيره، قال: ليس له ذلك
إلا أن يهبه المعتق.
٢١٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد
الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من (حاضر) (١) محارب
وهبت (ولاء) (٢) (عبدها) (٣) (لنفسه) (٤) و(عتقه) (٥)، (فأعتق) (٦) نفسه، قال:
فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو ابن حزم قال: وماتت، وخاصم (الموالي) (٧) إلى عثمان
بن عفان فدعا عثمان بالبينة
⦗٣٧٧⦘
على ما قال: (٨) فأتاه (بالبينة) (٩)
فقال له عثمان: اذهب (فوال) (١٠) من شئت، (قال) (١١): فوالي عبد الرحمن بن عمرو بن
حزم (١٢).
(١) في [س، هـ]: (حاصر).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (ولاءها).
(٣)
في [ط]: (عندها).
(٤)
في [س]: (حدثنا)، وفي [جـ، ز، ك]: (نفسه)، وفي [أ، هـ]: (لنفسها).
(٥)
في [أ، ب]: (أعتقته)، وفي [ز، ك]: (فأعتقه)، وفي [هـ]: (أعتقه).
(٦)
سقط من: [ب]، وفي [هـ]: (وأعتق).
(٧)
في [س، هـ]: (المولى).
(٨)
في [جـ]: زيادة (قال).
(٩)
في [س]: (البينة).
(١٠)
في [أ، ب، ز، ك، ط]: (فوال)، وفي [س]: (فقال).
(١١)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(١٢)
منقطع؛ أبو بكر لم يدرك عثمان.
٢١٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة
عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء (السائبة) (١) وهبته.
(١) في [س]: (السابئة). وولاء السائبة: أن
يعتق السيد عبده ويقول له: ليس لأحد ولاء عليك.
انظر: فتح الباري (١٢/ ٤١)،
والاستذكار (٧/ ٢٦٧).
٢١٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن
عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال
هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، (وإذا) (١) (مات) (٢) رددتُه إلى
ورثة المرأة.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (فإذا).
(٢)
في [ك]: (ماتت).
[٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) (١) في
أيدي الناس
(١) سقط من: [س].
٢١٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم قال: (١) يكره
⦗٣٧٨⦘
السلف (في الشيء) (٢) الذي ليس (له)
(٣) في أيدي الناس (أصل) (٤).
(١) في [أ، ب]: زيادة (كان).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
سقط من: [ز، جـ].
(٤)
سقطت في [ز]، وفي [ب]: (أهل).
٢١٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة
عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا
إلى أجل وليس عنده أصله، لا يرى به بأسا (١)،
(١) صحيح.
٢١٧٠٤ - قال يحيى: وكان سعيد بن المسيب يكرهه.
٢١٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن
أيوب عن عكرمة أنه كان (يكره) (١) السلف إلا في (الشيء) (٢) عنده (أصله) (٣)،
(١) في [هـ]: (يكرهه).
(٢)
في [هـ]: (شيء).
(٣)
في [ب]: (أهله).
٢١٧٠٦ - قال أيوب: ونبئت عن طاوس مثل ذلك.
٢١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن
هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالسلف إلى أجل معلوم، كان أصله عنده أو لم
يكن،
٢١٧٠٨ - قال: وكان محمد يكره السلف إلا في
شيء عند صاحبه أصله.
٢١٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي
زائدة عن ابن سالم عن الشعبي
⦗٣٧٩⦘
قال: (لا) (١) (تسلم) (٢) في شيء إلا
و(منه) (٣) شيء [في أيدي (الناس) (٤)] (٥).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ب]: (يسلم).
(٣)
في [أ، ب، س، هـ]: (فيه).
(٤)
في [س]: (تنظر)، وفي [هـ]: (ينظر)، وسقط من: [ك]، وبعدها في [ب، س]: (تم بحمد
اللَّه).
وفي [أ]: (تم الجزء الأول من مصنف
خاتمة المحدثين بقية السلف المجتهدين ابن أبي شيبة تغمده اللَّه بالرحمة والمغفرة
وأسكنه أعلى فراديس الجنان).
(٥)
سقط من: [ك].
[٥٤] (١) في الأجير يضمن أم لا؟
(١) في [أ، جـ]: زيادة (بسم اللَّه الرحمن
الرحيم وهو حسبي).
٢١٧١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن
القاسم أن عليًا وشريحًا كانا يضمنان الأجير] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، ح، س، ز، ط، ك،
هـ].
(٢)
ضعيف منقطع؛ القاسم لا يروي عن علي، وجابر هو الجعفي ضعيف.
٢١٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
(١) سماك عن (ابن) (٢) عبيد (ابن) (٣) الأبرص أن عليا ضمن (نجارا) (٤) (٥).
(١) في [هـ]: زيادة (عن هشام).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (أبي)، وسقط من [هـ].
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [أ، ط]: (نجادًا)، وفي [أ، ب]: (نحاتًا).
(٥)
مجهول؛ لجهالة ابن عبيد.
٢١٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من (أخذ أجرًا)
(١) فهو ضامن (٢).
(١) في [أ، هـ، س]: (أجر أجيرًا).
(٢)
ضعيف؛ الحارث ضعيف.
٢١٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
حجاج عن الحكم عن علي مثله (١).
(١) منقطع، الحكم لا يروي عن علي.
٢١٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن خالد الأحول عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قال: الأجير مضمون له أجره
ضامن لما استودع.
٢١٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم قال: إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن.
٢١٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان إذا اشترى الشيء استأجر له من
يحمله، قال الحكم: يضمن.
٢١٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن
سوار قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بنحو من حديث
وكيع.
٢١٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر
السمان عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يضمن الاجير إلا من (تضييع) (١).
(١) في [ط]: (يضع)، وفي [ب، س]: (يصنع)، وفي
[أ]: (كالصباغ والنجار واحترز به عن مثل الحمال، واللَّه أعلم).
٢١٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن ابن سيرين قال: (كل) (١) أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو
أجير يده مع يدك.
(١) في [هـ]: (كان).
٢١٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: ليس على أجير المشاهرة (١) ضمان.
(١) أي الأجير الخاص وهو من يستأجر على مدة
كشهر ويعمل لمستأجر واحد.
٢١٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن ابن سيرين (عن شريح) (١) أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا (حرقا) (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [هـ، أ]: (خرقًا).
٢١٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا حسن عن مطرف عن صالح بن (دينار) (١) أن عليًا رضي الله عنه كان (٢) يضمن
الأجير المشترك (٣).
(١) كذا في النسخ، وفي [س]: (دندار)، ولم أجد
من ترجمه، وسبق حديث مطرف عن صالح ابن جبير.
(٢)
في [س، هـ]: زيادة (لا)، والأجير المشترك: من يأخذ أجرة على عمله، ويعمل لأشخاص
متعددين كغسال الثياب.
(٣)
مجهول.
٢١٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع نا
الأعمش عن أبي الهيثم (العطار) (١) قال: استاجرت حمالا يحمل لي شيئا فكسره،
فخاصمته إلى شريح فضمنه وقال: إنما استأجرك لتبلغه ولم يستأجرك لتكسره.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (القطان).
٢١٧٢٤ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا [وكيع
قال: حدثنا] حسن بن صالح عن زهير العبسي أن رجلا استأجر رجلا يعمل على بعير فضربه
ففقأ عينه فخاصمه إلى شريح فضمنه وقال: إنما استأجرك لتصلح ولم يستأجرك لتفسد.
(١) لعله ابن عياش.
[٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء (ولا) (١)
يكون عنده
(١) في [جـ، ز، و]: (فلا).
٢١٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول اللَّه! الرجل يأتيني
ويسألني البيع ليس عندي (ما) (١) أبيعه منه، (أبتاعه) (٢) له من السوق؟ قال: فقال:
لا تبع ما ليس عندك (٣).
(١) سقط (ما) من [أ، ب، س، هـ].
(٢)
في [أ، و]: (ابتاع).
(٣)
منقطع؛ يوسف لا يروي عن حكيم، أخرجه أحمد (١٥٣١١)، والترمذي (١٢٣٢)، وأبو داود
(٣٥٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والطيالسي
(١٣٦٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٠٤)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، والطبراني (٣٠٩٩)، وعبد
الرزاق (١٤٢١٤)، والخطيب ١١/ ٤٢٥.
٢١٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
زكريا عن حجاج عن الحكم عن أبي رزين قال: قلت لمسروق يأتيني الرجل يطلب مني السمن
(والزيت) (١)، وليس عندي أشتريه ثم أدعوه له؟ قال: لا! ولكن اشتره فضعه عندك، فإذا
جاءك فبعه منه.
(١) سقط من [أ، ب، س، ز، ط، هـ].
٢١٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حجاج عن عبد الملك (ابن) (١) (أياس) (٢) أن عامرا وإبراهيم اجتمعا
فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه، فقال
إبراهيم: يكره ذلك، وقال عامر: لا بأس، إن شاء أن يتركه تركه.
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
في [ط]: (عباس).
٢١٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده، (فإذا) (١)
تواطآ على الثمن اشتراه؟ قال: لا يشتريه إلا على (غير) (٢) مواطأة من صاحبه.
(١) في [ط، هـ]: (فإن).
(٢)
سقط من [أ، ب، هـ].
٢١٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
المبارك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره بيع (المراوضة) (١) أن تواصف
الرجل بالسلعة ليست عندك، وكره أن (يُري) (٢) (للرجل) (٣) الثوبَ ليس (له، فيقول)
(٤) من حاجتك هذا؟ (يشتريه ليبيعه) (٥) منه.
(١) في [هـ]: (المواصفة، والمواصفة أن).
(٢)
في [هـ]: (تري).
(٣)
في [جـ]: (الرجل).
(٤)
في [هـ]: (لك فتقول).
(٥)
في [هـ]: (تشتريه لتبيعه).
٢١٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الحكم (بن) (١) أبي الفضل قال: قلت للحسن: الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس
عندي، قال: فأتي
⦗٣٨٤⦘
(السوق)
(٢) ثم أبيعه قال: هذه (المواصفة) (٣) فكرهه.
(١) في [ع]: (عن).
(٢)
في [أ، س، ز، هـ]: (السوم).
(٣)
في [ز]: (المواضعة)، وفي [و]: (المراصعة).
٢١٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاما، بعضه عنده وبعضه ليس
عنده، (فسأل) (١) ابن عباس وابن (عمرو) (٢)، (فقالا) (٣): ما كان عنده فهو جائز،
وما كان ليس عنده فليس بشيء (٤).
(١) في [ز]: (فقال).
(٢)
في [س]: (عمر).
(٣)
في [ط، هـ]: (قال).
(٤)
صحيح.
[٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق
٢١٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جَهضَم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن
حوشب عن أبي (سعيد) (١) قال: (نهى) (٢) رسول اللَّه ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام
حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى
تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٣).
(١) في [ز]: (معبد).
(٢)
في [أ، ب]: (يا).
(٣)
مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، والترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجه
(٢١٩٦)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي (٥/
٣٣٨)، وابن زنجويه (١٥٩٣).
٢١٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال ابن عباس: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا
اللبن في الضروع (١).
(١) صحيح.
٢١٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لا (تشتر) (١) الغرر من الدابة
الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري (لعلك) (٢) لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك
باطلا.
(١) في [هـ]: (يشتري).
(٢)
في [ز]: (لعلهما).
٢١٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن
بيع الغرر (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥١٣)، وأحمد (٧٤١١).
٢١٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن أشعث عن الحسن عن (سنان) (١) بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا
فرد البيع (٢).
(١) في [أ، هـ]: (شيبان).
(٢)
ضعيف منقطع حكمًا؛ أشعث بن سوار ضعيف، والحسن مدلس.
٢١٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا موسى بن عبيدة عن (عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ)
(١) عن بيع الغرر (٢).
(١) سقط من [ب، س، هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه أحمد (٦٣٠٧)، وابن حبان (٤٩٧٢)، والبيهقي (٥/
٣٠٢)، وأبو عوانة (٣/ ٢٥٩) (٤٨٨٣)، وعبد بن حميد (٧٤٦).
٢١٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الغرر (١).
(١) مرسل ضعيف، الشعبي تابعي، وابن أبي ليلى
ضعيف.
٢١٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الغرر.
٢١٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا: لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم
المشتري.
٢١٧٤١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن
الشعبي قال: أتى رجل شريحا فقال: إن لي عبدا آبقا، وإن رجلا يساومني (به) (١)
فأبيعه منه؟ قال: نعم! فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار، فإن شئت أجزت البيع، وإن شئت
لم تجزه] (٢).
(١) في [أ، ب، ز]: (له).
(٢)
سقط الخبر من [جـ، ن].
٢١٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الشعبي قال: إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار.
٢١٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده، فكرهه وقال: هو غرر.
٢١٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا.
٢١٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن
⦗٣٨٧⦘
نافع (أن) (١) (ابن) (٢) عمر أنه
اشترى بعيرا وهو شارد (٣).
(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢)
في [ز]: (أن).
(٣)
صحيح.
٢١٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أأبو سعد)
(١) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجل الدابة
الغائبة إذا كان قد رآها ويقول: إن كانت صحيحة فهي لي.
(١) في [جـ، ط، و]: (سعيد).
٢١٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: (١) ليتنا (قد رأينا) (٢)
بين عبد الرحمن بن عوف (و) (٣) عثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة،
فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفًا و(اشترط عليه) (٤) إن كانت
الصفقة (أدركتها) (٥) وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع، ثم
جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها
الرسول وهي حية فعلي، فأدركها الرسول وقد نفقت، فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط
الآخر (٦).
(١) في [ك]: زيادة (يا).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [ز]: (عن).
(٤)
في [ط]: (شرط).
(٥)
في [أ، حـ]: (أدركتهما)، وفي [س]: (ادركهما).
(٦)
صحيح.
٢١٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان
علمهما فيه سواء.
٢١٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (١).
(١) مرسل، مجاهد تابعي، أخرجه عبد الرزاق
(١٤٥٠٦).
٢١٧٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن
إسماعيل عن الحسن، وقتادة عن الحسن أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من [هـ، أ، حـ، س].
(٢)
مرسل، الحسن تابعي.
[٥٧] في الرجل له أن يطأ مدبرته
٢١٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن ابن جريج قال: سألت عطاء أكان ابن عمر يطأ مدبرته؟ فقال: نعم، وابن عباس
(١).
(١) صحيح.
٢١٧٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى
بن سعيد عن (سعيد عن) (١) مطرف عن الشعبي قال: إذا دبر الرجل مملوكته فله أن
يطأها] (٢).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
سقط الخبر من [جـ، ع، و].
٢١٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال: له أن يطأها.
٢١٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته.
٢١٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس لم (يريا) (١) بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر.
(١) في [أ، س، هـ]: (يروا).
٢١٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعتق الرجل أمته عن دبر
ثم يطأها.
٢١٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حنظلة عن القاسم قال: لا بأس أن يستمتع الرجل من مدبرته.
٢١٧٥٨ - حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا
عن الشعبي قال: لا بأس أن يقع عليها.
٢١٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن برد عن الزهري أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقها
عن (دبر) (١).
(١) في [ز]: (برد).
٢١٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس وعبدة بن سليمان عن عثمان ابن حكيم قال: سألت سالم بن عبد اللَّه: أيطأ الرجل
مدبرته؟ فقال: هي عندي الآن.
[٥٨] في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت
وعليه دين
٢١٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن (المبارك) (١) عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه
(دين و) (٢) صداق امرأته فهي
⦗٣٩٠⦘
أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت
أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح (٣).
(١) في [ز، جـ]: (مبارك).
(٢)
سقط من [أ، جـ، ط، س، ع].
(٣)
حسن؛ أسامة بن زيد صدوق.
٢١٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
عياش عن سوادة (بن) (١) زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة
في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء
(١) في [جـ]: (بنت).
[٥٩] في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
٢١٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن)
(١) منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم قال: (يسعى) (٢) الباقون
فيما كاتبوا عليه جميعًا.
(١) في [أ، هـ]: (بن).
(٢)
في [د]: (يبقى).
٢١٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث قال: سألت (عمرا) (١): ما كان الحسن يقول في الرجل كاتب مماليكه جميعا فيموت
بعضهم؟ قال: يرفع عنهم بالحصة.
(١) في [هـ]: (عمروًا).
٢١٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(الأشعث) (١) عن الشعبي في رجل كاتب عبدين له فمات أحدهما قال: يرفع عنه بالحصة.
(١) في [أ، هـ]: (الأعمش).
٢١٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن ابن أبي (غنية) (١) عن الحكم في الرجل يكاتب أهل البيت جميعا فيموت بعضهم،
قال: يرفع (٢) بالحصة.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عيينة)، وفي [ع]:
(عتبة).
(٢)
في [هـ]: زيادة (عنه).
[٦٠] في الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم
يقيم الرجل البينة أنها له
٢١٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن مطرف عن عامر (١) عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام
الرجل البينة أنها له، قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه (بما) (٢)
عز وهان (٣).
(١) في [ز]: زيادة (عن عامر).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ط]: (ما).
(٣)
صحيح.
٢١٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم في رجل وجد أمته عند رجل اشتراها وقد ولدت منه، قال: (يأخذها)
(١) ويأخذ قيمة الولد من أبيهم ويهضم (عنه) (٢) من القيمة (شيئًا) (٣).
(١) في [أ، هـ]: (يأخذ).
(٢)
في [ب]: (عنهم).
(٣)
في [أ، س، هـ]: (شيء).
٢١٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن الشعبي قال: قال
⦗٣٩٢⦘
أبو ميسرة: مكان كل وصيفٍ (١) وصيفُ،
فريضةً (قد حلبا) (٢) وصرا.
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
في [هـ]: (فدخلنا).
٢١٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم (١)
عن يونس عن [الحسن قال: مكان كل وصيف وصيفٌ.
(١) في [أ، هـ]: (هشام).
٢١٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن]
(١) محمد بن سالم عن الشعبي قال: قلت له: متى يُقوّم الولد؟ قال: يوم ولدوا.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، س، ط، هـ].
[٦١] في العارية من كان لا يضمنها ومن كان
(يفعل) (١)
(١) في [جـ، ك]: (يفعله).
٢١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عباس أن ضمن العارية
إن شاء صاحبها (١).
(١) صحيح.
٢١٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
عياش عن سوادة بن زياد قال: (كتبت) (١) إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت
(حليا لعرس) (٢) (فهلك) (٣) الحلي، فكتب عمر بن عبد العزيز: لا ضمان عليها إلا أن
تكون (بغتة) (٤) غائلة.
(١) في [جـ]: (كتب).
(٢)
في [أ، هـ]: (حلي العرس).
(٣)
في [هـ]: (فهدى).
(٤)
في [هـ]: (نفثة)، وفي [جـ]: (نعتة)، وفي [أ]: (نفته).
٢١٧٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي
عن داود عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يضمّن العارية] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].
٢١٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن الحكم أن عليا (١) قال: في العارية هو مؤتمن.
(١) يظهر أنه علي بن الحسين.
٢١٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن (شباك) (١) قال: استعارت امرأة خواتيم فأرادت أن تتوضا فوضعتها في حجرها
فضاعت، فارتفعوا إلى شريح فقال: إنما استعارت لتردها فخالفت، فضمنها شريح.
(١) في [أ، ز، هـ]: (سماك).
٢١٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
(مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: ليس على المستكري والمستعير ضمان إلا أن (يخالفا) (٢).
(١) في [د]: (منصور).
(٢)
في [ب، ط]: (يخالف).
٢١٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم وحماد أنهما كانا لا يضمنان
المستعير.
(١) في [أ، ب]: (عتبة).
٢١٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا خالف صاحب العارية ضمن.
٢١٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال: العارية مضمونة.
٢١٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن جريج و(١) ابن شريك عن
⦗٣٩٤⦘
ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يضمن
العارية (٢).
(١) في [د]: زيادة (محمد).
(٢)
صحيح.
٢١٧٨٢ - وزاد ابن جريج: إذا (تبعها) (١)
صاحبها (٢).
(١) في [أ، هـ]: (باعها).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٢١٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: العارية ليست (ببيع)
(١) ولا مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن (٢).
(١) في [أ، ح، هـ]: (بيعًا).
(٢)
صحيح.
٢١٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات، قال: ليس عليه ضمان؛
لأن الرجل يركض فرسه.
٢١٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق أنه كان يضمن العارية.
٢١٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة (عن مبارك) (١) عن الحسن قال: إذا استعار دابة فأكراها ضمن.
(١) سقط من [أ، ب، س، هـ].
٢١٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
عبد العزيز بن رفيع عن (إياس ابن عبد اللَّه) (١) بن صفوان أن صفوان هرب من رسول
اللَّه ﷺ فأرسل إليه رسول
⦗٣٩٥⦘
اللَّه ﷺ، (فأمنه وأسلم) (٢) وكان
رسول اللَّه ﷺ يريد حنينا فقال: يا صفوان! هل (لك) (٣) من سلاح؟ قال: عارية أم
غصبا؟ قال: لا! بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول
اللَّه ﷺ حنينا، فلما هَزَمَ (المشركين) (٤) جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعا،
فقال (٥) رسول اللَّه ﷺ: «يا صفوان! إنا (٦) فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك»؟
فقال: (لا) (٧) يا رسول اللَّه (٨) إن في قلبي اليوم ما لم يكن (٩).
(١) كذا في جميع النسخ الخطية، وقد رواه أبو
داود (٣٥٦٣)، والدارقطني (٣/ ٤٠)، والبيهقي (٦/ ٨٩ و٧/ ١٨) من طريق المؤلف بلفظ:
(أناس من آل عبد اللَّه)، وكذا رواه الطحاوي في شرح المشكل (٤٤٥٩) من طريق أسد بن
موسى عن جرير، ورواية أحمد (١٥٣٠٢): عبد العزيز عن أمية بن صفوان عن أبيه وكذا
رواية أبي داود والنسائي والحاكم.
(٢)
سقط من [ح، هـ].
(٣)
في [ب، هـ]: (عندك).
(٤)
في [س، ط، هـ]: (المشركون).
(٥)
في [هـ]: زيادة (له).
(٦)
في [هـ]: زيادة (قد).
(٧)
سقط من: [هـ].
(٨)
في [هـ]: زيادة ﷺ.
(٩)
مضطرب، عبد العزيز بن رفيع مرة يرويه عن أمية بن صفوان عن أبيه كلما عند أحمد
(١٥٣٠٢)، وأبي داود (٣٥٦٢)، والنسائي في الكبرى (٥٧٧٩)، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٤٥٥)، والدارقطني ٣/ ٣٩، والبيهقي (٦/ ٨٩)، والبغوي (٢١٦١)، ويرويه مرة عن ابن
أبي مليكة عن أمية عن أبيه كما عند الطحاوي (٤٤٥٤)، والطبراني (٧٣٣٩)، والدارقطني
٣/ ٤٠، ومرة عن عبد العزيز بن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان مرسلًا كما عند
النسائي في الكبرى (٥٧٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٥٦)، ومرة عن عبد العزيز عن
عطاء عن ناس من آل صفوان مرسلًا ما عند أبى داود (٣٥٦٤)، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٤٥٧)، والبيهقي ٦/ ٨٩.
٢١٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ضمن شريح عارية إلا امرأة استعارت خاتما فوضعته
في (مغتسلها) (١)
⦗٣٩٦⦘
(فضاع)
(٢) فضمنها.
(١) في [ب، هـ]: (مغسلها).
(٢)
في [س، هـ]: (فحلت)، وفي [و]: (فملث).
٢١٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شريح أنه كان يضمن العارية.
٢١٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن الشعبي قال: كان شريح لا يضمن العارية والوديعة حتى أمره زياد،
قال: فقلت له: فكيف كان يصنع ذلك؟ قال: ما زال يضمنها حتى مات.
٢١٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو (عن) (١) عبد الرحمن ابن (السائب) (٢) أن رجلا استعار من رجل بعيرًا فعطب
البعير فسال مروان أبا هريرة فقال: يضمن (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ط].
(٢)
في [أ، ح، ط، و]: (السائبة)، وانظر: تهذيب الكمال (١٧/ ١٢٩) (٣٨٢٥).
(٣)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن السائب.
٢١٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت (أبا أمامة) (١) الباهلي قال: سمعت
النبي ﷺ يقول في حجة الوداع: العارية مؤداة، والدين (مؤدى) (٢)، والزعيم غارم
-يعني الكفيل (٣).
(١) سقط من [و].
(٢)
في [ع]: (مقضيُ).
(٣)
حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود
(٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وابن ماجه (٢٣٩٨)، والطيالسي (١١٢٨)، وعبد الرزاق
(٧٢٧٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، وابن الجارود (١٠٢٣)، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٤٦١)، والطبراني (٧٦١٥)، والدارقطني (٣/ ٤١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٨١،
والبيهقي ٦/ ٨٨، والبغوي (٦١٦٢).
٢١٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: على اليد ما أخذت حتى
تؤديه (١).
(١) منقطع؛ لم يثبت سماع الحسن لهذا الحديث
من سمرة، أخرجه أحمد (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في
الكبرى (٥٧٨٣)، والحاكم (٢/ ٤٧)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والدارمي (٢٥٩٦)، وابن الجارود
(١٠٢٤)، والطبراني (٦٨٦٢)، والقضاعي (٢٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦).
[٦٢] في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
٢١٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (١).
(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٢).
٢١٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته
درهم (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣٣)،
والطحاوي (٣/ ١١٢)، والبغوي في التفسير (٣/ ٢٤٢)، والشافعي في المسند ١/ ٢٠٦،
ومالك (١٤٨).
٢١٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل عن الشعبي. (١)
(١) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣٣).
٢١٧٩٧ - وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن زيد. قال: قال: المكاتب: عبد ما بقي عليه درهم (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣١)،
وعبد الرزاق (١٥٧١٧)، والطحاوي ٣/ ١١٢، والشافعي في المسند (١/ ٢٠٦).
٢١٧٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر
عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه
درهم] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، ح، س، و، هـ].
(٢)
منقطع، معبد الجهني لم يدرك عمر، أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٥ (٢١٤٣٨)، والطحاوي ٣/ ١١١.
٢١٧٩٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
سليمان التيمي عن رجل قال: قال عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، ح، س، هـ، ط].
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.
٢١٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن (يسار) (١) قال: استأذنت على عائشة (فقالت:
سليمان؟) (٢)
فقلت: سليمان! فقالت: أديت ما بقي
عليك من (كتابتك) (٣) (التي) (٤) قاطعت عليها، (قال) (٥): (قلت) (٦): نعم! إلا
شيئا (يسيرا) (٧) قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء (٨).
(١) في [أ، ب]: (سيار).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [و]: (مكاتبتك).
(٤)
في [هـ، و]: (و)، وفي [أ، ب، حـ]: (أو).
(٥)
سقط من: [جـ، ك].
(٦)
سقط من: [أ، ح، ز، ط، ع].
(٧)
سقط من: [أ، ب، ح، س، ط، و].
(٨)
صحيح؛ أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣٤)، والطحاوي (٣/ ١١٢).
٢١٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث
عن مجاهد قال: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته
مثقال أو دينار (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
٢١٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
جعفر بن (برقان) (١) عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم: ادخل وإن
لم يبق عليك إلا أربعة دراهم (٢).
(١) في [أ، ب، ح، ز، هـ]: (مهران).
(٢)
صحيح؛ جعفر ثقة في غير الزهري.
٢١٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: (حد) (١) المكاتب حد المملوك (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢)
صحيح.
٢١٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١)
(بن) (٢) سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال: حد (المكاتب حد المملوك) (٣) ما بقي
عليه درهم.
(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ز].
(٢)
سقط من [ز].
(٣)
في [هـ، أ، ح، س]: (المملوك حد المكاتب).
٢١٨٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن
معمر عن الزهري قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (١).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، ح، هـ، جـ، س، ط].
٢١٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (١)
بن يمان عن إسرائيل عن عباد بن منصور عن (حماد) (٢) عن إبراهيم عن عثمان قال:
الكاتب عبد ما بقي عليه درهم (٣).
(١) في [ز]: (وكيع).
(٢)
في [جـ، و]: (عمار).
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.
٢١٨٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن
عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم]
(١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، س، هـ].
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.
٢١٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن
عمير ونافع قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
[٦٣] من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في
الرق
٢١٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني (عن الشعبي) (١) قال: قال عبد اللَّه: إذا أدى المكاتب من رقبته
فلا رد عليه في الرق (٢).
(١) سقط الخبر من: [ز].
(٢)
منقطع؛ لانقطاع ما بين الشعبي وعبد اللَّه.
٢١٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن الأعمش عن إبراهيم (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم عن عبد اللَّه منقطع.
٢١٨١١ - وعن أشعث عن الشعبي قالا: قال عبد
اللَّه: إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو (غريم) (١) (٢).
(١) في [و]: (غرم).
(٢)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف.
٢١٨١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن
(هشام) (١) بن عروة عن أبيه قال: إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو غريم يتبع] (٢).
(١) في [ب]: (عثام).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب، هـ].
٢١٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون
مكاتبين فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق (١).
(١) منقطع؛ القاسم لم يسمع من جابر بن سمرة.
٢١٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
المسعودي عن الحكم عن علي قال: تجري فيه العتاقة في أول نجم (١).
(١) منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.
٢١٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن أنه قال: في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو
رد، قال: إذا أدى النصف فهو غريم.
٢١٨١٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن
هشام عن (محمد بن زياد قال) (١): إذا أدى النصف فهو غريم] (٢).
(١) في [هـ، أ]: (الحسن أنه قال في مكاتب
عجز)، وفي [و]: (عن زياد).
(٢)
سقط الخبر من [أ، ب، جـ، س، هـ].
٢١٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن
يسترقوه.
٢١٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن (نبهان) (١) عن أم سلمة قالت: قال: رسول اللَّه ﷺ: «إذا كان لاحداكن
مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» (٢).
(١) في [د]: (شهاب).
(٢)
مجهول؛ لجهالة نبهان، أخرجه أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)،
والنسائي في الكبرى (٩٢٢٨)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، وابن حبان (٤٣٢٢)، والحاكم ٢/ ٢١٩،
والشافعي في السنن (٦٠٠)، والحميدي (٢٨٩)، وعبد الرزاق (١٥٧٢٩)، والطحاوي ٤/ ٣٣١،
والطبراني ٢٣/ (٩٥٥)، وأبو يعلى (٩٦٥٦)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٧، وابن بشكوال ١/ ١٧٢،
والمزي ٢٩/ ٣١٢.
٢١٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم.
٢١٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى (١).
(١) صحيح.
[٦٤] من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
٢١٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث وأصحابه.
٢١٨٢٣ - (و) (١) عن عبيدة (٢) عن إبراهيم (قالوا)
(٣): القرض حال وإن كان إلى أجل.
(١) سقط (الواو) من [أ، ب، ح، ز، ط، هـ].
(٢)
في [س] زيادة (و)؛ وسيأتي الخبر في باب رقم [١٩٧] برقم [٢٢٩٢٩].
(٣)
في [ب، هـ]: (قال: و)، وفي [أ، س]: (قال).
[٦٥] في الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها
٢١٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها، قال: له ثنياه
فيما قد استبان خلقه وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له.
٢١٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق.
٢١٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.
٢١٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: هما حران.
٢١٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
٢١٨٢٩ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي،
٢١٨٣٠ - وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم
(قالوا) (١): إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه.
(١) في [ح، ز، ط]: (قال).
٢١٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حرمي) (١)
بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: ذلك له.
(١) في [ز]: (جرير)، وفي [ب]: (حرم).
٢١٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (قرة) (١)
بن سليمان عن محمد بن (الفضاء) (٢) عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة
ويستثني ما في بطنها قال: له ثنياه (٣).
(١) كذا في النسخ، وفي [ع]: (مرة)، والمشهور
بالرواية عن ابن فضاء هو معتمر بن سليمان.
(٢)
في (ج): (فضل)، وفي [ط]: (الفضل)؛ وانظر: ما سيأتي برقم [٢٢٩٢٣].
(٣)
مجهول، لجهالة الفضاء.
[٦٦] في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة
(فيستحلف) (١) أنه لم يبع
(١) سقط من: [جـ، و].
٢١٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث في الرجل يدعي الدابة في يد الرجل فيقول: ضلت مني، قال: لا أقول
للشهود: إنه لم (يبع ولم يهب) (١)، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته، ضلت منه،
أحلّفه باللَّه: ما باع ولا وهب.
(١) في [أ، حـ، ط]: (تبع ولم تهب).
٢١٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا شهدت الشهود أنها دابته، أحلفه باللَّه: ما
أهلكت ولا أمرت (مهلكا) (١).
(١) في [ع]: (مهلكها).
٢١٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف (جملًا
له) (١) فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين، فصارت على حذيفة يمين في القضاء،
فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو: ما باع ولا وهب (٢).
(١) في [هـ]: (جماله).
(٢)
مجهول؛ لجهالة حسان بثمامة، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي (١٠/ ١٧٩)،
وبنحوه عبد الرزاق (١٦٠٥٥).
[٦٧] في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
٢١٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة قال: كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول: (أصحاب دار) (١) الرزق: من شاء أخذ
أربعة أجربة شعير بجريبين (من) (٢) حنطة الذي له، (فسألنا) (٣) إبراهيم والشعبي
فقالا: لا بأس به.
(١) في [أ، هـ]: (لأصحاب).
(٢)
سقط من: [جـ، و]، وفي [أ، ز، ط]: (بجريبي حنطة).
(٣)
في [أ، ط]: (فسألها)، وفي [هـ]: (فسألوا).
٢١٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن أشعث عن أبي الزبير عن
⦗٤٠٦⦘
جابر قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس
بالفضل يدا بيد (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.
٢١٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد (واحدا)
(١) باثنين إذا (اختلف) (٢) ألوانه (٣).
(١) في [أ، ح]: (واحد).
(٢)
في [س، ز]: (اختلفت).
(٣)
صحيح.
٢١٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت.
٢١٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدًا بيد، أحدهما أكثر
من الآخر.
٢١٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن
(عبادة بن الصامت) (١) قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير، والشعير أكثر منه، يدًا
بيد ولا يصلح نسيئة (٢).
(١) في [ز]: (هريرة بن الصليت).
(٢)
صحيح؛ أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٦، والبزار (٢٧٣٣)، والطحاوي ٤/ ٤، والشاشي (١٢٤٢)،
والبيهقي ٥/ ٢٧٦، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٦١، وأخرجه مرفوعًا مسلم (١٥٨٧)،
وأحمد (٢٢٦٨٣).
٢١٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن (أنيس) (١) بن خالد التميمي قال: سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد
يدًا بيد، قال: لا بأس به.
(١) في [أ، جـ، ح، ط، و]: (أنس).
٢١٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحنطة بالحنطة،
والشعير بالشعير، يدًا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن (لا بأس) (١) فمن زاد واستزاد فقد
أربى إلا ما اختلفت ألوانه» (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٨)، وأبو يعلى (٦٤٤١)، وأحمد (٧١٧١)، وابن ماجه (٢٢٥٥)،
والنسائي ٧/ ٢٧٣.
٢١٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن (أبي) (١) الأشعث الصنعاني عن عبادة بن
الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
بالشعير مثلا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
يدًا بيد» (٢).
(١) سقط من [أ، ز، ح، جـ، ط].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٧٢٧).
[٦٨] من كره ذلك
٢١٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
(١) الطيالسي عن هشام الدستوائي
⦗٤٠٨⦘
عن يحيى بن أبي كثير أن عمر أرسل
(غلاما له) (٢) أو (عبدا له) (٣) بصاع من (تمر) (٤) يشتري له به صاعا من شعير،
وزجره: إن زادوه أن يزداد (٥).
(١) في [ط]: زيادة (حدثنا أبو داود).
(٢)
في [ب]: (غلمانه).
(٣)
في [جـ]: (عماله).
(٤)
في [هـ، س، و]: (بر).
(٥)
منقطع؛ يحيى لا يروي عن عمر.
٢١٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره قفيزا من بر بقفيزين من شعير.
٢١٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن
ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أنه
(أتاه غلامه) (١) (فأخبره) (٢) بأن دابته قد فنى شعيرها، (فأمره) (٣) أن يأخذ (من)
(٤) حنطة أهله فيشتري له شعيرًا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل.
(١) في [ب، ط]: (أتى)، وفي [أ، ح، و، هـ]:
(أتى دابته).
(٢)
في [هـ]: (فأخبر).
(٣)
في [هـ، س]: (فأمر).
(٤)
سقط من [أ، ب، هـ، س].
٢١٨٤٨ - ٢١٩٠٨ - قال: نافع: وأخبرني سليمان بن يسار
بمثلها عن (سعد) (١) بن أبي وقاص (٢).
(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث.
[٦٩] في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
٢١٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن برد عن سليمان بن موسى قال: مر رسول اللَّه ﷺ على رجل يبيع طعاما (ملغوثا) (١)
فيه شعير، فقال: «اعزل هذا من هذا، وهذا من هذا، ثم بع كيف شئت، (و) (٢) بع ذا كيف
شئت، فإنه ليس في ديننا غش» (٣).
(١) أي: مخلوط، وفي [جـ، ز]: (مغلوثًا).
(٢)
في [أ، ب، هـ، س]: (ثم).
(٣)
مرسل، سليمان بن موسى تابعي.
٢١٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن يمان أبي حذيفة «عن) (١) زياد مولى بن عباس عن ابن عباس) (٢) أنه سئل عن
الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه، قال: لا بأس به (٣).
(١) كذا في النسخ، وفي الجرح والتعديل (٩/
٣٧٣) (أبو زياد)، وكذلك في الكنى للبخاري ص (٣٢)، وانظر: تاريخ واسط (١/ ١١١).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
مجهول، لجهالة زياد أو أبي زياد.
٢١٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن
شعبة) (١) عن يمان أبي حذيفة أنه سأل الشعبي عنه فكرهه.
(١) سقط من: [ع].
٢١٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن يشتري الرجل الطعام الجيد والرديء، فيخلطهما
جميعا ثم (يبيعهما) (١) فإن
⦗٤١٠⦘
كان الذي بينهما (قريبا) (٢) فلا بأس.
(١) في [س، ط]: (يبيعها).
(٢)
في [س]: (قريب).
٢١٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد
بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن البر يخلط بالشعير والبر يخلط بأردأ
منه فكرهه.
[٧٠] في ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها
٢١٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبده فتلد له أولادا، قال: هم
بمنزلة أمهم، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، فإذا مات سيدهم عتقوا.
٢١٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي) (١)
بن مسهر وابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في ولد أم الولد: يعتقون بعتقها ويرقون
برقها.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
٢١٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن قال: إذا تزوجت أم الولد فولدت فولدها بمنزلتها.
٢١٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد قال: ولدها بمنزلتها.
٢١٨٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن
العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتها] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من [ع، و، د].
(٢)
ضعيف؛ لضعف العمري.
٢١٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن الزبير بن عدي عن حوط (أن) (١) رجلًا (غصب) (٢) رجلا أم ولد له فولدت
له أولادًا فقال شريح: أولادها بمنزلتها، يستخدمهم ولا يبيعهم.
(١) في [ط]: (عن).
(٢)
في [جـ]: (عصب)، وفي [هـ]: (أعصب).
٢١٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ولد أم الولد بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون
برقها.
٢١٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن برد عن مكحول قال: ولد أم الولد بمنزلتها (يعتقون بعتقها) (١)، يبيعهم صاحبهم
إن شاء.
(١) سقط من [أ، ب، هـ].
٢١٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن داود عن (رياح) (١) بن عُبَيْدة عن عمر بن عبد العزيز أنه أرق ولد أم الولد.
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (رباح).
[٧١] في ولد المدبرة من قال: هم بمنزلتها
٢١٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ولد المدبرة بمنزلتها.
٢١٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة و(ابن المسيب) (١) عن
⦗٤١٢⦘
عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال:
ولد المعتقة عن دبر منها: يرقون برقها ويعتقون بعتقها (٢).
(١) كذا في النسخ، ويحتمل أنه (عن) بدل (و)
ويحتمل أن اسمه قد تحرف، وقد روى الخبر عن عبيد اللَّه: ابن نمير عند البيهقي ١٠/
٣١٥، وابن المبارك عند الطحاوي في شرح المشكل ١٢/ ٤٥٩، ومحمد بن عبيد عند
الدارقطني ٤/ ١٣٧، وابن وهب كما في المحلى ٩/ ٣٧، كلهم عن عبيد اللَّه.
(٢)
صحيح.
٢١٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: ولد المدبرة منها.
٢١٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها، (هم) (١) وأمهم من
الثلث.
(١) سقط من [جـ].
٢١٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن داود عن (رياح) (١) بن عبيدة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعلهم بمنزلة أمهم.
(١) في [أ، ح، ط]: (رباح).
٢١٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر وابن أبي زائدة (عن داود) (١) عن الشعبي قال: ولدها بمنزلتها.
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
٢١٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن (الشعبي) (١) قال: كل شيء ولدت من يوم (دُبرت)
(٢) فإنهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
(١) في [س، هـ]: (إسماعيل).
(٢)
في [ز، هـ]: (ولد).
٢١٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن ابن عون قال: قيل للقاسم بن محمد: أن عمر بن عبد العزيز قال: ذلك، فقال
القاسم: هذا رأيي، وما
⦗٤١٣⦘
أرى (رأيه) (١) في هذا إلا (معتدلا)
(٢).
(١) في [س]: (أنه)، وانظر: جامع بيان العلم
(٢/ ١٦٤)، ومصنف عبد الرزاق (١٦٦٩٣).
(٢)
في [ز]: (معدلًا).
٢١٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
معمر عن الزهري قال: ولد المدبرة (بمنزلة أمهم) (١).
(١) في [أ، ب]: (بمنزلتها).
٢١٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن عامر عن ابن مسعود قال: ولد المدبرة
بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها (١).
(١) ضعيف منقطع؛ لضعف عبد العزيز بن عبيد
اللَّه، وعامر لم يسمع من ابن مسعود.
٢١٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
عياش عن عبد العزيز عن الشعبي وشريح ومسروق بمثله.
٢١٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن ومحمد (قالا) (١): ولد المدبرة بمنزلتها.
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (قال).
٢١٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن حصين عن عامر قال: إذا كانت امرأة فولدت أولادا فولدها بمنزلتها، إذا (عتقت)
(١) عتقوا.
(١) في [هـ]: (اعتقت).
٢١٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن عبد العزيز بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن
جبير أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلة أمهم.
٢١٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن عبد الملك عن عطاء في امرأة أعتقت جارية لها عن دبر فولدت بعد ذلك
(أولادًا) (١): هم بمنزلة أمهم إذا (عتقت) (٢) عتقوا.
(١) في [هـ، أ]: (أولادها).
(٢)
في [هـ]: (اعتقت).
٢١٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة
أمهم (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٢١٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن (برد) (١) عن مكحول قال: ولد المدبرة يبيعهم صاحبهم إن شاء.
(١) في [هـ]: (دبر).
٢١٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد (عن ابن جريج) (١) عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: ولد المدبرة (عبيد)
(٢).
(١) سقط من [أ، ب، حـ، جـ، هـ، ز، ط، س].
(٢)
في [س]: (عبد).
[٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع
إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع
٢١٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن (حريث) (١) أن رجلًا اشترى جارية بستين
دينارا، فنقد ثلاثين،
⦗٤١٥⦘
وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياما
ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت، فقال: ما أخذ البائع فله، وأما البقية
فللمشتري.
(١) في [ط]: (حريب).
٢١٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي أن شريحًا قال: فيها (يرد) (١)
البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته.
(١) في [جـ، ز، و]: (ليرد).
٢١٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه.
٢١٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها
وأمسكها البائع بالبقية فماتت، قال: يرد على المشتري ما أخذ، وهي من مال البائع.
٢١٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية، فهلك
المتاع فهو بما ارتهنه، وله ما كان قد أخذ، فإن كان بيعا مما يكال ويوزن (فضمانه)
(١) على البائع حتى يوفيه المشتري.
(١) في [ك، و]: (فنقضانه)، وفي [ز]:
(نقصانه)، وفي [هـ]: (يقضى به)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٢٤٦).
[٧٣] في شهادة (القاذف) (١) من قال: هي جائزة
إذا تاب
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (القاذفين).
٢١٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا) (١): القاذف إذا تاب جازت شهادته.
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (قال).
٢١٨٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن
يونس عن عكرمة قال: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ح، س، ز، ط،
هـ].
٢١٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: تجوز شهادته إذا تاب.
٢١٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح قال: تجوز (شهادته) (١) إذا تاب.
(١) سقط من: [س، هـ].
٢١٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري أظنه عن سعيد قال: قال عمر لأبي بكرة: إن (يتب أقبل شهادته) (١) (٢).
(١) في [س]: (تاب أقبل شهادته)، وفي [ك]:
(تبت أقبل شهادتك).
(٢)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.
٢١٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
ووكيع عن مسعر عن عمران ابن عمير عن (عبد اللَّه) (١) بن عتبة قال: تجوز إذا تاب.
(١) في [ز]: (عبيد اللَّه).
٢١٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن (سفيان) (١) بن حسين عن الزهري قال: (٢) تجوز إذا تاب.
(١) في [أ، ح، هـ]: (حسين).
(٢)
في [ط]: زيادة (لا).
٢١٨٩٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن
العوام عن حبيب بن أبي ثابت قال: تجوز إذا تاب] (١).
(١) سقط الخبر من [أ، ح، هـ].
٢١٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن أبي خالد عن الشعبي قال: تجوز، وقال: يقبل اللَّه شهادته ولا أجيز أنا شهادته.
[٧٤] من قال: لا (تجوز) (١) شهادته إذا تاب
(١) في [ح]: (يجوز).
٢١٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: إذا أقيم على الرجل (الحد) (١) في القذف
لم تقبل (شهادته) (٢) أبدا، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (له شهادة).
٢١٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال: لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما
بينه وبين اللَّه.
٢١٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي الهيثم قال: سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم: لا
تجوز، فقال الشعبي: لم؟ فقال إبراهيم: (لأنك) (١) لا تدري تاب أو لم يتب.
(١) في [جـ، ز، و]: (إنك).
٢١٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف: توبته فيما بينه وبين اللَّه، ولا
(تجوز) (١) شهادته.
(١) في [أ، ح، ط]: (يجوز).
٢١٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له،
وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.
٢١٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية» (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه ابن ماجه
(٢٣٦٦)، وأبو داود (٣٦٠١)، وأحمد (٦٩٤٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٥، والدارقطني ٤/ ٢٤٤،
وعبد الرزاق (١٥٣٦٤)، والبغوي ١٠/ ٢٠٠.
٢١٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن واصل عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبين
اللَّه.
[٧٥] ما (تعرف) (١) به توبته
(١) في [أ، ح، هـ]: (يعرف).
٢١٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث
عن طاوس قال: توبته أن يكذب نفسه.
٢١٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن مجالد عن عامر قال: توبته أن يقوم مثل مقامه فيُكذِب نفسه.
[٧٦] في بيع المدبر
٢١٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو
خالد عن حجاج عن الحسن بن (حكيم) (١) عن زيد بن ثابت (٢)،
(١) في [أ، ب، ز، هـ]: (الحكم)، وفي [و]:
(الحكيم).
(٢)
مجهول، أخرجه البيهقي (١٠/ ٣١٣)، وابن معين كما في الجزء الثاني من حديث ابن معين
(الفوائد) ص (٢٠٤)، وقال: إسناده لا يصح.
٢١٩٠٥ - و(عن) (١) حجاج عن الحكم عن شريح
قالا: (المدبر) (٢) لا يباع.
(١) زيادة من [ع].
(٢)
في [هـ]: (المدبرة).
٢١٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
وأبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: المدبرة لا يبيعها سيدها، ولا
يزوجها، ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.
٢١٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن عثمان بن حكيم قال: سألت سالما: أيحل لي أن أبيعها؟ قال: لا، قلت: أمهرها؟
قال: لا.
٢١٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن (حصين) (١) عن الشعبي قال: المعتق عن دبر بمنزلة الملوك إلا أنه لا يباع ولا
يوهب، (فإن) (٢) مات مولاه عتقُ.
(١) في [ز]: (حفص).
(٢)
في [جـ، و، ط]: (فإذا).
٢١٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن أنه كره بيع المعتق عن دبر [[إلا أن يصيب صاحبَه فقرٌ شديد.
٢١٩١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب
عن محمد أنه كره بيع المعتق عن دبر]] (١) إلا من نفسه] (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ].
٢١٩١١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب
عن أيوب وهشام عن محمد قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، جـ، س، ط، ز].
٢١٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن
عبد الملك عن عطاء قال: لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها.
٢١٩١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ باع (مدبرًا) (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، هـ].
(٢)
حسن؛ شريك صدوق، وأخرجه البخاري (٢٢٣٠)، وابن ماجه (٢٥١٢)، وأحمد (١٤٢١٦).
٢١٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن جابر أن رجلًا دبر غلامًا فباعه رسول اللَّه ﷺ من ابن النحام: غلامًا
قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧)
كتاب الأيمان (٥٩).
٢١٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع (أن) (١) ابن عمر كره بيع المدبر (٢).
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
صحيح.
[٧٧] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي
له أيحسبه من دينه؟
٢١٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم -وهو ابن علية- عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل
يهدي له
⦗٤٢١⦘
غريمُه فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك
فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح (١).
(١) حسن؛ يحيى بن يزيد الهنائي صدوق على
الصحيح، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: شيخ وروى عنه جمع، وروى نحوه
الطحاوي في شرح المشكل ١١/ ١١٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٣٢).
٢١٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن (أيوب عن) (١) عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا أقرضت قرضا فلا (تقبلنّ)
(٢) هدية راع ولا (ركوب) (٣) دابة (٤).
(١) سقط من [هـ].
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، هـ]: (تُهدينّ).
(٣)
في [ط]: (هدية).
(٤)
صحيح.
٢١٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن (الأقمر) (١) عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت
قرضا (فجاء) (٢) صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه (قرضك) (٣) ورد عليه هديته
(٤).
(١) في [أ، ب، ح، جـ، ط، و، ز]: (الأزرق).
(٢)
في [س، هـ]: (وجاء)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (جاء).
(٣)
في [أ، هـ، س]: (قرضه).
(٤)
مجهول؛ لجهالة كلثوم بن الأقمر، أخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٩)، وعبد الرزاق (١٤٦٥٢)،
والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ١١٥).
٢١٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر
عنه، فليحسبه من دينه.
٢١٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور (و) (١) مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين، يدعوه
(ويدعوه) (٢) الآخر (يكافِئه) (٣) فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
سقط من: [س، هـ].
(٣)
في [س، ق، هـ]: (فيكافئه).
٢١٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس.
٢١٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن (أبيا) (١) كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية
فردها، فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي (و) (٢) ينسئ (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (ابنًا).
(٢)
في [س، هـ]: (أو).
(٣)
منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر.
٢١٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير (بن)
(١) هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليًا سئل عن الرجل يقرض الرجل
القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان (٢).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
منقطع، زيد لم يدرك عليًا.
٢١٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: كان يكره أن يأكل الرجل (من
بيت الرجل) (٢) وله عليه دين، إلا أن يحسبه من دينه.
(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (عيينة).
(٢)
سقط من: [ط].
٢١٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن أبي إسحاق عن (ابن) (١) عمر قال: يقاصه (٢) (٣).
(١) في [أ، ح، هـ]: (أبي).
(٢)
تقدم هذا الأثر على الذي قبله في [جـ، ك، ز].
(٣)
منقطع حجمًا، أبو إسحاق مدلس.
٢١٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح ابن حي عن عامر قال: إن كان (لك) (١) على الرجل
الدين فلا تضيفه.
(١) في [ف]: (لي).
٢١٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة (عن ابن عون) (١) عن ابن سيرين قال: ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلا (دراهم)
(٢) واشترط ظهر فرسه قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا (٣).
(١) سقط من [س، هـ].
(٢)
في [أ، جـ، ح]: (ذرهم)، وفي [س، هـ]: (درهمًا).
(٣)
منقطع، لم يثبت سماع ابن سيرين من ابن مسعود.
٢١٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شهاب بن
محمد العامري عن عثمان بن الأسور عن مجاهد قال: قلت له: إذا كان لي على رجل درهم
أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال: لا بأس.
٢١٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون قضاء و(حمد) (١).
(١) في [أ، جـ، س، هـ]: (حميرًا)، وفي [ع]:
(حمدًا).
[٧٨] في (الشراء) (١) من المضطر
(١) في [س، ح، هـ]: (الشرى).
٢١٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يباع من مضطر (شيئًا) (١) (٢).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث.
٢١٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كان شريح لا يجيز بيع (الضُّغطة) (١).
(١) في حاشية [أ، ح]: (الضغطة: بالضم: إذا
ضيقت -أي بعدم السداد- لتنزل من دينك).
٢١٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن (ابن معقل) (١) قال: بيع المضطر ربا.
(١) في [س، هـ]: (أبي معقل).
٢١٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي الهيثم قال: قلت لإبراهيم: الرجل يُعذّب (اشتري) (١)
منه؟ قال: لا.
(١) في [ز]: (أيشترى).
٢١٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن عن ليث عن مجاهد قال: لا تشتر من مضطر شيئا.
٢١٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عبيد اللَّه بن الوليد عن سالم قال: نهى عن بيع المضطر.
[٧٩] من كره كل قرض جر منفعة
٢١٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.
٢١٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
٢١٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة.
٢١٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم، واشترط (عليه) (١)
ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا (٢).
(١) سقطت كلمة (عليه) من [أ، جـ، ح، ز، و].
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
٢١٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جر منفعة.
[٨٠] في شراء (١) الرطب بالتمر
(١) في [أ، هـ]: (شرى).
٢١٩٤١ - [حدثنا أبو بكر (قال: أنا أبو الأحوص
عن) (١) طارق عن سعيد
⦗٤٢٦⦘
ابن المسيب أنه كره الرطب بالتمر
مثلا بمثل، (وقال: الرطب منتفخ، (والتمر يابس» (٢) (٣)] (٤).
(١) في [هـ]: (. . . عن موسى بن).
(٢)
في [ع]: (والتمر ضامر).
(٣)
سقط من: [س، هـ].
(٤)
سقط الخبر من: [ط].
٢١٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم [قال: كان يكره أن يشترى الرطب بالتمر اليابس.
٢١٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن مغيرة عن إبراهيم] (١) قال: لا (تشتر) (٢) الرطب باليابس (٣).
(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، جـ، ح،
س، ز، هـ].
(٢)
في [جـ]: (يشتري).
(٣)
منقطع.
٢١٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن (أبي)
(١) زائدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع
(الثمر) (٢) بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا
(٣).
(١) سقط من [هـ].
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (التمر).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٢)، وأحمد (٤٦٤٧)، وأبو داود (٣٣٦١)، وابن حبان (٤٩٩٩).
٢١٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر
وقال: هو أقلهما في المكيال أو في القفيز (١).
(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
٢١٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن يزيد (عن زيد) (١) (أبي عياش) (٢) قال: سألت سعدًا
عن السلت بالذرة فكرهه (و) (٣) قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرطب بالتمر فقال:
«ينقص إذا جف؟» فقالوا: نعم، فكرهه (٤).
(١) سقط من [ز].
(٢)
في [أ، ح، ط]: (ابن أبي عباس).
(٣)
سقط من [أ، ح، ط، هـ، س].
(٤)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥١٥)، ومالك في الموطأ ٢/ ٦٢٤، وأبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه
(٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٧، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم ٢/ ٣٨،
والدارقطني ٣/ ٤٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤، والطحاوي ٤/ ٦، وأبو يعلى (٧١٢)، وابن الجارود
(٦٥٧)، والشاشي (١٦١)، وسيأتي ١٤/ ٢٠٤.
٢١٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن
محمد عن أشعث عن الحكم أنه كره (الرطب بالتمر اليابس) (١) مثلًا بمثل.
(١) في [جـ، ز، ع]: (التمر الرطب باليابس).
[٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكه
٢١٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
أبان بن (تغلب) (١) عن الحارث (عن) (٢) إبراهيم، وغيره عن إبراهيم قال: من أعتق
شقصًا له في مملوك له، (فكان) (٣) له كله أو بعضه فهو عتيق كله.
(١) في [ط]: (ثعلب).
(٢)
في [أ، ح، س، هـ]: (بن).
(٣)
في [جـ، ع]: (وكان).
٢١٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال: لجاريته: فرجك حر، قال: هي حرة، وإذا
(أعتق) (١) منها (شيئًا) (٢) فهي حرة (٣).
(١) في [هـ]: (عتق).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (شيء).
(٣)
ضعيف؛ لضعف ليث.
٢١٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: إني اعتقت ثلث عبدي،
فقال عمر: هو حر كله، ليس (للَّه) (١) شريك (٢).
(١) سقط من [ح، ط]، وفي [هـ، س]: (له).
(٢)
منقطع؛ خالد بن سلمة لم يدرك عمر.
٢١٩٥١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
جابر (عن) (١) عامر قال: إذا أعتق بعضه فهو حر كله] (٢).
(١) في [و]: (عن).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ح، س، هـ].
٢١٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن
محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده، قال: يسعى له في الثلثين ولا يضمن
(لبقيته) (١).
(١) في [جـ، و]: (لنفسه).
٢١٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له، فرفع (ذلك) (١)
إلى النبي ﷺ فقال: «هو حر،
⦗٤٢٩⦘
ليس (للَّه) (٢) شريك» (٣).
(١) سقط من [أ، ح، س، هـ].
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، هـ]: (له).
(٣)
مرسل؛ أبو المليح تابعي، أخرجه أحمد (٢٠٧١٠)، وأبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في
الكبرى (٤٩٧١)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٧٧)،
والبيهقي (١٠/ ٤)، وورد موصولًا عند أحمد (٢٠٧٠٩)، وأبي داود (٣٩٣٣)، والنسائي في
الكبرى (٤٩٧٠)، الطحاوي (٣/ ١٠٧)، والطبراني (٥٠٧)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة
(٧٧٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والضياء في المختارة (١٤٠٨).
٢١٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة قال: سألت الحكم عن رجل قال لغلامه: نصفك حر، قال: إن كان كما (يقولون) (١)
الضمان حق، فهو عتيق، وكان (من) (٢) رأي الحكم أن يعتقه،
(١) في [س، هـ]: (تقولون).
(٢)
سقط من [جـ، و].
٢١٩٥٥ - قال: وسألت حمادا فقال: يعتق نصفه
ويسعى في النصف الباقي.
٢١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحسن قال: قال علي: يعتق الرجل ما شاء من غلامه (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.
٢١٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١)
بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا أعتق (في) (٢) عبده قليلًا أو كثيرًا فهو
عتيق، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق.
(١) في [أ، ب، جـ، ح، س، ز، ط، و، هـ]: (حفص).
(٢)
سقط من: [هـ].
[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء
٢١٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع
عليه غيرهن من ولادات النساء (و) (١) عيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في
الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢)
مرسل؛ الزهري تابعي، ومراسيل الزهري ضعيفة جدًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٢٧).
٢١٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع (نسوة) (١).
(١) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
٢١٩٦٠ - وقال الحكم امرأتان يجزئان.
٢١٩٦١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن
عبد الملك عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء على الاستهلال] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ، و].
٢١٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن إسماعيل عن عامر قال: من الشهادات (شهادات) (١) لا يجوز فيها إلا شهادات
النساء.
(١) في [س، هـ]: (شهادة).
٢١٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حماد عن إبراهيم.
٢١٩٦٤ - وعن يونس عن الحسن.
٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (١):
(تجوز) (٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
(١) في [أ، ح، ط، ز]: (قال).
(٢)
في [ح، ط]: (يجوز).
٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز)
(١) فيه شهادة الرجال.
(١) في [ح، ط]: (تجوز).
٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.
٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة (١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال
أحدهما: وإن كانت يهودية.
(١) في [جـ، و]: زيادة (لا)، وفي [ك]: (قالا).
٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.
[٨٣] في الشاهدين يختلفان
٢١٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جابر عن رجل (١) عن شريح في (الشاهدين) (٢) (يختلفان) (٣) فشهد أحدهما (على) (٤)
عشرين والآخر على عشرة قال: يؤخذ بالعشرة.
(١) في [ز]: زيادة (عن رجل).
(٢)
في [س، هـ]: (شاهدين).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [أ، حـ، ط]: (إلى).
٢١٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جابر عن عامر.
٢١٩٧٣ - عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
٢١٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
(١) عن مسعر عن عمر بن عبد اللَّه بن (واثلة) (٢) قال: شهد شاهدان عند شريح أحدهما
بأكثر وآخر بأقل، فأجاز شهادتهما على (الأقل) (٣).
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، و، هـ]: زيادة (عن
حماد).
(٢)
في [س]: (وائلة)، وفي [ط]: (وابلة)، وفي [أ]: (وايلة)، وانظر: المعرفة ليعقوب ٣/
٢٧، والمنفردات ص (٢٤٠).
(٣)
في [ز]: (الأول).
٢١٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن المختار بن عبد اللَّه بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد اللَّه بن واثلة قال: شهد
عند شريح شاهدان أحدهما (على ألف) (١) والآخر على خمسمائة، فأجاز شريح شهادتهما
على خمسمائة.
(١) في [ز]: (بألف).
٢١٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن عمرو عن الحسن قال: له أوكسهما.
[٨٤] في الحوالة (أله) (١) أن يرجع فيها؟
(١) في [ط]: (له).
٢١٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل حوالة (ترجع) (١) إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما
على فلان (وفلان) (٢) بكذا وكذا، فإذا باعه فلا يرجع.
(١) في [هـ]: (يرجع).
(٢)
سقط من [هـ، س، ط].
٢١٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى (١)
بن أبي زائدة عن ابن (أبي غنية) (٢) عن الحكم بن (عتيبة) (٣) قال: لا يرجع في
الحوالة إلى صاحبه، حتى يفلس أو يموت ولا يدع (وفاء) (٤)، فإن الرجل يوسر مرة
ويعسر مرة.
(١) في [ع]: زيادة (بن زكريا).
(٢)
في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ]: (أبي عيينة).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (عيينة).
(٤)
سقط من [ط، هـ].
٢١٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع ليس على (مال) (١)
مسلم توى (٢).
(١) سقط من [أ، ح، س، ز، ط، و، هـ].
(٢)
منقطع؛ أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان.
٢١٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد
فهو جائز عليه.
٢١٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
خطاب العصفري قال: أحالني رجل على يهودي (فلوّانى) (١) فسألت الشعبي فقال: ارجع
إلى الأول.
(١) أي: ماطل في السداد، وفي [هـ]: (فتواني).
٢١٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل (فيتوانى) (١) قال: (٢) يرجع على الأول.
(١) أي: يتأخر في السداد، وفي [ز]: (فيثوى).
(٢)
في [هـ]: زيادة (لا).
٢١٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه.
٢١٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول: أشتري منك ما على
فلان، وقال: هو غرر.
٢١٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن
معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة (براءة) (٢) إلا أن يبرئه،
(فإذا) (٣) أبرأه فقد برئ.
(١) سقط من [أ، ح، س، هـ].
(٢)
سقط من [جـ، و]، وفي [هـ]: (براء).
(٣)
في [أ، ب، ح]: (فإن).
[٨٥] في المرأة تعطي زوجها
٢١٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن
النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره
(٢) فهي أحق به (٣).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط، و]: (عبد اللَّه).
(٢)
أي ترجع به.
(٣)
صحيح؛ الشيباني هو يزيد بن عبد اللَّه الكوفي ثقة.
٢١٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن مغيرة عن عامر قال: لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته.
٢١٩٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
منصور عن إبراهيم في الرجل والمرأة: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
٢١٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد
منهما: أن يرجع فيما وهب لصاحبه.
٢١٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء أعطته
إياه فقال الرجل: أليس قد قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، فقال شريح: لو طابت به نفسها (لم تخاصمك)
(١).
(١) في [أ، ح، هـ]: (لما تخاصمتما).
٢١٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح: شاهدان ذوا عدل أنها تركته (من) (١) غير
كره ولا هوان.
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (عن).
٢١٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال: إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد
(إليها) (١).
(١) في [ز]: (الشهادة).
٢١٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو
جائز.
(١) في [هـ، س، ط]: (إن).
٢١٩٩٤ - وقال منصور: لا يعجبني.
٢١٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: يجوز لها ما أعطاها (زوجها) (١)، ولا (يجوز)
(٢) له ما أعطته.
(١) سقط من: [جـ، و].
(٢)
في [ط]: (تجوز).
[٨٦] في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
٢١٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها (١)، (فإن
عمل فيها شيئًا) (٢) حسب لصاحب الأرض من رهنه (مثل) (٣) أجر مثلها.
(١) في [أ، هـ]: زيادة (شيئًا).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [هـ]: سقط (فيها شيئًا).
(٣)
سقط من: [س، هـ].
٢١٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته أرضًا بصداقها فأكلت من
الغلة، قال: (لا) (١) (يحسب) (٢) عليها.
(١) سقط من: [ع، هـ].
(٢)
في [أ، ح]: (تحسب).
٢١٩٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن أبي زائدة)
(١) عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها (ابن) (٢) أرضعت له، قال: يحسب
(لها) (٣) أجر مثلها بما أرضعت] (٤).
(١) في [هـ]: (. . . بن. . .).
(٢)
في [ن]: (لبن).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (له).
(٤)
سقط الخبر من: [ط].
٢١٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا انتفع من الرهن بشيء قاصه بقدر (١)
ذلك.
(١) في [أ، ح]: زيادة (مثل).
٢٢٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم قال: حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارًا أو غلاما فاستغله،
قال: الغلة من الرهن.
[٨٧] في الرجل يقر لوارث أو غير وارث (بدين) (١)
(١) في [ط]: (من الدين).
٢٢٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ليث عن طاوس قال: إذا أقر لوارث بدين جاز.
٢٢٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن عامر الأحول قال: سئل الحسن (عنه) (١) فقال: أحملها إياه، ولا (أتحمّلها) (٢)
عنه.
(١) في [ط]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، ز، ط]: (تحملها).
٢٢٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم.
٢٢٠٠٤ - وعن منصور عن إبراهيم.
٢٢٠٠٥ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح.
٢٢٠٠٦ - (وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم) (١) (قالوا)
(٢): إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، (وإذا) (٣) أقر لغير وارث جاز.
(١) هذا إسناد مكرر، وفي [أ، ح، هـ]: زيادة
(وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ط]: (قال)، وفي [س، هـ]: (قالا).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (فإذا).
٢٢٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(حباب) (١) حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن (أذينة) (٢) في الرجل يقر لوارث
بدين، قال: لا يجوز.
(١) في [أ، ح، ط]: (خباب).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (أبي ذيبة).
٢٢٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض (١).
(١) في [ع]: زيادة (بالدين).
٢٢٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال:
جائز.
٢٢٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل
عند موته بالدين لغير وارث، ولا (يجيزه) (١) لوارث إلا ببينة.
(١) في [ح]: (يجيز).
٢٢٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن
أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال: إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز
عليه؛ لأنه لو أقر به وهو صحيح (جاز) (١) (وأصدق) (٢) ما يكون عند موته.
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [أ، ح]: (فأصدق).
[٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل
٢٢٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن
عيينة) (١) عن عمرو عن طاوس قال: إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا (تأخذ) (٢)
طعاما.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ح، ط]: (يأخذ).
٢٢٠١٣ - قال: وقال جابر بن زيد (١) أبو
الشعثاء: إذا حل دينك فخذ به ما شئت.
(١) في [أ، ط]: زيادة (و).
٢٢٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي مريم قال: قلت لسعيد بن المسيب: بعت من
رجل تمرا آخذ (من ثمن) (١) تمري تمرا؟ قال: لا (تأخذن) (٢) طعاما (مما) (٣) يكال
ويوزن.
(١) سقط من [ف].
(٢)
في [جـ، و]: (تأخذ).
(٣)
في [س، هـ]: (ما).
٢٢٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أشعث عن عامر قال: إذا بعت طعامًا إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما
شئت، لا تأخذ طعامًا (إلا طعامك) (١) بعينه.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
٢٢٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل،
فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه.
٢٢٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما (الكر) (١) بأربعين
نسأً، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين.
(١) الكر: مقياس يعرف به الحجم كالصاع واللتر.
٢٢٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال: قال ابن عباس: إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن
إلى أجل، فحل أجلك فلا (تأخذهما، وخذ) (١) ما (خالفهما) (٢) (٣).
(١) في [أ، هـ]: (تأخذ مما وجد).
(٢)
في [ز، و، هـ]: (خالفاهما).
(٣)
صحيح.
٢٢٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن
خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن (يسار) (١) قالا:
من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا.
(١) في [أ، ح]: (سيار).
٢٢٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تأخذ كيلا.
٢٢٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إبراهيم (بن) (١) نافع قال: سألت طاوسًا عن رجل باع رجلا (برا) (٢) إلى أجل، فلما
حل الأجل: أياخذ (برا) (٣) مكان دراهمه؟ قال: لا.
(١) في [ط، س، هـ]: (عن).
(٢)
في [ع]: (بزًا).
(٣)
في [ع]: (بزًا).
٢٢٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن
سفيان عن جابر) (١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برًا مكانه (٢).
(١) سقط من [أ، ح، هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر.
٢٢٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده
دراهم، قال: خذ ما شئت.
٢٢٠٢٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
حماد قال: خذ ما شئت] (١).
(١) سقط الخبر من [أ، س، ط، هـ].
٢٢٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ذلك طعام بطعام.
٢٢٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب قال: سئل محمد عن الرجل يبيع المتاع إلى أجل فيحل الأجل، أيأخذ متاعا؟
فقال: قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه، فقيل له: أيبيع طعاما ويأخذ طعاما؟ قال:
فإني لا أقول فيه شيئًا.
٢٢٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
مصعب عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قال: قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى
من طعام، قال: (لا) (١) (يأخذ الطعام) (٢).
(١) في [س]: (ألا).
(٢)
في [أ، ح]: (يأخذ طعام)، وفي [جـ، ز]: (يؤخذ طعام)، وفي [ط]: (يؤخذ الطعام).
[٨٩] في رجل اشترى دارا فبناها
٢٢٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الدار فيبنيها ثم يجيء الشفيع، قال: (يأخذها)
(١) ببنيانها أو (بقيمتها) (٢).
(١) في [س، هـ]: (يأخذ).
(٢)
في [ف]: (برقبتها)، وفي [أ، هـ]: (يدفنها).
٢٢٠٢٩ - وقال حماد: يقلع بناءها ويأخذها.
٢٢٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن خالد الحذاء أن رجلا اشترى دارا (فبناها) (١) ثم جاء رجل فاستحقها، فكتب أن
تقوم العرصة ويقوم البناء، فإن شاء أخذ البناء بقيمته، وإن أبى سلم العرصة بقيمتها.
(١) في [أ، ح]: (بناها).
٢٢٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: قال وكيع: قال
سفيان: يقلع بناءه.
[٩٠] في الرجل يتزوج المرأة على الدار
٢٢٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن
بشير عن (ابن) (١) (شبرمة) (٢) عن الحارث العكلي في رجل تزوج امرأة على دار، فطلب
شفيع الدار (الدار) (٣)، قال: يأخذها بصداق مثل المرأة.
(١) في [هـ]: (أبي).
(٢)
في [أ، ح، س، ز، هـ]: (عكرمة).
(٣)
سقط من [أ، ح، س، هـ].
٢٢٠٣٣ - قال: وقال ابن شبرمة: لست أرى ذلك
ولكن يأخذها الشفيع بالقيمة.
٢٢٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن يعقوب بن عبد اللَّه عن الحسن قال: ليس في صداق شفعة.
٢٢٠٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
منصور قال: حدثت عن الشعبي قال: ليس في صداق شفعة] (١).
(١) سقط الخبر من [جـ، و].
٢٢٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج (المرأة) (١) على
الدار، قال: يأخذها الشفيع بقيمة الدار.
(١) سقط من [جـ، ز، و].
[٩١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا
يدرى أين هو؟
٢٢٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: (إن) (١) كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو؟ وأين وارثه؟
فتصدق به عنه فإن جاء فخيرّه.
(١) في [جـ، ز، و]: (إذا).
٢٢٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن شعبة عن عبد اللَّه بن (حنش) (١) عن ابن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب
الدين، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (حشر)، وفي [ز]: (حسن).
(٢)
صحيح.
٢٢٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث عن الحسن قال: إذا مات الرجل وعليه دين فلم يدر (١) وارثه فليجعله في
سبيل اللَّه، (فإن) (٢) كان (مسلما) (٣) فلم يدر (٤) وارثه فليتصدق به عنه.
(١) في [جـ، ز، و]: زيادة (أين).
(٢)
في [جـ، ز، و]: (وإن).
(٣)
في [ك]: (يعلم).
(٤)
في [جـ، ز، و]: زيادة (أين).
٢٢٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
عامر (بن) (١) شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد اللَّه جارية بسبعمائة درهم فغاب
صاحبها (فعرفها) (٢) سنة (أو) (٣) قال: حولا -ثم خرج إلى المسجد وجعل يتصدق ويقول:
اللهم فله، فإن
⦗٤٤٥⦘
(أبى)
(٤) (فعليّ وإلي) (٥)، ثم قال: هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة (٦).
(١) في [أ، جـ، س، هـ]: (عن).
(٢)
في [س، هـ]: (وعرفها).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (و).
(٤)
في [س، ط]: (أتى).
(٥)
في [جـ، و]: (فإليّ وعليَّ).
(٦)
حسن؛ شريك صدوق.
[٩٢] في الرجل يشتري الجارية من الخمس
٢٢٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي إسحاق عن محمد بن زيد قال: اشتريت جارية من خمس قسم، فوجدت معها خمسة عشر
دينارا، فأتيت بها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال: هي لك.
٢٢٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن الشيباني عن الشعبي في رجل اشترى سبية من الغنم فوجد معها فضة قال: يردها.
٢٢٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
حصين أن رجلًا اشترى أمة يوم القادسية من الفيء، فأتته بحلي كان معها، فأتى سعد بن
أبي وقاص فأخبره فقال: اجعله في غنائم المسلمين (١).
(١) منقطع؛ حصين لم يدرك سعدًا.
[٩٣] في الرجل يكون عليه (الرقبة) (١)
(١) في [جـ، و]: (رقبة).
٢٢٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن الجريري عن أبي عبد اللَّه (الجسري) (١) جسر عنزة قال: قلت لمعقل بن يسار:
الرجل منا يزيد أن يعتق
⦗٤٤٦⦘
المعتق، قال: إذا اشتريت معتقا
(تريد) (٢) أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق فإنها عقدة من الرق؛ ولكن اشتره
(ساكتا) (٣)، (إن) (٤) شئت أمسكت، وإن شئت أعتقت (٥).
(١) في [أ، ح، س، هـ]: (الجسيري).
(٢)
في [ط]: (يريد).
(٣)
في [س]: (ساكنًا).
(٤)
في [جـ]: (فإن).
(٥)
صحيح؛ أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٠)، وعبد الرزاق (١٦٨٥٣)، وأخرجه مرفوعًا الطبراني في
الأوسط (٥٣٦٤).
٢٢٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
قال: حدثت بهذا الحديث أيوب فقال: إنها ليست (بتامة) (١).
(١) في [ز]: (ثامة).
٢٢٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
الشيباني (عن الشعبي) (١) أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها و(اشترط)
(٢) عليه أن يعتقها، قال: فكره ذلك وقال: ليست بتامة.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [جـ]: (شرط).
٢٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
٢٢٠٤٨ - وعن (ابن) (١) أبي خالد عن الشعبي
قالا: إذا اشتراها واشترط عتقها: كانا لا (يريانها) (٢) سليمة.
(١) سقط من [ز]؛ وانظر: مصنف عبد الرزاق
(١٦٨٥٤).
(٢)
في [ع]: (يريابها).
٢٢٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم في الرجل (تكون) (١) عليه الرقبة الواجبة فيشتريها: فلا يشترط
أنه يشتريها للعتق.
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (يكون).
٢٢٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن (هارون بن موسى قال: أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر) (١) أنه
سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها، قال: الأجر لمولاها الذي اشترط
(٢).
(١) هكذا الإسناد في جميع النسخ.
(٢)
مجهول؛ علي بن زائدة لم أجد من ترجم له.
[٩٤] في القوم يشتركون في العِدْل
٢٢٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال: لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض
قبل أن (يقتسموا) (١).
(١) في [د، ك]: (يقسموا).
٢٢٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي (١) عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما
نصيبه من قبل أن يقاسمه قال: لا بأس به.
(١) في (و): زيادة (عمر).
٢٢٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان (١).
(١) صحيح.
٢٢٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفى عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه.
٢٢٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره (بيع) (١) ما (يقدر) (٢) على قسمته حتى يقسم،
فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به.
(١) في [هـ]: (أن يبيع).
(٢)
في [جـ، و]: (تقدر).
٢٢٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
[الخفاف] (١) عن ابن (أبي) (٢) عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى
بأسًا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن.
(١) في [أ، هـ]: (الحذاق).
(٢)
سقط من: [ط].
[٩٥] في (شراء) (١) أرض الخراج
(١) في [هـ]: (شرى).
٢٢٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن)
(١) مجالد عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (٢).
(١) في [ح، ط]: (بن).
(٢)
منقطع ضعيف؛ مجالد ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
٢٢٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله (١).
(١) منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.
٢٢٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن الحكم عن ابن (معقل) (١) قال: لا (تشتر) (٢) من أرض السواد
شيئا، إلا من أهل (بانقيا) (٣) وأهل (الحيرة) (٤) وأهل أليس.
(١) في [هـ، س]: (مغفل).
(٢)
في [هـ]: (لا تشترين)، وفي [أ، ط]: (لا يشتري).
(٣)
في [ط]: (اتقيا).
(٤)
في [ط، ح]: (الجرة).
(١) في [ط]: (من).
٢٢٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن (١) (قال) (٢): كتب عمر: ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة
ولا من بلادهم شيئا (٣).
(١) في [أ، ح، س، ز، ط، هـ]: زيادة (ومحمد).
(٢)
في [س، هـ]: (قالا).
(٣)
منقطع؛ الحسن لم يروِ عن عمر.
٢٢٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن رجاء بن أبي (سلمة) (١) قال: أخبرني نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز
دفع إلى رجل أرضا يؤدي عنها الجزية.
(١) في [ح، ز، ط]: (أسامة).
٢٢٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
خباب قال: أخبرني رجل قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت لهم أرض يؤدون
عنها الخراج.
٢٢٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبان (١) بن (صمعة) (٢) عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: (سألته) (٣) عن شراء أرض
الخراج بمائها، فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تجعلوا في أعناقكم صغارا بعد (أن) (٤)
أنقذكم اللَّه منه (٥).
(١) في [أ، ز]: زيادة (عن).
(٢)
في [جـ، ط]: (جمعة).
(٣)
في [أ، هـ]: (سألت).
(٤)
في [ح]: (إذ).
(٥)
مرسل فيه ضعف؛ بكر تابعي، وأبان فيه ضعف.
٢٢٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا (سأله) (١) عن (شراء) (٢) أرض
الخراج أو شيء هذا معناه، فقال: (تخرج) (٣) الصَّغار من عنقه (فتجعله) (٤) في عنقك
(٥).
(١) في [أ، ح، هـ]: (سأل).
(٢)
في [هـ]: (شرى).
(٣)
في [أ، هـ]: (يخرج).
(٤)
في [ز]: (وتجعله).
(٥)
حسن؛ ابن عجلان صدوق.
٢٢٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سلام بن مسكين قال: حدثني شيخ أنه سمع ابن الزبير يكره شراء أرض الجزية (١).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن الزبير.
٢٢٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة -قال: محمد بن (بشر) (١) عن
أبي عياض- عن سفيان
⦗٤٥١⦘
العقيلي أن عمر قال: لا تشتروا من
رقيق أهل الذمة شيئا، فإنهم أهل (خراج) (٢) يبيع بعضهم بعضا، ولا من أرضهم (٣).
(١) في [س، هـ]: (بشير)، والمراد أن ابن بشر
زاد (عن أبي عياض).
(٢)
في [هـ]: (الخراج).
(٣)
مجهول؛ لجهالة سفيان العقيلي، أخرجه البيهقي ٩/ ١٤٠، وأبو عبيد في الأموال (١٩٤)،
وعبد الرزاق (٩٩٦٦) و(١٩٢٦٩)، ومالك في المدونة ٢/ ٢٨٣، وأبو عبيد في الغريب ٣/
٢٧١، وابن زنجويه (٣٠٢)، وانظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٧٤، والتاريخ الكبير ٤/ ٩٣،
والجرح والتعديل ٤/ ٢٢٢، والثقات ٤/ ٣٢٠.
٢٢٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض (الخراج)
(١) شيئًا ويقول: عليها خراج المسلمين (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.
٢٢٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شريك عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره شراء (١) أرض السواد (٢).
(١) في [ز]: زيادة (أهل).
(٢)
حسن؛ شريك صدوق.
٢٢٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم عن مجاهد، قال: سألته عن شراء أرض الخراج
فقال: لا تبعها ولا تشترها.
٢٢٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث
عن مجاهد أنه كان يكره شراء أرض الجزية.
[٩٦] الرجل يشتري الشيء (فيجد) (١) به العيب
(١) في [أ، ح، س، ز، ط، هـ]: (فيحدث).
٢٢٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر)
(١) بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: كان شريح يستحلف على الداء الذي لا يرى: على
علمه، وعلى الظاهر: (البتة) (٢).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
في [أ، ب، ح، جـ، س، هـ، ز]: (البينة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٧٤٨).
٢٢٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم، فوجد به
المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، قال: فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة، فقال:
(أتحلف) (١) له لقد بعته وما به عيب تعلمه (٢).
(١) في [جـ]: (يحلف).
(٢)
صحيح.
٢٢٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يشتري المتاع أو السلعة (فيجد) (١) به العيب،
قال: يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع، فإن وجد وإلا استحلف البائع على
علمه.
- وقال عمرو بن دينار: يحلف على علمه.
(١) في [ح، هـ]: (فيحدث).
٢٢٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى جارية وبها برص وليس (له) (١) شهود، قال: يحلف
البائع باللَّه: ما باعها وبها برص.
(١) في [أ، س، هـ]: (لها).
٢٢٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: [حدثنا وكيع قال:
حدثنا] (١) عمر بن [ذر] (٢) قال: كان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف الرجل ما يدفعه
عن حق (يعلمه) (٣) له.
(١) سقط من [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ].
(٢)
في [أ، هـ]: (زر).
(٣)
في [ح، ط]: (تعلمه).
٢٢٠٧٧ - وقال الشعبي في اليمين المرسلة: إنما
إثمه وبره على ما تعمد.
٢٢٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا حماد بن سلمة عن (الحسن) (١) ابن عطاء (المدني) (٢) عن أبيه أن رجلا باع
رجلا سلعة، فادعى المشتري عيبا، فخاصمه إلى عثمان بن عفان، فقال المشتري: أحلف
باللَّه: ما بعتني، (عيبا) (٣) فقال البائع: أحلف باللَّه: لقد بعتك وما أعلم بها
عيبا، قال: فقال عثمان: أنصفك الرجل (٤).
(١) في [جـ، ز، و]: (الحسين).
(٢)
في [أ، ب، ح، س، ز، هـ]: (المديني).
(٣)
سقط من [أ، ح، هـ].
(٤)
مجهول؛ لجهالة الحسن بن عطاء.
٢٢٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(حباب) (١) قال: أخبرني الزبير بن (جنادة) (٢) قال: سألت سالمًا عن أرض بيضاء
اشتريتها ممن يملك رقبتها (لأبني) (٣)
⦗٤٥٤⦘
فيها قال: لا بأس، قال: فقلت يؤدي
عنها الخراج، قال: لا بأس، قلت: أقر بالصغار، قال: إنما ذلك في رؤوس الرجال.
(١) في [أ]: (خباب).
(٢)
في [ح]: (خبادة).
(٣)
في [س، هـ]: (لا شيء)، وفي [ط]: (لابناء).
[٩٧] في بيع المحفلات (١)
(١) المحفلات: البهائم ذات اللبن يترك حلبها
لأيام ليظن غزارة لبنها.
٢٢٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال لي عبد اللَّه: إياكم وبيع المحفلات فإنها
خلابة (١)، ولا تحل الخلابة لمسلم (٢).
(١) الخلابة: الخديعة.
(٢)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٥)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، كما ورد مرفوعًا وسيأتي برقم
[٢٢٠٨٤]، وورد في البخاري (٢١٤٩) عنه: «من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعًا
من تمر».
٢٢٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: كان يقال: التصرية خلابة.
٢٢٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
(عن سماك) (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال (٢) رسول اللَّه ﷺ: «لا تستقبلوا (٣)
ولا (تحفلوا) (٤)» (٥).
(١) سقط من [أ، جـ، ح، س، ز]، وفي [هـ]: (عن
سماك بن حرب).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: زيادة (نهى).
(٣)
أي: لا تستقبلوا السلع قبل نزولها في الأسواق.
(٤)
في [هـ]: (تستحفلوا).
(٥)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٣١٢)، والترمذي (١٢٦٨)، وأبو
يعلى (٢٣٥٦)، والطحاوي ٤/ ٧، والطبراني (١١٧٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣١٧.
٢٢٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه
ﷺ: «إذا باع أحدكم (اللقحة) (١) أو الشاة فلا يحفلها» (٢).
(١) سقط من [ط]، وفي [ع]: (الشاة أو اللقحة).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن حبان (٤٩٦٩)، وعبد الرزاق
(١٤٨٦٤)، وأصله عند البخاري (٢١٥١).
٢٢٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه ﷺ
وهو الصادق المصدوق قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم» (١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر، أخرجه أحمد (٤١٢٥)،
وابن ماجه (٢٢٤١)، والطيالسي (٢٩٢)، والشاشي (٣٨٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، والبزار
(١٩٦٣)، والطحاوي ٤/ ٢٠، وسبق ٦/ ٢١٤ موقوفًا.
[٩٨] في (شراء) (١) الغلام وبيعه
(١) في [هـ]: (شرى).
٢٢٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.
٢٢٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن مطرف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.
٢٢٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن قال: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه.
[٩٩] في (الرجلين) (١) يختصمان فيدعى أحدهما
على الآخر الشيء، على من (تكون) (٢) اليمين؟
(١) في [ط]: (الرجل).
(٢)
في [ط]: (يكون).
٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
محمد بن (زيد) (١) عن طلحة بن (عبد اللَّه) (٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه ﷺ
مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين) (٣)، وأن اليمين على
المدعى عليه (٤).
(١) في [ح]: (يزيد).
(٢)
في [ع]: (عبيد اللَّه).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ح، س، ز]: (ضمنين)، والظنين من يظن أنه يشهد لمحاباة.
(٤)
مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب
العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١)، وأخرجه عبد
الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.
٢٢٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن
اليمين على من أنكر (١).
(١) مجهول، أخرجه البيهقي (١٥/ ١٥٠)، وابن
عساكر (٣٢/ ٧١).
٢٢٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن اليمين على
المدعى عليه (١).
(١) مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، وزمعة فيه ضعف.
٢٢٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن حسان أبي (الأشرس) (١) عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إن هذا باعني
جارية ملتوية العنق، فقال شريح: بينتك أنه باعك (داء) (٢)، وإلا فيمينه باللَّه:
ما باعك (داء) (٣).
(١) في [جـ، ح، ز]: (أشرح)، وفي [س، ط]:
(أسرح).
(٢)
في [س، هـ]: (ذا)، وانظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٩٨.
(٣)
في [س، هـ]: (ذا)، وانظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٩٨.
٢٢٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة و(ابن) (١) شبرمة عن الشعبي أنه قال لرجل: أحلف (أنك) (٢) لم (تبعه) (داء)
(٣).
(١) في [أ، ح، هـ]: (أبي).
(٢)
في [س، هـ]: (أنه).
(٣)
في [هـ]: (ذا).
٢٢٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر عن نافع (١) بن عمر (٢) عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قضى
باليمين على المدعى عليه (٣).
(١) في [أ، ح، ع، هـ]: زيادة (عن).
(٢)
في [ع]: زيادة (و).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).
٢٢٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(بشر) (١) عن حجاج (بن) (٢) أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ
أنه قضى باليمين على المطلوب (٣).
(١) في [أ، س، هـ]: (بشير).
(٢)
في [ح، ط]: (عن).
(٣)
صحيح؛ أخرجه الطبراني (٤٩٣٧)، والدارقطني ٤/ ٢١٩، والبيهقي ١٠/ ٢٥٣، وإسحاق كما في
المطالب العالية (٢١٨٩).
٢٢٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن شقيق عن (عبد اللَّه) (١) قال: من حلف على يمين (٢) هو فيها فاجر
(ليقطع) (٣) بها مال رجل مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، قال: الأشعث: فيّ
واللَّه نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي ﷺ فقال
(٤) رسول اللَّه ﷺ: «ألك بينة؟» فقلت: لا، فقال (لليهودي) (٥): «احلف»، فقلت: إذن
يحلف فيذهب بمالي، فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧ (٦)] (٧).
(١) في [ح]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [س، ط، هـ]: زيادة (و).
(٣)
في [س]: (ليقتطع)، وفي [هـ]: (ليقطتع).
(٤)
في [هـ]: زيادة (لي).
(٥)
في [ح، ط]: (اليهودي).
(٦)
سقط من [أ، جـ، ح، ز، ع].
(٧)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٦)، ومسلم (١٣٨)، وفيها أن قوله: (من حلف. . .) مرفوع.
[١٠٠] في أجر المعلم
٢٢٠٩٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية
عن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير (به) (١)
بأسا] (٢).
(١) في [س، هـ]: (له).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ح].
٢٢٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا
يشارط، فإن أعطي شيئًا أخذه.
٢٢٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية (١) عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال: (لا) (٢) يشترط العلم، وإن أعطي
شيئا فليقبله.
(١) في [ط]: (الفزاري).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط].
٢٢١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبوسعد)
(١) محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ (المعلم) (٢)
ما أعطي من (غير) (٣) (شرط) (٤).
(١) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، ط]: (سعد).
(٢)
في [أ، س، ط، هـ]: (الرجل).
(٣)
سقط من: [جـ، و].
(٤)
في [س، هـ]: (شرطه).
٢٢١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
صدقة (١) الدمشقي عن (٢) الوضين ابن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون
الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل (رجل) (٣) منهم خمسة عشر كل شهر (٤).
(١) في [هـ]: زيادة (ابن موسى)، وفي [س]:
(ابن)، وفي [أ، ح]: (عن).
(٢)
في [جـ، ز، ط، و]: زيادة (أبي).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (واحد).
(٤)
ضعيف منقطع؛ صدقة ضعيف، والوضين لم يدرك عمر.
٢٢١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشارط المعلمُ على تعليم (١) القرآن.
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (الصبيان).
٢٢١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
معمر بن موسى عن أبي جعفر أنه كره (للمعلم) (١) أن يشارط.
(١) في [ز، هـ]: (المعلم).
٢٢١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط.
٢٢١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره أن يعلم بشرط.
٢٢١٠٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون
قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: ما علمت أن أحدًا كرهه؛ يعني أجر المعلم] (١).
(١) سقط الخبر من: [هـ].
٢٢١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال:
أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: إني لأرجو أن (يأجره) (١) اللَّه: يؤدبهم
ويعلمهم.
(١) في [ح، هـ]: (يأخذه).
٢٢١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عن عامر قال: المعلم لا يشارط، فإن أهدي له
(شيء) (١) فليقبله.
(١) في [أ، هـ]: (شيئًا).
٢٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا (١) مهدي (بن ميمون) (٢) عن ابن سيرين قال: كان بالمدينة معلم عنده من أبناء
(أولئك الضخام) (٣)، قال: فكانوا يعرفون حقه في (النيروز) (٤) والمهرجان.
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (ابن).
(٢)
في [هـ]: (عن مهدي بن ميمون)، وسقط من: [ط].
(٣)
في [هـ]: (أولياء الفخام).
(٤)
هذا من أعياد الفرس، وفي [ط]: (المهر).
[١٠١] من كره أجر المعلم
٢٢١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وحميد
بن عبد الرحمن عن مغيرة ابن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن
الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصفة: الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا
فقلت: (ليست) (١) بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه، لآتين رسول اللَّه ﷺ فلأسألنه،
فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه! (رجل) (٢) أهدى (إليّ) (٣) قوسًا ممن كنت أعلمه
الكتابة والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه، فقال: إن كنت تحب أن
تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها (٤).
(١) في [ح، هـ]: (ليس).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [هـ، س]: (لي).
(٤)
مجهول؛ لجهالة الأسود بن ثعلبة، أخرجه أحمد (٢٢٦٨٩)، وأبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه
(٢١٥٧)، والحاكم ٢/ ٤١، والبزار (٢٦٩٢)، والشاش (١٢٦٦)، والبيهقي ٦/ ١٢٥، والمزي
٣/ ٢٢٠، وعبد بن حميد (١٨٣)، والبخاري في التاريخ ١/ ٤٤٤، والبزار (٢٦٩٣)،
والطحاوي ٣/ ١٧، والطبراني في مسند الشاميين (٢٢٥٣).
٢٢١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن الجريري عن (عبد اللَّه) (١) ابن شقيق (٢) قال: يكره أرش المعلم، فإن أصحاب
رسول اللَّه ﷺ كانوا يكرهونه ويرونه شديدا (٣).
(١) في [ز]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [هـ]: زيادة (الأنصاري).
(٣)
صحيح.
٢٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
ميسر (أبو سعد) (١) عن موسى بن عُلَيّ عن أبيه أن أبي بن كعب كان يعلم رجلا
مكفوفا، فكان إذا أتاه غداه، قال: فوجدت في نفسي من ذلك فسألت رسول اللَّه ﷺ فقال:
«إن (كان شيئًا) (٢) يتحفك به فلا خير فيه، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس
(به) (٣)» (٤).
(١) سقط من [جـ، ز]، وسقط (أبو) من [أ، ح، س،
ط].
(٢)
في [أ، ح، س، ط، هـ]: (شيء).
(٣)
سقط من: [س، ط، هـ].
(٤)
مرسل ضعيف؛ محمد بن ميسر ضعيف، وعُلي تابعي، أخرجه ابن ماجه (٢١٥٨)، وعبد بن حميد
(١٧٥)، والبيهقي (٦/ ١٢٥).
٢٢١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في
الكتاب أجرا.
[١٠٢] من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في
غيره
٢٢١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا اسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره،
وإن أردت أن
⦗٤٦٣⦘
تأخذ (مكانه) (١) (علفا) (٢) فخذ إن
شئت (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (مكانا).
(٢)
في [ح]: (علقًا).
(٣)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
٢٢١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رجلًا أسلم في شيء فلم يجده، فسأل ابن عباس
فقال: (خذ) (١) عرضا، خذ غنما (٢).
(١) في [جـ، و]: (خذه).
(٢)
صحيح.
٢٢١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١)
عن منصور عن إبراهيم قال: (إن) (٢) أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ (بدل رأس) (٣) مالك
عرضا.
(١) في [ز، ط]: (وكيع).
(٢)
في [جـ، ز]: (إذا).
(٣)
في [جـ، و]: (برأس)، وفي [س]: (برًا برأس).
٢٢١١٧ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا عبد
السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى
(تقبضه) (٢)، ولا تصرفه في غيره (٣).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيارة (قال حدثنا جرير
عن منصور).
(٢)
في [ح]: (يقبضه).
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
٢٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى
تقبضه (١).
(١) ضعيف؛ عطية ضعيف.
٢٢١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
هشام عن الحسن قال: إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه، ولا (تسلفن) (١)
في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر.
(١) في [أ، ح، ز]: (تسلمن).
٢٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن أبي عوانة عن داود بن عبد اللَّه عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: (أسلم) (١)
المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في (شعير فلا يأخذ) (٢) حنطة
(كيل) (٣) معلوما إلى أجل (معلوم) (٤) (٥).
(١) في [هـ]: (سلم).
(٢)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣)
في [أ، س، هـ]: (كيلًا).
(٤)
سقط من [أ، ح، جـ، ز، و، هـ].
(٥)
مجهول؛ لجهالة أبي المخارق.
٢٢١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(١): حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه.
(١) سقط من [جـ، و].
[١٠٣] في البيعين يختلفان
٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «إذا اختلف
⦗٤٦٥⦘
البيعان فالقول ما قال: البائع
والمبتاع بالخيار» (١).
(١) منقطع؛ عون لا يروي عن ابن مسعود، أخرجه
أحمد (٤٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والترمذي (١٢٧٠)، والشاشي (٩٠٠)، والبغوي (٢١٢٣)،
وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى
(٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٤٥، والدارمي (٢٥٤٩)،
والطيالسي (٣٩٩).
٢٢١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة و(المبيع) (١)
قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان (المبيع) (٢) قد استهلك
فالقول قول المشتري، والبينة على البائع.
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢)
في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).
٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا
و(المبيع) (١) قائم بعينه: (سألهما) (٢) البينة، فإن أقام أحدهما البينة (أعطي)
(٣) ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا (بها) (٤) جميعا رد البيع،
وإن لم يحلفا رد البيع، (وإن) (٥) حلف أحدهما ونكل الآخر (أعطى) (٦) الذي حلف، وإن
لم يكن
⦗٤٦٦⦘
(المبيع)
(٧) قائما بعينه -أو قال: قد استهلك- يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢)
في [جـ، ز]: (يسألهما).
(٣)
في [ز، ط]: (أعطاه).
(٤)
في [أ، جـ، ح، ط]: (بهما).
(٥)
في [جـ]: (فإن).
(٦)
في [أ، هـ]: (فأعطى).
(٧)
في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).
٢٢١٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن هارون عن
ابن جريج عن عطاء قال: قلت له رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة قال: يرد
البيع إذا لم يستقيما (١) إن لم (تكن) (٢) لهما بينة] (٣).
(١) في [أ، ح، ط، ز، و]: زيادة (و).
(٢)
في [س، هـ]: (يكن).
(٣)
سقط الخبر من [جـ].
[١٠٤] في النحل عند (الجلوة) (١)
(١) في [هـ]: (الخلوة)، والمراد: العطية التي
تكون من أجل تمكين الزوج من رؤية زوجته بعد العقد.
٢٢١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن
بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الجلوة، فقال: ليس بشيء.
٢٢١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (١)
عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به.
(١) في [ط]: (السمان).
٢٢١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته (نحلا) (١) كان
نحلها إياه تحرجا منه.
(١) في [أ، ب، ح، جـ، ط، ز، س، هـ]: (نحلًا).
٢٢١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد) (١)
بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما رجل تزوج امرأة على صداق
أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو
لهم، وأحق ما (أكرم) (٢) به الرجل ابنته وأخته» (٣).
(١) في [جـ]: (عمر).
(٢)
في [ز]: (أكره)، وفي [هـ، س]: (يكرم).
(٣)
مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه أحمد (٢٤٩٠٩)، وعبد الرزاق (١٠٧٤٣)، وأبو داود في
المراسيل (٢١٢)، كما ورد من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وأخرجه أحمد (٦٧٠٩)، وأبو
داود (٢١٢٩)، والنسائي ٦/ ١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥)، وعبد الرزاق (١٠٧٣٩)، والبيهقي
٧/ ٢٤٨، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٧١)، كما ورد من حديث عائشة أخرجه أحمد
(٢٤٩٠٩)، وعبد الرزاق (١٠٧٤٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨).
٢٢١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن (عبيد اللَّه) (١) بن معمر أنه كان يقضى بها.
(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: أخبار
القضاة ١/ ٣٠٢.
٢٢١٣١ - وأن إياسًا كان يقضي بها.
٢٢١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحًا وابن أذينة كانا لا يجيزان الجلوة.
٢٢١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
مصعب عن الأوزاعي قال: سألت قتادة عن عطية (الجلوة) (١)، قال: تلك سمعة، لا تجوز.
(١) في [ح]: (الخلق).
٢٢١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن الحسن في
⦗٤٦٨⦘
الرجل (تجلى) (١) (عليه) (٢) امرأته
فيقولون: لا (نريك) (٣) حتى تنحلها شيئًا، قال: هي واجبة عليه، يؤخذ بها.
(١) في [هـ]: (يجيء)، وفي [جـ]: (تحلى).
(٢)
في [هـ]: (على).
(٣)
في [س، هـ]: (نترك)، وفي [ط]: (لا نرتك).
[١٠٥] في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له
٢٢١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن بن عون عن ابن سيرين قال: جاء عقبة بن (عمرو أبو) (١) مسعود إلى أهله
فإذا هدية، فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له، فقال: أخرجوها، أتعجل أجر شفاعتي
في الدنيا (٢)؟.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
٢٢١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال: سألت عبد اللَّه عن السحت فقال: الرجل يطلب
الحاجة (للرجل) (١) فيهدي إليه فيقبلها (٢).
(١) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، جـ]: (يطلب
الرجل الحاجة)، وفي [ط]: زيادة (فتقضى له)، وانظر: تفسير ابن جرير (٦/ ٢٣٩).
(٢)
صحيح.
٢٢١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن كليب بن (وائل) (١) قال: قلت لابن عمر: أتاني دهقان عظيم الخراج فقال: (تقبلني)
(٢) من العامل، لا
⦗٤٦٩⦘
أتقبله (لأُعطي) (٣) عنه شيئًا إلا
ليؤمنه عامله ويضطرب في حوائجه (٤)، فلم ألبث إلا قليلًا حتى أتاني بصحيفتي (٥)،
فقلت: جزاك اللَّه خيرًا، وحملني على دابة (وأعطاني دراهم) (٦) وكساني، فقال:
أرأيت (٧) لو لم (تقبله) (٨) (أكان) (٩) يعطيك؟ (قلت: لا) (١٠)، قال: لا، (يصلح)
(١١) لك (١٢).
(١) في [ط]: (وايل).
(٢)
أي: اكفلني، وفي [ك]: (تقياني).
(٣)
في [جـ، ط، و]: (لا أعطى).
(٤)
أي أن سبب كفالتى له عدم إكثار العامل من مطالبته، وليتمكن الدهقان من قضاء
حوائجه، وليست كفالتي له من أجل الحصول على المال.
(٥)
أي صحيفة الوكالة.
(٦)
في [أ، جـ، س، هـ]: (آتاني درهمًا).
(٧)
في [جـ]: زيادة (أن).
(٨)
في [هـ]: (تتقلبه).
(٩)
في [أ، ح، هـ]: (كان).
(١٠)
سقط من: [جـ، و].
(١١)
في [س، هـ]: (يصح).
(١٢)
حسن؛ كليب صدوق.
٢٢١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن (الحسن) (١) قال: (أتى) (٢) دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبد
اللَّه بن جعفر يستعين به في شيء على علي، (قال) (٣): فكلم له عليا فقضى له حاجته،
قال: فبعث إليه الدهقان بأربعين ألفا وبشيء معها لا أدري ما هو؟ فلما وضعت بين يدي
عبد اللَّه بن جعفر قال: ما هذا؟ قيل له: بعث بها الدهقان الذي كلمت له في حاجته
أمير المؤمنين، قال: ردوها عليه، فإنا أهلَ بيت لا نبيع المعروف (٤).
(١) في [ط]: (محمد).
(٢)
في [ز]: (أتاني)، وفي [ح]: (أتاه).
(٣)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(٤)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي ولا عبد اللَّه بن جعفر.
[١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر
٢٢١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
أبي زائدة عن إسرائيل عن طارق ابن عبد الرحمن عن شريح قال: شهدته وجاءه (رجل) (١)
فقال: إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه: أيهم شئتُ أخذتُ بحقي، فقال الرجل: إن
صاحبيَّ في السوق (٢)، فقال: خذ أيَّهم (شئت) (٣).
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢)
في [جـ، و]: زيادة (قال).
(٣)
سقط من: [ط].
٢٢١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اكتتبت على رجلين (في بيع) (٢) أن حيَّكما
على ميتكما (و) (٣) مَلِيكما (٤) على معدمكما، قال: يجوز.
(١) في [أ، ح، س، هـ]: (بكير).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣)
في [ط]: (أو).
(٤)
أي: الغني منكما.
٢٢١٤١ - و(قاله) (١) عمرو بن دينار وسليمان
بن موسى.
(١) في [أ، ب، هـ]: (قال).
٢٢١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
فضيل عن (عبيدة) (١) عن إبراهيم أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك: أيهم شاء أخذ
بجميع حقه، قال: هو على شرطه، أيهم شاء أخذ يحميع حقه، وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ
من كل إنسان منهم بحصته و(قال:) (٢) وهو أعدل.
(١) في [أ، س، هـ]: (عيينة).
(٢)
سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
٢٢١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم يقول:
أيَّهم شئتُ أخذتُ بجميع حقي قال: هذا بمنزلة الكفيل.
٢٢١٤٤ - ٢٢٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن أبي (الجهم) (١) قال: كتبت ذكر حق على عدة: أيهم شئت أخذت بحقي، فقدمتهم
إلى شريح فقال: خذ أيهم شئت.
(١) واسمه صبيح بن الحارث، وعند عبد الرزاق
(١٤٧٦٠) أبو الجهضم.
[١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة
٢٢١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة: إذا كان عليه دين
فأعتقه مولاه، (قال) (١): يسعى لهم العبد في دينهم، لم يزده العتق إلا صلاحًا.
(١) سقط من: [هـ].
٢٢١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه، قال: يضمن مولاه القيمة.
٢٢١٤٧ - (و) (١) قال: سفيان: يتبع غرماءه بما بقي من
الدين (٢).
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢)
أي أن حمادًا يرى أن السيد إذا أعتق عبده المأذون له بالتجارة المدين يلزمه سداد
قيمة المملوك لدائنه فقط، بينما يرى سفيان أن السيد يسدد جميع الدين.
٢٢١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده: أن عتقه جائز ويضمن
السيد ثمنه.
٢٢١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد
بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال: إن أعتقه سيده فالدين على سيده.
٢٢١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان، عن منصور ومغيرة، عن إبراهيم قال: يسعى (للغرماء) (١) لم يزده العتق إلا
صلاحًا.
(١) في [هـ]: (للغير ما).
[١٠٨] في العبد يدّان بغير إذن سيده
٢٢١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١)
بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا أدان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق، فإنه
يباع بذلك الدين.
(١) سقط من: [ط].
٢٢١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ليس على سيده شيء، هو
في ذمة العبد، إذا أعتق فعليه.
٢٢١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد
الصمد) (١) بن عبد الوارث عن جرير ابن حازم قال: سئل حماد عن عبدٍ اشترى بغير إذن
سيده فأعتقه فليس عليه شيء، وأموالهم في (ذمة) (٢) العبد إذا أعتق.
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ح، س، ط، هـ]: (رقبة).
[١٠٩] الرجل يشترى الأمة فيطأها ثم يجد بها
عيبًا
٢٢١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (١)
عن جابر عن عامر (عن) (٢) عمر (٣) قال: إن كانت ثيبًا رد نصف العشر، وإن كانت
بكرًا رد (٤) العشر (٥).
(١) في [م]: (جرير).
(٢)
في [أ، ح، س، هـ]: (أن).
(٣)
في [س، هـ]: زيادة (بن الخطاب).
(٤)
في [ز]: زيادة (نصف).
(٥)
ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، وعامر لا يروي عن عمر.
٢٢١٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن
إبراهيم عن شريح بمثله] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، س، هـ].
٢٢١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
جعفر عن أبيه عن (علي) (١) ابن الحسين عن علي قال: لا يردها، و(لكنها) (٢) (تكسر)
(٣) فيرد (٤) عليه قيمة (العيب) (٥) (٦).
(١) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [هـ]: (جده علي).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (لكن).
(٣)
في [س، هـ]: (يكسر).
(٤)
في [أ، ح، ط]: (فترد).
(٥)
في [أ، ح، ز]: (العبد).
(٦)
منقطع؛ علي بن الحسين لم يسمع من علي.
٢٢١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن قال: إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع،
قال: كان يوجبها عليه، ولا يرد عليه البائع شيئًا.
٢٢١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز أنه أمضاها عليه، ولم يرد عليه شيئًا.
٢٢١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك،
قال: أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك، ويجوز عليه.
٢٢١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: ما كان يوقت (فيها) (١) شيئًا، يقضي على
نحو ما يرى من (هيئتها) (٢).
(١) في [أ، ح، ز، هـ]: (عليها).
(٢)
في [أ، س، ط، هـ]: (هاهنا)، وفي [و]: (هبتها).
٢٢١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إن كانت بكرًا رد العشر، وإن كانت ثيبًا رد
نصف العشر.
٢٢١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يرد معها عشرة دنانير.
[١١٠] في بيع (حاضر) (١) لباد
(١) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (الحاضر).
٢٢١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: «لا (يبع) (١) حاضر لباد»
(٢).
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (يبيع).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥٢٠).
٢٢١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن أبي الزبير سمع جابرًا يقول: قال (١) رسول اللَّه ﷺ: «لا يبيع حاضر لباد،
(دعوا) (٢) الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» (٣).
(١) في [أ، ح، ز]: زيادة (قال).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (دع).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٢٢)، وأحمد (١٤٢٩١).
٢٢١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن
ابن أبي ذئب قال: حدثني مسلم (الخياط) (١) عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن
بيع حاضر لباد (٢).
(١) في [ز]: (الخباط).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٥٠١٥)، والطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي (٤/ ٨)، وأصله عند البخاري
(٢١٥٩).
٢٢١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن أبي حرة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يشتري من الأعرابي (للأعرابي) (١)
قال: فقيل له: فيشتري منه للمهاجر؟ قال: لا.
(١) في [جـ، ط، و]: (الأعرابي).
٢٢١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن مسلم (الخياط) (١) سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد (٢).
(١) في [ز]: (الخباط)، وزاد في [هـ]: بعدها
(أنه).
(٢)
صحيح.
٢٢١٦٨ - وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد
(١).
(١) صحيح؛ ومسلم ثقة وقد صرح بالسماع من عمر؛
وهو هكذا في المحلى ٨/ ٤٥٤، ويحتمل أن المراد (ابن عمر) وأنه سقط من النسخ (ابن)،
كما في التاريخ الكبير ٧/ ٢٦٠.
٢٢١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم (عن إبي هريرة) (١) عن النبي عليه السلام قال: «لا يبيع حاضر
لباد» (٢) (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
تكرر الخبر في: [جـ].
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أبا هريرة، أخرجه أحمد (٩٤٥٦)، وانظر: ما سبق برقم [٢٢١٦٣].
٢٢١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليس به بأس اليوم إنما أراد النبي ﷺ أن يصيب الناس
غرة أهل البادية لما قدم المدينة.
٢٢١٧١ - قال عطاء: لا يصلح اليوم.
٢٢١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبيع حاضر لباد (١).
(١) صحيح.
٢٢١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي موسى عن الشعبي قال: كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد (١).
(١) صحيح.
٢٢١٧٤ - [قال: الشعبي وإني لأفعله] (١).
(١) سقط من: [ز].
٢٢١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر (١).
(١) ضعيف منقطع؛ أبو حمزة ضعيف، وإبراهيم لم
يدرك عمر.
٢٢١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن إياس (بن) (١) (دغفل) (٢) قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا (يبيع)
(٣) حاضر لباد.
(١) سقط من: [أ، جـ].
(٢)
في [ط]: (عفل).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (يبيع).
٢٢١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن (خثيم) (١) قال: قلت لعطاء: قوم من الأعراب يقدمون علينا (فأشتري)
(٢) لهم؟ قال: لا بأس.
(١) في [هـ]: (خيثم).
(٢)
في [جـ، ز]: (فنشتري)، وفي [و]: (فيشتري).
٢٢١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب رخصة.
٢٢١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن يونس عن (الحسن) (١) (و) (٢) ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن
يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٣).
(١) سقط من: [ز]، وفي [جـ، و]: (أنس). وانظر:
سنن النسائي الكبرى (٦٠٨٣)، وسنن أبي داود (٣٤٣٩)، وسنن البيهقي ٥/ ٣٤٦، وقد رواه
أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٧٠) عن يونس عن أنس بن سيرين عن أنس مرفوعًا، وقال: تفرد
به محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وانظر: تاريخ بغداد (٣/ ٤٢).
(٢)
سقط من: [ز]، وفي [جـ، ط، هـ]: (عن). وانظر: صحيح مسلم (١٥٢٣)، وسنن النسائي
الكبرى (٦٠٨٤)، ومسند أبي عوانة (٤٩٤٥)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٨٧١)، وتاريخ أصبهان
(٢/ ٥٥).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (١٥٢٣).
[١١١] ما جاء في ثمن الكلب (١)
(١) هذا بداية الجزء الخامس من: [ز]، وأوله
بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى اللَّه على محمد نبيه الكريم وآله وصحبه.
٢٢١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن عمرو عن عطاء عن (سعيد عن) (١) أبي هريرة قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت
(٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
صحيح.
٢٢١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي وثمن الكلب (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم
(١٥٦٧).
٢٢١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (١)
عن (ابن) (٢) أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مهر البغي،
وعسب (الفحل) (٣)، (وكسب الحجام، وثمن الكلب) (٤) (٥).
(١) في [ح، هـ]: زيادة (عن أبي بكر).
(٢)
سقط في: [ط].
(٣)
سقط من: [جـ، و].
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي ٧/ ٣١١،
والدارمي (٢٦٢٣)، وأبو يعلى (٦٣٧١)، والطحاوي ٤/ ٥٣، والبيهقي ٦/ ٦، والبغوي
(٢٠٣٨)، وبنحوه الطيالسي (٢٥١٠)، والترمذي (١٢٨١).
٢٢١٨٣ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١)
عن الأعمش قال: (أرى) (٢)
⦗٤٧٩⦘
(أبا)
(٣) سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب (٤).
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢)
في [أ، ح، ز، هـ]: (حدثنا)، وفي [جـ، و]: (أخبرنا)، وانظر: ما سيأتي [٢٢١٨٤].
(٣)
في [هـ]: (ابن)، وفي [أ، جـ، خ، ز، و]: (أبو).
(٤)
مضطرب؛ مرة يرويه الأعمش هكذا، ومرة عن أبي حازم عن أبي هريرة، ومرة رواه موقوفًا،
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، أخرجه أحمد (١٤٦٥٢)، وأبو داود (٣٤٧٩)،
والترمذي (١٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٣٤، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني
في الأوسط (٣٢٢٥)، والدارقطني ٣/ ٢، والبيهقي ٦/ ١١، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وأبو عوانة
٣/ ٣٥٤ (٥٢٧١)، والعقيلي ٢/ ٢٢٠، وابن عساكر ٥١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في العلل ٢/ ٥٩٦.
٢٢١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حماد بن سلمة عن أبي (الزبير) (١) عن جابر (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (الزهري).
(٢)
صحيح موقوفًا.
٢٢١٨٥ - وعن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة
أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد (١).
(١) ضعيف جدًا، أبو المُهَزِّم متروك.
٢٢١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
يزيد بن زياد (بن) (١) أبي الجعد عن (عوف) (٢) بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى رسول
اللَّه ﷺ عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب (٣).
(١) في [أ، ح، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٨)، وأحمد (١٨٧٥٦).
٢٢١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن عبد الكريم
⦗٤٨٠⦘
عن قيس ابن حبتر عن ابن عباس رفعه
قال: ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٠٩٤)، والنسائي ٧/
٣٠٩، وأبو داود (٣٤٨٢)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني (١٢٦٠١)، وأبو يعلى (٢٦٠٠)،
والطيالسي (٢٧٥٥)، والدارقطني ٣/ ٧، والبيهقي ٦/ ٦، والمزي ٢٤/ ١٩، والحاكم ١/ ١٥٥.
٢٢١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن أشعث عن ابن سيرين قال: أخبث الكسب: كسب الزمارة وثمن الكلب.
٢٢١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يونس بن
محمد) (١) قال: حدثنا شريك عن أبي (فروة) (٢) قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى
يقول: ما أبالي ثمن (كلب) (٣) أكلت أو ثمن خنزير.
(١) في [ط]: (ابن إدريس).
(٢)
في [جـ]: (مرة).
(٣)
في [أ، جـ، ز، و]: (الكلب).
٢٢١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن شعبة قال: سمعت الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب.
٢٢١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال:
أخبرنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن (عبد اللَّه) (١) عن السائب
بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث، (ومهر البغي خبيث)
(٢)، وثمن الكلب خبيث» (٣).
(١) في [جـ، ع]: (عبيد اللَّه)، وفي [ط]:
زيادة (بن قارظ).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأحمد (١٥٨١٢).
[١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد) (١)
(١) في [هـ]: (ثمن الكلب)، وفي [ط]: (شراء
كلب الصيد).
٢٢١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن (سعيد) (١) عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.
(١) في [ق]: (مغيرة)، وانظر: ما سيأتي برقم:
[٢٢١٩٧]، وعمدة القاري ٢/ ٤٠، وشرح معاني الآثار ٤/ ٩.
٢٢١٩٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل
عن جابر عن عطاء قال: لا بأس بثمن (كلب) (١) السلوقي] (٢).
(١) في [أ، هـ]: (الكلب).
(٢)
سقط الخبر من: [جـ، و].
٢٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتلت كلبًا ليس بعقور فاغرم لأهله
ثمنه.
٢٢١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون (في الكلب) (١)
بأربعين درهمًا.
(١) في [أ، ح، هـ]: (بالكلب).
٢٢١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يعلى بن عطاء عن إسماعيل ابن (جستاس) (١) عن عبد اللَّه بن عمرو قال (٢): في كلب
الصيد (أربعون) (٣) درهمًا، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من
طعام، وفي كلب
⦗٤٨٢⦘
الدار فرق من تراب، حق على الذي
أصابه أن يعطيه، وحق على صاحب الدار (٤) أن يقبله (٥).
(١) في [أ، ح، س، هـ]: (جساس).
(٢)
في [هـ]: زيادة (قضى).
(٣)
في [هـ]: (بأربعين)، وفي [أ، ح]: (أربعين).
(٤)
هكذا هو النسخ، وفي المطالب العالية (١٢٨٥) ٧/ ٩٣، والحيوان ١/ ٢٩٣، وورد في سنن
البيهقي ٦/ ٨، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والحاوي ٥/ ٣٧٥: (الكلب)، وانظر: مصنف عبد
الرزاق (١٨٤١٥)، والضعفاء للعقيلي ١/ ٨١، والمحلى ١٠/ ٥٢٣.
(٥)
مجهول؛ لجهالة إسماعيل بن جستاس.
٢٢١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.
[١١٣] في الحبس في الدين
٢٢١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
طلق بن معاوية قال: كان لي على رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته إلى شريح فقال الرجل:
إنهم وعدوني أن يحسنوا إلي فقال شريح: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]،
قال: وأمر بحبسه وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهمًا.
٢٢١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي هلال عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يحبس في الدين.
٢٢٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مالك بن مِغْول عن سُرّيةِ الشعبي يقال لها أم جعفر عن الشعبي قال: إذا أنا لم
أحبس في الدين فأنا (أتويت) (١) حقه.
(١) أي: أضعته، وفي [أ]: (أنويت).
٢٢٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب و(عبيد اللَّه) (١) عن أبي هلال عن غالب القطان عن أبي (المهزم) (٢) أن رجلًا
أتى أبا هريرة في غريم له فقال: (احبسه) (٣) قال: قال أبو هريرة: هل تعلم له
(عينًا) (٤) فآخذه به؟ قال: لا، قال: فهل تعلم له عقارًا أكسره؟ قال: لا، قال: فما
تريد؟ قال: أحبسه، (قال) (٥): لا، ولكني أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله (٦).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ز]: (المهدي).
(٣)
في [جـ، و]: (أجلسه).
(٤)
في [ط]: (عين مال).
(٥)
سقط من: [ط].
(٦)
ضعيف جدا؛ أبو المهزم متروك.
٢٢٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد
اللَّه بن موسى وزيد بن الحباب عن أبي هلال عن غالب عن الحسن قضى بمثل أبي هريرة.
٢٢٢٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا علي
بن صالح عن جابر أن عليًا حبس في الدين] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، س، هـ].
(٢)
منقطع، ضعيف؛ لضعف جابر، وعدم روايته عن علي.
٢٢٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
علي بن صالح عن عبد الأعلى قال: شهدت شريحًا حبس رستم (الشديد) (١) في دين.
(١) في [أ، هـ]: (الضرير)، وفي [ط]: (السرير).
٢٢٢٠٥ - قال وكيع: ما أدركنا أحدا من قضاتنا
ابن أبي ليلى وغيره إلا وهو يحبس في الدين.
[١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل
اللَّه
٢٢٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي: لا حبس عن فرائض اللَّه إلا (ما) (١)
كان من سلاح أو كراع (٢) (٣).
(١) في [أ، ط]: (من).
(٢)
في [ط]: زيادة (أو سهم).
(٣)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٢٢٢٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف
عن رجل عن القاسم قال: قال عبد اللَّه: لا حبس إلا في كراع أو سلاح] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [ط].
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن القاسم.
٢٢٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن
أبي زائدة عن (١) مسعر عن (أبي) (٢) عون عن شريح قال: جاء محمد (ببيع) (٣) الحبس
(٤).
(١) في [أ، ط]: زيادة (أبي).
(٢)
في [جـ، و]: (ابن).
(٣)
في [س، هـ]: (يمنع)، وانظر: الدراية (٢/ ١٤٥)، والذخيرة (٦/ ٣٢٣).
(٤)
مرسل، شريح تابعي، أخرجه البيهقي (٦/ ١٦٣).
٢٢٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل
اللَّه.
[١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
٢٢٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
هشام بن عروة عن أبيه أن
⦗٤٨٥⦘
الزبير (وقف) (١) دارًا له على
المردودة من بناته (٢).
(١) في [جـ، و]: (أوقف).
(٢)
صحيح.
٢٢٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
القاسم بن (فضل) (١) عن أبي جعفر أن عليًا وعمر وقفا أرضا لهما بتا بتلًا (٢) (٣).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (فضيل).
(٢)
أي: دائمًا.
(٣)
منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي وعمر.
٢٢٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال: قال عثمان: رباعي التي بمكة يسكنها بنيَّ
و(يسكنونها) (١) من أحبوا (٢).
(١) في [جـ، و]: و(يسكنوها).
(٢)
منقطع؛ الوليد لا يروي عن عثمان.
٢٢٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحبس بمنزلة العتق هو للَّه في الدار والعقار.
٢٢٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال (١):
أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس منه عندي، فما تأمرني؟ قال: (إن شئت حبست
أصلها وتصدقت بها)، قال: فتصدق بها، (غير) (٢) أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا
يورث (٣).
(١) في [ز]: زيادة (يا رسول اللَّه، إني).
(٢)
في [هـ]: (عمر).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
٢٢٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
وحفص (عن حميد) (١) عن أنس أن أبا طلحة أتى النبي ﷺ فقال: إني جعلت حائطي للَّه،
ولو استطعت أن أخفيه (ما أظهرته) (٢) فقال النبي ﷺ: «أجعله في فقراء أهلك» (٣).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [هـ]: (فما أظهر به).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٢١٤٤)، والترمذي (٢٩٩٧)، وابن خزيمة (٢٤٥٨)، وعبد ابن حميد
(١٤١٣)، وأبو يعلى (٢٨٦٥)، وابن جرير ٣/ ٣٤٨، والدارقطني ٤/ ١٩١، وأخرجه بنحوه
البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨).
٢٢٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن ابن طاوس عن أبيه قال: ألم تر أن حجرًا (المدري) (١) أخبرني أن في صدقة رسول
اللَّه ﷺ: (يأكل منها) (٢) (أهله) (٣) بالمعروف غير المنكر (٤).
(١) في [ز]: (المدني)، وفي [هـ]: (المدنيين)،
وفي [جـ]: (المديني).
(٢)
في [س، هـ]: (يأكله).
(٣)
في [جـ، ز، و]: (أهلها).
(٤)
مرسل؛ حجر تابعي.
[١١٦] في بيع الماء و(شرائه) (١)
(١) في [أ]: (شرابه).
٢٢٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن (سلم) (١) بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا
يكون له ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.
(١) في [أ، ط]: (سالم).
٢٢٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال: قلت له: بيع الماء في القرب؟ قال: لا بأس
به (١)، وهو يستقيه، (وهو) (٢) يحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.
(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (و).
(٢)
في [هـ]: (و).
٢٢٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (بيع) (١) فضل الماء
(٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
صحيح؛ صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم والنسائي (٤٧٠٠)، وأبي عوانة
(٥٢٥٢)، والحديث أخرجه مسلم (١٥٦٥)، وأحمد (١٤٦٣٩).
٢٢٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من منع فضل ماء (ليمنع) (١) به
(فضل) (٢) الكلأ منعه اللَّه فضله يوم القيامة» (٣).
(١) في [ق]: (يمنع).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٩٢).
٢٢٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال: منعني (جاري) (١) فضل (مائه) (٢)، فسألت
عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (٣) فقال: (سمعت) (٤) أبا هريرة يقول: لا يحل
بيع فضل الماء (٥).
(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (جار)، وفي [ق]: (جار
لي).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (ماء).
(٣)
في [هـ]: زيادة (بن مسعود).
(٤)
في [أ، ح]: (سألت).
(٥)
مجهول؛ لجهالة عمران بن عمير.
٢٢٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن (المنتشر) (١) قال: كان مسروق يعجبه ثمنُ الماء.
(١) في [أ]: (الميسر)، وزاد في [هـ]: (عن
أبيه).
٢٢٢٢٣ - قال وكيع: يعني السقاية (على) (١)
الحمل والظهر (ببيعه) (٢).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ح]: (يبيعه).
٢٢٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة (عن زكريا) (١) عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: يكره (بيع) (٢) فضل الماء.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [س].
٢٢٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم قال: ثنا زهير عن أبي (الزبير) (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن (جده) (٢) أن
غلامًا لهم باع فضل ماء لهم (من عين لهم) (٣) بعشرين ألفًا، فقال له عبد اللَّه
(بن عمرو) (٤): لا (تبيعوه) (٥) فإنه لا يحل بيعه (٦).
(١) في [ط]: (الزهير).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (حزم).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
في [ق، هـ]: (تبعه).
(٦)
منقطع حكمًا؛ أبو الزبير مدلس، وقد رواه عن غير جابر، وأخرجه أبو نعيم في الحلية
١/ ٢٩٠.
٢٢٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى أناسا يبيعون الماء
فقال: لا تبيعوا الماء، فإني
⦗٤٨٩⦘
سمعت رسول اللَّه ﷺ (نهى) (١) أن
يباع (فضل) (٢) (الماء) (٣) (٤).
(١) في [هـ]: (ينهي).
(٢)
سقط من: [أ، جـ، ح، س، هـ].
(٣)
في [ط]: (ماء)، وسقط من: [جـ، و].
(٤)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٧، وابن ماجه (٤٧٦٢)، وأبو داود (٣٤٧٨)،
والترمذي (١٢٧١)، والحاكم ٢/ ٤٤، وعبد الرزاق (١٤٢٩٥)، والحميدي (٩١٢)، والدارمي
٢/ ٢٦٩، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٠٧)، والطبراني (٧٨٢)، والبيهقي ٦/ ١٥.
٢٢٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال:
حدثنا) (١) سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: [نهى رسول اللَّه ﷺ
عن (منع) (٢) فضل الماء (ليمنع) (٣) به فضل الكلأ (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٢)
في [أ، ح، س، ط، هـ]: (بيع).
(٣)
في [أ، ح]: (يمنع).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦)، وأحمد (٩٩٧١).
٢٢٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا الأعمش (عن أبي صالح) (١) عن أبي هريرة قال] (٢): قال رسول اللَّه ﷺ: «ثلاثة
لا يكلمهم اللَّه يوم
⦗٤٩٠⦘
القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء
عنده، ورجل حلف على (سلعة) (٣) بعد العصر -يعني كاذبا-، ورجل بايع إمامًا (فإن)
(٤) أعطاه وفى، وإن لم يعطه منها لم (يف) (٥)» (٦).
(١) زيادة من [ع]، وسقط من بقية النسخ، وفي
[أ، ح، س، ط]: (لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة،
خرجه أبو بكر هذا في مسنده قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه) ولعلها
استدراك من بعض رواة المصنف، والأعمش يروي عن أبي هريرة، وقد رواه أبو داود
(٣٤٧٤)، عن المؤلف بهذا الإسناد وفيه (عن أبي صالح)، ورواية المؤلف عن أبي معاوية
عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أخرجها مسلم (١٠٨)، وعند أحمد (١٠٢٢٦)،
وأبي داود (٣٤٧٤)، والترمذي (١٥٩٥)، وابن ماجه (٢٢٠٧)، وأبي عوانة ١/ ٤١، وابن
منده في الإيمان (٦٢٢)، والبيهقي ١٠/ ١٧٧.
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، ع].
(٣)
في [س، ط، هـ]: (سلعته).
(٤)
في [ط، هـ]: (فإذا).
(٥)
في [أ، ح، هـ]: (يفي).
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨).
٢٢٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه (١) عمرة عن عائشة قالت:
نهى رسول اللَّه ﷺ أن يمنع (نقع) (٢) البئر -يعني- (فضل) (٣) الماء (٤).
(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (عن).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (يقع).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٢٥٠٨٧)، وابن ماجه (٢٤٧٩)، وابن حبان
(٤٩٥٥)، والحاكم ٢/ ٦١، وعبد الرزاق (١٤٤٩٣)، ومالك ٢/ ٧٤٥، وإسحاق (٩٩٨)،
والطبراني في الأوسط (٢٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٥٢،
والخطيب ١٢/ ٤٣٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٢٤.
[١١٧] في شهادة الأعمى
٢٢٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: لا يجوز شهادة الأعمى، إلا أن يكون (شيئًا)
(١) قد رآه قبل أن يذهب بصره.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن
سفيان) (١) عن الأسود (بن) (٢) قيس أن أبا (بصير) (٣) شهد (عند) (٤) علي وهو أعمى
فرد شهادته (٥).
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط].
(٢)
في [أ، ح، ط]: (عن).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (نصر).
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (على).
(٥)
منقطع؛ الأسود بن قيس لا يروي عن علي.
٢٢٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن
معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي قال: كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع
الرجل العدل إذا عرف الصوت.
٢٢٢٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن شعبة
قال: سألت الحكم عن شهادة الأعمى فقال: رب شيء تجوز فيه] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى.
٢٢٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(الحسن) (١) بن صالح وإسرائيل عن (عيسى) (٢) بن أبي (عزة) (٣) عن الشعبي أنه أجاز
شهادة الأعمى.
(١) في [ط]: (الأعمش).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (عمي).
(٣)
في [ز]: (عبيدة)، وفي [ح]: (غرة).
٢٢٢٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
جابر (عن عامر) (١) قال: (تجوز) (٢) شهادة] (٣) الأعمى إذا كان عدلًا.
(١) سقط من: [ح، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
سقط الخبر من: [جـ]، وزاد في [هـ]: (جائزة).
٢٢٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان (أن) (١) قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته.
(١) في [ط]: (عن).
٢٢٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شريك عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننًا أنه كرهه.
٢٢٢٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى
بن سعيد قال: سألت الحكم] (١) (بن) (٢) (عتيبة) (٣) والقاسم بن محمد عن الأعمى:
تجوز شهادته ويؤم القوم؟ قالا: وما يمنعه أن يؤم القوم، و(أن) (٤) يشهد.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [ط]: (عن).
(٣)
في [ز، ط]: (عيينة)، وبعد في [ز]: (بن).
(٤)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[١١٨] في شراء المائة في العطاء (١)
(١) المراد بيع المرتب الذي يعطيه الإمام
للرعية قبل حلول وقت العطاء.
٢٢٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر وأبو معاوية عن الشيباني
⦗٤٩٣⦘
عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى
بأسًا في (أن يشتري) (١) المائة في العطاء بالعرض.
(١) في [هـ]: (شرى).
٢٢٢٤٢ - قال: وقال الشعبي: لا يشترى (بعَرض)
(١) ولا بغيره.
(١) في [جـ، و]: (بعوض).
٢٢٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام عن قتادة عن زرارة بن (١) أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا
بعرض (٢).
(١) في [ز]: زيادة (أبي).
(٢)
صحيح.
٢٢٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن شراء الزيادة في العطاء، قال: لا آمر
بها ولا أنهى (عنها) (١) (وأنهى) (٢) (عنها) (٣) نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو
خير مني، قلت: من؟ قال: (أمراء) (٤) المؤمنين (٥).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [أ، هـ]: (أمير).
(٥)
رجاله ثقات، صالح هو البكري.
٢٢٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن حماد بن زيد عن (بكر) (١) بن عثمان قال: كنت أشتري الزيادة في العطاء
بخراسان بالحرير
⦗٤٩٤⦘
و(الدراهم) (٢)، فحججت فسألت سالما
فقال: أكرهه (بالدراهم) (٣) وليس به بأس بالعروض.
(١) في [أ، جـ، ز]: (بكير).
(٢)
في [ط، هـ]: (الدرهم).
(٣)
في [ح، هـ]: (بالدرهم).
٢٢٢٤٦ - وسألت محمد بن كعب القرظي فقال: مثله.
٢٢٢٤٧ - وسألت عطاء، فقال: مثله.
٢٢٢٤٨ - وسألت الحسن، وابن سيرين، فقالا:
نكرهها (بالدراهم) (١) ولا نرى (بها) (٢) بأسًا بالعروض.
(١) في [ح، هـ]: (بالدرهم).
(٢)
في [ز]: (به).
٢٢٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن إبراهيم بن داود قال: سألت الحسن ومحمدا عن بيع العطاء فقالا: بعه
بعرض.
[١١٩] المضارب إذا خالف فربح
٢٢٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
داود عن الشعبي.
٢٢٢٥١ - وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
قالا: في المضارب يخالف، قالا: (يتنزهان) (١) عن الربح (و) (٢) يتصدقان به.
(١) في [هـ]: (ينزهان).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ز، و].
٢٢٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد قال: يتصدقان بالربح.
٢٢٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا خالف فهو ضامن، والربح لصاحب المال.
٢٢٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن
خالد عن أبي قلابة قال: الربح على ما اشترطا عليه.
٢٢٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن أيوب عن (إياس ابن معاوية) (١) قال: هو ضامن، والربح بينهما.
(١) في [أ، جـ، ح، س، ز، و، هـ:] (أبي
قلابة)، وانظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٢٣، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٥٣، وأخبار القضاء
١/ ٣٣٧.
٢٢٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن حجاج عن فضيل بن (عمرو) (١) عن شريح (قال) (٢): من ضمن مالًا (فله ربحه) (٣).
(١) في [ز]: (عمر)، وفي [و]: (عمير).
(٢)
في [ط]: (قالا).
(٣)
في [أ، جـ، هـ]: (فهو ربحه)، وفي [ز]: (ربحه).
٢٢٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن داود عن الشعبي عن شريح مثله.
٢٢٢٥٨ - قال: وقال الشعبي: يتصدقان بالفضل.
٢٢٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن داود بن أبي هند عن (رياح) (١) (ابن) (٢) عبيدة أن رجلًا بعث معه ببضاعة، فلما
كان ببعض (الطريق) (٣) رأى شيئًا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة ثم اشترى بها ذلك
⦗٤٩٦⦘
الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي
اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال (٤).
(١) في [أ، هـ]: (رباح).
(٢)
في [ز]: (عن).
(٣)
في [هـ، س]: (الطرق).
(٤)
منقطع؛ رباح لم يدرك ابن عمر.
[١٢٠] في كسب الحجام
٢٢٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن أبيه قال: قلت لعكرمة: (لم) (١) كره كسب الحجام، قال: لا يكره.
(١) في [ط]: (ثم).
٢٢٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن
أبيه عن رجل عن أبي قلابة قال: لولا أن الحجام (يمص) (١) الدم لم أر به بأسًا.
(١) في [ط، هـ]: (يلص).
٢٢٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن زيد (١) أبي أسامة قال: سألت سالمًا والقاسم عن كسب الحجام فلم (يريا) (٢) به
بأسًا (وتلوا) (٣): ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
(١) في [ز]: زيادة (بن)، وفي [أ، ح، ط، هـ]:
زيادة (عن).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (ير).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (يتلوا).
٢٢٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن الوليد بن عيسى عن أبيه أن عثمان بن عفان قال: ما (تعجبني) (١) غلة
الحجام والحمام (٢).
(١) في [أ، هـ]: (يعجبني).
(٢)
مجهول؛ لجهالة عيسى القرشي والد الوليد بن عيسى.
٢٢٢٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن
مغيرة قال: كان للحارث غلام حجام] (١).
(١) سقط الخبر من: [ز].
٢٢٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن كسب الحجام فلم ير به بأسًا.
٢٢٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن (حرام) (١) بن سعد بن محيصة أن أباه سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام،
فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (حزام).
(٢)
مرسل؛ حرام تابعي، أخرجه أحمد (٢٣٦٩٣)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وابن
ماجه (٢١٦٦)، وابن حبان (٥١٥٤)، ومالك ٢/ ٩٧٤، والشافعي في المسند (٢/ ١٦٦)،
والحميدي (٨٧٨)، والطحاوي (٤/ ١٣١)، والبيهقي ٩/ ٣٣٧، والحازمي في الاعتبار ص ١٣٨،
وابن زنجوية في الأموال (٢٨٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١١٩)، والطبراني ٢٠/
(٧٤٣)، والبخاري في التاريخ ٨/ ٥٣، والدولابي (١/ ٧٦)، وابن قانع (٣/ ١١٦)، وابن
عبد البر في التمهيد (١١/ ٧٩)، والبغوي (٢٠٣٤)، وابن الأثير ٥/ ١٢٠، وابن الجارود
(٥٨٣).
٢٢٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حميد عن أنس قال: احتجم (١) النبي ﷺ فأعطاه صاعين من طعام وكلم أهله
(فخففوا) (٢) عنه من غلته (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (أبو طيبة).
(٢)
في [هـ]: (فخفف).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧).
(١) في [ط، هـ]: (و).
(٢)
في [ز]: (وسأله).
(٣)
في [أ، ح]: (ثلاث).
(٤)
في [أ، هـ]: (أجرًا).
(٥)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (٣٢٢)، والترمذي في
الشمائل (٣٦٣)، والخطيب (٤/ ٢٧٩).
٢٢٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء قال: كان لا يرى بكسب الحجام
(بالجلمين) (١) بأسًا.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (الحكمين)، والجلمان:
مقص يجزُّ به الصوف.
٢٢٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أشعث عن ابن سيرين عن (ابن) (١) عباس قال: احتجم النبي ﷺ وآجر الحجام،
ولو كان حراما لم يعطه (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
ضعيف؛ أشعث ضعيف، وأخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢).
٢٢٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
ميسر عن ابن جريج عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه قال: (قلت) (١):
يا (أبا) (٢) عباس: ما تصنع بخراج هذا؟ قال: آكله وأوكله، وأشار بيده إلى (فيه)
(٣).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
في [ح، ط، هـ]: (ابن).
(٣)
ضعيف منقطع حكمًا؛ محمد بن ميسر ضعيف، وابن جريج مدلس.
٢٢٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا أبو (جناب) (١) عن أبي جميلة (الطُهَوي) (٢) قال: سمعت (عليًا) (٣) يقول:
احتجم رسول اللَّه ﷺ[ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك؟» قال: صاعان، قال: فوضع
عنه صاعًا قال: فأمرني فأعطيته صاعًا (٤).
(١) في [أ، ط]: (خباب).
(٢)
في [أ، ح]: (الطهيري)، وفي [ط]: (الطهري).
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
ضعيف؛ أبو جناب ضعيف، أخرجه أحمد (٦٩٢)، وابنه (١١٣٦)، وابن ماجه (٢٠٦٣)، والترمذي
في الشمائل (٣٥٤)، والطحاوي (٤/ ١٣٠)، والطيالسي (١٥٣)، والبزار (٧٦٣)، والبيهقي
(٩/ ٣٣٨).
٢٢٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
يزيد بن إبراهيم عن (ابن سيرين عن) (١) ابن عباس قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ (٢)
وآجره، ولو كان به بأس لم يعطه (٣).
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، ق، و، هـ].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، م، و].
(٣)
صحيح؛ أخرجه أبو عوانة (٥٢٩٧)، والطبراني (١٢٨٥١)، وقد قال ابن سيرين: (أنبئت أن
ابن عباس قال:) كما عند الطبراني (١٢٨٥٢)، والبيهقي (٩/ ٣٣٨)، وأصل الخبر أخرجه
البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢).
٢٢٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا موسى بن عُليّ (بن) (١) رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة
فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن
الدم، فقال: إنهم لا يزعمون شيئًا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم
(٢).
(١) في [أ]: (عن).
(٢)
صحيح.
٢٢٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا (عمر) (١) بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ
وأعطى الحجام عمالته دينارًا (٢).
(١) في [أ]: (عمرو).
(٢)
مرسل؛ عكرمة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
الطبراني في الأوسط (٧٨٣٠)، وفي
الكبير (١١٩٣٤)، والمزي ٢١/ ٤٨٠، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٤٨، وابن أبي
الدنيا في مكارم الأخلاق (٤٠٢).
٢٢٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا (معمر) (١) بن (سام) (٢) عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط.
(١) في [أ، ح، س، هـ]: (معتمر).
(٢)
في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (سالم).
٢٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن عطاء عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت (١).
(١) صحيح.
٢٢٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن (سفيان) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون كسب الحجام.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (سعيد).
٢٢٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال:
حدثنا) (١) ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب
الحجام (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي ٧/ ٣١١،
والدارمي (٢٦٢٣)، والطحاوي ٤/ ٥٣، وأبو يعلى (٦٣٧١)، والبيهقي ٦/ ٦، والبغوي
(٢٠٣٨).
٢٢٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن عبد (الجبار) (١) بن عباس عن عون بن أبي جحيفة أن أباه اشترى غلامًا (٢)
حجامًا فكسر محاجمه وقال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الدم (٣).
(١) في [جـ، و]: (الوهاب).
(٢)
في [أ، جـ، ح، س، هـ]: زيادة (له).
(٣)
حسن؛ عبد الجبار صدوق، وأخرجه البخاري (٢٠٨٦)، وأحمد (١٨٧٥٦).
٢٢٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
(عن هشام) (٢) بن عروة عن أبيه أن غلمة من الأنصار كان لهم غلام حجام، فأمرهم
النبي ﷺ أن (يجعلوا) (٣) كسبه في علف (الناضح) (٤) (٥).
(١) سقط من: [ح، ز].
(٢)
سقط من: [أ، جـ، س، ع، م، و، هـ].
(٣)
في [أ، ح، هـ]: (يجعل).
(٤)
في [ط]: (الناضخ).
(٥)
مرسل؛ عروة تابعي، وأخرج ابن عدي ٧/ ٦٤، والسهمي في تاريخ جرجان ١/ ٧٦، والخطيب ٧/
٧٦، من حديث هشام عن أبيه عن عائشة بلفظ: دعا حجامًا وأعطاه دينارًا، وأخرج نحوه
الدارقطني ٣/ ٣٠٠، والطبراني في الأوسط (٦٥٤٤)، وابن عدي ١/ ٢٩٥، وابن أبي حاتم في
العلل ١/ ٤٠٩، وانظر: لسان الميزان ٦/ ٢٣٢.
٢٢٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال:
حدثنا أبان العطار عن يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ عن
السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث، ومهر البغي
خبيث، وثمن الكلب خبيث» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأحمد (١٥٨١٢).
٢٢٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن منصور وأبي هاشم، عن إبراهيم أنه كره كسب الحجام.
[١٢١] (في) (١) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها
إليه الميراث
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن نمير عن عبد اللَّه بن عطاء عن ابن (بريدة) (١) عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى
النبي ﷺ فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، وبقيت الجارية، فقال لها:
«وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث» (٢).
(١) في [ز]: (بريد).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٤٩)، وأحمد (٢٣٠٣٢).
٢٢٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلًا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه،
فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها
فيه، قال حميد: فلقد رأيتها يقال لها: (لبيبة) (١) (٢).
(١) في [أ، هـ]: (لبنية).
(٢)
رجاله ثقات، والصواب أن بين حميد وعمران أبا الدهماء قرفة بن بهين، وهو ثقة هكذا
أخرجه مسدد كما في المطالب (١٥٣٥)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٥٨٣).
٢٢٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم
يرثها، قال: إذا ردها (إليه) (١) كتاب اللَّه فلا بأس بها.
(١) في [أ، ح، ط]: (إلي).
٢٢٢٨٧ - قال: وقال قتادة: كان ابن مسعود يقول
ذلك (١).
(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن مسعود.
٢٢٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها (١): يجعلها في مثل الوجه الذي
كانت فيه.
(١) زاد في [ز]: (قال).
٢٢٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك.
٢٢٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسًا أن يأكلها.
(١) في [ح، هـ]: (هشام).
٢٢٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يأكلها.
٢٢٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
سيار عن الشعبي قال: كل فإن اللَّه لم يكن ليطعمك حرامًا.
٢٢٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
داود عن عامر عن مسروق قال: ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال.
٢٢٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق -يرى
أن يوجهها في مثل ما كانت (فيه) (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
٢٢٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن)
(١) العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس (٢).
(١) في [أ، ح، س، ز، ط، و، هـ]: (بن).
(٢)
صحيح.
٢٢٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال: إن السهام لم
(تزدها) (١) إلا حلالًا.
(١) في [هـ]: (تردها)، وفي [ق]: (ترد).
٢٢٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم (ترجع) (١) إليه (في) (٢)
الميراث (قال) (٣): يجعلها (من) (٤) حصة غيره.
(١) في [ط]: (يرجع).
(٢)
في [جـ، ز]: (بعد).
(٣)
في [جـ، ح، ز، ط]: (فقال).
(٤)
في [ز]: (في).
٢٢٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(مزرع) (١) قال: سألت الشعبي عنها فقال: إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل.
(١) في [ط]: (مزوع)، وفي [ق]: (مورع).
٢٢٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: يجعلها في مثلها.
٢٢٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن سليمان التيمي عن أبي
⦗٥٠٥⦘
عثمان قال: قال عمر: السائبة والصدقة
ليومهما (١).
(١) صحيح؛ وقوله: ليومهما: أي يوم القيامة
كما عند عبد الرزاق (١٦٢٢٩)، وأحمد في مسائله برواية عبد اللَّه ١/ ٣٩٨، والنهاية
٥/ ٣٠٢، ولسان العرب ١٢/ ٦٥٠، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣٧٠، والمراد أنه لا
ينتفع بشيء منها في الدنيا بعد ذلك كما في تهذيب اللغة ٣/ ٦٨، والمغرب ١/ ٤٢٦، أي
لا يتصرف بشيء منها كما في التمهيد ٣/ ٧٤. وفي [أ، ح]: (يقومها)، وفي [ط]:
(بقومها)، وفي [ز]: (ليومها)، وفي [ز]: انتهى الجزء الثاني من كتاب البيوع.
[١٢٢] في الرجل يقرض الرجل القرض
٢٢٣٠١ - [أخبرنا عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو)
(١) عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة
قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (زيد) (٢) عن ابن عمر في الرجل
يقرض الرجل (الدراهم) (٣) ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه] (٤) (٥).
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢)
في [ط]: (يزيد).
(٣)
في [أ، هـ]: (الدرهم).
(٤)
سقط الخبر من: [جـ، و].
(٥)
صحيح.
٢٢٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد (و) (١) عكرمة (قالوا) (٢): كانوا (لا)
(٣) يرون بذلك بأسًا.
(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، جـ، ح، س، ط، هـ]: (قال).
(٣)
سقطت من: [ط، هـ].
٢٢٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن ليث عن طاوس قال: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به،
(فإذا) (١) كان قرضًا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.
(١) في [ط، هـ]: (فإن).
٢٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل (الدراهم) (١) فأتاه
فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرًا أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت
دراهمه قرضًا فإنه يأخذ بها ما شاء.
(١) في [هـ]: (الدرهم).
٢٢٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن ابن حرملة قال: بعت (جزورًا) (١) بدراهم إلى الحصاد، فلما (حل) (٢)
(قضوني) (٣) الحنطة والشعير والسلت، فسألت سعيد بن المسيب فقال: لا يصلح، (لا) (٤)
تأخذ إلا (الدراهم) (٥).
(١) في [ط، هـ]: (جذورًا).
(٢)
في [أ، ح]: (حصل).
(٣)
في [ح]: (قصوى)، وفي [أ]: (قضوا).
(٤)
في [ز]: (أن).
(٥)
في [ح، ط]: (درهمًا)، وفي [ز]: (دراهم).
٢٢٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(ميسر) (١) عن (ابن) (٢) جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا كان للرجل على الرجل
الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصًا (٣).
(١) في [أ، هـ]: (ميسرة).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
ضعيف؛ لضعف ابن ميسر.
[١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) (١)
بالأرض ويأخذ بغيرها
(١) في [هـ]: (الدرهم)، وفي [س]: (دراهم).
٢٢٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (١) المعتمر عن أبيه أن
عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة و(يأخذه) (٢) بأفريقية (٣).
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط]، وفي [س، هـ]: (بن).
(٢)
في [ط، هـ]: (يأخذ).
(٣)
مجهول؛ لجهالة حفص وأبيه.
٢٢٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (١) المعتمر عن أبيه عن
علي بنحوه (٢).
(١) سقط من: [ح، ط]، وفي [هـ]: (بن).
(٢)
مجهول؛ لجهالة حفص وأبيه.
٢٢٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يأخذ المال
بأرض الحجاز و(يعطي) (١) بأرض العراق (و) (٢) يأخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز
(٣).
(١) في [ز]: (يعطيها).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (أو).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢٢٣١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حفص عن حجاج عن الحكم عن
إبراهيم أنه لم ير به بأسًا] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ].
٢٢٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي على أنه كان يأخذ المال
بالحجاز ويعطيه بالعراق أو بالعراق ويعطيه بالحجاز (١).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن الحسن بن علي.
٢٢٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج قال: كان عبد الرحمن ابن الأسود يأخذ (الدراهم) (١) بالحجاز و(يعطيها) (٢)
بالعراق.
(١) في [هـ]: (الدرهم).
(٢)
في [هـ]: (يعطيه).
٢٢٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع (الدراهم) (١) بالبصرة، ويأخذها
بالكوفة.
(١) في [هـ]: (الدرهم).
٢٢٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالسفتجة.
٢٢٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي (العميس) (١) عن يزيد بن جُعدُبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد
اللَّه أن النبي ﷺ أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرًا وعشرين وسقا شعيرًا فقال لها عاصم
بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير
المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان (٢)؟.
(١) في [هـ]: (عميس)، وفي [ز، ط]: (العنيس)،
وفي [أ، ح]: (العنبس).
(٢)
ضعيف جدًا؛ يزيد بن جعدُبة متروك، أخرجه إسحاق ٥/ ٢٥٢ (٢٤٠٦)، والطبراني ٢٤/ ٢٨٧
(٧٣٢)، والبيهقي ٥/ ٣٥٢، وعبد الرزاق (١٤٦٤٣)، وابن أبي عمر كما في المطالب
العالية (١٢٤).
٢٢٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا ويأخذ منهم بأرض
أخرى، (فذكرت أو ذكر) (١) ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط (٢).
(١) في [أ، جـ]: (فذكر أو ذكرت).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٢٢٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس بالسفتجة.
٢٢٣١٨ - وكان ميمون بن أبي شبيب يكرهها.
٢٢٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن (الرؤاسي) (١) عن دينار قال: سألت الحسن: أعطي الصراف الدرهم بالبصرة
وآخذ السفتجة، آخذ مثل دراهمي بالكوفة، فقال: إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص، لا خير
في قرض جر منفعة.
(١) في [أ، ط]: (الدواسي).
[١٢٤] في شهادة الصبيان
٢٢٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم أنه كان يقول: (تجوز) (١) شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
(١) سقط من: [أ، ح، ز، هـ].
٢٢٣٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن
الشيباني عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، س، ز، ط، هـ].
٢٢٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: (تجوز) (١) شهادة الصبيان (٢) ويؤخذ
بأول قولهم.
(١) سقط من: [ح، هـ].
(٢)
في [هـ]: زيادة (تجوز فيما بينهم).
٢٢٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان (١)، قال اللَّه تعالى:
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، (و) (٢) ليسوا ممن (يرضون) (٣) (٤).
(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(٢)
في [جـ]: (أو).
(٣)
في [جـ]: (يُرضى).
(٤)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (١٥٤٩٤)، وأخرجه ابن أبي حاتم في
التفسير ٢/ ٥٦١ (٢٩٨٩)، والحاكم ٢/ ٣١٤ (٣١٣١)، و٤/ ١١١ (٧٠٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٦١،
وسعيد بن منصور [ق ٢/ (٤٥٥)]، ومسدد كما في المطالب العالية ١٠/ ٢٣٨، والشافعي في
الأم ٧/ ٨٩.
٢٢٣٢٤ - قال: (ابن) (١) الزبير: هم (أحرى)
(٢) إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [هـ]: (أخرى).
(٣)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع، أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٩٤)، والحاكم ٢/ ٣١٤، والبيهقي
١٠/ ١٦٢.
٢٢٣٢٥ - قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة
أخذت إلا بقول ابن الزبير (١).
(١) صحيح.
٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة
الصبيان بعضهم (على بعض) (٢) إذا فرق بينهم.
(١) في [ط]: (يجوز).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط].
٢٢٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان (في) (١) السن والموضحة، و(يأباهم)
(٢) فيما سوى ذلك.
(١) في [أ، هـ]: (على).
(٢)
في [هـ]: (يتأباهم).
٢٢٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس (١) عن أبي بكر بن (أبي) (٢) مريم قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام
خمسة عشر جازت شهادته.
(١) في [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن
عبد الأعلى).
(٢)
سقط من: [هـ].
٢٢٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن (داود) (٢) بن الحصين قال: (شهد غلام) (٣) عند قاض
من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، فأرسل (إلى) (٤)
(القاسم وسالم) (٥) فسألهما عن شهادته، (قالا) (٦): إن كان أنبت فأجز شهادته.
(١) في [ع]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [ح، هـ]: (شهدت غلامًا).
(٤)
في [ز]: (إليه).
(٥)
في [جـ، ز، و]: (سالم والقاسم)، وفي [أ، ح]: (قاسم وسالم).
(٦)
في [أ، ح، ط]: (قال).
٢٢٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان: تكتب شهادتهم و(يستثبتون) (١).
(١) في [أ، ح، ط]: (يسيسون).
٢٢٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ عن أشعث عن محمد (عن حميد) (١) بن عبد الرحمن قال: يستثبتون.
(١) في [ز]: (بن محمد)، وسقط من: [أ، جـ، ح،
س، ط، هـ].
٢٢٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الصبي (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢٢٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة (عن) (١) عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا.
(١) سقط من: [هـ].
٢٢٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أبي سهل عن عامر قال: كان لا (يجيز) (١) شهادة (الصبي) (٢).
(١) في [ط]: (يجوز).
(٢)
في [هـ]: (الصبيان).
٢٢٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن (الزبير) (١) ابن عدي عن سليمان الهمداني، قال: شهدت عند شريح وأنا
غلام فقال: بإصبعه في بعض جسدي: حتى تبلغ.
(١) في [ط]: (الزهري).
٢٢٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
(شهد) (١) عند ابن أبي ليلى (صبيان) (٢) من الحي لم يبلغوا، فقال: اكتب: شهد فلان
وفلان وهم صغار ولم يبلغوا، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت، وإن رجعوا
فليس بشيء.
(١) في [أ، ح، هـ]: (شهدت)، وفي [ط]:
(شهادات).
(٢)
في [ح، هـ]: (صبيانًا).
٢٢٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل
إليهم فيسألهم عنها.
٢٢٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة (١)، وقضى فيها
بأربعة آلاف.
(١) الآمة: شجة في الرأس تصل لأم الدماغ.
٢٢٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض
(١).
(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي.
[١٢٥] في القصار والصباغ وغيره
٢٢٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (١)
عن سماك عن (ابن) (٢) عبيد بن الأبرص أن عليًا ضمن نجارًا (٣).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (عن هشام).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
مجهول؛ لجهالة ابن عبيد بن الأبرص.
٢٢٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن طلحة بن أبي سعيد قال:
⦗٥١٤⦘
سمعت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج
يحدث (أن) (١) عمر بن الخطاب ضمن (الصناع) (٢) الذين انتصبوا للناس في أعمالهم: ما
أهلكوا في أيديهم (٣).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [ح]: (الصباغ).
(٣)
منقطع؛ بكير لم يدرك عمر.
٢٢٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار و(الصواغ) (١) وقال: لا يصلح
(الناس) (٢) إلا ذلك (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (الصباغ).
(٢)
في [أ، ح]: (للناس).
(٣)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
٢٢٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن علي بن الأقمر عن شريح أنه كان يضمن القصار وقال: أعطه ثوبه
أو (شرواه) (١).
(١) أي: مثله، وفي [أ، هـ]: (شراءه).
٢٢٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن جابر عن الشعبي عن مسروق وشريح، قال: [كانا يضمنان القصار (شرواه) (١) يوم
أخذه.
(١) في [أ، هـ]: (وشراؤه).
٢٢٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا] (١) في قصار خرق ثوبًا: يضمن
قيمته، ويأخذ ثوبه إليه.
(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [ز].
٢٢٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن أنه قال في القصار إذا أفسد، قال: هو ضامن، قال: وكان لا يضمنه
غرقا (ولا حرقًا) (١) ولا عدوًا مكابرًا.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن نمير عن الأعمش قال: أمرني جار لي قصار، يقال له ثابت: (أسأل له) (١) إبراهيم
عن رجل أعطى غلامًا له ثوبًا فضاع فسألته فقال: أليس يعلم أنه (غلامه) (٢) قلت:
نعم، قال: هو ضامن.
(١) في [أ، ط، هـ]: (سل).
(٢)
في [أ، س، هـ]: (غلام).
٢٢٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة قال: سألت إبراهيم عن حائك مشى في غزل (بشعلة) (١) من نار، فوقعت شرارة
(فأحرقت) (٢) الغزل قال: يضمن.
(١) في [أ، هـ]: (بعنقلة).
(٢)
في [أ، ط، ع]: (فأحرق).
٢٢٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن الحكم قال: يضمن الصباغ والقصار وكل أجير مشترك.
(١) في [أ، ح]: (عتبة).
٢٢٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان، عن جابر ومطرف، عن عامر قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده.
[١٢٦] في الأمة تزعم أنها حرة
٢٢٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن أيوب بن موسى (عن) (١) ابن (قسيط) (٢) عن سليمان بن يسار أن أمة أتت
قومًا فغرتهم (وزعمت) (٣) أنها حرة، فتزوجها رجل فولدت منه أولادًا فوجدوها أمة،
فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور (غرة) (٤) (٥).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [أ]: (قصيد).
(٣)
في [أ، ح]: (فزعمت).
(٤)
سقط من: [أ].
(٥)
منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
٢٢٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيا فزعمت أنها حرة، (فتزوجها) (١) (رجل)
(٢)، ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادَها لسيدها، وجعل لزوجها ما
أدرك من (متاعه) (٣)، وجعل فيهم السنة أو الملة: في كل رأس رأسين (٤).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، و].
(٣)
في [س، هـ]: (متاعها).
(٤)
صحيح؛ عبد الأعلى روى عن سعيد قبل اختلاطه.
٢٢٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن أشعث عن الشعبي قال: سألته عن جارية أبقت (١) من أرض إلى أرض أخرى فأتت
قومًا، فزعمت أنها
⦗٥١٧⦘
حرة، فرغب فيها رجل فتزوجها فولدت
(له) (٢) أولادًا ثم علموا أنها أمة، فجاء مولاها فأخذها، قال: يأخذ المولى أمته،
ويفدي الأبُ أولادهَ (بغرة) (٣) غرة.
(١) أي: هربت.
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح، هـ].
(٣)
في [ز، هـ]: (بعد)، وفي [جـ]: (بكرة).
٢٢٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن هشام بن (سعد) (١) عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب قال: في (ولد كل)
(٢) مغرورٍ غرةٌ.
(١) في [ط]: (سعيد).
(٢)
في [هـ]: (كل ولد).
[١٢٧] في الرجل يحجر على غلامه
٢٢٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(أبي) (١) عدي عن صالح بن أبي (الأخضر) (٢) عن عباد بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز
قال: من باع عبدا أو رجلًا محجورا عليه فمالُه إتواء (٣).
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (الأحمر).
(٣)
أي: ضائع.
٢٢٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أتى أهل سوقه فأعلمهم أنه حُجر عليه فليس لأحد أن
يخالطه.
٢٢٣٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام
عن الحسن قال: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه (لم) (١) يجز عليه] (٢).
(١) في [هـ]: (فلم).
(٢)
سقط الخبر من: [ط].
٢٢٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى في الحجر شيئًا.
٢٢٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يمان عن محمد بن قيس عن بكار (العتري) (١) أن رجلًا حجر على غلام له فرفع إلى علي
فقال: كنت ترسله بدرهم يشتري به لحمًا قال: نعم، قال: فأجعله مأذونًا له (٢).
(١) في [ح]: (العربي)، وفي [ط]: (الغرين)،
وفي [ح، و]: (العتربي)، وفي [هـ]: (العنزي). وانظر: التاريخ الكبير (٢/ ١٢٠)،
وتوضيح المشتبه (٦/ ٣٨٢).
(٢)
مجهول؛ لجهالة بكار العتري.
[١٢٨] من كره الحجر على الحر، ومن رخص فيه
٢٢٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن إدريس عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يحجر على حر.
٢٢٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن حصين قال: شهدت شريحا (وأتاه) (١) رجل ومعه ابن أخيه قد استعدى عليه، فقال (٢)
الرجل: إن ابن أخي يكثر (٣) السكر، يعرّض (٤) بالشراب، قال شريح: أمسك عليه ماله،
وأنفق عليه بالمعروف، قال: وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته.
(١) في [أ، هـ]: (فأتاه).
(٢)
في [ط]: زيادة (إن).
(٣)
في [ع]: زيادة (أكل).
(٤)
في [أ، هـ]: زيادة (عليه).
٢٢٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن عبد الملك بن المغيرة
⦗٥١٩⦘
قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن
الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله
حجر عليه (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢٢٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوًا منه (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
[١٢٩] من كان يردُّ من الحمق
٢٢٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن شريح أنه كان يرد من الحمق (البات) (١).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (الباب).
٢٢٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن زيد (١) أبي المعلى مولى لبني تميم قال: شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه
في جارية، فقال (الرجل) (٢): إني اشتريت من هذا جارية حمقاء، قال: ما أعلمه يُردُّ
من الحمق، فقال: إنه حمق كالجنون، قال: فقال لها بالفارسية: تذكرين ليلة ولدتي؟
قالت: نعم، قال: فقال لها: أي (رجليك) (٣) أطول؟. قال: فقالت (بإحدى) (٤) رجليها:
هذا فردها.
(١) في [ح، هـ]: زيادة (بن).
(٢)
في [ع]: (أحد الرجلين).
(٣)
في [هـ]: (رجلين).
(٤)
في [هـ]: (أحد)، وفي [ح]: (لإحدى).
٢٢٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر في الهوج قال: لا يُردُّ منه إلا أن يكون (شيئًا) (١)
معروفًا يعني حمقًا معروفًا.
(١) في [هـ]: (شيئًا).
[١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعًا
أو صلعًا
٢٢٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
شيخ من الزعافر عن مسروق أنه كان يرد من (الصلع) (١).
(١) في [هـ]: (الصلح).
٢٢٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يحدث أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا، فلما
انصرف (١) إذا به قرع، فخاصم صاحبه إلى شريح قال: فقال: إني اشتربت من هذا هذا
الغلام وبه قرع، فانظر إلى قرعه، فإن القرع لا يحدث، قال: فقال شريح: لا أجمع أن
أكون قاضيًا وشاهدًا، (أره) (٢) غيري، ثم ائتني بهم فليشهدوا لك، وإلا فيمينه
باللَّه: ما (باعكه) (٣) وبه هذا القرع.
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (به).
(٢)
في [هـ]: (أريه).
(٣)
في [أ، ح، ز، هـ]: (باعكاه).
[١٣١] في بيع صكاك الرزق
٢٢٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
بن (عبد الأعلى عن) (١) معمر
⦗٥٢١⦘
عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت
كانا لا يريان بأسًا بشراء الرزق إذا (أخرجت) (٢) القطوط، وهي الصكاك، ويقولون: لا
تبعه حتى تقبضه (٣).
(١) في [ز]: (عبد العلي بن).
(٢)
في [ط، هـ]: (أخرجت)، وفي [ز]: (خرج).
(٣)
صحيح.
٢٢٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم (عن) (١) أيوب عن نافع قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق،
فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض (٢).
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن حكيم.
٢٢٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه (٢).
(١) في [جـ، م]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح.
٢٢٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن إسماعيل بن (أبي) (١) خالد قال: سئل عامر عن بيع الرزق فقال: لا بأس به،
ولكن لا يبيعه حتى يقبضه.
(١) سقط من: [ط].
٢٢٣٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن محمد أنه كان يكره بيع الرزق إذا خرجت الصكاك.
٢٢٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن أنه كان يكرهه، ويقول: إنه لا يجيء سواء، ويقول: إنهم يكيلون
بالجريب، ويقول: اشترِ كيلًا مسمى إلى أجل مسمى.
٢٢٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن الحارث عن إبراهيم أنه كره بيع الرزق حتى يقبض الصك.
٢٢٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن معمر عن الزهري أنه كره بيع الرزق] (١).
(١) سقطت هذه الأخبار من: [أ، جـ، ح، س، ز،
ط، م، و، هـ].
[١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
٢٢٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة؛ كاتبه أحدهم قال:
يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه، والعبد بينهم [لا (تجوز) (١) كتابته.
(١) في [أ، هـ]: (يجوز).
٢٢٣٧٨ - قال: وكان عطاء يقول: نفاذ عتقه قدر
الذي عتق] (١).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، جـ، ح، س،
ز، ط، م، و]، وانظر: الخبر في سنن البيهقي ١٠/ ٣٣٣.
٢٢٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن
عيسى عن أنيس بن أبى يحيى، قال: سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه
بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات (المكاتب) (١) وترك مالا كثيرًا، لمن
(يتركه) (٢)؟ قال: فقال سعيد: (يستوفي) (٣) الذين تمسكوا بقية كتابتهم، ثم يكون ما
بقي (بينهم) (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [ع]: (تركته).
(٣)
في [هـ]: (يشري)، وفي [ح، ط]: (تسري)، وفي [أ، جـ]: (يشتري).
(٤)
في [أ، ح، س، ط، هـ]: (منهم).
٢٢٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل) (١)
بن يوسف عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين، فكاتب أحدهما
نصيبه، فكرهه حماد ولم ير (به الحكم) (٢) بأسًا.
(١) في [ط]: (شميل)، وفي [ح]: (إسماعيل).
(٢)
في [ز]: (الحكم به).
٢٢٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كاتب حصته من عبد قال: إن علم أصحابه قبل
أن يؤدي (ردوه) (١)، وإن أدى لم يرد.
(١) في [هـ]: (ردده).
٢٢٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم، ثم توفي العبد وله
مال، قال: يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة
أسهم، لكل رجل سهم.
٢٢٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن في عبد بين رجلين، قال: كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه،
فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب (١) كل شيء أخذ منه، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه
عليه عتق وسعى في نصف قيمته (للذي) (٢) لم يكاتبه والولاء بينهما.
(١) في [ز]: زيادة (على).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (الذي).
[١٣٣] في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
٢٢٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن الليث (عن) (١)
⦗٥٢٤⦘
الشعبي وإبراهيم (قالا) (٢): إذا مات
الرجل وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه.
(١) في [أ، ح، هـ]: (و).
(٢)
في [ط، هـ]: (قال).
٢٢٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن وابن سيرين في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل، قال ابن (سيرين)
(١): إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٣٨٦ - وقال (الحسن) (١): إذا مات فقد حل
دينه.
(١) في [جـ]: (أنس).
٢٢٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحسن وابن سيرين قال: إذا مات الرجل (أو) (١) أفلس فقد حل ما عليه.
(١) في [هـ]: (و).
٢٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث، عن الحكم (و) (١) حماد، عن إبراهيم، قال: إذا مات الرجل (أو) (٢) أفلس فقد
حل ما عليه.
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (و).
٢٢٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح (بن)
(١) عبادة عن ابن أبي ذئب عن أبان (بن) (٢) عبد العزيز وابن شهاب وأبي بكر بن محمد
وسعد بن إبراهيم، كانوا يقضون في دينه: إلى أجل.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ز]: (عن).
٢٢٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أشعث عن الحسن (١)
⦗٥٢٥⦘
عن شريح قال: إذا أوثق (له الورثة)
(٢) فهو (إلى) (٣) أجله.
(١) في [ع]: زيادة (عن رجل).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (الرجل).
(٣)
سقط من: [أ، هـ].
٢٢٣٩١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف
عن الشعبي قال: ليس لميت شرط] (١).
(١) الخبر من [ع]: وحدها.
[١٣٤] في الرجل (يبيع) (١) البيع مما يكال
فيرفع للظروف منه شيء
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يمنع).
٢٢٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث
عن طاوس أنه كان يكره بيع السمن وبيع الريت، ويرفع للظروف كذا وكذا، ويقول: لا؛
إلا صبا أو وزنا.
٢٢٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره القطر.
٢٢٣٩٤ - قال ابن عون: (و) (١) القطر: الرجل
يبيع الرجل فيلقي للظروف شيئًا من الوزن.
(١) سقط من: [هـ].
٢٢٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن (سلم) (١) بن أبي الذيال قال: سألت ابن سيرين عن الذي يبيع المتاع في
(البواسن) (٢)، وقد جعلوا بينهم وزن الظروف شيئًا معلومًا، قال: يبيعه وزنًا كله
والظروف معه.
(١) في [أ، ط، ح]: (سالم).
(٢)
هي أكسية غليظة مخيطة يجعل فيها الطعام، وفي [هـ]: (النواس).
٢٢٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
يزيد عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة وأبي هاشم قالا: في الرجل يشتري السمن والعسل
على أن (يرفع) (١) من الظروف كذا وكذا، فزعموا أنه مكروه.
(١) في [هـ]: (يدفع).
٢٢٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن عمران عن حماد قال: سألت إبراهيم عن الأعرابي يجيء بالنحي (١) من السمن ويبيعه
ويلقي للنحي أمنانا فقال: لا بأس به.
(١) النحي: وعاء للسمن ونحوه، والمن مكيال له.
[١٣٥] في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول:
قد برئت إليك
٢٢٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
عاصم (بن) (١) عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت أنه كان
يرى البراءة من كل عيب (جائزًا) (٢) (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (جائز).
(٣)
ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه.
٢٢٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم (أن) (١) ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة، قال:
فوجد به المشتري عيبًا، فخاصمه إلى عثمان، فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة، فقال:
(تحلف) (٢) باللَّه (لقد بعته
⦗٥٢٧⦘
و) (٣) ما به من عيب تعلمه، فقال:
بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة (٤).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ح]: (يحلف).
(٣)
سقط من: [جـ، ز].
(٤)
صحيح؛ أخرجه مالك (٢/ ٦١٣) (١٢٧٤)، وعبد الرزاق (١٤٧٢٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٨)، وتقدم
برقم (٢١٨٦٠).
٢٢٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما سَمَى من عيب برئ منه.
٢٢٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال: إذا هو سمى برئ.
٢٢٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين في الرجل يبيع الدابة فيقول: أبرئ من كذا، أبرئ
من كذا، أبرئ من الجرد (١)، قال: لايبرأ إلا من شيء يسميه و(يريه) (٢).
(١) أي: من جميع العيوب، فالجرد أخذك الشيء
عن الشيء على سبيل السحق، يقال للثوب الذي ذهب وبره: جرد، وأرض جردة: لا نبات
فيها، مأخوذ من الجراد الذي لا يبقي شيئًا من النبات. انظر: غريب الحديث للخطابي
١/ ٧٢١، ولسان العرب ٣/ ١١٦، وتهذيب اللغة ١٠/ ٣٣٦، والتفسير الكبير ١٤/ ١٧٨، وفتح
الباري ٩/ ٦٢٠، وعمدة القاري ٢١/ ١٠٩.
(٢)
في [أ، ح]: (تريه)،
وفي [هـ]: (يقربه).
٢٢٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن دينار قال: قلت للحسن: أبيع السلعة وأتبرأ من القروح والجروح
(والنغانغ) (١) والباطن
⦗٥٢٨⦘
والظاهر، فقال: لا تبرأ حتى تقول: في
هذا العين كذا، وهذا كذا، وإلا رد عليك.
(١) النغانغ: لحم زائد في اللهات، وفي [هـ]:
(النفائغ)، وفي [جـ]: (النطائع).
جاء في كتاب الحيوان (٣/ ٣٨٢)، وأبرأ
للذي يبتاع مني * .. هلالًا من خصال فيه خمس * .. فمنهن النغانغ والمكاوي * ..
وآثار الجروح وأكل ضرس.
٢٢٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
ابن جريج عن عطاء قال: لا يبرأ من العيب حتى (يسميه) (١) ويضع (يده) (٢) عليه.
(١) في [ح]: (تسمية).
(٢)
في [أ، هـ]: (يديه).
٢٢٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل (١) الأزرق عن الشعبي قال: (إذا) (٢) سمى برئ، وإن لم يضع يده على العيب.
(١) في [جـ]: زاد (بن).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (إن).
٢٢٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن منصور عن رجل عن شريح قال: لا يبرأ حتى يضع (يده) (١) (عليه) (٢).
(١) في [هـ]: (يديه).
(٢)
في [هـ]: (على الداء).
٢٢٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال:
حدثنا) (١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال: أبيعك (لحما) (٢) على (بارية)
(٣)، أبيعك ما أقلت الأرض قال: إذ سمى برئ.
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].
(٢)
في [هـ]: (الحما) وفي (نجما).
(٣)
أي حصير قصب، وفي (هـ): (بازية).
[١٣٦] من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
٢٢٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: من استأجر أجيرًا فليعلمه
أجره (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أبا هريرة وأبا
سعيد، وورد مرفوعًا كما في مسند أبي حنيفة (١/ ٨٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٥٠٢٣)،
وسنن البيهقي (٦/ ١٢٠).
٢٢٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن سهل السراج عن الحسن قال: قال عثمان: من استأجر أجيرًا فليبين له أجره
(١).
(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عثمان.
٢٢٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما كرها أن يستعمل الأجير [حتى يبين
له أجره.
٢٢٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
فضيل عن أشعث عن محمد أنه كره أن يستعمل الأجير] (١) ما لا يدري ما هو؟ إلا أن
يكون شيئًا معلومًا.
(١) سقط من: [جـ].
٢٢٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يستأجر الأجير إلا بأفراق معلومة.
[١٣٧] في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها
العيب
٢٢٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع: لا أدفعها إليك حتى
تحيض، فوضعت على يدي عدل فماتت، فقال: هي (من) (١) مال البائع.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
٢٢٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي
باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى (يبين) (١) حملها فماتت، فقال: إن كان (تبين
حملها فهي من مال البائع وإن) (٢)، لم (يكن تبين) (٣) حملها فهي من مال المشتري.
(١) في [أ، هـ]: (تبين)، وفي [جـ]: (يتبين).
(٢)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣)
في [أ، ح]: (يبين)، وفي [هـ]: (يتبين).
٢٢٤١٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١)
عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع (من رجل) (٢) جارية فظفر بعيب،
(فوضعاها) (٣) على يدي (عدل) (٤) فماتت، قالا: هي من مال البائع.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
في [ح، ط، هـ]: (فوضعها).
(٤)
في [م]: (رجل).
[١٣٨] في نثر (الجوز) (١) والسكر في العرس
(١) في [جـ]: (اللوز).
٢٢٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
حصين قال: شهدت (ملاك) (١) عباس بن تمام بن (عباس) (٢) بن عبد المطلب ومعنا عكرمة،
فجاؤوا باللوز والسكر لينثروه، فقال عكرمة: ائتونا به على الأطباق فلنأخذ منه
حاجتنا.
(١) في [أ، ح]: (بلاس)، وفي [أ]: (حلاس)، وفي
[ط]: (الابن).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (عيار).
٢٢٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا (بالنهاب) (١) في العرسات والولائم.
(١) في [أ، حـ، هـ]: (بالنثار)، وفي [ز]:
(بالنهار).
٢٢٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس (١) عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يؤتى به على الأطباق، فينالون منه حاجتهم.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ، و] زيادة: (عن
الحسن).
٢٢٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى (به) (١) بأسًا.
(١) سقط من: [أ، هـ].
٢٢٤٢٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن
إبراهيم أنه (قال) (١): يأخذه الصبيان] (٢).
(١) في [ز]: (كان).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، هـ].
٢٢٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن الأعمش عن موسى ابن (عبد اللَّه) (١) بن يزيد قال: (دعي) (٢) عبد الرحمن
بن أبي ليلى إلى عرس، فجاؤوا بسكر لينثروه، فقال: أقسموه بينهم.
(١) في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ط]:
(عبيد)، وفي [ح]: (عبد).
(٢)
في [ح، ط، هـ]: (دعاني).
٢٢٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن الأعمش عن موسى (ابن) (١) (عبد اللَّه) (٢) بن يزيد الأنصاري قال: شهدت
ملاكا، فجيء بسكر لينثروه
⦗٥٣٢⦘
فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (ضعوه)
(٣) (فاقسموه) (٤).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٣)
في [ح، هـ]: (دعوه).
(٤)
في [أ، هـ]: (فاقتسموه).
٢٢٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي في نثر الجوز قال:
إن وضعتموه أصبنا منه، وإن نثرتموه لم نصب منه (١).
(١) صحيح.
٢٢٤٢٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل
عن جابر عن أبي جعفر قال: أدركت رجالا صالحين يكرهون أكل ما نثر] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
٢٢٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كره انتهاب الجوز والسكر.
٢٢٤٢٦ - قال: وقال عامر: لا بأس، إنما كره ما
لم تطب به نفس صاحبه.
٢٢٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسرائيل عن (أبي) (١) حصين (عن خالد بن سعد) (٢) عن أبي مسعود الأنصاري أنه
كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه (واشترى) (٣) لهم (٤).
(١) في [أ]: (ابن).
(٢)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(٣)
في [جـ]: (فاشترى).
(٤)
صحيح.
٢٢٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن سفيان عن أبي
⦗٥٣٣⦘
حصين عن خالد بن (سعد) (١) أن أبا
مسعود كره نهاب السكر على الصبيان (٢).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (معبد).
(٢)
صحيح.
٢٢٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا شعبة عن الحكم قال: كنت (١) بين إبراهيم والشعبي فسئل عن نهاب السكر في
العرس فكرهه إبراهيم.
(١) في [هـ] زيادة: (امشي).
٢٢٤٣٠ - ولم ير الشعبي به بأسًا.
٢٢٤٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
غنبسة عن الشعبي أنه لم ير به بأسًا.
٢٢٤٣٢ - وكرهه إبراهيم] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن حصين عن عكرمة أن كره نثر السكر.
٢٢٤٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن عطاء أنه كره نثر السكر] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ز، ط، و، هـ].
[١٣٩] في هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾
٢٢٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عبد
اللَّه بن مسعود أنه سئل
⦗٥٣٤⦘
عنها فقال: الغناء والذي لا إله إلا
(هو) (١) (٢).
(١) في [د]: (غيره).
(٢)
حسن؛ حميد بن صخر صدوق.
٢٢٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(ابن) (١) أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: الغناء وشراء المغنية (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
٢٢٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (علية)
(١) عن ليث عن مجاهد قال: هو الغناء (والغناء) (٢) منه، (والاستماع) (٣) إليه.
(١) في [ز]: (عيينة)، وانظر: تفسير الطبري
(٢١/ ٦٢).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [ط]: (الاستمتاع).
٢٢٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعيب عن عكرمة قال: هو الغناء.
٢٢٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أسامة بن زيد قال: سمعت عكرمة (يقول) (١): هو الغناء.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: هو الغناء.
٢٢٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حبيب قال: هو الغناء.
٢٢٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الغناء ونحوه (١).
(١) ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن عطاء بعد
اختلاطه.
٢٢٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وإبراهيم، قال إبراهيم: الغناء ينبت
النفاق (في القلب) (١).
(١) سقط من: [ز].
٢٢٤٤٤ - قال: وقال مجاهد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: ٦]: (هو)
(١) الغناء.
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
[١٤٠] في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
٢٢٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن ابن عون قال: حدثنا المسور بن (زيد) (١) أن امرأة التقطت صبيًا، فأنفقت
عليه حتى شب، ثم طلبت نفقتها، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أن تستحلف أنها
لم (تنفق) (٢) عليه احتسابًا، فإن حلفت (استسعي) (٣).
(١) في [ح، ط، هـ]: (يزيد).
(٢)
في [ح، ز، ط]: (ينفق).
(٣)
في [هـ]: (استغنى).
٢٢٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر في الرجل ينفق على (اللقيط) (١) قال: لا شيء له.
(١) في [ط]: (اللقيطة).
٢٢٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: (المنبوذ) (١) حر، وإن طلب الذي رباه نفقته
وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة (٢).
(١) أي: اللقيط، وفي [أ، ح، ط]: (المستور).
(٢)
منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.
٢٢٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن شعبة قال: أخبرني خالد بن أبي (الصلت) (١) قال: قال (لي) (٢) عمر بن
عبد العزيز: إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه، وما بقي
(استسعي) (٣) (فيه) (٤) (٥).
(١) في [ز]: (طالب).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [حـ، هـ]: (استغني).
(٤)
سقط من: [ح].
(٥)
منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لا يروي عن عمر بن الخطاب.
٢٢٤٤٩ - وقضيت أنا: يقاصه بما خدمه، وما بقي
أديته عنه من بيت المال.
[١٤١] في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
٢٢٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن داود عن الشعبي قال: أضل رجل بعيرًا، فوجده عند رجل قد أنفق عليه، أعلفه،
وأسمنه، فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وهو يؤمئذ أمير على المدينة، فقضى لصاحب
البعير ببعيره، وقضى عليه بالنفقة.
٢٢٤٥١ - (فقال) (١) الشعبي: فلم يعجبني ذلك، وقال:
يأخذ الرجل بعيره ولا نفقة عليه.
(١) في [جـ، هـ]: (قال).
٢٢٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث (١) سعيد بن المسيب قال:
رأيت عليًا بنى للضوال مربدًا، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت
المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء أخذه، وإلا أقرها على حالها لا
يبيعها (٢).
(فقال)
(٣) سعيد بن المسيب: لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا.
(١) في [هـ] زيادة: (عن).
(٢)
صحيح.
(٣)
في [جـ، ز]: (قال).
[١٤٢] في بيع الرقم (١)
(١) أي وضع أثمان السلع عليها.
٢٢٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: من أحب بيوعهم إليَّ: بيع الرقم.
٢٢٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن واصل عن طاوس أنه كره بيع الرقم وقال: إني أكره (أن أزين) (١) سلعتي
بالكذب.
(١) في [ز]: (أين).
٢٢٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: برقم الرجل متاعه ما شاء، ثم يقول: إنما
رقمته لأساومكم به، ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة.
٢٢٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن
هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال: سألت نافعا وربيعة
فقلت: (نشتري) (١) البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا
نبين الزيادة (فقالا) (٢): هذه المخالبة والمكاذبة.
(١) في [ح]: (يشتري).
(٢)
في [أ، جـ، س، ز، هـ]: (فقال: لا).
٢٢٤٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن
إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول: أبيعكم على رسمي
هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [ز].
(٢)
في [أ، جـ، س، هـ]: زيادة (فقال: لا، هذه المخالبة والمكاذبة).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن إسرائيل).
(٢)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(٣)
في [هـ]: (عتبة).
(٤)
سقط من: [ز].
[١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم
أحدهما بينته
٢٢٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له، وأقام
الذي هو في يده: البينة (أنه) (١) أنتجه، فقضى به شريح للذي هو في يده.
(١) سقط من: [جـ].
٢٢٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن أبي حصين قال: اختصم إلى عبد اللَّه بن عتبة في (لوالٍ) (١) وأنا عنده،
(فأقام) (٢) كل واحد (منهما) (٣) البينة أنها له، قال: فرأيت عبد اللَّه بن عتبة
يحركهن بيده ويقول: هي (للمتلد) (٤)، هي للذي في يده.
(١) جمع لؤلؤة، في [ح، ز]: (لوالي)، وفي
[هـ]: (الوالي).
(٢)
في [ط]: (فقام).
(٣)
في [ط]: (منهن).
(٤)
في [أ، ح، هـ]: (للمتلا).
٢٢٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حجاج عن الحكم قال: وجد بغل في النهرين، (فأقام) (١) كل فرقة البينة أنه
لهم، فقضى به عبد اللَّه بن عتبة: (للذي هو) (٢) في أيديهم.
(١) في [جـ]: (أقامت).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (هو للذي).
٢٢٤٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة
عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم] (١).
(١) سقط من: [ز].
٢٢٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان و(نتجت) (١) عنده، وشهد
شاهدان أنها لفلان و(نتجت) (٢) عنده، (فهي) (٣) للذي في يده.
(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (نتج).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ط]: (نتج).
(٣)
في [أ، جـ، ح، ز]: (فهو).
٢٢٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صاع عن أشعث عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب
فيقيم الرجل البينة أنه ثوبه، ويقيم الذي (هو) (٢) في يده البينة أنه ثوبه، فقال:
هو للذي في يده، وقال في الدابة: يقيم هذا البينة (أنها دابته) (٣)، ويقيم الذي
(هي) (٤) في يده البينة أنها دابته قال: هي للذي في يده.
(١) في [جـ، ز]: (حسين).
(٢)
سقط من: [هـ، و].
(٣)
سقط من: [أ، جـ، ح، س، هـ].
(٤)
سقط من: [ح، هـ].
٢٢٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن سماك (عن) (١) تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرًا، فأقام كل واحد (منهما) (٢)
البينة أنه له، فقضى به النبي ﷺ أنه بينهما (٣).
(١) في [ط]: (بن).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
مرسل؛ تميم تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٣٩)، والطحاوي (٣/ ٢٦٣)، وفي شرح
المشكل (٤٧٥٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥٨، وعبد الرزاق ٨/ ٢٨٦، وسيأتي متصلًا ١٠/ ١٥٦ برقم
[٣٠٩٩٦]، كما سيأتي برقم [٣١٠٧٧] من حديث أبي سعيد.
٢٢٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء، أن رجلين
اختصما إليه في دابة، فأقام كل واحد (منهما) (١) البينة أنها له، [[فقضى به
بينهما، وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (١٥٢٠٤)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٢١٤).
٢٢٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن
سعيد) (١) عن [قتادة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة،
وأقام كل واحد منهما البينة أنها له] (٢) فقضى النبي ﷺ بها بينهما (٣).
(١) في [هـ]: (بن شعبة).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ]، وقوله: (أقام كل واحد منهما البينة) ليس هذا هو
المشهور من رواية سعيد بن أبي عروبة كما في مصادر التخريج، وكما سيأتي عند المؤلف
في كتاب الأقضية ١٠/ ١٦٨ برقم [٣١٠٢٨] حيث ورد فيها: (ليس لواحد منهما بينة)،
وانظر: نصب الراية ٤/ ١٠٩، والبدر المنير ٩/ ٦٩١.
(٣)
منقطع؛ سعيد بن أبي بردة لا يروي عن جده، لكن في كتب التاريخ رواه سعيد عن أبيه عن
جده، وسعيد وقتادة لا يبعد من مثلهما رواية الخبر مرة متصلًا ومرة مرسلًا، والحديث
أخرجه أحمد (١٩٦٠٣)، وأبو داود (٣٦١٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وابن ماجه (٢٣٣٠)،
والحاكم ٤/ ٩٤، والترمذي في العلل ١/ ٥٦٥، والطحاوي في شرح المشكل (٤٧٥٣)،
والبيهقي ١٠/ ٢٥٤، والبزار (٣٠٩٨).
٢٢٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان، قال نا
همام عن]] (١) سعيد بن أبي بردة (عن أبيه) (٢) عن أبي موسى عن النبي ﷺ بمثل حديث
عبدة (عن) (٣) سعيد (٤).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٢)
في [هـ]: زيادة (عن أبيه)، نقلًا من سنن البيهقي ١٠/ ٢٥٤، وهي كذلك موجودة في سنن
أبي داود (٣٦١٥)، وبقية مصادر التخريج، وهكذا وردت هذه الزيادة عند المؤلف في كتاب
الأقضية ١٠/ ١٨٤ برقم [٣١٠٧٧].
(٣)
في [هـ]: (بن).
(٤)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٦١٥)، والحاكم ٤/ ٩٥، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي في شرح
المشكل (٤٧٥٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٧، وابن غطريف (١٤)، وأحمد في العلل (٢٧١)، وابن
حزم في المحلى ٩/ ٤٣٧.
٢٢٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن
الحارث عن ابن أبي عروبة عن
⦗٥٤٢⦘
قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي
هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة وليس (بينهما) (١) بينة، فأمرهما رسول
اللَّه ﷺ أن يستهما على اليمين (٢).
(١) في [ع]: (لهما).
(٢)
صحيح؛ روى خالد عن سعيد قبل اختلاطه، أخرجه أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن
ماجه (٢٣٢٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩٩)، وإسحاق (٢٢)، وأبو يعلى (٦٤٣٨)،
والدارقطني ٤/ ٢١١، والبيهقي ١٠/ ٢٥٥، وأصله عند البخاري (٢٦٧٤).
[١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة
فيدفعها إليه
٢٢٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم، فلما حلت قال: أمسكها
مضاربة، قال: (لا، يصلح) (١) حتى يقبضها منه، ثم يدفعها إليه إن شاء.
(١) في [أ، ح، هـ]: (لا يصلح).
٢٢٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن قال: الوديعة مثل القرض، لا تدفع مضاربة حتى تقبض.
٢٢٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث (في) (١) رجل كان له على رجل دراهم فقال له: (اشتر لي) (٢) بها
شيئًا، [فقال: لا بأس، وإن هلك الذي اشترى له، فبينته أنه (له) (٣) اشترى وإلا لم
يصدق أنه اشتراه له، وإن كانت مضاربة فلا يشتري له بها شيئًا] (٤) حتى (يقبضها)
(٥) أو يعطيها وليًا له.
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
في [ط]: (اشترط).
(٣)
سقط من: [أ، ح، س، هـ].
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٥)
في [ط]: (يقبضه).
٢٢٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: يكره إذا كان له على الرجل دين أن (يُسْلِمَه) (١) إليه في
شيء حتى يقبضه.
(١) كذا في النسخ، ولعلها: (يُسلم).
٢٢٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه، قال: لا، حتى (يقبضه)
(١).
(١) في [ط]: (تقبضه).
٢٢٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن (أبي) (١) شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال: تصرف المضاربة في الدين، ولا
يصرف الدين في المضاربة.
(١) في [جـ]: (ابن).
٢٢٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا (سفيان عن كليب ابن) (١) وائل قال: سمعت ابن (عمر) (٢) سئل عن رجل كان (له)
(٣) على رجل دين. فأراد أن (يسلمه) (٤) إليه في طعام فكرهه، وقال: لا، حتى (يقبضه)
(٥) (٦).
(١) في [هـ]: (شقيق بن سلمة أبي)، وانمحت (عن
كليب) في: [أ، ح].
(٢)
في [جـ، ز]: (عمرو).
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
في [هـ]: (يسلم).
(٥)
في [أ، حـ، ط]: (تقبضه).
(٦)
حسن؛ كليب بن وائل صدوق.
[١٤٥] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه
ثم يجد به عوارًا
٢٢٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن (عثمان) (١) أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه
عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (علي)، وفي [ع]: (عمار).
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.
٢٢٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن في رجل (اشترى) (١) ثوبًا ثم رأى فيه عوارًا، قال: يحط عنه من
ثمنه ما يضع ذلك العوار (٢).
(١) في [أ، هـ]: (يشتري).
(٢)
في [ز]: زيادة (له).
٢٢٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يقول في الرجل يشتري الثوب فيرى فيه العوار
(قال: كان يقول) (١): إذا تغير عن حاله أحب إليّ أن (يحوزه) (٢) ويحط عنه قدر
العوار.
(١) سقط في: [هـ].
(٢)
في [هـ]: (يجوزه).
٢٢٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الحسن (بن) (١) (عبيد اللَّه) (٢) عن إبراهيم عن شريح (أنه) (٣) اختصم إليه رجلان
اشترى أحدهما من الآخر
⦗٦⦘
(راوية)
(٤) فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال (٥): (للذي) (٦) أحدثت بها أشد من الذي كان بها.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ع]: (عبد اللَّه).
(٣)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٤)
الراوية: ظرف يحمل فيه الماء ونحوه كالقربة، وفي [أ، ح، ز]: (روبة)، وفي [هـ]:
(هروبة).
(٥)
في [هـ]: زيادة (له شريح).
(٦)
في [جـ، س، هـ]: (الذي).
٢٢٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة قال: سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عوارًا قال: يرده.
٢٢٤٨٢ - وسألت حمادًا فقال: يرده ويرد (معه)
(١) أرش التقطيع.
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
٢٢٤٨٣ - قال شعبة: وأخبرني اليهثم عن حماد
أنه قال: يوضع عنه أرش العوار.
٢٢٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن جبلة بن (سحيم) (١) قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصًا فلبسه، فأصابته صفرة
من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة (٢).
(١) في [ز]: (سخيم).
(٢)
صحيح.
٢٢٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا (جرير) (١) بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثويًا فوجد به عيبا
فهو بالخيار (٢).
(١) في [ط]: (جريج).
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.
[١٤٦] في الرجل يشتري العبد أو الدار
(فيستغلهما) (١)
(١) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (فيستغلها).
٢٢٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن المبارك عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: النماء مع
الضمان -يعني الربح-.
٢٢٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن الشعبي عن (شريح) (١) في الرجل يرد العبد (بالداء) (٢) قال: يرده
وله (الغلة) (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (ابن جريج).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (بالرأي).
(٣)
في [أ]: (العلة).
٢٢٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن ابن عون أن رجلًا اشترى عبدا فاستغله، ثم جاء رجل فادعاه فخاصمه إلى إياس
بن معاوية فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه
بمثل العبد وبمثل غلته.
٢٢٤٨٩ - قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال:
هو فهم.
٢٢٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى عبدًا واطلع على عيب وقد (استغله) (١) قال:
الغلة للمشتري.
(١) في [ز]: (استعمله).
٢٢٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن حماد قال: الغلة له بالضمان.
٢٢٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارًا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها قال: لا
(اجعل) (١) له من
⦗٨⦘
الغلة (شيئًا) (٢) -يعني المستحق،
وفي (أشباه) (٣) هذا فيمن (استنقذ) (٤) من (يديه) (٥).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يجعل).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (شيء).
(٣)
في [هـ]: (إسناده).
(٤)
في [أ، هـ]: (استغل).
(٥)
في [أ، ح، ط، هـ]: (بدنه).
٢٢٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن
إدريس عن ابن أبي ذئب عن (مخلد) (١) بن (خفاف) (٢) عن عروة عن عائشة قالت: قضى
رسول اللَّه ﷺ أن الخراج بالضمان (٣).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مجالد).
(٢)
في [ح، ط]: (الحقاف)، وفي [ع]: (عفان).
(٣)
حسن؛ مخلد وَثَّقَهُ ابن وضاح وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الترمذي وابن
حبان، وروى عنه ثلاثة، وتوبع في حديثه هذا، وقد صححه الترمذي وابن القطان ٥/ ٢١٢،
وحسنه البغوي في شرح السنة، والحديث أخرجه أحمد (٢٥٧٤٥)، وأبو داود (٣٥٠٨)،
والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وابن ماجه (٢٢٤٢)، وابن حبان (٤٩٢٨)، والحاكم
٢/ ١٥، والطيالسي (١٤٦٤)، والشافعي في المسند ٢/ ١٤٣، وعبد الرزاق (١٤٧٧٧)، وابن
الجارود (٢٧)، وإسحاق (٧٥٠)، وحميد بن زنجويه (٢٨٠)، وأبو يعلى (٤٥٧٥)، والطحاوي
٤/ ٢١، والبغوي في الجهد الثابت (٢٨٣٠)، وابن عدي ٦/ ٢٤٣٦، والدارقطني ٣/ ٥٣،
وتمام (٦٩١)، والبيهقي ٥/ ٣٢١، والبغوي (٢١١٩)، وابن عبد البر ١٨/ ٢٠٦.
٢٢٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن نمير عن (عبيدة) (١) عن إبراهيم (قال) (٢): له الغلة بالضمان.
(١) في [ق]: (عبدة).
(٢)
في [أ، ح، ز، ط]: (قالا).
٢٢٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل باع دارًا (لابنه) (١)، وكان الأب
(يرهق) (٢)، فجاء الابن إلى عمر بن عبد العزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار (فقال:
غلتها؟) (٣)، وقال: غلتها بضمانها.
(١) في [أ، ح، هـ]: (لأبيه).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (يرهن)، ولعل المراد أنه كثير الضيفان.
(٣)
سقط من: [أ، ح، هـ].
٢٢٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن رجل يقال له حجاج عن شريح في رجل غصب عبدًا
(فاستغله) (١)، قال: يرد الغلة.
(١) في [ز]: (فاستعمله).
[١٤٧] في الرجل يشتري (١) النخل ثم يبيعه قبل
أن يصرمه
(١) في [جـ]: زيادة (عن).
٢٢٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير
بن العوام لم يريا بأسًا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا (أدرك) (١)، ثم
يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه (٢).
(١) في [أ، هـ]: (أتى).
(٢)
صحيح.
٢٢٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه (١).
(١) صحيح.
٢٢٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن خالد عن محمد أنه قال: إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس (النخل) (١) [فلا
يبيعها حتى يقبضها.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس (النخل) (١) أن
يبيعها حتى يصرمها.
(١) في [س]: (النحل).
٢٢٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن
هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري التمر على روؤس النخل] (١)، قال: لا بأس أن
يبيعه قبل أن يصرمه.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٥٠٢ - قال: وكان محمد لا يرى به زمانًا
بأسًا، فلما (أكثروا) (١) عليه فيه قال: دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (كثروا).
٢٢٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن ثعلبة بن (أبي) (١)
⦗١١⦘
الفرات الأنصاري قال: (بعت) (٢)
قومًا ثوبًا وارتهنت منهم رهنا إلى أجل، فلما حل الأجل اشتريت منهم نخلا (بمالي)
(٣) عليهم (فقبضته) (٤) ويبسته في رؤوس النخل، فوقع (منه) (٥) (عزق) (٦) فاخذته ثم
(جاؤوني) (٧) الذين باعونيه، فرغبوا إلي في (التمر) (٨) فبعته منهم إلى أجل، فأكثر
الناس في ذلك فسألت سالما وقصصت عليه القصة، فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟
(قلت) (٩): لا واللَّه ولا خطر على قلبي، فقال: لا بأس.
(١) سقط من: [هـ]، وثبتت في باقي النسخ،
والذي في كتب التراجم حذفها.
انظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٧٥، الجرح
والتعديل ٢/ ٤٦٤ و٩/ ٢١٠، الثقات لابن حبان (٧٨)، ميزان الاعتدال ٨/ ٦٨، لسان
الميزان ٢/ ٨٢، ذيل الميزان ١/ ٦٨، الإصابة ٤/ ٢٨٥، التحفة اللطيفة ١/ ٢٣١.
(٢)
في [هـ]: (بعثت).
(٣)
في [جـ]: (مالي).
(٤)
في [ح]: (فقبضه).
(٥)
في [هـ]: (منهم).
(٦)
في [ح، هـ]: (عرق).
(٧)
في [هـ]: (جاءني).
(٨)
في [س]: (الثمر).
(٩)
في [هـ]: (فقلت)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (فقال).
٢٢٥٠٤ - وسألت القاسم، فقال: كان في نفسك أن
تبيعه منهم؟ قلت: لا واللَّه ولا خطر على قلبي (١)، قال: لا بأس.
(١) في [ز]: زيادة (فقال).
٢٢٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن هارون بن (موسى) (١) النحوي قال: أخبرني الزبير بن (خريت) (٢) عن عكرمة في
الرجل يشتري ثمرة النخل، قال: لا يبيعه حتى يصرمه.
(١) في [أ، جـ، ح، ق، ز، ط، ع]: (إبراهيم بن).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (حديث).
[١٤٨] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني
بعضه
٢٢٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن (أبي) (١) الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن (الثنيا) (٢) (٣).
(١) في [جـ، ح]: (ابن).
(٢)
في [ز]: (الثنيات).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٥٨).
٢٢٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال: قلت لسعيد بن المسيب: أبيع (ثمرة) (١) أرضي وأستثني؟
قال: لا تستثن إلا شجرا معلومًا، ولا تبرأن من الصدقة.
(١) في [ع]: (تمر)، وفي [هـ]: (ثمرة).
٢٢٥٠٨ - قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه
أعجبه.
٢٢٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم، قال: لولا أن ابن عمر كره (الثنيا) (١)
وكان عندنا مرضيًا (٢) ما رأينا بذلك بأسًا (٣).
(١) في [ز]: (الثنيات).
(٢)
في [ط]: زيادة (قال).
(٣)
صحيح.
٢٢٥١٠ - زاد ابن علية عن ابن عون فتحدثنا أن
ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة، ولا (أبيع) (١) هذه النخلة (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
منقطع؛ ابن عون لم يدرك ابن عمر.
٢٢٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن (يشتري شيئًا من النخل) (١) بكيلٍ.
(١) في [هـ]: (بيع النخل)، وفي [أ، ح]:
(يشتري من النخل)، وسقط من: [ط].
٢٢٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن (أبي حمزة) (١) قال: قلت لإبراهيم: (أبيع) (٢) الرجل الشاة و(أستثني) (٣)
بعضها، قال: لا، ولكن (قل) (٤): أبيعك نصفها.
(١) في [أ، ح، ط]: (ابن عمرة).
(٢)
في [أ، هـ]: (أيبيع).
(٣)
في [أ، ح، هـ]: (يستثني).
(٤)
في [هـ]: (يقول)، وفي [أ، ح]: (قال).
٢٢٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد
(عن) (١) أبي الجارود قال: سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه،
قال: لا يصلح ذلك.
(١) في [أ، ح]: (عبد)، وفي [جـ، ز]: (بن)؛
وانظر: الكنى للبخاري ص ٢٠، والجرح والتعديل ٩/ ٣٥٥.
٢٢٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر، قال: كان يعجبه أن يعلم
نخلًا.
٢٢٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة عن حجاج قال: سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة
وقال: أنا (شريكك) (١) فيها قال: فكره هذا البيع.
(١) في [هـ]: (شريك).
٢٢٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلًا أو سلالًا أو
(كرارًا) (١).
(١) في [جـ]: (إكرارًا).
[١٤٩] من رخص في ذلك
٢٢٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة (١) عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه أنه باع (النبي) (٢) ﷺ بعيرا
واشترط ظهره إلى المدينة (٣).
(١) هو: يحيى بن زكريا.
(٢)
في [أ، ح]: (للنبي).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥) كتاب المساقاة (١٠٩).
٢٢٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة
آلاف واستثنى منها ثمانمائة (درهم) (١).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسًا أن (يبيع) (١) ثمرته
ويستثني (٢) مكيلة معلومة.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
زاد في [هـ]: (منها).
٢٢٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن (بشير) (١) عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر (بيتًا) (٢) واستثنى
بعضه (٣).
(١) في [ز]: (بشر).
(٢)
في [أ، ح]: (ثنيًا)، وفي [ط]: (شيئًا)، وفي [ز]: (تينًا)، وانظر: المعجم الكبير
(١٣٠٧٣).
(٣)
صحيح.
٢٢٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني
(ثلثه، ربعه، نصفه) (١).
(١) في [هـ]: (نصفها ثلثها ربعها).
٢٢٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن [مالك بن أنس عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمرة أرضها
وتستثني منها.
٢٢٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن]
(١) مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع
ثمرته بأربعة آلاف (درهم) (٢) أو بثلاثة (آلاف) (٣) واستثنى منها سبعمائة (٤).
(١) سقط من [أ، ح، هـ]: ما بين المعكوفين.
(٢)
سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٣)
سقط من: [جـ، ز].
(٤)
صحيح.
٢٢٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم (قال) (١): لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني
(نصفها) (٢).
(١) في [ز]: (قالا).
(٢)
في [أ، ح]: (بعضها).
٢٢٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها.
[١٥٠] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
٢٢٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن الحكم قال: كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء، فأمرني أن أعطيها بقيمة
الدراهم دنانير.
٢٢٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه، الورق
فيعطي بقيمته دنانير (١) إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق
بقيمتها (٢).
(١) في [أ] زيادة: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
ابن أبي زائدة).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أبو يعلى (٥٦٥٤)، والنسائي (٧/ ٢٢).
٢٢٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من
الورق، والورق من الذهب (١).
(١) حسن؛ السدي صدوق.
٢٢٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
موسى بن نافع قال: سألت سعيد ابن جبير عن رجل اقتضى ذهبًا من ورق، أو ورقًا من ذهب
في القرض، قال: لا بأس به.
٢٢٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن
معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسًا.
٢٢٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن
معمر عن الزهري وقتادة، أنهما قالا: لا بأس بذلك.
٢٢٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.
٢٢٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
٢٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر
(الحنفي) (١) عن أفلح (٢) عن القاسم قال: لا بأس به.
(١) في [س، هـ]: (النحفي).
(٢)
في [ز]: زيادة (ابن أفلح).
٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ
(منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣)، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه
إذا كان عن تراض منهما.
(١) في [هـ]: (عنه).
(٢)
في [هـ]: (الدرهم)، وفي [أ، ح]: (الدراهم).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (يصرفها)
[١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق
٢٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب (من الورق) (١)،
والورق من الذهب (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢)
صحيح.
٢٢٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره أن يعطي الذهب من الورق، والورق من
(الذهب) (١) (٢).
(١) في [جـ، ز]: (الفضة).
(٢)
صحيح.
٢٢٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن ابن سيرين قال: قال لي (أبو) (١) عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود: لا
تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل، ولا (تأخذ) (٢) الورق من الذهب.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [هـ]: (تأخذن).
٢٢٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(١) ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل (الدراهم) (٢)
فيأخذ منه الدنانير: فكرهه.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [ق]: (القرض).
٢٢٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن
معمر) (١) عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه.
(١) سقط من: [ط].
٢٢٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ثم أراد أن
يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه.
٢٢٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عطاء (١) مولى عمر بن عبد العزيز قال: ابتعت
من برد مولى سعيد بن المسيب ناقةً بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني فقلت: عندي
دراهم، ليس عندي
⦗١٩⦘
دنانير [فقال: حتى أستأمر سعيد بن
المسيب (فاستأمره) (٢) فقال (٣): خذ منه دنانير] (٤) عينًا، فإن أبى فدعه، موعده
اللَّه.
(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [هـ]: زيادة (له سعيد).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط].
٢٢٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (١)
زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (معد).
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
٢٢٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه مثله (١).
(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
[١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث)
(١) والربع بأسًا
(١) في [جـ]: (بالثلث).
٢٢٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (بن)
(١) عبد اللَّه عن إبراهيم (بن) (٢) مهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان
أقطع خبابًا أرضًا، وعبد اللَّه أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلا جاريّ
قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد اللَّه وسعدًا (٣).
(١) في [ط، ح، هـ]: (عن).
(٢)
في [ط]: (عن).
(٣)
حسن؛ شريك صدوق.
٢٢٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جابر عن أبي جعفر قال: لقد (أعطى) (١) رسول اللَّه ﷺ أرضه بخيبر -يعني بنصف- (٢).
(١) في [هـ]: (أعطاني).
(٢)
مرسل ضعيف؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف.
٢٢٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث
والربع (١).
(١) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
٢٢٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
ليث عن طاوس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا
(١).
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.
٢٢٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) فضيل
بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ وبنحوه (٢).
(١) في [ح، هـ]: زيادة (ابن).
(٢)
ضعيف؛ لحال ليث.
٢٢٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: عامل رسول اللَّه ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو
بكر (وعمر) (١) وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
مرسل منقطع حكمًا؛ أبو جعفر تابعي، حجاج مدلس.
٢٢٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال:
إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
٢٢٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة وأبو الأحوص عن كليب ابن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له
بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته على النصف قال:
حسن (١).
(١) حسن؛ كليب بن وائل صدوق.
٢٢٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن (عمرو) (١) (بن) (٢) (صليع) (٣) عن
علي أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف (٤).
(١) في [ف]: (عمر).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (و).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (طيع)، وفي [جـ، ز]: (صليع).
(٤)
ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.
٢٢٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبقري سواء (٢).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن أنس.
٢٢٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو سمع سالمًا (يقول) (١): (أكثر) (٢) ابن خديج على نفسه، واللَّه لنكرينها
كراء الإبل.
(١) سقط من: [ح].
(٢)
سقط من: [ط]، وزاد في [ح، هـ]: (رافع).
٢٢٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
طلحة القناد قال: سمعت طاوسا يقول لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع.
٢٢٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر
عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن (ابن) (٢) الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة
أبيه.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز]: (أبي).
٢٢٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن (١) ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كنت أزارع بالثلث والربع،
وأحمله إلى علقمة والأسود فلو (رأيا) (٢) به بأسًا (لنهياني) (٣) عنه.
(١) في [ز]: زيادة (فضيل).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (رأوا).
(٣)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (لنهوني).
٢٢٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
يحيى (بن) (١) سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع.
(١) في [ز]: (عن).
٢٢٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.
٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن
عياض) (١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل
أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة)
(٣) شيء.
(١) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٢)
في [ز]: (و).
(٣)
في [ح، ز، ط]: (السفه).
٢٢٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسًا.
٢٢٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سعيد بن عبيد قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس به.
٢٢٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة (بن) (١) محمد (بن) (٢) عمار بن يسار عن
الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر اللَّه لرافع
بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول اللَّه
ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»، فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع» (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ع]: (عن).
(٣)
حسن؛ الوليد ثقة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وأبو عبيدة بن محمد صدوقان، أخرجه أحمد
(٢١٥٨٨)، وأبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي ٧/ ٥٠، وابن ماجه (٢٤٦١)، وعبد الرزاق
(١٤٤٦٥)، والطحاوي ٤/ ١١٠، والطبراني (٤٨٢٢)، والبيهقي ٦/ ١٣٤.
٢٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن قيس بن (مسلم) (١) عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم
يعطون أرضهم بالثلث والربع (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (سالم)
(٢)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧٦) وعلقه البخاري في باب المزارعة، من كتاب الحرث.
٢٢٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث (١).
(١) صحيح.
٢٢٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن عيسى عن موسى (بن) (١) عبد اللَّه بن يزيد عن ابن
عمر قال: أرضي وبعيري سواء (٢).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
منقطع؛ موسى لم يدرك ابن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٨)، والبيهقي ٦/ ١٣٣.
٢٢٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي
زائدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر
على الشطر (٢).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١).
٢٢٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا شريك (١) عن عبد اللَّه بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض
بالفوارة، فكان يدفعها (بالثلث والربع) (٢)، (فكان يرسلني) (٣) وأقاسمهم.
(١) زاد في [ع] (عن سفيان).
(٢)
في [ز]: (بالربع والثلث).
(٣)
في [جـ، ز]: (فيرسلني).
[١٥٣] من (كره) (١) أن يعطي الأرض بالثلث
والربع
(١) في [جـ، ح]: (يكره).
٢٢٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: (نهانا) (١) رسول اللَّه ﷺ عن أمر
كان
⦗٢٥⦘
لنا نافعًا، (نهانا) (٢) إذا (كانت)
(٣) لأحدنا أرض إن يعطيها ببعض (خراجها) (٤) بثلث أو نصف، وقال: «من كانت له أرض
فليزرعها أو ليمنحها أخاه» (٥).
(١) في [ز]: (نهى).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (نهاه)، وفي [ط]: (نهى).
(٣)
في [س، هـ]: (كان).
(٤)
في [س]: (خرجها).
(٥)
رجاله ثقات، أعله النسائي بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع، أخرجه أحمد (١٧٢٦٤)،
والترمذي (١٣٨٤)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٥٦)، والطحاوي ٤/ ١٠٥، وأصله عند
البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧).
٢٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه ابن (السائب) (١) قال: سألت ابن (معقل) (٢) عن
المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها (٣).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مسعود).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (مغفل).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٩)، وأحمد (١٦٣٨٨).
٢٢٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
سمع عمرًا يحدث عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٣٥٨)، ومسلم (١٥٣٦)،
وأصله عند البخاري (٢٢١٥).
٢٢٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
(١): سمع عمرو عبد اللَّه بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع
بن خديج أن النبي ﷺ نهى
⦗٢٦⦘
(عنها)
(٢)، فتركناه من أجله (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(٢)
في [ط]: (عنه)
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٨)، وأحمد (٤٥٨٧)، وأصله عند البخاري (٢٣٤٣).
٢٢٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن
أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت ابن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه ﷺ
عن المخابرة، (قال) (١): قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو
ربع (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٦٣١)، وأبو داود (٣٤٠٧)، وعبد بن حميد (٢٥٣)، والطبراني
(٤٩٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٣٣).
٢٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي ابن
مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد
الحرام إذ أتاه رجل (فقال) (١): إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري
وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، (ولا تردد) (٢) عليه (شيئًا)
(٣)، فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا (٤).
(١) في [ز، ط]: (قال).
(٢)
كذا في النسخ، وفي فتاوى السبكي ١/ ٤١٦، وفي تحقيق المراد للعلائي ص (١٢٣): (ولا
ترد)، ويحتمل أنها: (ولا تزد).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عينًا).
(٤)
صحيح.
٢٢٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن
خالد الحذاء عن عكرمة [أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
٢٢٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الأعمش عن إبراهيم] (١) (أنه كره) (٢) أن يعطي الأرض بالثلث والربع.
(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ح، هـ].
(٢)
سقط من: [ز].
٢٢٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض (١).
(١) صحيح؛ عكرمة بن عمار ثقة في غير يحيى بن
أبي كثير.
٢٢٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم (بن)
(١) القاسم عن عكرمة ابن عمار عن طاوس قال: لا (تُكرى) (٢) الأرض ولا (بذرة) (٣)،
أو قال: (مدرة) (٤).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [س، هـ]: (نكري).
(٣)
في [أ، ح]: (نذره)، وفي [س]: (تذره).
(٤)
في [أ، ح، هـ]: (نذره)، وسقط الخبر من: [ط].
٢٢٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا (أبو) (١) رافع
من عند رسول اللَّه ﷺ فقال: (نهانا) (٢) رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة
اللَّه وطاعة رسوله أرفق بنا، (نهانا) (٣) أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رقبتها أو
⦗٢٨⦘
(منيحة)
(٤) يمنحها رجل (٥).
(١) في [جـ، ز]: (أبونا).
(٢)
في [ز]: (نهى).
(٣)
سقط من: [س، هـ].
(٤)
في [ح، هـ]: (منحة).
(٥)
مضطرب، هكذا أخرجه أحمد (١٥٨٢٢)، وأبو داود (٣٣٩٧)، والطبراني (٤٣٦٠)، ورواه
النسائي في الكبرى (٤٦٠٠) عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه
الطبراني (٤٣٥٣) وفي الأوسط (٣٩٥)، عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه،
وأخرجه الطبراني (٤٣٥٧) عن خصيف عن مجاهد عن ابن رافع عن رافع، وأخرجه الطحاوي ٤/
١٠٦، والطبراني (٤٣٥٨) عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه أحمد
(١٥٨١٥)، وابن حبان (٥١٩٨)، وأبو داود (٣٣٩٨)، والنسائي ٧/ ٣٣، وفي الكبرى (٤٥٩٠)،
وابن ماجه (٢٤٦٠)، وعبد الرزاق (١٤٤٦٣)، والطبراني (٤٢٥٦)، والبيهقي ٦/ ١٣٢، وابن
عبد البر ٣/ ٤٣ عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير عن رافع، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٤،
وفي الكبرى (٤٥٩٣)، وأحمد (١٥٨٠٨)، والطحاوي ٤/ ١٠٥، والطبراني (٤٣٦٣)،، وأخرجه
أبو عوانة (٥١٣١)، والطبراني (٤٢٥٣) عن أبي الخليل عن مجاهد عن ابن عمر عن رافع،
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، والترمذي (١٣٨٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٦٢٩)، والطبراني (٤٣٥٦)،
عن أبي حصين، وأخرجه أحمد (١٥٨١١)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطحاوي ٤/ ١٠٥، والطيالسي
(٩٦٥)، والطبراني (٤٣٦٥) عن الحاكم، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٦٧)، عن إبراهيم
بن مهاجر، وأخرجه أحمد (٢٥٩٨)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٦٦) عن عبد الملك،
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٤، وأبو عوانة (٥١٨٢)، والطبراني عن عبد الكريم، وأخرجه
الطبراني (٤٣٧٠)، وابن الجعد (٣٣٤٥) عن خالد الحذاء، وأخرجه الطبراني (٤٣٦٨) عن
قيس بن سعد، وأخرجه الطبراني أيضًا (٤٣٦٩) عن ليث ثمانيتهم عن مجاهد عن رافع، وقد
ذكر طائفة من الأئمة بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع هذا الخبر، وأصل الحديث أخرجه
البخاري (٢٣٣٩)، ومسلم (١٥٤٨)، من حديث رافع عن ظهير بن رافع، وقد أشار البخاري
إلى اضطراب حديث مجاهد في التاريخ الكبير ٢/ ٤٧.
٢٢٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(نصير) (١) بن (أدهم) (٢) قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الأرض إلا
(خصلتان) (٣) أرض (منحكها) (٤) رجل (يملك رقبتها) (٥) أو أرض (استأجرتها) (٦) بأجر
معلوم (إلى أجل معلوم) (٧).
(١) في [أ، ح، ط]: (نصر).
(٢)
في [أ]: (أدمم).
(٣)
في [أ، ح، ز، ط]: (خصلتين).
(٤)
في [ق]: (منحها)، وفي [ع]: (ينحلها).
(٥)
في [م]: (يملكها)
(٦)
في [أ، جـ، ز، ط]: (استأجرها).
(٧)
سقط من: [أ].
٢٢٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسماعيل (١) بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن
يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم.
(١) في [جـ، ز]: زيادة (عن).
٢٢٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض
يمنحكها رجل.
٢٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١)
عن عبد العزيز بن رفيع عن
⦗٣٠⦘
رفاعة بن رافع بن خديج قال: نهى رسول
اللَّه ﷺ عن المزارعة والإجارة (إلا أن) (٢) يشتري الرجل أرضًا أو يعار (٣).
(١) في [هـ]: (وكيع قال: حدثنا سفيان، قال:
أخبرت)، وفي [أ، ح، ط]: (سفيان قال: تاجرت)، وفي فتاوى السبكي (١/ ٤١٦) (حرب بن).
(٢)
في [هـ]: (أن لا).
(٣)
مرسل؛ رفاعة تابعي، أخرجه إسحاق كما في المطالب (١٣٦٠)، وأخرجه الطبراني (٤٣٧٣).
٢٢٥٨٥ - ثم قال: (أعار أبي) (١) أرضًا من رجل
فزرعها وبنى فيها بنيانًا، فخرج إليها فرأى البنيان فقال: من بنى هذا؟ (فقالوا:)
(٢) (فلان) (٣) الذي أعرته؟ فقال: أعوض مما أعطيته؟ قالوا: نعم قال: لا (أبرح) (٤)
حتى تهدموه (٥).
(١) في [أ، ح، ط]: (أعارني).
(٢)
في [ط]: (فقال).
(٣)
في [هـ]: (الفلان).
(٤)
في [ز]: (برح).
(٥)
صحيح.
[١٥٤] في كراء الأرض بالطعام
٢٢٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي مكين عن عكرمة قال: لا بأس (بكراء) (١) الأرض بالطعام.
(١) في [ح]: (بكري) بالياء.
٢٢٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة.
٢٢٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كراء الأرض بالدراهم والطعام فلم ير
به بأسًا.
٢٢٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان (عن سعيد بن أبي عروبة عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تأخذ)
(٢) بطعام مسمى.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]: (سعيد
عن).
(٢)
في [ح]: (يأخذ).
٢٢٥٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن (١) حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا (يكريها) (٢)
بثلث ولا (بربع، ولا) (٣) بطعام مسمى» (٤)] (٥).
(١) زيادة في: [أ].
(٢)
في [ح]: (يكرها).
(٣)
زيادة من: [جـ].
(٤)
الخبر ساقط من: [ط].
(٥)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٨)، وأحمد (١٧٥٣٩)، وانظر: البخاري (٢٣٣٩).
[١٥٥] في الرجلين (١) يدعيان الشيء فيقيم هذا
شاهدين ويقيم هذا رجلًا
(١) في [ح]: (الرجل)
٢٢٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن داود عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي (أناس) (١) من الازد، فادعاها قوم
فأقاموا البينة أنها
⦗٣٢⦘
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبد
العزيز، فأقام (الذين) (٢) هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها، فرفع ذلك إلى قاضيهم
عبد الرحمن بن (أذينة) (٣)، فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح (الآخرون) (٤) بأكثر
منهم [(فكتب) (٥) (في) (٦) ذلك إلى شريح] (٧) فكتب إليه: (لست) (٨) من التهاتر،
والتكاثر في شيء، (و) (٩) (الذين) (١٠) (أقاموا) (١١) البينة أنهم نتجوها وهي في
أيديهم أحق، (وأولئك) (١٢) أولى بالشبهة.
(١) في [ط، هـ]: (الناس).
(٢)
في [ط]: (الذي).
(٣)
في [ح، ط]: (أريبة).
(٤)
في [ط]: (الآخر).
(٥)
في [ز]: (وكتب).
(٦)
زيادة في: [أ، جـ، ز].
(٧)
سقط من: [ط].
(٨)
في [ع]: (ليست).
(٩)
ناقصة في: [جـ، ز].
(١٠)
في [ط]: (الذي).
(١١)
في [ط]: (أقاموا).
(١٢)
في [جـ]: (من أولئك و).
٢٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم
أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.
٢٢٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الشعبي قال: هي بينهم على حصص الشهود.
٢٢٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن (عوف) (١) أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودًا.
(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (ابن عون).
٢٢٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عاصم بن كليب عن محمد ابن كعب قال: (بعت) (١) بغلة من رجل، (فلبث) (٢) ما شاء
اللَّه، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحا وانطلقت (بالدابة) (٣)، فأقام
سبعة من الشهود أنها دابته (٤) لم تبع ولم تهب، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها
دابته لم تبع ولم تهب، فقال شريح: أشهد (بأن) (٥) أحد الفريقين كاذب، فقسمها بينهم
على ثلاثة (عشر سهمًا) (٦) أعطى كل واحد منهما بحصة (شهوده) (٧).
(١) في [ز، ط]: (بعث)، وبعدها زاد في [ز]:
(محمد).
(٢)
في [ز]: (فلبثت).
(٣)
في [أ، ح، ز، ط]: (بالذي منه).
(٤)
في [ز]: (و).
(٥)
في [جـ، ز]: (أن).
(٦)
في [جـ]: (عشر جزءًا)، وفي [هـ]: (أعشار سهمًا).
(٧)
في [ط]: (شهود).
٢٢٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن حجاج عن سماك عن (حنش) (١) بن المعتمر عن علي (قال) (٢): اختصم إليه
رجلان في بغلة، فأقام هذا خمسة شهداء (بأنها) (٣) نتجت عنده، (وأقام) (٤) هذا
شاهدين
⦗٣٤⦘
(بأنها)
(٥) نتجت عنده، (فجعلها) (٦) (عليٌ) (٧) (بينهم أسباعًا) (٨) (٩).
(١) في [أ]: (جبير).
(٢)
ساقطة من: [ز].
(٣)
في [ز، ع]: (أنها).
(٤)
في [أ]: (فأقام).
(٥)
في [ز، ع]: (أنها).
(٦)
في [ط]: (فجعل).
(٧)
في [ز]: (عليّ) بالشدة.
(٨)
في [أ، ح، ط، هـ]: (على سهم أسباعها).
(٩)
ضعيف منقطع حكمًا؛ حنش ضعيف، وحجاج مدلس.
[١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة
٢٢٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه) (٢)
(في) (٣) رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه
أكثر من ثمنه.
(١) في [ط]: (إن) بدل (إذا).
(٢)
في [ح، ط]: (فديته).
(٣)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
٢٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن قال: [إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا أن يستسعوه استسعوه.
٢٢٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
الشعبي أنه كان يقول] (١): إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا استسعوه.
(١) سقط من [أ، ح، ز، هـ]: ما بين المعكوفين.
٢٢٦٠٠ - حدثنا قال: فكان شريح يقول ذلك.
٢٢٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن مطرف عن الحكم قال: لا يباع حتى يحيط الدين برقبته.
٢٢٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أوتي (في) (١) عبد ركبه دين
فقال: ماله بدينه، ماله بدينه.
(١) زيادة في: [جـ، ز].
٢٢٦٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
هشام عن ابن سيرين قال: دينه في ثمنه] (١).
(١) سقط الخبر في: [ز].
٢٢٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا الحسن (بن) (١) صاع (عن) (٢) الحسن (بن) (٣) عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال:
لا يباع العبد في الدين، وإن كان عليه مائة ألف.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ز]: (بن).
(٣)
في [ز]: (عن) بدل (بن).
٢٢٦٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
سفيان قال: حدثنا الحسن (ابن) (١) عمرو عن رجل عن إبراهيم، قال: يسعى العبد في
الدين ولا يباع] (٢).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يأذن لعبده أن يستدين قال: كان يرى أن
يباع للغرماء.
[١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد
(ببعضه) (١) عيبًا
(١) في [ز]: (ببعضهم).
٢٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع
فيجد (ببعضه) (١) عيبًا قال: يأخذه كله، أو يرده كله.
(١) في [ط]: (بعضه).
٢٢٦٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن
سفيان) (١) عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (٢) عيبًا
قال: يأخذه كله أو يرده كله] (٣).
(١) سقط من: [ع].
(٢)
في [جـ]: (بعضه).
(٣)
سقط الخبر من: [ط].
٢٢٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث العكلي قال: إذا اشترى الرجل الغلامين (أو) (١) السلعتين، فوجد
(بأحدهما) (٢) عيبًا، فأراد ردها ردها بقيمتها، وجازت عليه التي ليس (بها) (٣) عيب.
(١) في [أ، ح، ط]: (و).
(٢)
في [هـ]: (بأحديهما)، في [ز]: (بأحدها).
(٣)
في [هـ]: (لها).
٢٢٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبًا، فقال: يرد بقيمته
وفي المتاع مثله.
٢٢٦١١ - وقاله محمد.
٢٢٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبًا
قال: يأخذه جميعًا (أو يرده جميعًا) (١).
(١) سقط من: [ط].
٢٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
أشعث عن عامر وابن سيرين قالا: إذا ابتاع الرجل بيع حكرة، فرأى فيه (عيبًا) (١)
قالا: يرده كله.
(١) في [ق]: (غشًا).
٢٢٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن رجل عن عطاء (في) (١) رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبًا، قال: يرده
(ويلزمه) (٢) ما بقي بالقيمة.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (ويلزم)، وفي [ع]: (كله ويلزمه).
٢٢٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلًا اشترى من رجل (أزقاقًا) (١) من سمن ونقد صاحبه،
فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم، فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعًا أو رده
جميعًا (٢).
(١) في [هـ]: (زقاقًا).
(٢)
مجهول منقطع؛ لجهالة حجاج بن يسار، وعدم ثبوت روايته عن ابن عمر.
[١٥٨] في المضارب من أين (تكون) (١) نفقته؟
(١) في [ط]: (يكون).
٢٢٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن قال: نفقة المضارب من جميع المال.
٢٢٦١٧ - وقال ابن سيرين: (ليس) (١) كذلك.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المضارب ينفق (ويكتسي) (١) بالمعروف، فإن ربح
كان من ربحه، وإن وضع كان من رأس المال.
(١) في [أ، ح، ط]: (يكسي).
٢٢٦١٩ - قال: وسألت ابن سيرين، قال: ما أحب
أن ينفق حتى يستأذن رب المال.
٢٢٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد قال: إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من
المضاربة، ولا يأكل معهم.
٢٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد قال: لا يشترط المضارب طعامًا ولا شيئًا ينتفع به، إلا أن يكون فيه
منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.
٢٢٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن (المقارض)
(١) يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف، (قالا) (٢): إذا كان في سبب المضاربة (فلا
بأس) (٣).
(١) في [ز]: (المضارب)، وفي [ط]: (القارض).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (قال).
(٣)
في [ط]: (ولا بأس).
[١٥٩] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟
٢٢٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الشفيع أحق بشفعة
جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كانت (طريقهما واحدة) (١)» (٢).
(١) في [ز]: (طريقها واحد).
(٢)
صحيح؛ وقيل: معلول، أخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، وعبد
الرزاق (١٤٣٩٦)، والطحاوي ٤/ ١٢١، والدارمي (٢٦٢٧)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والعقيلي ٣/
٣١، وابن عدي ٤/ ١٩٤١، والبيهقي ٦/ ٢١٠٦، أعله شعبة وتكلم في عبد الملك بن سليمان
من أجله، ولا وجه لذلك وعبد الملك ثقة.
٢٢٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني (١) عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان
غائبًا صاحبها.
(١) في [هـ]: زيادة (عن حميد الأزرق).
٢٢٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يرى الشفعة للصغير والغائب.
٢٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن مطرف عن شريح في الدار تبتاع، (ولها) (٢) شفيع
غائب أو صغير، قال: الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر.
(١) في [ز]: (حسين).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (وبها).
٢٢٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس لغائب شفعة.
(١) سقط من: [ط].
٢٢٦٢٨ - وكان الحارث يرى ذلك.
٢٢٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
(حدثنا) (١) سفيان عن جابر عن الشعبي (والحكم قالا) (٢): للغائب شفعة.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
سقط من: [أ، هـ].
(١) في [ز]: (قالا).
[١٦٠] في التولية (١) بيع أم لا؟
(١) التولية: بيع السلعة بثمنها الذي اشتريت
به.
٢٢٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين، قال: صار قولهما إلى أن التولية بيع.
٢٢٦٣٢ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا شريك عن جابر
عن عامر قال: التولية بيع.
(١) تكرر في: [ز] ما بين القوسين.
٢٢٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع، ولا تولي حتى تقبض.
٢٢٦٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو أسامة عن
(فطر) (١) عن الحكم قال: التولية بيع] (٢).
(١) في [ز]: (مطر)، وفي [ع]: (قطر).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بالتولية بأسًا.
٢٢٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي
قيس عن ابن سيرين قال: التولية بيع.
٢٢٦٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان
عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع] (١).
(١) سقط الخبر من: [ز].
٢٢٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
(إدريس) (١) عن هشام عن محمد قال: (التولية بيع) (٢).
(١) في [جـ]: (سيرين).
(٢)
سقط من: [جـ].
[١٦١] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
٢٢٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)
(١) سفيان عن (حزن) (٢) بن
⦗٤٢⦘
(بشير)
(٣) عن (جابر) (٤) بن الحارث أن رجلًا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه،
فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًا فقال: أساء القضاء، يحلف باللَّه لأبق منه،
ولا ضمان عليه (٥) (٦).
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢)
في [ط]: (حز).
(٣)
في [ط، هـ]: (بشر).
(٤)
كذا في النسخ ومصنف عبد الرزاق (١٤٩١٥)، والإكمال ١/ ٢٩١، وكنز العمال ٥/ ٣٢٨،
وورد في سنن البيهقي ٦/ ٢٠١، والتاريخ الكبير ٣/ ٣١٣، والثقات ٤/ ٢٣٨: (رجاء).
(٥)
سقط من: [ط].
(٦)
مجهول؛ لجهالة جابر بن الحارث.
٢٢٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر وعبدة ووكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل أخذ عبدًا آبقا ليرده، فذهب
منه، قال: ليس عليه شيء.
٢٢٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد [(القطان) (١) عن أشعث عن الحسن قال: ليس عليه شيء.
(١) سقط من: [جـ، و]
٢٢٦٤٢ - حدثنا أبو بكر] (١) قال: حدثنا أبو
معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن رجلًا أخذ عبدًا آبقا فأبق منه، قال:
فجاء مولى العبد فقدمه إلى شريح فقال شريح: قد أبق منك قبله، (فليس) (٢) عليه شيء.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
في [جـ، ز]: (ليس).
٢٢٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج قال: قال لي ابن (أبي) (١) مليكة: إن ذهب منه فليس عليه شيء.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور، (قالوا) (١): إن فر من الذي أخذه
فليس عليه ضمان.
(١) في [جـ، ط]: (قال).
[١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
٢٢٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
أبي زائدة وابن أبي (غنية) (١) (عن عبد الملك بن أبي (غنية» (٢) (٣) (عن الحكم)
(٤) قال: قدم لعثمان طعام (على) (٥) عهد النبي ﷺ فقال: «اذهبوا بنا إلى عثمان
نعينه على بيع طعامه»، فقام إلى جنبه وعثمان يقول: في هذه الغرارة كذا وكذا
وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إذا سميت فكل» (٦).
(١) في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(٣)
ساقطة من: [ح].
(٤)
سقطت من: [جـ].
(٥)
سقطت من: [ز].
(٦)
مرسل؛ الحكم تابعي، وأخرجه بنحوه متصلًا أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، وعبد (٥٢)،
والطحاوي (٤/ ١٧)، والبيهقي (٥/ ٣١٥)، والدارقطني (٣/ ٨).
٢٢٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال: إذا سمى الكيل والوزن (فلا يبعه) (١) حتى
يكيله.
(١) في [أ، ح، هـ]: (فلا تبعه).
٢٢٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: إذا سمى الكيل والوزن فليكله.
٢٢٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسلمت سلمًا وسميت كيلًا، فلا (تأخذه) (١) جزافًا.
(١) في [ط، هـ]: (تأخذ).
٢٢٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ابتعت (طعامًا) (١) في أوساقه (فاكتله) (٢)
-يعني إذا ابتعته كيلا-.
(١) في [ط]: (طعا).
(٢)
في [جـ]: (فأكله)، وفي [هـ]: (فكله)، وفي [ز]: (فأليكه).
[١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية (١) قبل
أن يقبضه
(١) التولية: بيع الشيء بثمنه الذي شري به.
٢٢٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام (شيئًا) (١) حتى (يقبضه) (٢).
(١) في [جـ]: (شيء).
(٢)
سقط من: [أ] وفي [س]: (يقبض).
٢٢٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: هو
معروف.
٢٢٦٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن
عون عن محمد أنه كرهه] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
٢٢٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن سعيد عن وهب العمي عن
⦗٤٥⦘
عطاء، أنه كان لا يرى بأسًا أن يوليه
(قبل) (١) أن يقبضه.
(١) في [ط]: (وقبل).
٢٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن يحيى (بن) (١) سعيد عن سعيد قال: من اشترى شيئًا بكيل أو وزن فلا (يبعه)
(٢) حتى يقبضه، وكان لا يرى بأسًا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، هـ]: (يبيعه).
٢٢٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال: (لا) (١) بأس
بالتولية و(الشرك) (٢) قبل أن (يستوفي) (٣) (٤).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ح، ز، ط]: (يشرك)، وفي [هـ]: (الشركة).
(٣)
في [جـ]: (يستوفاء).
(٤)
مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٩٨)، وعبد الرزاق (١٤٢٥٧).
[١٦٤] قال: إذا (بعت) (١) بيعًا فلا (تبعه)
(٢) حتى تقبضه
(١) في [جـ، ز]: (ابتعت).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (تبيعه).
٢٢٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال: قال لي حكيم: ابتعت طعامًا من
طعام
⦗٤٦⦘
الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت
النبي ﷺ فقال: «(لا تبعه) (١) حتى تقبضه» (٢).
(١) في [ح، ط]: (لا تبيعه).
(٢)
حسن؛ حزام روى عنه جمع، وأثنى عليه عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن حبان في الثقات،
وقد توبع، أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٦)، والطحاوي (٤/ ٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطبراني
(٣١١٠)، وتقدم طرفه (٦/ ١٢٩).
٢٢٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر وابن أبي زائدة (كلاهما) (١) عن عبيد اللَّه عن نافع (عن ابن عمر) (٢) قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا (يبعه) (٣) حتى (يكيله) (٤)» (قال
ابن أبي زائدة: ويقبضه) (٥) (٦).
(١) في [ط]: (كلاها).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط].
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ييبيعه).
(٤)
في [أ، ح]: (يقبضه)، وفي [هـ]: (تقبضه)، وسقط من: [ز].
(٥)
تكرر في: [أ، ط].
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٦).
٢٢٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته (عن السلف) (١) في الزبيب و(التمر)
(٢) والحنطة والشعير، فقال: لا بأس به، ولكن لا (تبعه) (٣) حتى تقبضه (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢)
في [و]: (السمن).
(٣)
في [أ، هـ]: (تبيعه).
(٤)
ضعيف؛ منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، وحجاج مدلس.
٢٢٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن نافع قال (١): نبئت (أن) (٢) حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه
(عمر) (٣) أن يبيع حتى (يقبض) (٤) (٥).
(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (قال).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (عن) بدل (أن).
(٣)
في [أ، جـ، ز، ط]: (ابن عمر)، وتقدم برقم: [٢٢٣٧٠].
(٤)
في [أ، ط]: (تنقبض).
(٥)
مجهول؛ لإبهام من روى عنه نافع.
٢٢٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) حدثنا
محمد بن (بشر) (٢) عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب
(٣).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (علي بن مسهر عن
الشيباني قال).
(٢)
في [هـ]: (بشير).
(٣)
صحيح.
٢٢٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن (إسماعيل) (١) بن أبي خالد عن الشعبي (قال) (٢): إذا ابتعت بيعا أبدا فلا
(تبعه) (٣) حتى تقبضه.
(١) في [ز]: (إبراهيم).
(٢)
ساقطة من: [ط].
(٣)
في [هـ]: (تبيعه)، وفي [ط]: (نبيعه).
٢٢٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى
تقبضه، ولا يرى (بالشرك) (١) بأسًا أو (تعطيه) (٢) الثمن.
(١) في [هـ]: (بالشركة)، وباقي النسخ:
(بالشرك).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (نعطيه).
٢٢٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه، (قال:
لا، حتى يقبضه) (١).
(١) سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، هـ]: (قال: لا
يقبضه).
٢٢٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال:
إنما كان ذلك في (الكيل) (١) والوزن.
(١) في [ز]: (الكل).
٢٢٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: (الطعام) (١) الذي نهي عنه لا يباع حتى
يقبض، وأحسب كل شيء مثل الطعام (٢).
(١) في [ز]: (للطعام).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).
٢٢٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
ميسر عن ابن (جريج) (١) عن الشعبي عن (خارجة) (٢) بن زيد عن زيد بن ثابت، أنه كان
ينهى الذين يبتاعون صحف (الجار) (٣) حتى (يستوفوها) (٤) (٥).
(١) في [هـ]: (جرير).
(٢)
في [جـ، ط]: (خارخة).
(٣)
مدينة على البحر يقدم من ساحلها الطعام وقد يكون هناك صكاك للحوالة على هذا الطعام.
(٤)
في [أ، ح، ط]: (يستوفيها).
(٥)
ضعيف منقطع حكمًا؛ محمد ضعيف، وابن جريج مدلس.
٢٢٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ابتاع طعامًا
فلا (يبعه) (١) حتى
⦗٤٩⦘
يكتاله» (٢)، قلت لابن عباس: (لم
قال؟) (٣): ألا ترى أنهم (يبتاعون) (٤) (بالذهب) (٥) والطعام مرجأ (٦).
(١) في [ح، ط، هـ]: (يبيعه).
(٢)
في [جـ، ز]: (يكاله).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (ثم قلت).
(٤)
في [أ، ح، ط]: (يتنازعون).
(٥)
في [هـ]: (الذهب).
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).
٢٢٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن
سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا (يبعه) (١) حتى
يكتاله» (٢).
(١) في [أ، هـ]: (يبيعه)، وفي [جـ، ز]:
(فأبيعه).
(٢)
حسن؛ الضحاك صدوق، أخرجه مسلم (١٥٢٨)، وأحمد (٨٤٤٠).
[١٦٥] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه
٢٢٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي. . ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي (آتَاكُمْ) (١)﴾ [النور: ٣٣]،
قال: (الربع) (٢) من أول نجومه (٣).
(١) في [ز]: (أتاهم).
(٢)
في [ز]: (الربيع).
(٣)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٣٥)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ١٦٥،
وابن جرير ١٨/ ١٢٩، وعبد الرزاق (١٥٥٩١)، وابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٣٨٤، وابن
أبي حاتم في التفسير (١٤٥٠٦)، والحاكم ٢/ ٤٣١، والبيهقي ٧/ ٣٢٨.
٢٢٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى
يكون في آخر نجم، مخافة أن يعجز (١).
(١) صحيح.
٢٢٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن
ابن عون قال: كان ابن سيرين يحب إذا كان المكاتب: أن يكتب في (الكتاب) (١):
و(احطك) (٢) من آخر نجم من نجومك.
(١) في [ح]: (الكاب).
(٢)
في [هـ]: (أخطأ).
٢٢٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن
ليث عن مجاهد قال: المكاتب تعطيه الربع من جميع مكاتبته، تعجلها من مالك.
٢٢٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي شبيب (١) عن عكرمة عن ابن عباس أن (عمر) (٢) كاتب عبدًا له يكنى أبا أمية،
فجاءه بنجمه حين جاء فقال: يا (أبا) (٣) أمية استعن به في مكاتبتك، فقال: يا أمير
المؤمنين، لو تركته حتى يكون في آخر نجم، قال: إني أخاف أن لا أدرك (ذلك) (٤) ثم
قرأ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٥).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (شيب).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ابن عمر).
(٣)
في [أ، ح، س، ز، ط]: سقطت.
(٤)
في [أ، ح، ط]: (ذاك).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أبي شبيب، أخرجه ابن سعد ٨/ ١١٧، وابن أبي حاتم في التفسير ٨/ ٢٥٨٧
(١٤٥١٠)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩.
٢٢٦٧٤ - قال عكرمة: (هو) (١) أول نجم أُدي في
الإسلام (٢).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: سقطت، وفي [هـ]: (وكان).
(٢)
منقطع؛ عكرمة لم يدرك عمر.
٢٢٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن الحكم بن عطية عن محمد ابن سيرين قال: كان يعجبهم أن يدع (١) (لمكاتبه)
(٢) طائفة من مكاتبته.
(١) في [هـ]: زيادة (الرجل).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (المكاتبة).
٢٢٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن عبد الملك عن عطاء في قوله (تعالى) (١): ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: مما أخرج اللَّه لك من مكاتبته.
(١) سقط من: [جـ، ز].
٢٢٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن حجاج عن عطاء قال: (تعطيه) (١) (ما) (٢) طابت به نفسك، وليس فيه شيء
مُؤقّت.
(١) في [ط]: (نعطيه).
(٢)
في [ح]: (من).
٢٢٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن عطاء.
٢٢٦٧٩ - وعن (القاسم عن) (١) (مجاهد) (٢)
قالا: يوضع عنه.
(١) سقط من: [أ، ب]، وفي [س، هـ]: (مجالد
عن)، وفي [جـ]: (مجالد عن القاسم عن)، وهو القاسم بن أبي بزة يروي عن مجاهد، وعنه
الحجاج بن أرطأة.
(٢)
في [ح، ط]: (مجالد).
٢٢٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن ليث عن مجاهد ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، قال: مما في
يديك.
٢٢٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كاتب غلامًا فأعطاه الربع.
٢٢٦٨٢ - (وقال) (١): هذا قول علي: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ
مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٢).
(١) في [ط]: (فقال).
(٢)
ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه.
[١٦٦] في حريم (الآبار) (١) كم يكون ذراعا
(١) في [جـ]: غير واضحة.
٢٢٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(١) عن عدي بن الفضيل قال: أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا قال: اكتب
حريمها خمسين ذراعًا وليس له (حق) (٢) مسلم ولا يضره، وابن السبيل (أولى) (٣) من
يشرب.
(١) في [ع]: (معمر).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [ط، هـ]: (أول).
٢٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا بكر (بن) (١) محمد بن عمرو بن حزم عن
الأعطان فقال: أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين
مائة، فلما كان الإسلام رأوا أن
⦗٥٣⦘
دون ذلك مجزئ، فجعل لكل (بئر) (٢)
خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعًا (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ط]: (بين).
(٣)
منقطع؛ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لا يروي عن الصحابة فضلًا عن أهل الجاهلية.
٢٢٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أشعث عن عامر قال: حريم البئر أربعون ذراعا كلها، ليس لأحد أن يدخل عليه
في عطنه ولا مائه.
٢٢٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري عن (عروة) (١) قال: حريم بئر البدئ (٢) (خمسة) (٣) وعشرون
ذراعًا، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع (٤).
(١) في [هـ]: (سعيد بن المسيب).
(٢)
أي الجديدة التي بدؤوا بحفرها، وفي [هـ]: (بئر البدء)، وفي [جـ، ز]: (البدو)، وفي
[أ، ح]: (بئر البدو)، والعادية أي القديمة نسبة لقوم عاد.
(٣)
في [ح]: (خمس).
(٤)
في [هـ]: زيادة (ثلاثمائة ذراع).
٢٢٦٨٧ - قال: الزهري وبلغني أن حريم (العين)
(١) (خمسمائة) (٢) ذراع.
(١) في [ح]: (عين).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (ستمائة).
٢٢٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال:
حدثنا) (١) سفيان عن يونس عن الحسن.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٦٨٩ - وعن جابر عن الشعبي (قالا) (١): حريم
البئر أربعون ذراعًا.
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (قال).
٢٢٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال:
حدثنا) (١) سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن (الزهري) (٢) عن سعيد بن المسيب قال: قال
رسول اللَّه ﷺ: «حريم بئر البدو (خمسة) (٣) وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية
خمسون ذراحا» (٤).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [جـ]: (الشعبي).
(٣)
في [جـ]: (خمس).
(٤)
مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي
(٦/ ١٥٥)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٣٩)، ومسدد كما في المطالب (١٤٦٤)، وفي آدم في
الخراج (٣٢٩)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي هريرة الدارقطني (٤/ ٢٢٠)، وأبو نعيم في
تاريخ أصبهان (١/ ٢٥٣)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٠٣).
٢٢٦٩١ - قال سعيد: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة
ذراع.
٢٢٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(سعيد) (١) بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا حمى
إلا في ثلاثة: (ثلة) (٢) القليب»، -يعني حربم البئر (٣) وحلقة القوم (٤).
(١) كذا في النسخ، ومثله في طبقات ابن سعد ٣/
٢٦٣، وتفسير البغوي ٣/ ١١٥، والثقات لابن شاهين ص ٩٦، وجماع العلم لابن عبد البر
١/ ١٥٨، والمشهور في اسمه: (سعد) كما في التاريخ الكبير ٤/ ٥٣، والجرح والتعديل ٤/
٨٥، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٥٤، ولذا غيرها في [هـ].
(٢)
في [أ، جـ، ح، ط]: (قلة).
(٣)
في [هـ]: زيادة (وطول الفرس).
(٤)
مرسل؛ بلال تابعي، أخرجه البيهقي ٦/ ١٥١ و١٥٦، ويحيى بن آدم في الحراج (٣٢٤).
[١٦٧] في الرجل يكاتب (مدبره) (١) ثم يموت
وعليه من (مكاتبته) (٢) شيء
(١) في [أ، ح، ط]: (مدبرته).
(٢)
في [جـ، ز]: (مكاتبه).
٢٢٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال: دبرتْ امرأة من
قريش غلامًا لها ثم أرادت أن (تكاتبه) (١)، فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال:
«(كاتبه) (٢)، فإن أدى مكاتبته فذاك. وإن حدث (بك) (٣) حدث عتق»، قال: وأراه ما
كان عليه (له) (٤) (٥).
(١) في [ط]: (تكابنه).
(٢)
في [هـ]: (كاتبيه).
(٣)
في [أ، ح، هـ]: (به).
(٤)
في [هـ]: (لها)، وزاد: (من كتابته شيء).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣١٤.
٢٢٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه (١) عن ابن مسعود في الرجل يبيع (مدبره)
(٢) خدمته، قال: ما أخذ سيده فهو له، وما بقي فلا شيء له (٣) (٤).
(١) في [جـ]: (عن أمه).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (مدبرته).
(٣)
سقط من: [ط، هـ].
(٤)
مجهول منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ومحمد بن قيس مجهول، أخرجه البخاري في التاريخ ١/
٢١٠.
٢٢٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
حجاج (عن) (١) محمد بن (قيس) (٢) بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود (بمثل) (٣) حديث
عباد، إلا أنه قال: لا شيء لكم إذا مات صاحبكم (٤).
(١) في [جـ، ز]: (بن).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [جـ]: (مثل).
(٤)
مجهول منقطع حكمًا؛ محمد بن قيس مجهول، وحجاج مدلس.
٢٢٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
حجاج قال: أخبرني داود بن حريث قال: شهدت شريحا قضى بذلك.
٢٢٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ (منه) (١) ما بقي.
(١) في [هـ]: (عنه).
٢٢٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد
السلام، عن أيوب (و) (١) هشام، عن ابن سيرين (قال) (٢): لا (يباع) (٣) المدبر إلا
من نفسه.
(١) في [ع]: (عن).
(٢)
في [أ، جـ، ز، ط]: (قالا).
(٣)
في [جـ]: (باع).
٢٢٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن هشام عن ابن سيرين قال: (كان) (١) يكره بيعه، ولا يرى بأسًا أن يكاتبه.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (لا تباع) (١) خدمة المدبر إلا من نفسه.
(١) سقط من: [جـ]، وباع بدلًا من تباع.
[١٦٨] في مال اليتيم يدفع مضاربة
٢٢٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن ابن عون (عن نافع) (١) أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها
(إلى زوجها) (٢) مضاربة (٣).
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢)
في [جـ]: (لزوجها).
(٣)
صحيح.
٢٢٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة ووكيع عن عبد اللَّه بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع (إليه
مال) (١) يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل، ثم (تفرقا) (٢) (٣).
(١) سقطت من: [ز].
(٢)
في [ط]: (تفر).
(٣)
مجهول؛ لجهالة والد ابن حميد وجده.
٢٢٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم [فأعطاه مضاربة في
البحر (١).
(١) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.
٢٢٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن داود عن الشعبي (عن الحسن) (١) (بن) (٢) علي أنه ولي مال يتيم] (٣) فدفعه إلى
(مولى) (٤) له (٥).
(١) في [ط]: (عمر بن الخطاب بدل عن الحسن).
(٢)
في [ز]: (عن).
(٣)
سقط من: [ع].
(٤)
في [ح، هـ]: (ري).
(٥)
صحيح.
٢٢٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم، [قلت لإبراهيم:
إن توى يضمن؟ قال: لا.
٢٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم] (١) له
(أو به) (٢).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢)
المراد أن يتجر لنفسه، وفي [م]: (إذنه).
٢٢٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة (ويقول: اضمنه، ولا تعرضه
لبر ولا بحر) (١).
(١) سقطت من: [ز].
٢٢٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
(يعلى) (١) عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم: إن اتجرت فيه فربحت
فله، وإن ضاع ضمنت، وإن (وضعته) (٢)، فهلك فليس عليك.
(١) في [جـ]: (علي).
(٢)
في [أ، ط]: (وضعيته).
٢٢٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن (يحيى بن) (١) سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت (تزكي
أموالنا) (٢) وتبضعها (٣) (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [ز]: (تكري أحوالنا).
(٣)
في [هـ]: زيادة (في البحر).
(٤)
صحيح.
٢٢٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا فضيل بن مرزوق عن الضحاك. . ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]،
قال: (يبتغي لليتيم) (١) في ماله.
(١) في [ح]: (تسعي لليتيم)، وفي [ط]: (لسعي
ليتيم)، وفي [أ]: (سعي لليتيم).
[١٦٩] في الأكل من مال اليتيم
٢٢٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن (الحسن العرني) (١) رجل من أهل الكوفة أن رجلا
قال: يا رسول اللَّه (أضرب يتيمي؟ قال) (٢): «أضربه مما كنت ضاربًا (منه) (٣)
ولدك» قال: فما آكل من ماله؟ قال: «بالمعروف (٤) غير متأثل من ماله ولا (واقيًا)
(٥) مالك بماله» (٦).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الحي العربي).
(٢)
ساقطة في: [ط].
(٣)
في [أ، ح، ز، ط]: (منك).
(٤)
زيادة في: [أ، و].
(٥)
في [ط]: (وفيًا).
(٦)
مرسل، العرني ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/ ١٤٨، وابن جرير في
التفسير ٤/ ٢٦٠، وفي مسند عمر من تهذيب الآثار (٦٩٦)، والنحاس في الناسخ ١/ ٣٠٠،
والبيهقي ٦/ ٤، وابن المبارك في البر والصلة (٢١٠)، وقد ورد من حديث عمر بن دينار
عن جابر، أخرجه الطبراني الصغير (٢٤٤)، وابن حبان (٤٢٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ٦/
٢٩٦، وابن عدي ٤/ ٧٢، وابن عساكر ٥٢/ ٣٦٧، وورد نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده، أخرجه أحمد (٦٧٤٧)، وأبو داود (٢٨٧٢)، والنسائي ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه (٢٧١٨)،
وابن الجارود (٩٥٢)، والبيهقي ٦/ ٢٨٤، والبغوي (٢٢٠٥)، والنحاس ١/ ٣٠٠، والعقيلي
٤/ ٣٥٨.
٢٢٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ما أكلت من مال اليتيم فهو دين
عليك، ألا ترى إلى قوله ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ (إِلَيْهِمْ) (١) (أَمْوَالَهُمْ) (٢)
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦].
(١) في [جـ]: (إليه).
(٢)
سقط من: [أ، ح].
٢٢٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، قال: إنما
هو (قرض) (١)، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦].
(١) في [أ، ح، ط]: (فرض).
٢٢٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾: (يستسلف) (١) منه، (و) (٢)
يتجر فيه.
(١) في [ز]: (يستلف).
(٢)
سقط من: [أ، هـ].
٢٢٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوصي (إذا) (١) (احتاج) (٢) وضع يده مع
أيديهم، ولا (يكتسي) (٣) عمامة (٤).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (إن).
(٢)
في [جـ]: (أحاج).
(٣)
في [س، ع، م]: (يلبس).
(٤)
صحيح.
٢٢٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(أبي العميس عن) (١) عبدة بن أبي (لبابة) (٢) عن أبي يحيى (٣) عن ابن عباس في قوله
(تعالى) (٤): ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، قال: من ماله
(٥).
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢)
في [ز]: (نبانة)، وفي [ح، هـ]: (أسامة).
(٣)
تكرر في: [ط].
(٤)
في [أ، جـ، ح، ز]: (محذوفة).
(٥)
صحيح.
٢٢٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية.
٢٢٧١٨ - وسفيان (عن حماد) (١) عن سعيد بن
جبير.
(١) في [جـ]: تكرر.
٢٢٧١٩ - وعن سفيان عن عاصم عن أبي وائل
قالوا: بالقرض.
٢٢٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حصين عن محمد بن كعب قال: أتته امرأة فسألته فقالت: إن بنيَّ وإخوةً لهم
من أبيهم (و) (١) هم أيتام في حجري، وكان لي مال (كنت) (٢) أنفقه (عليهم) (٣) حتى
ذهب ولهم مال، فما ترى؟ قال: ضعي يدك مع أيديهم وكلي بالمعروف.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [ح، ز]: (فكنت).
(٣)
سقط من: [ز].
٢٢٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن عطاء (و) (١) عكرمة: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ﴾ (قالا) (٢): يضع يده (٣).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(٢)
في [جـ]: (قال).
(٣)
في [هـ]: زيادة (عليه).
٢٢٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، قالت: أنزل ذلك في والي مال (اليتيم) (١)
يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا (أن) (٢) يأكل منه (٣).
(١) في [هـ]: (اليتيم الذي)، وفي [ز]:
(الأيتام).
(٢)
ناقصة في: [جـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٨)، من طريق المؤلف.
٢٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن الحسن بن يزيد عن الشعبي (١) قال: أرسلتني امرأة إليه أسأله عن يتامى في
حجرها قامت عليهم، هل تأكل من أموالهم شيئًا؟ قال: نعم، بالمعروف.
(١) في [ح، ع]: زيادة (عن).
٢٢٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن أم سلمة (العتكية) (١) عن عائشة قالت: كلي من مال اليتيم وأعلمي ما
(تأكلين) (٢) (٣).
(١) في [ط، هـ]: (العشرية).
(٢)
في [أ، ح، ز]: (تأكلي).
(٣)
حسن؛ أم سلمة هي شميسة صدوقة.
٢٢٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام الدستوائي عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: قالت عائشة إني (لأكره) (٢) أن يكون
مال اليتيم (عندي عرة (٣) حتى) (٤) أخلط (طعامه بطعامي وشرابه بشرابي) (٥) (٦).
(١) في [جـ]: (همام)، وفي [أ، هـ]: (هشام).
(٢)
في [س، هـ]: (أكره).
(٣)
أي: منعزلًا، وانظر: تفسير الثوري ١/ ٩٠.
(٤)
في [جـ]: (عندي حتى)، وفي [ز]: (عندي عنده حتى)، وفي [ح]: (عدة حتى)، وفي [س]:
(عندي عن حتى)، وفي [هـ]: (من تحتي).
(٥)
سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٦)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة، أخرجه ابن جرير في التفسير ٢/ ٣٧٣.
٢٢٧٢٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام
بن عروة عن أبيه (أنه) (١) رخص لوالي اليتيم أن يأكل (٢) مكان قيامه بالمعروف] (٣).
(١) في [أ، ح]: (قال).
(٢)
في [أ، ح]: زيادة (من).
(٣)
سقط من: [س، ش، هـ]: ما بين المعكوفين من قوله: (طعامه).
٢٢٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن مغيرة (١) الأزرق عن الشعبي في والي مال اليتيم، (قال) (٢): يأكل من
الرِّسل و(الثمرة) (٣) (بحساب) (٤) (الأجير) (٥).
(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢)
زائدة في: [جـ، ز].
(٣)
في [هـ]: (الثمن).
(٤)
في [أ، ح، هـ]؛ (من حساب).
(٥)
في [هـ]: (الآخر).
[١٧٠] في الرجل (يكري) (١) من الرجل غلامه أو
نحو ذلك
(١) في [ح، هـ]: (يكرى).
٢٢٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن في رجل آجر غلامه سنة ثم أراد أن يبيعه قال: يبيعه إن شاء.
٢٢٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن خالد (عن إياس) (١) ابن معاوية في الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل
يُعلِّمه ثم يخرجه قبل أن (ينقضي) (٢) شرطه، قال: يَردُّ على معلمه ما أنفق عليه.
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (عن أبي أياس).
(٢)
في [ح]: (يقضى).
٢٢٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم قال: سألته عن رجل أجر غلامه سنة (وأراد أن) (١) يخرجه، قال: له أن
يأخذه.
(١) في [ز]: (ولا أن).
٢٢٧٣١ - قال: وسألت حمادا فقال: لا يأخذه إلا
من (مضرة) (١).
(١) في [ز]: (نظرة).
٢٢٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن
شعبة عن الحسن بن (عبيد اللَّه) (١) قال: سمعت أبا (الضحى) (٢) يذكر أن شريحا
ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن
يأخذه منه فذلك له.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبد اللَّه).
(٢)
[أ، ح، ط]: (الضحاك).
[١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها
لمن يكون ربحها
٢٢٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن ابن أبي نجيح قال: سأله رجل وأنا أسمع (عن) (١) رجل استودع مالًا يتجر
فيه، فقال: كان عطاء يقول: ما كان فيه من (نماء) (٢) (فهو لرب) (٣) المال.
(١) في [ط]: (في).
(٢)
في [س، ط]: (عناء).
(٣)
في [ز]: (فلرب المال).
٢٢٧٣٤ - وقال مجاهد: ليس لرب المال ولا
للمستودع، وهو للمساكين.
٢٢٧٣٥ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا هشام عن
الحسن قال: لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها، فإن فعل (فهو) (٢) ضامن، وله الربح.
(١) كذا في النسخ قد يظن أن أبا بكر هو
المصنف، ويحتمل أن المراد ابن عياش، وسقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (هو).
٢٢٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة: لا ضمان عليه إلا أن يحولها
(عن) (١) موضعها أو يغيرها عن حالها، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه
يتصدق به، وليس لواحد منهما.
(١) في [أ، ح، هـ]: (من).
٢٢٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن خالد عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال: هو مضمون حتى (تدفعه)
(١) إليه، قال: إنه
⦗٦٦⦘
قد كان فيه فضل، [قال: اصنع بفضله ما
شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه] (٢) (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (يدفعه).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [م].
(٣)
صحيح.
٢٢٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده (المال لأيتام) (١) فيعمل به، قال:
هو (ضامن) (٢) إذا عمل بغير إذنهم (فالربح) (٣) يتصدق به.
(١) في [س، هـ]: (مال لأيتام)، وفي [أ، جـ،
ح، ز]: (عنده المال لأيتام).
(٢)
في [ز]: (عامل).
(٣)
في [جـ]: (والربح)، وسقطت في: [ز].
[١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة
فبكذا
٢٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن (عمر) (١): ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفًا
(٢) ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: (يسمي)
(٣) في كل نوع منها (ورقًا) (٤) مسماةٍ، فإن أعطاك الذي (أسلمت) (٥) فيه وإلا فخذ
رأس مالك (٦).
(١) في [أ]: (عمرو).
(٢)
في [جـ، ز]: (ألف درهم).
(٣)
سقط من: [جـ]، وفي [ع]: (سم).
(٤)
في [أ، ح، هـ]: (ورق).
(٥)
سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٦)
حسن؛ محمد بن زيد صدوق.
٢٢٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(أسلم) (١) المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول: ما (كان) (٢) عندك (من)
(٣) حنطة فبكذا، (وما) (٤) كان (عندك) (٥) من حبوب فبكذا، أنه كرهه.
(١) في [ز]: (أسأم).
(٢)
زيادة في: [ز]، وفي [جـ]: (كان عندك).
(٣)
في [هـ]: (عن).
(٤)
في [س، هـ]: (أو).
(٥)
في [أ، هـ]: (عندي).
٢٢٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (١)
بن أبي زائدة عن أبيه قال: سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما (استيسر)
(٢) عليه أعطاه، قال: لا يصلح.
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢)
في [جـ]: (يستبشر).
٢٢٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فإن لم يدفعه
فكذا وكذا (لشيء) (١) آخر معلوم، قال: لا يصلح.
(١) في [أ، ح، ط]: (الشيء)، وكذلك في: [جـ].
٢٢٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول: إن كان برًا فبكذا، وإن كان شعيرًا
(فبكذا) (١) أنه كرهه.
(١) في [ز]: (فكذا).
[١٧٣] في السلم (في الثياب) (١)
(١) في [ط، هـ]: (بالثياب).
٢٢٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أسلم عن علقمة بن مرثد عن (رزين) (١) (بن) (٢) سليمان عن سعيد بن المسيب قال: لا
بأس (في السلم) (٣) في الثياب، ذرع معلوم إلى أجل معلوم.
(١) في [أ، ط]: (ذر).
(٢)
في [ز]: (نحو)، وفي [ع]: ساقطة.
(٣)
في [أ، ز]: (بالسلم).
٢٢٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن إبراهيم بن (نشيط) (١) قال: سألت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن السلم في
الثياب، (فقال) (٢): لا (يصلح) (٣) إلا معلوم (الرقعة) (٤)، معلوم كذا.
(١) في [هـ]: (قصيد)، وفي [ع]: (نسيط)، وفي
[ز]: (بشيط).
(٢)
في [ط، هـ]: (قال).
(٣)
في [هـ]: (يصح).
(٤)
في [ط]: (الوقعة).
٢٢٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة ووكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس (١) فقال: قد كنت أفعله.
(١) أي القطن.
٢٢٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن ابن سالم عن عامر قال: إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه (ورقعته) (١) فلا بأس.
(١) أي: أصله، مختار الصحاح ص ١٠٦، وفي [أ،
ب، ح، ط، هـ]: (رقعه).
٢٢٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جابر وعطاء (قالا) (١): لا بأس (بالسلم) (٢) في الصوف و(الأكسية) (٣).
(١) في [أ، ط]: (قال).
(٢)
في [ح، ط، هـ]: (في السلم).
(٣)
في [ط]: (الأكيسة).
٢٢٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يحيى بن سعيد عن القاسم (١) أنه سئل عن السلم في الكرابيس، فقال: لا بأس إذا كان
(في) (٢) ذرع معلوم (إلى أجل معلوم) (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (عن ابن عباس).
(٢)
سقط من: [أ، جـ].
(٣)
سقط من: [ز].
٢٢٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء
بأسًا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
٢٢٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في (سبائب) (١) (أيبعن)
(٢) قبل أن (يستوفين) (٣) قال: لا (٤).
(١) نوع من الثياب، في [أ، ط]: (سائب).
(٢)
في [أ، ط]: (انتضر)، وفي [ح، هـ]: (اتنشر).
(٣)
تستوفين بالتاء في: [أ].
(٤)
صحيح.
[١٧٤] (من) (١) رد المكاتب إذا عجز
(١) في [ز]: (في).
٢٢٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن حصين (الحارثي) (١) عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان
فدخل في السنة فلم (يؤد) (٢) نجومه رد في الرق (٣).
(١) في [هـ]: (عن الشعبي عن الحارث)، وانظر:
الدراية (٢/ ١٩٢)، وتلخيص الحبير (٤/ ٢١٧)، ونصب الراية (٤/ ١٤٦).
(٢)
في [ط]: (يريد).
(٣)
منقطع؛ حصين لا يروي عن علي.
٢٢٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا قال المكاتب) (١): قد عجزت، رد رقيقًا.
(١) سقط من: [ط].
٢٢٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن
أبي زائدة عن أبان بن عبد اللَّه البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلامًا له على
ألف دينار فأداها، (إلا) (١) مائة فرده (في الرق) (٢) (٣).
(١) في [أ، ط]: (إلى).
(٢)
ساقطة في: [ط].
(٣)
صحيح.
٢٢٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث (العكلي) (١) قال: إذا دخل (نجم) (٢) في نجم (فقد) (٣) استبان
عجزه (٤).
(١) في [جـ]: (العكل).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
في [ح، هـ]: (وقد).
(٤)
في [هـ]: زيادة (رد).
٢٢٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح أنه كان يرد المكاتب إذا عجز ولا (يستأني)
(١) به.
(١) في [ط]: (سابي)، وفي [ز]: (يستاني).
٢٢٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي
زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «إذا كاتب غلامه
على مائة أوقية فأداها (إلا عشر) (١) (أواق) (٢) ثم عجز رد في الرق» (٣).
(١) في [أ، ح، ز]: (إلا عشرة) وفي [هـ]: (إلى
عشرة).
(٢)
في [جـ]: (أواقي).
(٣)
منقطع حكمًا؛ الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، لكن تابعه جماعة، والحديث أخرجه أحمد
(٦٩٢٣)، والنسائي (١٠/ ٣٢٤)، وأبو داود (٣٩٢٦)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه
(٢٥١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤)، وابن حبان (٤٣٢١)، وعبد الرزاق (١٤٢٢٢)، والحاكم (٢/
٢١٨)، والدارقطني (٤/ ١٢١)، والجصاص في أحكام القرآن (٥/ ١٨٤)، والطبراني في مسند
الشاميين (٢٤٣١).
٢٢٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(يزيد) (١) عن أبي العلاء عن الحكم قال: لا يرد حتى يعجز عن (سنتين) (٢).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (زيد)
(٢)
في [ز]: (شنين)، وفي [ع]: (ستين)، وفي [أ، هـ]: (سنين).
[١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
٢٢٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن طاوس قال: إذا علمت مكيلة شيء فلا (تبعه) (١) جزافًا.
(١) في [ط]: (تبيعه).
٢٢٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
(سليمان) (١) قال: قلت لأبي: الرجل يقول: قد كلت في هذه (الخابية) (٢) كذا وكذا
منّا، ولا أدري لعله (ينقص أو يسرق) (٣) أو (تشتبه الخابية) (٤) أوكان فيه غلط، لا
أبيعك كيلًا، إنما أبيعك جزافًا، قال: كان ابن سيرين يكرهه.
(١) في [ط]: (سلمان).
(٢)
في [هـ]: (الجايبة)، وفي [ط]: (الجابية).
(٣)
في [جـ]: (نقص أو سرق).
(٤)
في [أ، ح]: (نسيه الخابية)، وفي [ط]: (نسيه الجايية)، وفي [و]: (تشبه الجابية).
٢٢٧٦١ - وكان الحسن لا يرى به بأسًا.
٢٢٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل كان جَزّافا فقال له: ما (كان في بيتك) (١) من
حنطة فبكذا، و(ما كان) (٢) من شعير فبكذا وكذا، قال: فكرهه إبراهيم.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، هـ]: (في بيتك كان).
(٢)
سقط من: [ط].
٢٢٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(فطر) (١) أنه سأل الشعبي عن قوم من الأعراب يقدمون (علينا) (٢) بالطعام فنشتري
منهم كيلا ثم نقول: بيعونا جزافًا قال: لا، حتى (تتاركوا البيع) (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (قطر).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [ز]: (تاركونا البيع)، وفي [هـ]: (فتاركوا بالبيع).
٢٢٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه لم يكن يرى بأسًا أن يبيعه جزافا (إذا) (١) أعلمه
أنه يعلم كيله.
(١) في [ط]: (فإذا).
٢٢٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (روّاد)
(١) بن جراح أبو (عصام) (٢) العسقلاني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت
الحسن و(مجاهدًا) (٣) وعكرمة (وعطاء) (٤) عن رجل يأتي الرجل (فابتاع) (٥) من بيته
طعامًا (٦) فيه مجازفة، ورب الطعام قد علم كيله، (فكرهه) (٧) كلهم.
(١) في [ط]: (داود)، وفي [أ، ح]: (رواد).
(٢)
في [ز]: (عاصم).
(٣)
في [ز]: (مجاهد).
(٤)
سقط من: [هـ].
(٥)
في [جـ]: (فيبتاع).
(٦)
في [ط]: زيادة (و).
(٧)
في [جـ]: (وكرهه).
٢٢٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الربيع (عن) (١) نافع قال: لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول اللَّه ﷺ يجاء بالأوساق
(فتلقى) (٢) (بالمصلى) (٣) فيقول الرجل: كلتُ كذا وكذا، ولا أبيعه مكايلة، إنما
أبيعه مجازفة فلم يروا به بأسًا (٤).
(١) في [هـ]: (بن)، وهو الربيع بن صبيح.
(٢)
في [ط]: (فنلقى).
(٣)
في [جـ، ز]: (في المصلى).
(٤)
ضعيف؛ لضعف الربيع.
٢٢٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: كنا (نتلقى) (٢) الركبان
فنشتري منهم الطعام مجازفة،
⦗٧٤⦘
(فنهى)
(٣) رسول اللَّه ﷺ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله (٤).
(١) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ح]: (نلتقي)، وفي [ط]: (نلقي)، وفي [هـ]: (نلتقي).
(٣)
في [جـ]: (فنهانا).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦).
[١٧٦] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من
مكاتبته
٢٢٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني وأشعث وإسماعيل عن الشعبي عن شريح في مكاتب مات وعليه دين وبقية من
مكاتبته قال: يضرب مواليه بما حل من (نجومه) (١).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نجومهم).
٢٢٧٦٩ - وقالى حماد: يضربون بما (حل وما) (١)
لم يحل.
(١) في [جـ]: (وبما)، وفي [هـ]: (ما).
٢٢٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، كان زيد بن ثابت
يقول: (يبدأ) (١) بالدين قبل المكاتبة (٢).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط، وانظر: ما سيأتي برقم [٢٢٧٧٧].
٢٢٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم قال: إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه بما حل من نجومه (مع
الغرماء) (١)، وإن لم يكن له نجم حال (بدئ بالغرماء) (٢) فأخذوا دينهم، فإن فضل
شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته، فإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [جـ، ز]: (بدأ الغرماء).
٢٢٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يضرب مولاه مع الغرماء بما حل من نجومه.
٢٢٧٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام
عن الحسن، قال: يبدأ بالدين] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٧٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن
الحكم عن شريح قال: يبدأ بالدين] (١).
(١) سقط الخبر من: [ز].
٢٢٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن أشعث عن الشعبي والحكم أنهما قالا: إذا كان على الرجل الدين وبقية من مكاتبته،
(قالا) (١): ينظر إلى ما حل عليه من نجومه وما كان لغرمائه فيقسم ذلك بالحصص.
(١) في [ط، هـ]: (قال).
٢٢٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (أن)
(١) حسن بن صالح وسفيان وابن أبي ليلى كانوا يقولون: إذا مات وعليه دين حل ما
عليه، فيضرب المولى مع الغرماء بجميع المكاتبة.
(١) في [ط، هـ]: (عن).
٢٢٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن شعبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا، قال: (كان)
(١) زيد بن ثابت
⦗٧٦⦘
يبدأ بالدين (٢) (٣).
(١) ناقصة في: [جـ، ز].
(٢)
أضاف في [هـ]: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن سعيد
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد عن ثابت قال: يبدأ بالدين)، آخذًا من سنن
البيهقي ١٠/ ٣٣٢.
(٣)
صحيح.
[١٧٧] في (البينتين) (١) إذا استوتا
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (البينة).
٢٢٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي أن (ناسًا) (١) من (٢) فهم خاصموا (ناسًا) (٣) من
(بني) (٤) سليم في معدن لهم إلى مروان، (فأمر) (٥) مروان ابن الزبير أن يقضي
بينهم، (فاستوت) (٦) الشهود فأقرع بينهم عبد اللَّه، فجعله لمن أصابته القرعة من
أجل أن الشهود استوت (٧).
(١) في [جـ، ز]: (أناسًا).
(٢)
في [س] زيادة (بني).
(٣)
في [جـ، ز]: (أناسًا).
(٤)
في [ز]: (حي).
(٥)
في [ز]: (وأمر).
(٦)
في [جـ]: (واستوت).
(٧)
صحيح.
٢٢٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر وابن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استوت البينتان فهي
(للذي) (١) في أيديهم.
(١) في [أ، جـ، ز]: (للذين).
٢٢٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري، أنه قال في القوم إذا اختلفت شهادتهم واستووا في
التعديل والعدد: فاليمين على من ادُّعي عليه.
[١٧٨] في تلقي البيوع
٢٢٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن سماك عن عكرمة (عن ابن عباس) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تستقبلوا ولا
تحفلوا ولا ينفق (بعضكم) (٢) لبعض» (٣).
(١) زائدة في: [ح، ز].
(٢)
في [أ، جـ، ح، ط]: (بعضهم).
(٣)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد وابنه (٢٣١٣)، والترمذي (١٢٦٨)،
والطيالسي (٢٦٨٤)، وأبو يعلى (٢٣٤٥)، والطحاوي ٤/ ٧، والطبراني (١١٧٧٤)، والبيهقي
٥/ ٣١٧.
٢٢٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عم (١): أن (لا تلقوا البيوع) (٢)
بأفواه السكك (٣).
(١) في [جـ، ط]: (ابن عبد العزيز بدل عمر).
(٢)
في [جـ، ز]: (قال: لا تلقوا البيوع)، وفي [أ، ح]: (وتلقوا البيوع)، وفي [ط]: (أن
تلقوا البيوع).
(٣)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي (٤/ ٨)، والطبراني (١٣٥٤٦)،
وأصله في البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧).
٢٢٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن إياس بن ذغفل قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا (تلقوا) (١)
الركبان.
(١) في [ط]: (تقلوا).
٢٢٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى رجل (فاشتراه) (١)
فصاحبه بالخيار إذا قدم المصر.
(١) في [جـ، ز]: (فاشترى).
٢٢٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن تلقي البيوع
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٩)، ومسلم
(١٥١٨).
٢٢٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا
تلقوا الركبان للبيع» (١).
(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد
(١٠٥١٦)، وأصله عند البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).
٢٢٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد
اللَّه عن الربيع بن (حبيب) (١) عن نوفل ابن عبدى الملك عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ
أنه نهى عن التلقي (٢).
(١) في [أ]: (جليب).
(٢)
منكر؛ لحال نوفل، أخرجه الترمذي في العلل ١/ ١٨٠ (٣١٤)، والبيهقي في الشعب
(١١٢١٦)، وابن عدي (٣/ ٩٩٥).
٢٢٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تلقى البيوع من
أفواه الطرق (١).
(١) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني (٣/
٧٤)، وأخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني (١٣٥٤٦).
[١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة) (١)
(١) سقط من: [ط].
٢٢٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على (المستكري) (١) والمستعير والمستودع ضمان، إلا أن
يخالف.
(١) في [ز]: (المشتري).
٢٢٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع
فهو ضامن.
(١) في [ح]: (هيثم).
٢٢٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نهيت مضاربك أن يشتري (من متاع) (١) كذا وكذا فاشترى
ضمن.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٧٩٢ - وقال حماد: يتصدقان (بالربح) (١).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الربح).
٢٢٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(١) بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك.
(١) في [جـ]: (معمر).
٢٢٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة (١).
(١) منقطع؛ الشعبي عن عمر منقطع.
٢٢٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(١) عن (حسين) (٢) عن الحسن قال: المضارب مؤتمن وإن خالف.
(١) في [جـ]: (معمر).
(٢)
في [هـ]: (حميد)، بناء على ما في مصنف عبد الرزاق (١٥١٢١)، وفي [م]: (حصين).
٢٢٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن أنس ابن سيرين (عن أنس بن مالك) (١) قال: استودعت (ستة) (٢) آلاف
فذهبت، فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء، قلت: لا، قال: فضمنني (٣).
(١) سقط ما بين القوسين في: [أ، جـ، ح، ز،
ط]، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣، وسنن البيهقي ٦/ ٢٩٠، وتفسير الرازي ١٠/
١١٢، والحاوي ٨/ ٣٥٦.
(٢)
في [ط]: (سنة).
(٣)
رجاله ثقات.
٢٢٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حماد (بن) (١) سلمة عن أبي (المهزم) (٢) عن أبي هريرة قال: إذا (شرط) (٣) رب المال
على المضارب: لا ينزل بطن واد، فنزل فهو ضامن (٤).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(٢)
في [ز]: (المهذم).
(٣)
في [جـ، ز]: (اشترط)، وفي [ط]: (شرب).
(٤)
ضعيف جدًا، أبو المهزم متروك.
٢٢٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن قتادة عن عبد اللَّه بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه
(١).
(١) صحيح.
٢٢٧٩٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن
منصور عن الحسن (٢) في مضارب دفع المال إلى غيره (قال: لا) (٣) ضمان عليه، هو
أمين] (٤).
(١) في [ح]: (هثيم).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [ز]: (فلا ضمان).
(٤)
تكرر الخبر في: [ط].
٢٢٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن عثمان بن أخي شريح (عن شريح) (١) أنه قال: إذا خالف في الوديعة
والكراء فهو ضامن.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٢٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال: لا تجاوز مكان كذا وكذا قال:
(هو) (١) (ضامن) (٢) إن جاوزه.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
في [هـ]: (ضمن).
٢٢٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه.
٢٢٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: لا (تشترط) (١) على الضارب شيئًا، فإني أخاف أن
(يخالف) (٢) فيفسد عليك وعلى نفسه.
(١) في [ح، ز]: (يشترط).
(٢)
في [ح]: (يحالف).
٢٢٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله (١) مضاربة، (وقال) (٢): لا تخرج
(من) (٣) المصر فخرج، قال: لا ضمان عليه.
(١) في [أ، ح، ز]: (مال).
(٢)
في [ز]: (وصل)، وفي [أ، ح]: (فقال).
(٣)
في [جـ، ز]: (عن).
٢٢٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي (عن خالد) (١) عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه: (أن) (٢) لا
يجاوز، (فجاوز) (٣)، فهو ضامن.
(١) تكرر في: [ط].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
في [ط]: (فجاوزت).
٢٢٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
عن أيوب عن إياس بن معاوية قال: هو ضامن.
٢٢٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن عبد الملك بن (أبي) (١) سليمان عن عطاء قال: إن نهاه أن يخرج (فخرج) (٢)
فهو ضامن.
(١) ساقطة في: [ح].
(٢)
ساقطة من: [ح، ط].
٢٢٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن
حصين ومغيرة، عن إبراهيم قال: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
٢٢٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه مسدد كما
في المطالب (١٤٦٨)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، وسعيد بن منصور كما في تلخيص الحبير ٣/ ٩٨.
٢٢٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن هلال بن (عبد الرحمن عن) (١) عبد اللَّه (بن عكيم) (٢) أن رجلًا
استودع رجلًا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر (٣).
(١) ساقطة من: [جـ]، (وهو هلال بن أبي حميد).
(٢)
في [أ، جـ]: (بن حكيم)، وفي [ز]: لم يرد (بن).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٤٦٩)، والطحاوي في
شرح المشكل (١١/ ٣٠٢).
٢٢٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم.
[١٨٠] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون
(مقبوضًا) (١)؟
(١) في [ز]: (مقبوصًا).
٢٢٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن مغيرة عن الحارث.
(١) في [جـ]: (هيثم).
٢٢٨١٣ - وعن أشعث عن الحكم، أنهما كانا لا
يريان بأسا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضًا.
٢٢٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر وأشعث عن الشعبي قال: هو رهن.
٢٢٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا يكون (رهنًا) (١) حتى (يقبضه) (٢) صاحبه.
(١) في [ز]: (رهن)، وفي [ح، هـ]: (رهنه).
(٢)
في [ط]: (تقبضه).
٢٢٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شريك عن سالم عن سعيد أنه قرأها: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا.
[١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) (١)
مضاربة
(١) سقط من: [ز].
٢٢٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر
(بن عياش) (١) عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالًا مضاربة على أن
يعطيه (بضاعة) (٢).
(١) في [ز]: (عن عباس).
(٢)
في [ط]: (رضاعة).
٢٢٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
(رواد) (١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهه.
(١) في [ط]: (روان).
٢٢٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة واشترط عليه بضاعة أنه كرهه.
٢٢٨٢٠ - وكان ابن سيرين لا يرى به بأسًا.
٢٢٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه
⦗٨٥⦘
كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى
الرجل مالا مضاربة على أن (يجعل) (١) له بضاعة أو يعمل له عملًا.
(١) في [هـ]: (يحمل).
[١٨٢] في بيع أم الولد إذا أسقطت
٢٢٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١)
عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: قال (عمر) (٢) بن الخطاب في أم الولد: أعتقها
ولدها وإن كان سقطًا (٣).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر.
٢٢٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(عمر) (١) بن ذر عن (محمد) (٢) بن عبد اللَّه بن (قارب) (٣) الثقفي عن أبيه أنه
اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطًا، فبلغ ذلك عمر
فأتاه فعلاه بالدرة ضربًا، وقال: بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن
بعتموهن، لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (وأكلوا) (٤) أثمانها (٥).
(١) في [خ]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (عمرو) بدل (محمد)، وانظر: ترجمته في: التاريخ الكبير (١/ ١٤٦)،
والجرح والتعديل (٧/ ٣١٩)، وتكملة الإكمال (٤/ ٥٨٧)، والثقات (٥/ ٣٧٢)، وتهذيب
التهذيب (١٢/ ٢٠٧)، وتهذيب الكمال (٣٤/ ١٤٤).
(٣)
في [ط]: (قاب).
(٤)
في [ز]: (وأكلوما).
(٥)
حسن؛ أبو قارب ووالده صدوقان، أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٨)، وسعيد بن منصور (ق ١)
(٢٠٤٩)، وابن شبه في أخبار المدينة (١٢٠٦).
٢٢٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن قال: إذا حملت الأمة من سيدها ثم أسقطت، قال: إن كان استبان خلقه
فهي أم ولد، لا سبيل (له) (١) إلى بيعها.
(١) زائدة في: [جـ، ز].
٢٢٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
داود عن الشعبي قال: إذا (انكسر) (١) في الخلق (الرابع) (٢) فكان مخلقا أعتقت به
الأمة.
(١) في [ع]: (تلبس)، وفي [ز]: (نكس).
(٢)
في [أ]: (للرابع).
٢٢٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (قالا) (١): إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حرة.
(١) في [أ، ط]: (قال).
٢٢٨٢٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن
ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطًا] (١).
(١) سقط الخبر من: [ز].
٢٢٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته (وهو مضغة) (١) فقد عتقت (٢) به.
(١) في [أ، ز]: (وأمضعة).
(٢)
في [ط]: (عتقته).
[١٨٣] في الرجل (يبضع) (١) الرجل فيحتاج
إليها
(١) في [أ، ح، ط]: (ببضع).
٢٢٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال: سألته قلت: إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج
إليها في الطريق، قال: إذا
⦗٨٧⦘
قدمت اشتريت لأصحابها (حاجتهم) (١)
ولم تحبسها؟ قلت: بلى، قال: لا بأس هو خير لصاحب البضاعة.
(١) في [هـ، ط]: (حاجتها).
٢٢٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن الحسن في رجل (دفعت إليه) (١) (دراهم) (٢) يشتري بها شيئًا
فصرفها في حاجته ثم ردها، فاشترى بها الذي أمر به، قال: هو ضامن حتى يسلمها إلى
ربها.
(١) [ح]: (رفعت إليهم).
(٢)
في [ح]: (درهم).
٢٢٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن إسماعيل بن (سميع) (١) عن ماهان قال: (مر) (٢) ابن مسعود على رجل يزن
دويرة قد أرجح فقال: (أقم) (٣) لسان الميزان، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
في [جـ]: (مرد)، وفي [ط]: (أمر).
(٣)
في [أ، ح، هـ]: (أقسم).
(٤)
حسن؛ إسماعيل بن سميع صدوق.
٢٢٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي (سنان) (١) عن (أبي) (٢) الهذيل -كذا قال: أبو الأحوص (٣) - قال: رأيت عمار
بن ياسر اشترى
⦗٨٨⦘
(قتًا)
(٤) فاستزاده حبلا فأبى أن (يزيده) (٥)، فرأيت عمارًا ينازعه إياه فلا أدري أيهما
غلب عليه (٦).
(١) في [ع]: (شيبان).
(٢)
ساقطة من: [جـ، ز].
(٣)
قال أبو الأحوص: عن أبي الهذيل وصوابه: عن ابن أبي الهذيل واسمه عبد اللَّه.
(٤)
في [ط]: (قباء)، وفي [هـ]: (قثاء)، والقت طعام البهائم، وانظر: شرح مشكل الآثار
(١١/ ٤٣٠)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٣١٠).
(٥)
في [جـ]: (يزيد).
(٦)
صحيح.
٢٢٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
فضيل عن أبي سنان عن (ابن) (١) أبي الهذيل عن عمار مثله (٢).
(١) ساقطة من: [جـ، ز، ط].
(٢)
صحيح.
٢٢٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
يونس عن بهدل (١) أبي الوضاح (الشيباني) (٢) عن رجل عن علي أنه مر على (جارية) (٣)
وقد اشترت لحما وهي تقول: زدني، فقال (له) (٤): زدها هو أعظم لبركة البيع (٥).
(١) في [ط]: زيادة (بن).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ط]: (الشامي)، وفي [ز]: (السامي).
(٣)
في [أ، جـ، ط، هـ]: (عائشة)، وانظر: الكنى للدولابي (١٩٥٨) ومصنف عبد الرزاق
(١٤٣٠٩)، وفضائل الصحابة للإمام أحمد (١٠٦٣)، وإصلاح المال لابن أبي الدنيا (٢٨٠).
(٤)
ساقطة من: [ز، ط].
(٥)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
٢٢٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستزيد على البيع.
٢٢٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال: رأيت عمارا اشترى (قتًا) (١) من رجل
فنازعه حبلًا، وعمار يقول: زدني، والآخر يقول: لا (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (قباء)، وفي [هـ]: (قثاء).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمار، وأخرجه ابن سعد ٣/ ٢٥٥، وابن عساكر ٤٣/ ٤٤٦ من طريق
سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل.
٢٢٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عمن سمع (ابن) (١) عمر يقول (له) (٢): إذا اشتريت لحمًا (فلا
تزدادن) (٣) (٤).
(١) ساقطة في: [ز].
(٢)
ساقطة في: [جـ، ز].
(٣)
في [أ، ح، ط]: (فلا تزداد)، وفي [ز]: (تزدادن).
(٤)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
[١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢).
(١) في [أ]: (يلد)، وفي [ط]: (يعد).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن
أن يلد فيها أمثالها.
٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
٢٢٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن مغيرة عن الشعبي (قال) (١): إذا حالت في بيتها حولًا جاز لها ما صنعت.
(١) في [ز]: (حتى) بدل (قال).
٢٢٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.
٢٢٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول
في بيتها حولًا (أو تلد) (١) بطنًا (٢).
(١) في [ز]: (ويلد).
(٢)
صحيح.
٢٢٨٤٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن
إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
٢٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت (كتاب) (١) عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من
قريش قال: لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك،
ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها (٢).
(١) في [جـ]: (كاب).
(٢)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
٢٢٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو
داود الطيالسي عن (سعيد بن) (٢)
⦗٩١⦘
عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال
محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا.
(١) في [أ، ح، ط]: زائدة (عمر).
(٢)
سقط من: [ز].
٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١)
ذلك] (٢).
(١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).
(٢)
سقط الخبر من: [ز].
٢٢٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست) (١)، قال: لا يجوز.
(١) في [أ، ط]: (غلست)، وفي [ح]: (غسلت).
٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد
اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا
يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.
(١) في [هـ]: (بن).
(٢)
أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
(٣)
في [ط]: (وتمضي).
٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن) (١) لا أجيز (عطية) (٢)
جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا (٣).
(١) في [ع]: (لي عمر: إني).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (هبة).
(٣)
صحيح.
٢٢٨٥٠ - قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن
عنست يجوز قال: نعم.
[١٨٦] في ثمن السِّنَّور
٢٢٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا بثمن الهر.
٢٢٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث
عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع يحلده.
٢٢٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا: لا بأس به.
٢٢٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرًا، فقال: لا بأس بشرائه، (وكره) (١)
ثمنه للبائع.
(١) في [هـ]: (كره).
٢٢٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي حنيفة قال: سألت عطاء عنه فقال: لا بأس به.
٢٢٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الأعمش قال: أرى (أبا) (١) سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الهر
(٢).
(١) في [هـ]: (أنا).
(٢)
مضطرب، أخرجه أحمد (١٤٦٥٢)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٣٤،
وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني في الأوسط (٣٢٢٥)، والدارقطني ٣/
٧٢، والبيهقي ٦/ ١١، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وأبو عوانة ٣/ ٣٥٤، والعقيلي ٢/ ٢٢٠، وابن
عساكر ٥١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في العلل ٢/ ٥٩٦.
٢٢٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حماد بن سلمة عن أبي (المهزم) (١) عن أبي هريرة (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (الهزل).
(٢)
ضعيف جدًا؛ أبو المهزم متروك.
٢٢٨٥٨ - وعن أبي الزبير (عن جابر) (١) أنهما
كرها ثمن الهر (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢)
حسن؛ أبو الزبير صدوق.
[١٨٧] في مكاتب مات وترك ولدًا (أحرارًا) (١)
(١) في [جـ]: (أحرار).
٢٢٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن سماك عن قابوس بن (١) المخارق عن أبيه قال: بعث على محمد بن أبي بكر على مصر،
فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدًا، فكتب يأمر في (المكاتب) (٢) إن
(كان) (٣) ترك وفاء لمكاتبته، (يدعى) (٤) مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثًا
لولده (٥).
(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (الكتاب).
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
في [أ، ح، ط]: (تدعى).
(٥)
حسن؛ سماك وقابوس صدوقان.
٢٢٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: إن شريحًا كان يقضي في المكاتب يموت
ويترك مالًا وولدًا:
⦗٩٤⦘
(يؤدّى)
(١) عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته (و) (٢) ما بقي رده على ولده؟.
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (أتؤدا).
(٢)
في [ح، ط]: سقطت (الواو).
٢٢٨٦١ - فقال: إن شريحًا كان يقضي فيها بقضاء
عبد اللَّه (١).
(١) منقطع، الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
٢٢٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم قال: إن فضل شيء وإن لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فضل شيء بعد
مكاتبته كان لورثته.
٢٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
٢٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب
وله مال فهو لمواليه، وليس لولده شيء (١).
(١) منقطع، رواية قتادة عن عمر وزيد منقطعة.
٢٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن (١) عبد اللَّه في مكاتب مات وترك مالًا وولدًا أحرارًا،
قال: يؤدى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (عامر عن).
(٢)
منقطع؛ إسماعيل لا يروي عن ابن مسعود.
[١٨٨] في الرجل يعتق العبد وله مال
٢٢٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
مُيسَّر عن أبيه عن جده أن عبد اللَّه أعتقه فقال: أما إن مالك لي ولكنه لك (١).
(١) مجهول؛ لجهالة جد ميسر.
٢٢٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أنسًا سأل غلاما له عن ماله فأخبره، فقال: أنت
ومالك (لك) (١) (٢).
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].
(٢)
صحيح.
٢٢٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة
أعتقت مملوكًا، فسألت عائشة فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له (١).
(١) صحيح.
٢٢٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي (العميس) (١) عن عمران بن عمير عن أبيه (أن) (٢) عبد اللَّه أعتق غلامًا له
فقال: أما إن المال (مالي) (٣) ولكنه لك (٤).
(١) في [جـ، ز]: (العميش)، وفي [هـ]:
(العنبس).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (عن).
(٣)
في [ط، هـ]: (لي).
(٤)
مجهول؛ لجهالة عمير والد عمران.
٢٢٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن ابن
⦗٩٦⦘
سيرين أن أبا أيوب دعا غلاما له
فسأله عن ماله (فأخبره) (١) فقال: أنت ومالك (لك) (٢) (٣).
(١) في [ط]: (وأخبره).
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
صحيح.
٢٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.
٢٢٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن قال: المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.
٢٢٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١)
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.
(١) سقط من: [ط].
٢٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أعتق الرجل
العبد وله مال فمال العبد للعبد.
(١) سقط من: [ط].
٢٢٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ليث عن طاوس قال: (إذا) (١) أعتق العبد تبعه ماله.
(١) سقط من: [ط].
٢٢٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال، قال: أحب أن يبين له، إن
أراد أن يمسكه
⦗٩٧⦘
(أمسكه)
(١) وإن (أراد) (٢) أن يجعله معه جعله (٣).
(١) في [أ، هـ]: (مسكه).
(٢)
في [أ، ح]: (يراد).
(٣)
في [ز]: زيادة (معه).
٢٢٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق (الرجل) (١) (مملوكه) (٢) وله مال فماله
(لمملوكه) (٣).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (العبد)، وفي [جـ، ر]:
(الرجل).
(٢)
في [ط]: (مملكه).
(٣)
في [هـ]: (مملوكه).
٢٢٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم قال: إذا أعتقه فالمال للسيد.
[١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض
٢٢٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
محمد بن قيس عن محمد بن عبيد اللَّه أبي عون الثقفي عن (عمر وعلي) (١) (قالا) (٢):
إذا أسلم وله أرض، وضعنا عنه الجرية وأخذنا منه خراجها (٣).
(١) في [جـ]: (عمرو وعلي).
(٢)
في [أ، ط]: (قال).
(٣)
منقطع؛ رواية الثقفي عن عمر وعلي منقطعة.
٢٢٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي فقال له علي: إن أقمت في أرضك
رفعنا الجرية عن
⦗٩٨⦘
رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت
عنها فنحن أحق بها (١).
(١) منقطع؛ رواية الزبير بن عدي عن علي
منقطعة.
٢٢٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
حصين أن رجلين من أهل أليس (١) أسلما في عهد عمر فأتيا عمر فاخبراه بإسلامهما،
فكتب (لهما) (٢) إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما وأن يأخذ الطسق (٣)
من أرضيهما (٤).
(١) أليس قرية في الأنبار، وفي [أ، ح، ط]:
(اللبس).
(٢)
في [ب]: (عمر).
(٣)
الطسق: مبلغ مالي يوضع خراجًا على الأرض، وفي [أ، ح، ط]: (الطين).
(٤)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٢٢٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من (١) نهر الملك أسلمت،
فقال: عمر أدفعوا إليها (أرضها) (٢) (تؤدي) (٣) (عنها) (٤) الخراج (٥).
(١) في [هـ]: زيادة (أهل)، نهر الملك منطقة
في بغداد.
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [جـ، ز]: (مالها).
(٣)
سقط من: [جـ]، وفي [أ، ح]: (يؤدى).
(٤)
في [أ، ح]: (عليها).
(٥)
صحيح.
٢٢٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت (من نهر الملك) (١)
فكتب عمر أن خيروها (٢).
(١) في [ز]: (في نهر الملوك).
(٢)
صحيح.
٢٢٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم، ففرض له عمر في ألفين (١)،
ورفع عن رأسه (الجرية) (٢) ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (الفيء).
(٢)
في [ق]: (الخراج).
(٣)
ضعيف منقطع؛ جابر هو الجعفي ضعيف، والشعبي لم يسمع من عمر.
٢٢٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن قال: سألت عبيد (اللَّه) (١) بن عمر عمن أسلم [من أهل السواد
(فقال: من أسلم من أهل السواد) (٢) ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم] (٣) ممن
لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فارضه للمسلمين.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [ط]، وكذلك من: [جـ].
(٣)
سقط من: [ز].
٢٢٨٨٦ - قال عبيد اللَّه: قرأت هذا في كتاب
عمر بن عبد العزيز.
٢٢٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن
حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أُخذ
منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.
[١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
٢٢٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن محمد بن إسحاق
⦗١٠٠⦘
عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبًا له
عجز فرده (١) مملوكًا وأمسك ما أخذ منه (٢).
(١) في [أ، ز، ح، ط]: (ورده).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
٢٢٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن (أبي) (١) الزبير عن جابر قال: لهم ما أخذوا منه (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
٢٢٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (يجعله) (١) في مثله.
(١) في [ط]: (نجعله).
٢٢٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب، وما
كان من كسبه وماله (فهو) (١) لمولاه.
(١) في [أ، هـ]: (وهو).
٢٢٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: يجعله في مثله.
٢٢٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن بن صالح عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: هو لمولاه.
٢٢٨٩٤ - وقال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم:
يجعله في الرقاب.
[١٩١] في المكاتب (يسأل) (١) فيعطى
(١) في [أ، ط]: (سئل).
٢٢٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي جعفر (الفراء) (١) عن (جعفر) (٢) (٣) بن أبي (ثروان) (٤) أن عليا حث
الناس على ابن (النباح) (٥) (فجمعوا) (٦) له (أكثر) (٧) من مكاتبته ففضلت (٨) فضلة
فجعلها عليٌ (في) (٩) المكاتبين (١٠).
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [ز]: زيادة (عن).
(٤)
في [أ، جـ، خ، ط]: (تروان).
(٥)
في [أ، ح، ط]: (البتاح).
(٦)
في [جـ]: (فجعلوا).
(٧)
سقط من: [جـ].
(٨)
في [ز]: زيادة (له).
(٩)
حذفت في: [ز].
(١٠)
مجهول؛ لجهالة جعفر.
٢٢٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن قال: مكاتب (سأل) (١) في رقبة أو أو رقبتين فاعطي عطاء، (فلما)
(٢) (كثر) (٣) في عين أبي موسى ما أعطي، أمر به وبما أعطي (فأدخل) (٤) ثم نظر الذي
سأل فيه فأعطاه إياه (فأخذ) (٥) الفضل فجعله في رقبته أو رقاب.
(١) في [جـ]: (سئل)، وفي [ز]: (يسأل).
(٢)
في [ط]: (فإنما).
(٣)
في [ز]: (كبر).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
في [أ، ب، د، هـ]: (فأخذه).
٢٢٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا الربيع (بن) (١) صبيح عن يزيد بن أبان عن صبيح (بن عبد اللَّه) (٢) أن عبد
اللَّه بن عباس حث الناس على مكاتبه، فجمعوا له فأدى مكاتبته، وبقيت فضلة فجعلها
عبد اللَّه في المكاتبين (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
سقط من: [ح].
(٣)
مجهول، لجهالة صبيح بن عبد اللَّه.
[١٩٢] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي) (١)
(١) في [أ، ح، ط]: (تحل).
٢٢٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد بن (أبي عروبة عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب أنه (كان) (٢): لا
(يرى بأسًا) (٣) بان يعالج الرجل النخل (ويقوم) (٤) عليه بالثلث والربع ما لم ينفق
(هو) (٥) منه شيئًا.
(١) في [ط]: تكرر.
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
(٣)
في [هـ]: (بأس).
(٤)
في [هـ]: (يقول).
(٥)
سقط من: [أ، ح، ط].
٢٢٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن (ابن) (١) أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا (بأجر) (٢)
معلوم.
(١) سقط من: [ز، ط].
(٢)
في [ز]: (أجل).
٢٢٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن (الفضيل) (١) عن سالم قال: النخل (٢) يُعطى من عمل فيه منه.
(١) في [ط]: (الفضل).
(٢)
في [أ، جـ، ح، س، ز، ط]: زيادة (أن) وليست في المحلى (٨/ ١٩٩).
٢٢٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع.
٢٢٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الأجير (١) يعمل في الأرض
بالثلث والربع.
(١) في [ز]: زيادة (أن).
٢٢٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلثٌ أو ربع مما (تخرج
أرضي هذه) (١).
(١) في [هـ]: (يخرج أرضي هذا)، وفي [جـ]:
(تخرج أرضي).
[١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) (١) الثوب
(١) في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]: (الخايط).
٢٢٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث
ودرهم، أو بالربع أو بما تراضيا عليه، (قال) (١): لا أعلم به بأسًا.
(١) في [هـ]: (فقال).
٢٢٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ليث عن الشعبي.
٢٢٩٠٦ - والحكم عن إبراهيم (أنهم كرهوا) (١)
أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث.
(١) في [أ، ح، ط]: (أنه كرهوا)، وفي [هـ]:
(أنه كره).
٢٢٩٠٧ - قال: وكان عطاء لا يرى بذلك بأسًا.
٢٢٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث.
٢٢٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(حباب) (١) عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا (أن يدفع الثوب إلى النساج)
(٢) بالثلث والربع.
(١) في [ح، هـ]: (الحباب).
(٢)
سقط من: [جـ].
٢٢٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(حباب) (١) عن مروان بن معاوية قال: سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث
والربع إلى (الحائك) (٢) قال: شرط بغير (رأس) (٣).
(١) في [ح، هـ]: (الحباب).
(٢)
في [ط]: (الحابك)، وفي [جـ، ز]: (الخايط).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (لا غير).
٢٢٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(حباب) (١) عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب (إلى) (٢) (الحائك) (٣)
بالثلث والربع.
(١) في [س، هـ]: (الحباب)، وفي [أ، جـ، ز،
ط]: (بن حباب).
(٢)
في [جـ]: (ال) بدل (إلى).
(٣)
في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]: (الخايط).
٢٢٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج
بالثلث والربع، فلم (يريا) (١) به بأسًا.
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (ير).
[١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
٢٢٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة
وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، (وقال) (١) عبد اللَّه بن (دينار) (٢):
(٣) يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد ابن المسيب: أصبتَ، إن الميتة (٤) تحل له
إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم.
(١) في [ط]: (قال).
(٢)
في [ز]: (مسلم) بدل (دينار).
(٣)
في [ز]: زيادة (عن).
(٤)
في [ط]: زيادة (لا).
٢٢٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه (فما حرم عليه) (١) فهو له (حلال)
(٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [أ، ز، هـ]: (حال).
[١٩٥] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها
ويستثني ما في بطنها
٢٢٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى (١) (أو) (٢) أعتقها واستثنى ما في بطنها،
(قال) (٣): له (ثنياه) (٤) فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا (ثنيا) (٥)
له.
(١) في: [جـ، ز]: زيادة (إشتنط).
(٢)
في [أ، جـ، ح، س، ز]: (و).
(٣)
في [جـ]: (فقال).
(٤)
في [ط]: (يثناه).
(٥)
في [س، هـ]: (شيء)، وفي [جـ]: (تسأله).
٢٢٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن أنه (كان) (١) يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق.
(١) في [ز]: (كره).
٢٢٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.
٢٢٩١٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: هما حران.
٢٢٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
٢٢٩٢٠ - و(١) عن جابر عن الشعبي.
(١) في [هـ]: زيادة (عن سفيان).
٢٢٩٢١ - (و) (١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا:
له ثنياه] (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط الخبر من: [جـ].
٢٢٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حرمي) (١)
(بن) (٢) عمارة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما
في بطنها، قالا: له ذلك.
(١) في [ط]: (جرير).
(٢)
في [ز]: (عن) بدل (بن).
٢٢٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن
سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن (ابن) (١) عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة
ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه (٢).
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، ع]، وسبق
الأثر ٦/ ١٥٥ برقم [٢١٨٣٢]، وفيه ابن عمر، باب: (الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في
بطنها).
(٢)
مجهول؛ لجهالة والد محمد بن فضاء، واسمه: فضاء بن خالد الجهضمي.
[١٩٦] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
٢٢٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترى عبدًا فأعتقه ثم وجد به جنونًا، قال: إن
كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ويجعل ما أخذ
في مثله.
٢٢٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن في رجل
⦗١٠٨⦘
اشترى عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان
عند البائع، قال: (كان) (١) يوجبه عليه ولا يرد البائع شيئًا.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن
معمر) (١) عن الزهري قال: كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا (٢) وجد بها داء بعد
الموت.
(١) في [ز]: سقطت (عن معمر).
(٢)
في [ز]: زيادة (كان).
٢٢٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لا عهدة بعد الموت.
[١٩٧] من قال: القرض حال
٢٢٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث العكلي وأصحابه.
٢٢٩٢٩ - وعن عبيدة عن إبراهيم قالوا: القرض
حال، وإن كان إلى أجل.
٢٢٩٣٠ - وبه يأخذ أبو بكر.
[١٩٨] في الرجل (يكون) (١) تحته الأمة فتلد
منه
(١) في [جـ]: (تكون).
٢٢٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
بن (حرب) (١) عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم
يشتريها، قالا: يبيعها ما لم تلد في ملكه.
(١) في [ز]: (خرث).
٢٢٩٣٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث
عن طاوس قال: يبيعها] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ، ز].
٢٢٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي أم ولد.
٢٢٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حماد قال: لا يبيعها هي بمنزلة أم ولد.
[١٩٩] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
٢٢٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن
معمر عن حماد في رجل دفع إلى رجل (متاعًا) (١) مضاربة فقوم (٢) المتاع ألف درهم ثم
باعه بتسعمائة قال: رأس المال تسعمائة.
(١) في [هـ]: (مالًا).
(٢)
في [جـ]: (وقوماه).
٢٢٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاذ) (١)
بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعًا مضاربة وقوماه
بينهما، قال: رأس المال (٢) ما قوم به المتاع: وليس (قيمتها) (٣) بشيء.
(١) في [جـ، ع]: (معن).
(٢)
في [ز]: زيادة (على).
(٣)
في [س، ط]: (قيمتهما).
٢٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن كثير بن (نباتة) (١) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن
يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.
(١) في [أ، جـ]: (شبابة).
[٢٠٠] في بيع ده دوازده (١)
(١) مثل بيع عشرة بإحدى عشرة.
٢٢٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي (يزيد) (٢) عن ابن عباس أنه كره [بيع ده دوازده
وقال: بيع الأعاجم (٣).
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ز]: (يزيده).
(٣)
صحيح.
٢٢٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
فضيل عن (بكير) (١) (بن) (٢) عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره] (٣) بيع ده
(دوازده) (٤) وده دوزاده قلت له: فكيف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا وأبيعكه بكذا
وكذا.
(١) في [أ، ح، ط]: (بكر).
(٢)
في [ز]: (عن) بدل (بن).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٤)
في [جـ]: (ده دازده)، وفي [هـ]: (دوازده).
٢٢٩٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر، قال: هو ربا (١).
(١) صحيح.
٢٢٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هلال بن أبي ميمون، قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده وازده؟ قال: لا بأس
به] (١).
(١) سقط الخبران من: [أ، ح، ز، هـ].
٢٢٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال: كنا نكرهه (ثم) (١) لم نر به بأسًا.
(١) سقط من: [ز].
٢٢٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث عن الحكم.
٢٢٩٤٤ - وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما
قالا: لا بأس ببيع ده دوازده.
٢٢٩٤٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
عبد الأعلى عن سعيد ابن جبير عن (ابن) (١) عباس قال: هو ربا] (٢) (٣).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
صحيح.
٢٢٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن (الجعد) (١) بن ذكوان قال: شهدت شريحا أجاز بيع ده دوازده.
(١) في [هـ]: (جعدة).
٢٢٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق أنه كره بيع ده دوازده قال: يقول: اشتريته بكذا
وكذا (وأبيعكه) (١) بكذا (وكذا) (٢).
(١) في [جـ]: (أبيعه).
(٢)
سقط من: [جـ].
٢٢٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ربيع عن الحسن قال: كان يكرهه.
٢٢٩٤٩ - وقال عكرمة: هو حرام.
٢٢٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الوليد (بن) (١) جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ربا (٢).
(١) في [ط]: (عن).
(٢)
حسن؛ الوليد صدوق.
[٢٠١] في بيع أمهات الأولاد
٢٢٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع،
قال: حدثنا) (١) شريك عن حسين ابن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه» (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف حسين، أخرجه أحمد (٢٧٥٩)، وعبد الرزاق (١٣٢١٩)، والدارمي (٢٥٧٤)،
والدارقطني (٤/ ١٣٠)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم ٢٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦، وابن
حزم في المحلى ٩/ ١٨.
٢٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد (١) عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: استشارني عمر
في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت (عتقت) (٢)، فقضى به عمر (حياته) (٣)
وعثمان من
⦗١١٣⦘
بعده، فلما وليت الأمر (من بعدهما)
(٤) (رأيت) (٥) أن أرقها (٦).
(١) زيدت كلمة (الأحمر) في [أ، ط]: زيادة
(الأحمر)، وفي [أ، ح، ط]: زيادة (عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أعتقت).
(٣)
في [جـ]: (حيا).
(٤)
في [جـ]: (بعدها).
(٥)
في [ط]: (أرأيت).
(٦)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد بن منصور ق ١/ (٢٠٤٧)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/
٩٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٣، والدولابي ٨/ ١٠٠٨ (١٧٧٠)، وابن شبه (١٢١١)، وابن عبد البر
في جامع بيان العلم ٢/ ٦٠.
٢٢٩٥٣ - قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين قال:
(قلت لعبيدة: ما ترى) (١)؟ قال: رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من قول علي حين
أدرك في (الاختلاف) (٢) (٣).
(١) كررت هذه اللفظة في النسخة: [ز].
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (الخلاف).
(٣)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد (٢٠٤٨)، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٣٥، والبيهقي ١/
٣٤٣ و٣٤٨، وعبد الرزاق (١٣٢٢٤)، وابن شبة (١٢١٥).
٢٢٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق (سألا) (١) ابن
عمر بالأبواء (قالا) (٢): تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة، فقال عبد
اللَّه (بن عمر) (٣): (لكن) (٤) (أبو (حفص) (٥) عمر) (٦) -أتعرفانه؟ - قال: أيما
رجل ولدت منه جارية فهي له
⦗١١٤⦘
متعة حياته، وهي حرة من بعد موته،
وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه (٧).
(١) في [ط]: (سأل).
(٢)
في [أ، ح، س، ط]: (قال).
(٣)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز].
(٤)
في [أ، جـ]: (ذكر)، وسقط من: [ح، ط، هـ].
(٥)
سقط من: [أ، ح].
(٦)
سقط من: [ط].
(٧)
حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٨.
٢٢٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من الحي وترك أم ولد (فقال) (١) الوليد
بن عقبة: يبيعها، فأتينا عبد اللَّه ابن مسعود فسألناه فقال: إن كنتم لا بد فاعلين
فاجعلوها من نصيب ابنها (٢).
(١) في [أ، ح، هـ]: (قام)، وفي [ز، م]: (قال).
(٢)
صحيح.
٢٢٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن سلمة بن فييل عن زيد بن وهب قال: باع عمر بن الخطاب أمهات
(الأولاد) (١) فينا، ثم ردهن فينا حتى ردهن (حبالى) (٢) من (تستر) (٣) (٤).
(١) في [أ، ط، هـ]: (أولاد).
(٢)
في [جـ]: (جبال).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (يسير).
(٤)
صحيح.
٢٢٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتت عليًا (١) أم ولد فقال: إن عمر قد أعتقكن (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
٢٢٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع
أمهات الأولاد، فدخل
⦗١١٥⦘
عليه رجل فذاكره (في) (١) ذلك، فإذا
عمر (أشد) (٢) في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك، وإذا عمر يرى أن (ذلك) (٣) رأي
عمر بن الخطاب (٤).
(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢)
في [هـ]: (أسند).
(٣)
في [جـ]: (ذاك).
(٤)
منقطع؛ لعدم إدراكهم لعمر بن الخطاب.
٢٢٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد اللَّه بن دينار، قال: قيل لابن عمر: إن (ابن) (١) الزبير يبيع أمهات
الأولاد، فقال ابن عمر: لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب (ولا تورث) (٢)، يستمتع
(منها) (٣) صاحبها حياته، (فإذا) (٤) مات فهي حرة (٥).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
في [و]: (منهم).
(٤)
في [ط]: تكررت.
(٥)
صحيح.
٢٢٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين (بن)
(١) علي عن زائدة عن عمرو (٢) ابن قيس (عن زيد) (٣) بن وهب عن عبد اللَّه أنه ذكر
له بيع أمهات الأولاد، فقال: (لكن عمر) (٤) القوي الأمين أعتقهن (٥).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
كذا في النسخ، وهو عمر بن قيس الماصر، أخطأ فيه بعض الرواة فقالوا: عمرو، كما في
تهذيب التهذيب ٧/ ٤٣٠، والتاريخ الكبير ٦/ ١٨٦، والطبقات الكبرى ٦/ ٣٣٩.
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [ط]: (لكن).
(٥)
صحيح.
٢٢٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد (١) عن عامر قال: قضى عثمان في أم الولد أنها
حرة إذا ولدت من سيدها (٢).
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (عن خالد).
(٢)
صحيح.
٢٢٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن أشعث عن سالم (عن عروة) (١) عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها (٢).
(١) في [هـ]: (عن ابن أبي عروبة)، وفي [أ،
جـ، خ، ط]: (ابن أبي عروبة)، وفي [ز]: (عن أبي عروة).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
[٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟
٢٢٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أتت أم (ولد) (١) بفاحشة لا يرقها ذلك، فهي على
حالها إذا مات سيدها عتقت.
(١) في [جـ، ز]: (الولد).
٢٢٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت.
٢٢٩٦٥ - وكان ابن سيرين يرى أن تباع.
٢٢٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبان بن صمعة عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد:
هي حرة وإن بغت.
٢٢٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال: أم (الولد) (١) لا يرقها (الحدث) (٢).
(١) في [أ، ح، هـ]: (ولد).
(٢)
في [ط]: (الحديث).
٢٢٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تباع أم الولد وإن فجرت.
٢٢٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا جرير (بن) (١) حازم قال: (سألت) (٢) سالم بن عبد اللَّه (أو سأله) (٣) رجل
قال: أم (ولد إذ) (٤) فجرت أبيعها، قال: لا، فجورها على نفسها وهي امرأة حرة.
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (سأل).
(٣)
في [ح]: (ثم سأله) وسقطت من: [ز، هـ].
(٤)
في [هـ]: (الولد لأبي)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (لولد أبي).
٢٢٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال: قال عمر في أم
الولد: إن هي (أحصنت وأسلمت (وعفّت) (١) عتقت، وإن هي فجرت) (٢) وكفرت وزنت رقت
(٣).
(١) من العفاف، وسقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
منقطع؛ مالك لا يروي عن عمر.
[٢٠٣] في (العبد) (١) يدس (إلى) (٢) الرجل
المال فيشتريه
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الرجل).
(٢)
في [ط]: (من)، بدل (إلى).
٢٢٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم في (رجل) (١) دس إلى رجل دراهم (يشتريه) (٢) ويعتقه، قال: إن ظهر
مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ عبده، وإن ظهر عليه بعد ما
أعتقه الذي أخذه، أخذ من الذي اشتراه سوى ما (قد) (٣) (أخذ) (٤) فاعتق.
(١) في [هـ]: (عبد).
(٢)
في [هـ]: (ليشتريه).
(٣)
سقط من: [جـ].
(٤)
في [جـ]: (أخذه).
٢٢٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: يأخذ (منه) (١) مرة أخرى، ويصير ولاؤه للذي أعتقه.
(١) في [جـ، ع]: (ثمنه).
٢٢٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن)
(١) أشعث عن الحسن قال: لا (شراء) (٢) له، ولا عتق له، ومن فعل ذلك فهو فاسق.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، هـ]: (شرى).
٢٢٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(ابن) (١) أبي خالد عن الشعبي قال: سئل (عن عبد) (٢) دلص إلى رجل مالًا فاشتراه
فأعتقه، قال الشعبي: لو
⦗١١٩⦘
(أخذته)
(٣) لعاقبته عقوبة شديدة.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، جـ، ح، ط]: (عن رجل).
(٣)
في [أ، د، ط]: (لو أخذت به)، وفي [جـ]: (لو أسرته).
٢٢٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن)
(١) محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلًا فأعطاه مالًا، (فقال) (٢): (اشترني)
(٣)، فاشتراه فأعتقه، ثم أطلع على ذلك قال: البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي (اشتري)
(٤) به العبد.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (وقال).
(٣)
في [هـ]: (اشتريني).
(٤)
في [أ، ح، ز، ط]: (اشتراه).
٢٢٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(١): حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا
(فاشتراه) (٢) فأعتقه، قالوا: لا يجوز.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [جـ].
٢٢٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي، قال: لا يجوز، ويعاقب من فعله.
٢٢٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن أشعث عن الحسن وابن سيرين، قالا: لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو فاسق.
[٢٠٤] ما جاء في بيع الخمر
٢٢٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا يبيع الخمر فقال:
ما له قاتله اللَّه، ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لعن اللَّه اليهود حرمت
(عليهم) (١) الشحوم (فحملوها) (٢) فباعوها وأكلوا أثمانها» (٣).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [جـ، ز]: (فحملوها).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢).
٢٢٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا، فلما
نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي ﷺ فقال: «أهر بقوه» (١).
(١) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١١٢٠٥)،
والترمذي (١٢٦٣)، وأبو يعلى (١٢٧٧)، وابن الجارود (٨٥٣)، والطحاوي في شرح المشكل
٨/ ٣٩٠، وابن الجوزي في التحقيق (٩٨).
٢٢٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت (آيات) (١)
الربا قام رسول اللَّه ﷺ على المنبر فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر
(٢).
(١) في [أ، ح، هـ]: (آية).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥٩)، ومسلم (١٥٨٠).
٢٢٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش (عن مسلم) (١) عن مسروق عن عائشة عن النبي ﷺ بنحوه (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥٤٠)، ومسلم (١٥٨٠).
٢٢٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
ووكيع عن (طعمة بن عمرو عن عمر) (١) بن (بيان) (٢) التغلبي عن عروة بن المغيرة
(بن) (٣) شعبة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
(٤).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عمرو).
(٢)
في [ع]: (ذبيان).
(٣)
في [ز، ط]: (عن).
(٤)
مجهول؛ لجهالة عمر بن بيان، أخرجه أحمد (١٨٢١٤)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والحميدي
(٧٦٠)، والدارمي (٢١٠٢)، والطبراني ٢٠/ (٨٨٤)، والبيهقي (٦/ ١٢)، والمزي (١٣/ ٣٨٥).
٢٢٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مطيع (بن) (١) عبد اللَّه قال: (سمعت) (٢) الشعبي يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر:
لعن اللَّه فلانًا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، (فإن) (٣) التجارة لا (تصلح)
(٤) فيما) (٥) لا (يحل) (٦) أنهله وشربه (٧).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ط]: (سألت).
(٣)
في [جـ]: (وإن).
(٤)
في [ط]: (يصلح).
(٥)
في [ز]: (فيها).
(٦)
في [ط]: (تحل).
(٧)
صحيح.
٢٢٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر قال: أخبرنا أبو (حيان) (١) عن أبي الفرات عن أبي داود قال: كنت تحت منبر
حذيفة وهو بالمدائن، فحمد اللَّه
⦗١٢٢⦘
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد (ألا إن)
(٢) بائع الخمر وشاربها في الإثم (سواء) (٣)، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم
سواء (٤).
(١) في [أ، هـ]: (حسان).
(٢)
في [ز]: (فإن).
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
مجهول؛ لجهالة أبي داود مالك الأحمري.
٢٢٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث (ابن) (١) شبيل عن (أبي) (٢) عمرو الشيباني، قال:
بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا (أثرى) (٣) من بيع (الخمر) (٤) فقال: (اكسروا) (٥) كل
آنية له، وسيروا كل ماشية له (٦).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ح]: (ابن).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (أبرى)، وفي [ز]: (أثرا).
(٤)
سقط من: [أ، ح، ط].
(٥)
في [ط]: (اكشروا).
(٦)
منقطع؛ أبو عمرو الشيباني لم يدرك عمر.
٢٢٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(١): حدثنا مسعر عن وبرة ابن عبد الرحمن قال: سمعت ابن (عمر) (٢) يقول: لا يصلح
بيع الخمر ولا شربها (٣).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(٣)
صحيح.
٢٢٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حصين عن بكر بن
⦗١٢٣⦘
عبد اللَّه قال: لما حرمت الخمر أتوا
(إلى) (١) النبي ﷺ (فقالوا) (٢): (يا رسول) (٣) اللَّه أنبيعها فننتفع باثمانها،
قال: (أهريقوها) (٤).
(١) سقط في: [ز].
(٢)
في [ز]: (فقال).
(٣)
في [جـ]: (برسول).
(٤)
مرسل؛ بكر تابعي.
٢٢٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن (عبد اللَّه) (١) الغافقي وأبي طعمة
مولاهم سمعا ابن عمر يقول: قال (٢) رسول اللَّه ﷺ: (لعنت الخمر على عشرة وجوه:
لعنت الخمر بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، ويائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة
إليه، و(آكل) (٣) ثمنها، وشاربها و(ساقيها) (٤) (٥).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [ز]: زيادة (يقول).
(٣)
في [ط]: (كل).
(٤)
في [ز]: (سارقها).
(٥)
حسن؛ أخرجه أحمد (٤٧٨٧)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، والمزي ١٧/ ٢٤٥،
والحاكم ٤/ ١٤٤، وأبو يعلى (٥٥٩١)، والبيهقي ٨/ ٢٨٧، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٣٤٣)، والطيالسي (١٩٥٧).
٢٢٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(١): حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: سمعته
يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
مجهول؛ عمران بن أبي الجعد لم يوثقه أحد، وقال البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤١٤:
«منقطع».
٢٢٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
(عن) (١) عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر (عن) (٢) النبي
ﷺ: (نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام) (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، جـ، ح]: (أن).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
٢٢٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
فضيل عن (جهيم) (١) قال: سأل رجل عطاء قال: ورثت عُرُشًا (٢)، قال: بعه عنبًا،
قال: فإن لم أجد أحدًا يشتريه؟ قال: فبعه عصيرًا، قال: فإن لم أجد أحدًا يشتريه؟
قال: فلا تبع الخمر، فإنه لا يحل بيع الخمر.
(١) في [ز، ع]: (جهم).
(٢)
جمع عريش، وهو شجر العنب مصفوفة على أعواد مرتفعة، وفي [ز]: (غرسًا).
[٢٠٥] في اللقطة ما يصنع بها؟
٢٢٩٩٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس
فسألته (عنها) (١)، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن تعرف فتصدق بها، (فإن) (٢) جاء
صاحبها (فخيره) (٣) الأجر أو الغرم (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [أ، ح، ط]: (فإذا).
(٣)
في [أ، ط]: (فخير).
(٤)
حسن؛ رفيع صدوق.
٢٢٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد اللَّه جارية بسبعمائة درهم، فغاب صاحبها
فانشدها حولًا -أو قال: سنة- ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن
أبي فعلي (١)، ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (وإليَّ).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عامر بن شقيق.
٢٢٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن محمد بن إسحاق عن (عمرو) (١) بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من
مرينة يسأل النبي ﷺ فقال: ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة؟ فقال: (عرفها
حولًا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك) (٢).
(١) في [ز]: (عمر).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس عنعن وقد تولع، أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧٠٨)،
والنسائي (٥/ ٤٤)، وابن خزيمة (٢٣٢٨)، والبيهقي (٦/ ١٩٧)، والبغوي (٢٢١١)،
والطبراني في الأوسط (٥٢٦)، والدارقطني (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (٨٦٠)،
وابن عساكر (٤٦/ ٧٧).
٢٢٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال: حدثني أبو قبيل عن عبد اللَّه بن عمرو أن رجلًا
قال: التقطت دينارًا، (فقال) (١): لا يأوي الضالة إلا ضال، قال: فأهوى (به) (٢)
الرجل ليرمي به (فقال) (٣): لا تفعل، قال: فما أصنع (به) (٤)؟ قال: تُعرِّفه، فإن
جاء صاحبه فرده
⦗١٢٦⦘
إليه وإلا فتصدق به (٥).
(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال)، وفي [ز]:
(قالا).
(٢)
سقط من [ط].
(٣)
في [ز]: (قال).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
صحيح.
(١) في [أ، ح، هـ]: (مسعود)، في [ب]: (مسعر
قال: حدثنا).
(٢)
سقط الخبر من: [ط].
(٣)
صحيح.
٢٢٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاثمائة
درهم فعرفتها تعريفًا ضعيفًا وأنا يومئذٍ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفها،
ثم أيسرت فسألت عليًا فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق
بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له (١).
(١) مجهول؛ لإبهام الرجل.
٢٢٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا يونس (بن) (١) أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من أبي السفر عن رجل من بني
(رؤاس) (٢) عن علي مثله إلا (أنه) (٣) لم يقل: عرفها (٤).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ط، ز]: (رواس).
(٣)
في [ط]: (نه).
(٤)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
٢٣٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن
تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا (تصدق) (١) بها، فإن جاء صاحبها (٢) خير (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (يتصدق)، وفي [ز]: (فتصدق).
(٢)
في [أ، ح، ط]: زيادة (وإلا).
(٣)
صحيح.
٢٣٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال:
حدثنا) (١) الأسود بن (شيبان) (٢) عن أبي نوفل (بن) (٣) أبي عقرب عن أبيه قال:
التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين (أغنها) (٤) عني،
(فقال) (٥): واف بها (الموسم) (٦)، (فوافيت) (٧) بها الموسم (٨) فعرفتها، فلم أجد
أحدا يعرفها (٩). فأغنها عني، فقال: إلا أخبرك بخير (سبلها) (١٠) تصدق بها، فإن
جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك
ما نويت (١١).
(١) في [ز]: (وكيع عن الأسود).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (هلال)، وتقدم مثل هذا الإسناد باب الوصال من كتاب: الصيام
برقم [٩٨٥٥]، وسيأتي في باب المرأة تزوج عبدها، من كتاب الحدود برقم [٣٠٦٧٩].
(٣)
في [جـ]: (عن).
(٤)
في [أ، ح، ط]: (أعنها).
(٥)
في [ز]: (قال).
(٦)
في [أ، ح، ط]: سقط.
(٧)
في [أ، ح، ط، ز]: (فوفيت).
(٨)
في [هـ]: زيادة (فقال: عرفها حولًا).
(٩)
في [هـ]: زيادة (فأتيته فقلت).
(١٠)
في [أ، ح]: (سبيلها)، وفي [ط]: (سبيل).
(١١)
صحيح.
٢٣٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: تعرف اللقطة سنة، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل
بيت من المسلمين فقراء (وقل) (١) لهم: هذه قرض من صاحبها عليكم، فإن جاء فهو أحق
بها، (وإن) (٢) لم يجيء فهي (صدقة) (٣) عليكم منه.
(١) في [ح، ز]: (وقيل)، وفي [جـ]: (وقل هم)،
وفي [هـ]: (قل).
(٢)
في [ز]: (فإن لم يج).
(٣)
زائدة في: [جـ].
٢٣٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(١): حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا و(زيد بن صوحان)
(٢) وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب (٣) التقطت سوطًا، فقالا: لي ألقه، فأبيت
فلما (أتيت) (٤) (المدينة) (٥) أتيت أبي بن كعب فسألته فقال: التقطت (مائة) (٦)
دينار على عهد النبي ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها (فادفعها)
(٧) إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم يكون كسبيل مالك (٨).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
ورد في [ط، ح]: (زيد بن حارثة)، وفي حاشية [م]: (زيد بن سوحان).
(٣)
العذيب: مكان قرب القادسية، يمر به حجاج الكوفة، فيه ماء عذب.
(٤)
في [جـ، ز]: (أتينا).
(٥)
في [ط]: ناقصة (المدينة).
(٦)
في [ح]: (ثلاث مائة).
(٧)
في [ح]: (فارفعها).
(٨)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣).
٢٣٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن عبد الرحمن بن
⦗١٢٩⦘
حرملة قال: سألت سعيد بن المسيب عن
اللقطة فقال: عرفها (سنة) (١) (فأنشد) (٢) ذكرها، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه
هالا فتصدق بها، فإن جاء فخيره بين الأجر واللقطة.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز]: (وأنشد).
٢٣٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال في اللقطة: عرفها لا آمرك أن تأكلها، لو شئت
لم تأخذها (١) (٢).
(١) في [ط]: ناقصة (هـ).
(٢)
صحيح.
٢٣٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن (حمار) (١) قال: قال النبي ﷺ:
(من وجد لقطة فليشهد (ذا عدل أو ذوي عدل) (٢) ثم لا (يغيره) (٣) ولا يكتم، فإن
(جاء ربها) (٤) فهو أحق بها، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء) (٥).
(١) في [أ، ح، ط]: (حماد).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (ذوا عدل أو ذو عدل)، وفي [ز]: (ذا عدل أو ذي عدل).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (لا يقر).
(٤)
في [جـ، ز] (جاء بها).
(٥)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٤٨١)، وأبو داود (١٧٠٩)، وابن حبان (٤٨٩٤)، والطحاوي في شرح
المشكل (٣١٣٦)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، والطبراني ١٧/ (٩٩٠)، والنسائي في الكبرى
(٥٧٠٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٩٣)، والطيالسي (١٠٨١)، وابن الجارود (٦١٧)،
والبيهقي ٦/ ١٨٧، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٢١.
[٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة
٢٣٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد
الجهني قال: (سئل رسول) (١) اللَّه ﷺ عن اللقطة فقال: (عرفها سنة، فإن جاء صاحبها
وإلا فاستنفقها) (٢).
(١) في [جـ، ز]: (سئل النبي)، وورد في متن
[ح]: (سئل رسول)، وفي حاشيته: (النبي).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢).
٢٣٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
طلحة (بن) (١) يحيى عن عبد اللَّه (ابن فروخ) (٢) (هو مولى لآل طلحة بن عبيد
اللَّه) (٣) قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي ﷺ فقال لها: الرجل يجد سوطًا؟ (فقالت)
(٤): لا بأس به، يصل به المسلم يده، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء؟ (قال) (٥):
(والوعاء؟) (٦) قالت: لا أحل ما حرم اللَّه، الوعاء يكون فيه (اللقطة) (٧) (٨).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(٣)
سقط ما بين القوسين من: [جـ]، وفي (ع): (مولى أم سلمة).
(٤)
ورد في [ز]: (فقال).
(٥)
سقط من [ز]: (قال).
(٦)
زيادة في [ط]: (والحذاء).
(٧)
في [هـ]: (النفقة).
(٨)
حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق.
٢٣٠٠٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(سفيان) (١) عن منصور عن
⦗١٣١⦘
طلحة بن (مصرف) (٢) عن أنس بن مالك
أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال: (لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك] (٣) (٤).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (سنان).
(٢)
في [ط]: (مطرف).
(٣)
سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ].
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٣٤٢)، ومسلم (١٠٧١).
٢٣٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال:
حدثنا) (١) سفيان عن منصور عن طلحة بن (مصرف) (٢) عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها
(٣).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
ورد في [ح، ط]: (مطرف).
(٣)
صحيح.
٢٣٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللقطة في (السير) (١) والعصا
والسوط.
(١) في [ع]: (اليسير).
٢٣٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا ربيعة بن (عتبة) (١) (الكناني) (٢) قال: سمعت عطاء قال: لا بأس أن يلتقط
السير والعصا والسوط.
(١) في [س، هـ]: (عقبة) وفي [أ، ح، ط، جـ،
ز]: (عتبة).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (الكندي).
٢٣٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن (بشير) (١) أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة
دراهم.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي بشر).
٢٣٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن قال: إذا كان إليها محتاجًا فليأكلها.
٢٣٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود (عن أبيه) (١) عن عائشة أنها رخصت
في اللقطة في درهم (٢).
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر.
٢٣٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن أبي (رزين) (١) قال: لو وجدتها وأنا محتاج إليها
لأكلتها.
(١) في [ط]: (وزين).
٢٣٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها (وقالت) (١):
لا يحب اللَّه الفساد (٢).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (فقالت).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
٢٣٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسعر عن شيخ (لم يسمه) (١) (قال) (٢): رأيت ابن عمر وجد تمرة (٣) فمسحها ثم ناولها
مسكينًا (٤).
(١) في [أ، هـ]: (سمعه)، وفي [ط]: (ثم سمعه).
(٢)
تكرر في: [ط].
(٣)
في [جـ]: زيادة (أو بعض تمرة).
(٤)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
٢٣٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن عقبة بن (عبد اللَّه) (١) قال: حدثني ميسرة بن عميرة أنه لقي
⦗١٣٣⦘
(أبا
هريرة) (٢) فقال: ما تقول في اللقطة؟ (قال: وما اللقطة؟ قال:) (٣) الحبل والزمام
(ونحو هذا) (٤) قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه، وإلا استمتعت به (٥).
(١) في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (عبيد اللَّه)،
وفي الثقات لابن حبان (٥/ ٤٢٦) (مرزوق)، وفي التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٩) والجرح
والتعديل (٦/ ٣١٦) والثقات (٨/ ٤٩٩): (عقبة بن مسروق).
(٢)
تكرر في: [ز].
(٣)
سقط من: [أ، ز، هـ].
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
مجهول؛ لجهالة ميسرة وعقبة.
٢٣٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن: إذا كان (إليها محتاجًا) (١) يأكلها.
(١) في [جـ]: (محتاجًا إليها).
٢٣٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن ضالة الإبل فقال: معها
(سقاؤها وحذاؤها) (١)، دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه، قال: وسألته عن ضالة
المغنم فقال: عرفها، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أو لأخيك أو للذئب.
(١) في [أ، ح]: (سقاها وحذاها)، وفي [ط]:
(سقاها وخذاها).
٢٣٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا هشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن ضالة
المغنم فقال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، وساله عن ضالة الإبل فقال: «ما تريد
(إليها؟) (١) معها (سقاؤها وحذاؤها) (٢)، تأكل المرعى وترد الماء» (٣).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ح، ط]: (سقاها وحذاها).
(٣)
حسن؛ هشام وشعيب صدوقان، أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، وعبد الرزاق
(٨٥٩٧)، والطحاوي ٤/ ١٣٥، والطبراني في الأوسط (٥٢٦)، والبيهقي ٤/ ١٥٢.
٢٣٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي إسحاق عن (العالية) (١) (قالت) (٢): كنت (جالسة) (٣) عند عائشة فاتتها
امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني أن أصنع؟ فقالت: عرفي
واحلبي و(اعلفي) (٤)، ثم عادت فسألتها، فقالت عائشة: (تأمريني) (٥) أن آمرك أن
(تذبحيها أو تبيعيها) (٦) فليس لك ذلك (٧).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (أبي العالية)،، في
حاشية [جـ]: (العالية بنت أيفح زوجة أبي إسحاق السبيعي وأم يونس بن أبي إسحاق،
وثقها ابن حبان، حرره محمود العيني).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (قال)، وكذلك في: [ز].
(٣)
في [أ، ح، ز، ط]: (جالسًا).
(٤)
في [ز]: (اعلقي).
(٥)
في [ط]: (تسأليني).
(٦)
في [أ، ح، ط، ز]: (تذبحينها أ، تبيعينها).
(٧)
حسن؛ العالية صدوقة.
٢٣٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
زهير بن أبي ثابت عن سلمى، ولا أراها إلا ابنة كعب، (قالت) (١): وجدت (خاتمًا) (٢)
في طريق مكة فسألت عائشة (فقالت) (٣): تمتعي به (٤).
(١) في [ب، ط، هـ]: (قال).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [جـ]: (فقال).
(٤)
مجهول؛ لجهالة سلمى.
٢٣٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن زيد بن جبير قال: كنت
⦗١٣٥⦘
قاعدا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال:
ضالة (وجدتها) (١)؟ (فقال) (٢): أصلح إليها وأنشد، قال: فهل علي أن شربت من لبنها
(٣)؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك (٤).
(١) في [ط]: (وجدناها).
(٢)
في [أ، ط]: (ناقصة).
(٣)
في [ز]: (فقال).
(٤)
صحيح.
٢٣٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
وردان عن أيوب عن عطاء قال: رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والنعلين.
٢٣٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو
خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن معاوية بن عبد اللَّه بن (بدر) (٢) عن أبيه قال:
وجدت ثمانين دينارًا في عهد عمر بن الخطاب فأتيت بها عمر فقال: عرفها سنة، قلت:
فإن لم تعرف؟ قال: فاستمتع بها (٣).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (حاتم بن وردان
عن أيوب عن عطاء) ولعله تكرار للسند قبله سهوًا.
(٢)
في [ع]: (بكير).
(٣)
حسن؛ معاوية بن عبد اللَّه صدوق.
[٢٠٧] من كره أخذ اللقطة
٢٣٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، فلست منها في شيء (١).
(١) ضعيف؛ قابوس فيه لين.
٢٣٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن أبيه أن مجاهدًا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت فوجدا حُقّة (١) فيها جوهر
فلم يعرضا (لها) (٢) (٣).
(١) الحقة: وعاء خشب.
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (له).
(٣)
منقطع؛ سليمان التيمي لم يدرك ابن عمر.
٢٣٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن سفيان عن سُرّية الربيع بن خثيم عن الربيع أنه كره أخذ اللقطة.
٢٣٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي (بن)
(١) عمارة عن أبي عتبة (الدهان) (٢) قال: سألت جابر بن زيد عن اللقطة آخذها من
الطريق؟ (فكرهها) (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ط]: (الدهقان).
(٣)
في [ز]: (يكرهها).
٢٣٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال:
حدثنا) (١) سفيان عن منصور عن إبراهيم أو (تميم) (٢) بن سلمة -شك منصور- قال: كان
شريح يمر بالدينار فلا (يعرض) (٣) له.
(١) سقط في: [هـ].
(٢)
في [أ، ح]: (تيم)، وفي [ط]: (يتيم).
(٣)
في [هـ]: (يعترض).
٢٣٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: (وكيع قال:
حدثنا) (١) الضحاك بن
⦗١٣٧⦘
(يسار)
(٢) عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى دينارًا مطروحًا (فيدنيه) (٣) (برجله) (٤)
حتى أتى به قريبا من مكان الإمام فتركه (٥).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ]: (سيار).
(٣)
في [ز]: (فدسه)، وفي [جـ]: (فداسه)، وفي [ط]: (سدسه).
(٤)
في [أ، هـ]: (فرسله)، وفي [جـ]: (فرجله)، وفي حاشية [أ، ح]: (فدهده برجله).
(٥)
ضعيف؛ لضعف الضحاك بن يسار.
٢٣٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا
واقد بن عبد اللَّه قال: كنت عند عطاء بن أبي (رباح) (١) فسأله رجل، (فقال) (٢):
ترك اللقطة خير أو أخذها؟ قال: لا، بل تركها.
(١) في [ح]: (رياح).
(٢)
زائدة في: [جـ].
٢٣٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد اللَّه بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟ (١).
(١) صحيح.
٢٣٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
موسى بن أبي الفرات (المكي) (١) قال: سمعت طاوسًا (وسأله) (٢) رجل فقال: وجدت
دينارًا فأخذته، قال: (أأضعه) (٣) مكانه قال: قد (ضمنته) (٤).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [ط]: (سمعه)، وسقط من: [ز].
(٣)
في [أ، ح، ط]: (أضعه).
(٤)
في [هـ]: (ظلمته).
٢٣٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أبي (حيان) (١) عن الضحاك بن المنذر بن جرير (عن أبيه) (٢) (عن) (٣)
(أبيه) (٤) جرير قال: الضالة (لا) (٥) يأخذها أو لا يأويها إلا ضال (٦).
(١) في [أ، ح، ط]: (حبان).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
زيادة من: [ز].
(٥)
سقط من: [ب].
(٦)
مجهول؛ لجهالة الضحاك بن المنذر، أخرجه أحمد (١٩١٨٤)، وأبو داود (١٧٢٠)، والنسائي
في الكبرى (٥٧٩٩)، وابن ماجه (٥٠٣)، والطحاوي (٤/ ١٣٣)، والطبراني (٢٣٧٧)،
والبخاري في التاريخ (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي (٦).
٢٣٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن يحيى (بن) (١) سعيد (عن) (٢) سعيد بن المسيب قال: قال عمر وهو مسند ظهره
إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو (ضال) (٣) (٤).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [ز]: (بن).
(٣)
في [جـ]: (ضالة).
(٤)
صحيح.
٢٣٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا همام عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: قال عمر: لا يضم الضالة إلا ضال (١).
(١) صحيح.
٢٣٠٤٠ - وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال
(١).
(١) صحيح.
٢٣٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ثابت (بن) (١) الضحاك قال: وجدت
بعيرًا فسألت عمر فقال: عرفه، فعرفته فلم أجد أحدًا يعرفه فأتيته (قال) (٢): فقلت:
قد شغلني قال: فأرسله حيث (وجدته) (٣) (٤).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
زائدة في: [جـ].
(٣)
في [جـ]: (وجدت).
(٤)
صحيح.
[٢٠٨] (في) (١) اللقطة تضيع من الذي أخذها
(١) سقط من: [جـ، ز].
٢٣٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الحارث العكلي قال: من أخذ شيئا يزيد (الحسبة) (١) فلا ضمان عليه.
(١) في [أ، هـ]: (الخشية)، وفي [ز]: (الحسنة).
٢٣٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
(بن عبد الأعلى) (١) عن هشام عن الحسن قال: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن.
(١) سقط من: [ط].
٢٣٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج (عن) (١) رجل عن علي في رجل أخذ ضالة فضلت منه قال:
هو أمين (٢).
(١) في [ح]: (من).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
[٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان
٢٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١)
إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد اللَّه في (وصفاء) (٢)، أحدهم أبو
زائدة مولانا (٣).
(١) في [أ، ط]: (أبو).
(٢)
جمع وصيف، وهو الخادم، وفي [أ، ح، ط]: بدون (همزة).
(٣)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود.
٢٣٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن عامر: (أنه) (١) كان لا يرى بذلك بأسًا.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٣٠٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (بن
حرب) (١) عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسًا] (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]: (ابن
حرب).
(٢)
الخبر سقط من: [ط].
٢٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بالسلم في الحيوان (١) عند أصحاب الشاء إذا
سميت الآجال و(الأسنان) (٢).
(١) في [جـ]: زيادة (إذا).
(٢)
في [أ]: (والأصنان).
٢٣٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
(عن) (١) يونس عن الحسن: أنه لم ير بأسًا أن يسلم في الحيوان أسنانا (مسماة) (٢)
إلى أجل مسمى.
(١) في [جـ]: (ابن).
(٢)
في [ح]: (مسماء).
٢٣٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن عبد الملك عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في الحيوان، وأن يأخذ الرجل
دون شرطه وفوقه من الأسنان إذا طابت بذلك نفس (المعطي) (١) والآخذ.
(١) في [ط]: (العطى).
٢٣٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عمران الأحول عن مجاهد قال: سمعته يقول: كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا (شبرا) (١).
(١) في [أ، ح، هـ]: (شرى).
٢٣٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا معمر بن (سام) (١) عن أبي جعفر قال: لا بأس بالسلم [في الحيوان.
(١) في [جـ]: (سلماء)، وفي [ط]: (هشام)، وفي
[ط]: (ليساء).
٢٣٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن
(جراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري: أنه لم ير بأسًا بالسلم] (٢) في الوصفاء إذا
كان سن معلوم.
(١) في [أ، ح، ط]: (خراج).
(٢)
سقط من: [ز].
٢٣٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(ميسر) (١) عن ابن جريج عن عطاء: أنه لم ير بذلك بأسًا.
(١) في [ط]: (يسر).
٢٣٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
(يوسف) (١) عن حميد (عن) (٢) أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في
الوصفاء فقال: لا بأس به (٣).
(١) في [ط]: (يونس).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
صحيح.
[٢١٠] من كرهه
٢٣٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يكره السلم في الحيوان (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
٢٣٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (خالد)
(١) الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون
السلم في الحيوان (٢).
(١) في [ز]: (حال).
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر وحذيفة وابن مسعود.
٢٣٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى (عتريس) (١)
بن عرقوب في (قلائص) (٢)، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان (٣).
(١) في [أ، ح]: (عرقس)، وفي [ط]: (عرتس).
(٢)
في [ع]: (قلانص).
(٣)
صحيح.
٢٣٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال:
حدثنا) (١) المسعودي عن القاسم بن
عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سن (٢).
(١) سقط من [ط].
(٢)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
٢٣٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال:
حدثنا) (١) حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال: شهدت شريحًا رد السلم في الحيوان.
(١) سقط من: [هـ].
٢٣٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: (سمعت) (١) سويد بن غفلة يكره السلم
في الحيوان.
(١) في [هـ]: (شهدت).
٢٣٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
(حدثنا) (١) النضر بن أبي مريم أبو (لينة) (٢) عن الضحاك أنه (رخص) (٣) في السلم
في الحيوان ثم رجع عنه.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [ط]: (بشة)، وفي [س]: (كبشة).
(٣)
في [أ، ح]: (خص).
٢٣٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم (بن مهاجر عن إبراهيم) (١) قال: كتب عمر إلى عبد
اللَّه: لا تسلم في الحيوان (٢).
(١) في [أ، ط]: ناقصة.
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
٢٣٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال:
حدثنا) (١) شعبة عن عمار صاحب السابري قال: سمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في
الحيوان فنهى عنه، (فقلت) (٢) (له) (٣): قد كنت بأذربيجان (سنين أو) (٤) سنتين
نراهم يفعلونه ولا ننهاهم (٥) فقال سعيد: (أنثر) (٦) (بزي) (٧) عند من لا يريده
كان حذيفة بن
⦗١٤٤⦘
اليمان ينهى عنه (٨).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (فقال).
(٣)
زائدة في: [جـ، ز].
(٤)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(٥)
في [ط]: (ننها)، وفي [جـ]: (نهاهم).
(٦)
في [أ]: (انثر)، وفي [جـ، ح، ط، ز]: (أنشر).
(٧)
في [ط]: (بذي)، وفي [هـ]: (بذري).
(٨)
منقطع؛ سعيد بن جبير لا يروي عن حذيفة، وعمار هو الدهني كما صرح به في ٨/ ٤١٠ برقم
[٢٧٢٨٧] كتاب الأدب باب: من قال: لا يحدث بالحديث إلا عند من يريده.
٢٣٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: (إن) (١) أمراءنا (ينهونا) (٢) عنه
-يعني السلم- في الحيوان في الوصفاء قال: فأطع أمراءك (٣) إن كانوا ينهون عنه،
وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري (٤) وعبد الرحمن بن سمرة (٥).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
في [جـ]: (ينهانا)، وفي [ع]: (تنهانا).
(٣)
في [ز]: (أمراءكم).
(٤)
في [جـ]: زيادة (مثل).
(٥)
صحيح.
[٢١١] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
٢٣٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن
وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها (١).
(١) صحيح.
٢٣٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن معاوية (بن) (١) صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد اللَّه بن عامر قال: كنت
(جالسًا) (٢) عند
⦗١٤٥⦘
فضالة (٣)، فأتاه رجلان يختصمان (٤)
في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له
الآخر: وهب لي (بازه) (٥)، ما سألته ولا تعرضت له، فقال فضالة (٦): رد عليه (بازه)
(٧) أو أثبه (٨)، فإنما (يرجع) (٩) في المواهب (النساء) (١٠) (وشرار) (١١) الأقوام
(١٢).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
سقط في: [ز].
(٣)
في [هـ]: زيادة (بن عبيد).
(٤)
في [هـ]: زيادة (إليه).
(٥)
في [هـ]: (بازيه).
(٦)
في [هـ]: زيادة (بن عبيد).
(٧)
في [هـ]: (بازيه).
(٨)
في [هـ]: زيادة (منه).
(٩)
في [أ، ح، ط]: (ترجع).
(١٠)
في [أ، ح]: (للنساء).
(١١)
في [ز]: (أشرار).
(١٢)
حسن؛ معاوية بن صالح صدوق.
٢٣٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
يزيد (عن) (١) الإفريقي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فلم يثب عليها
و(أراد) (٢) أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر.
(١) سقط من: [جـ، ق].
(٢)
في [ط]: (وأزاد).
٢٣٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن القاسم عن (ابن) (١) أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب
منها (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (ابن أبي).
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢٦)، والدارقطني ٣/ ٤٤، والطحاوي في
شرح المشكل ١٣/ ٣٤.
٢٣٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١)
عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال: رسول
اللَّه ﷺ: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها» (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
ضعيف منقطع؛ إبراهيم بن مجمع ضعيف، وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة، أخرجه
ابن ماجه (٢٣٨٧)، والدارقطني (٣/ ٤٣)، والبيهقي (٦/ ١٨١)، والبخاري في التاريخ (١/
٢٧١)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٢٩).
٢٣٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
زكريا بن أبي زائدة عن (عبيد) (١) اللَّه (عن) (٢) نافع عن ابن عمر قال: هو أحق
بها ما لم يرض منها (٣).
(١) في [جـ، ع]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ز]: (بن).
(٣)
صحيح.
٢٣٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق
(فعطيته) (١) جائزة، والجانب (المستغزر) (٢) يثاب من (هبته) (٣) أو ترد عليه.
(١) في [جـ]: (عطيته).
(٢)
أي الطالب لأكثر من قيمة هديته، وفي [هـ]: (المستعذب)، وفي [ز]: (المستعدب)، وفي
[ع]: (المستعرر).
(٣)
في [أ]: (هبة).
٢٣٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن (إبراهيم عن عمرو) (١) ابن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب
فلا بأس أن يرد (٢).
(١) سقط من: [هـ]، وسقط من: [أ، ح]: (إبراهيم
عن).
(٢)
ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف.
٢٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن
يرجع ما لم يثبه.
٢٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة)
(١) بن حميد عن مطرف عن عامر قال: إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في
يده، فإذا أعطاها فقد جازت.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبدة).
[٢١٢] من كره الرجوع في الهبة
٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال) (١)
رسول اللَّه ﷺ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل) (٢) (الكلب)
(٣) (أكل) (٤) حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» (٥).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [هـ، س]: (مثل)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (كمثل).
(٣)
سقط من: [أ، ح، ط].
(٤)
في [أ، ح، ط]: (أكل).
(٥)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي ٦/ ٢٩٥،
وابن حبان (٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، وأبو يعلى
(٢٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٤٢، وابن الجارود (٩٩٤)، والطحاوي ٤/ ٧٩، وانظر: ما بعده.
٢٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أيوب عن عكرمة عن ابن
⦗١٤٨⦘
عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس
لنا مثل السوء العائد في هبته (كالكلب يعود في قيئه) (١)» (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢).
٢٣٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عوف عن (خلاس) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: [»مثل الذي يعود في
عطيته مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد (في) (٢) (قيئه) (٣) " (٤).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (خلال).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط].
(٣)
في [ز]: (قيه).
(٤)
منقطع؛ خلاس لا يروي عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٧٥٢٤)، وابن ماجه (٢٣٨٤)، وإسحاق
(٤٩٧)، والطحاوي (٤/ ٧٨).
٢٣٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ] (١): "لا
يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد) (٢).
(١) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ، ع].
(٢)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه النسائي (٦٥٣٥)، وعبد الرزاق (١٦٥٤٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٩).
٢٣٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام (بن سعد) (١) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مثل الذي يعود
في (صدقته) (٢) كمثل
⦗١٤٩⦘
الكلب يعود في قيئه» (٣).
(١) في [أ، ح، ط]: (بن سعيد)، وفي [ز]: (عن
سعيد).
(٢)
في [ط، هـ]: (هبته).
(٣)
مرسل؛ أسلم تابعي، وقد ورد متصلًا من حديث أسلم عن عمر مرفوعًا، أخرجه البخاري
(٢٦٢٣).
٢٣٠٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن
طاوس عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «مثل الذي يعود في (هبته) (١) كالكلب يعود في
قيئه» (٢)] (٣).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (صدقته).
(٢)
الخبر بأكمله سقط من: [ز].
(٣)
صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (٦٥٣٦).
٢٣٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس (أن) (١) رسول اللَّه ﷺ
(قال) (٢): «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (٣).
(١) في [جـ، ز]: (قال: قال رسول اللَّه).
(٢)
سقط من: [جـ، ز].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢).
[٢١٣] في شراء السكران وبيعه
٢٣٠٨٣ - [(١) حدثنا (أبو) (٢) محمد عبد اللَّه بن
يونس قال: حدثنا (أبو) (٣) عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال] (٤):
حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم: ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه.
(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال:).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
٢٣٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (في) (١) السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز،
(هو) (٢) بمنزلة السفيه.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [جـ]: (وهو).
٢٣٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
(عن) (١) (عمرو عن) (٢) الحسن قال: كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.
(١) في [جـ]: (بن).
(٢)
سقط من: [هـ].
[٢١٤] في (الرجلين) (١) يشتركان (في السلعة)
(٢) فُيقوّم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
(١) في [أ، ح، ط]: (الرجلان).
(٢)
سقط من: [ز].
٢٣٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين: نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه
على الآخر (بعشرة) (١)، قالا: إن (باعاه) (٢) مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.
(١) في [ط]: (بتسعة).
(٢)
في [هـ]: (باعوه).
٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن الشعبي
⦗١٥١⦘
والحكم في رجلين اشتريا سلعة،
(اشترى) (١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن
(باعاها) (٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (٣) مساومة فالنصف والنصف.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (باعها).
(٣)
ما بين القوسين سقط من: [ز].
٢٣٠٨٨ - (و) (١) قال الحكم: هو بينهما (نصفان) (٢).
(١) (الواو) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نصفين).
٢٣٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال: إن (باعاها) (١) مرابحة فالربح على
رأس المال، وإن (باعاها) (٢) مساومة فهو بينهما (٣).
(١) في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(٣)
في [هـ]: زيادة (نصفان).
٢٣٠٩٠ - وعن قتادة مثل ذلك.
٢٣٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد
بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل (حماد) (١) عن سلعة بين رجلين يقوم على
أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر، قال: الربح على قدر رؤوس أموالهما.
(١) سقط من: [هـ].
[٢١٥] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء
(بفكاكه) (١) إلى كذا وكذا فهو لك
(١) في [هـ]: (بفاكه).
٢٣٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن)
(١) موسى (بن) (٢) عبيدة (عن) (٣) عبد اللَّه بن (دينار) (٤) عن ابن عمر أنه سئل
(عن) (٥) الرجل يرهن الرهن فيقول: إن (لم) (٦) أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال:
ليس (له ذلك) (٧) (٨).
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
في [ز]: (عن).
(٣)
في [ز]: (بن).
(٤)
في [ز]: (دنيا).
(٥)
سقط من: [ز].
(٦)
سقط من: [ز].
(٧)
في [أ، جـ، ح، ز]: (ذلك له).
(٨)
ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة.
٢٣٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم في (الرجل) (١) يرهن (عنده) (٢) الرجل (الرهن) (٣) فيقول: إن لم
آتك به إلى كذا وكذا فهو (لك) (٤)، قال: الرهن لا يغلق، وإن (قال: إن) (٥) لم آتك
به إلى
⦗١٥٣⦘
كذا وكذا فبعه و(اقتض) (٦) الذي لك،
قال: لا (يكون) (٧) أمين نفسه ولا (يبعه) (٨).
(١) في [ط]: (رجل).
(٢)
في [جـ]: (عند).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
سقط من: [أ، ح، ط].
(٥)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(٦)
في [أ، ح، ط، هـ]: (اقبض).
(٧)
في [جـ، ز]: (يكن).
(٨)
في [هـ]: (بيعه).
[٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما
نصيبه
٢٣٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أعتق شقصا له في مملوك، أو نصيبًا فعليه خلاصه (من)
(١) ماله إن كان له مال، (وإن) (٢) لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق
عليه» (٣).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (في).
(٢)
في [جـ، ز]: (فإن).
(٣)
ضعيف؛ علي بن مسهر روى عن سعيد بعد اختلاطه، والحديث أخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم
(١٥٠٣).
٢٣٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
وابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال: (النبي) (١) ﷺ: «إن كان
موسرًا ضُمّن وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق» (٢).
(١) في [ز]: (رسول اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١).
٢٣٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن (الحجاج) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «من أعتق شقصا له في عبد
ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال» (٢).
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (الحجاج)، وفي [ط،
هـ]: (عبيد اللَّه)، وتم ترجيح الأول؛ لأن أكثر النسخ عليه؛ ولأن [ط، هـ]: أكثر
أخطاء؛ ولأنه سبقت رواية ابن نمير عن عبيد اللَّه بلفظ آخر، ثم لا داعي لإعادتها.
(٢)
منقطع حكمًا؛ وانظر: ما قبله، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٦٨).
٢٣٠٩٧ - وقال ابن عمر: إن لم يكن له مال سعى
العبد (١).
(١) منقطع حكمًا.
٢٣٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود و(بين) (١)
أمنا غلام قد شهد القادسية (وأبلى) (٢) فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرًا، فذكر ذلك
الأسود لعمر فقال عمر: أعتقوا أنتم، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب (٣) في
مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه (٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ح، ز، ط]: (وبلا).
(٣)
في [ز]: زيادة (فيما).
(٤)
صحيح.
٢٣٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن حجاج عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال: كان (١) غلام بيني وبين
إخوتي فأردت أن
⦗١٥٥⦘
أعتقه، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك
له، فقال: لا (تفسد) (٢) على شركائك (فتضمن) (٣)، ولكن تربص حتى (يشبوا) (٤) (٥).
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (لي).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (نفسك).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (فيضمن).
(٤)
في [ط]: (سلوا)، وفي [ش]: (ليسلوا)، وفي [ع]: (يستووا).
(٥)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢٣١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر (مثله) (١) (٢).
(١) في [أ، جـ، ح]: (بمثله).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢٣١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن حجاج عن عمرو (بن) (١) شعيب عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب (رسول)
(٢) اللَّه ﷺ يُضمّنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه (إذا) (٣) كان موسرًا (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (النبي).
(٣)
في [ط، هـ]: (إن).
(٤)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٨٣)، وأحمد (١٦٤١٨).
٢٣١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر
السمان عن ابن عون أن عبدًا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب:
أن يقوم عليه (١) أغلى القيمة (٢).
(١) في [جـ، ز]: زيادة (عليه).
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر.
٢٣١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: إن كان شريح (ليحبسه) (١) به.
(١) في [ط، هـ]: (ليحسنه).
٢٣١٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان
عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن إن
كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد] (١).
(١) الخبر سقط من: [جـ].
٢٣١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مهدي)
(١) عن سفيان عن أسامة (ابن) (٢) زيد قال: سألت عنه سليمان بن يسار فقال: مثل ذلك،
فقلت له: إنه صغير؟ (فقال: السنة) (٣) (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [ز]: (عن).
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
مرسل؛ سليمان ليس صحابيًا.
٢٣١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل نصيبًا من مملوك له في شرك فإنه
يضمن ما (بقي) (١) منه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا استسعي العبد.
(١) في [أ، ح]: (يغنى).
٢٣١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(ميسر) (١) عن هشام (بن) (٢) عروة
⦗١٥٧⦘
عن أبيه في العبد يكون بين اثنين
فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: هو ضامن لنصيب صاحبه.
(١) في [هـ]: (مبشر)، وفي [أ، ح، ط، جـ، ز]:
(ميسر).
(٢)
في [ز]: (عن).
٢٣١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن
أبي زائدة عن زكريا عن عامر (في) (٢) عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال:
يتم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف، وكان الولاء للذي أعتق.
(١) في [ز]: زيادة (يحيى).
(٢)
في [ز]: (عن).
٢٣١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان (بن)
(١) عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدًا كان بين رجلين
فأعتق أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبي ﷺ حتى باع فيه غليمة له (٢).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
مرسل ضعيف؛ أبو مجلز تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٦٧١٦)،
والبيهقي (١٠/ ٢٧٦)، وانظر: المطالب العالية (١٥١٣).
٢٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما
نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه (بقيمة) (١) عدل يوم أعتقه.
(١) في [ح]: (يتيمة).
[٢١٧] ما العدل في المسلمين؟
٢٣١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
(منصور) (١) عن إبراهيم قال:
⦗١٥٨⦘
العدل في المسلمين: (من) (٢) لم يطعن
عليه في بطن ولا فرج.
(١) في [ح]: (منصور).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ما).
٢٣١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن صالح (بن) (١) حي عن عامر قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا،
أو (تعلم) (٢) عليه (خِرْبة) (٣) في دينه.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، ط]: (يعلم).
(٣)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حمية).
٢٣١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
٢٣١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسعر عن حبيب قال: سأل عمر رجلا عن رجل فقال: لا (نعلم) (١) إلا خيرًا، فقال: عمر
حسبك (٢).
(١) في [جـ]: (علم).
(٢)
منقطع؛ حبيب لم يدرك عمر.
٢٣١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال شريح: (ادع) (١) وأكثر و(اطنب) (٢) وائت على
ذلك بشهود (عدل) (٣) فإنا قد أمرنا (بالعدل) (٤)، وائت فسل عنه، فإن قالوا: اللَّه
أعلم، فاللَّه أعلم (٥)
⦗١٥٩⦘
(يَفْرقُوا)
(٦) أن يقولوا: هو مريب (ولا) (٧) تجوز شهادة مريب، (فإن) (٨) قالوا: ما علمناه
(إلا) (٩) (عدلًا مسلمًا) (١٠) فهو إن شاء اللَّه كذلك، وتجوز شهادته.
(١) في [ح، ز، ط]: (أدعي).
(٢)
في [أ، ح]: (ارطب).
(٣)
في [هـ]: (عدول).
(٤)
في [هـ]: (بالعدول).
(٥)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (أن).
(٦)
في [أ، ح، ز، ط]: (يعزلون)، وفي [جـ]: (يعرفون).
(٧)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ولا).
(٨)
في [جـ، ز]: (وإن).
(٩)
سقط من: [جـ، ز].
(١٠)
في [جـ]: (عدل مسلم).
[٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع
ولا يهب
٢٣١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط عليَّ أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر،
فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن (عتيبة) (١) فقال: لا بأس به.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عيينة).
٢٣١١٧ - وسألت (مكحولًا) (١)، [فقال: لا بأس
به، قلت: تخاف (عليَّ منه) (٢)؟ فقال: (بل) (٣) أرجو لك فيه أجرين.
(١) في [هـ]: (مولى).
(٢)
في [ز]: (عليه).
(٣)
في [جـ]: (بلى).
٢٣١١٨ - وسألت] (١) عطاء أو سئل فكرهه.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٢٣١١٩ - قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي
كثير عن الحسن قال: البيع جائز و(الشرط) (١) باطل.
(١) في [أ]: (وللشرط).
٢٣١٢٠ - وسألت عبدة بن أبي (لبابة) (١) فقال:
(هذا) (٢) فرج (سوء) (٣).
(١) في [ز]: (لبانة).
(٢)
في [ز]: (هدا).
(٣)
في [ط]: سقطت، وفي [جـ، ز]: (سو).
٢٣١٢١ - وسألت الزهري (فأخبرني) (١) أن ابن
مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من (امرأته) (٢) (على) (٣) أنه إن باعها
فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجًا فيه (شيء) (٤) لغيرك (٥).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [جـ، ز]: (امرأة).
(٣)
في [أ، ح، ط]: (عن).
(٤)
في [جـ، ز]: (شيئًا).
(٥)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
٢٣١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن
أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه (مثنوية) (١)
لغيرك (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (مشوبة).
(٢)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
٢٣١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان
عن عاصم بن (عبيد اللَّه) (١) عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط
(٢) أن لا تباع (٣).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [جـ، ز]: زيادة (على).
(٣)
صحيح.
٢٣١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
بن حرب عن (خصيف) (١) عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا
(يهب) (٢)، قال: لا يقربها.
(١) في [ح]: (حصيف).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (يوهبها).
٢٣١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه كرهها.
٢٣١٢٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد
اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا (يطأ) (١) فرجا فيه] (٢) شرط
(٣).
(١) في [ح]: (تطأ).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٣)
صحيح.
٢٣١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن الحسن بن عبيد اللَّه عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا
يهب، قال: ليس بشيء.
٢٣١٢٨ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن إسماعيل بن أبي (خالد) (٢) عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا
يبيع (ولا يهب) (٣) ولا يمهر، قال: وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط (واشترط)
(٤) (لهم) (٥) أنها عتيق إذا مت.
(١) سقط من [ط].
(٢)
في [ز]: (خال).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
سقط من: [ز].
٢٣١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا
العتاق، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.
٢٣١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد اللَّه بن (عبد اللَّه بن) (١) عتبة أن ابن
مسعود اشترى من (زوجته) (٢) زينب جارية (واشترطت) (٣) عليه إن باعها فهي أحق بها
بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢)
في [أ، ح، ط]: زيادة (ابنته)، وفي [جـ، ز]: (ابنته بدل زوجته).
(٣)
في [هـ]: (فاشترطت).
(٤)
منقطع؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدركها.
٢٣١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسعر عن عمران (بن عمير) (١) أن (٢) عمر قال: (لعبد اللَّه) (٣): لا يقربها (٤).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [ح]: زيادة (ابن).
(٣)
في [أ، ح، هـ]: (لعبيد اللَّه)، وفي [ز]: (عبد اللَّه).
(٤)
منقطع وفيه جهالة؛ عمران مجهول ولا يثبت إدراكه لعمر.
[٢١٩] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
٢٣١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي (يحيى) (١) (الأعرج) (٢) قال: سئل النبي ﷺ
عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال (غيره) (٣) وعليه دين، قال: فأمره النبي
ﷺ أن يسعى في الدين (٤).
(١) في [ز]: (محي).
(٢)
في [ع]: (الأزج).
(٣)
في [ز]: (سواه).
(٤)
مرسل؛ أبو يحيى الأعرج تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٦٦)، وسعيد بن منصور [١/
(٤٠٦)]، والبيهقي (١٠/ ٢٨٣).
٢٣١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج (عن) (١) قتادة عن الحسن قال: سئل علي عن رجل أعتق عبدًا له عند موته وليس له
مال غيره وعليه دين قال: يعتق ويسعى في القيمة (٢).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (وعن).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٢٣١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن القاسم قال: أعتقت امرأة جارية (١) ليس لها مال غيرها، فقال: عبد اللَّه
تسعى في قيمتها (٢).
(١) في [جـ، ز]: زيادة (لها).
(٢)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.
٢٣١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
بن حرب عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أعتق عبدًا له في مرضه ثم مات وعليه
دين وليس
⦗١٦٤⦘
(له)
(١) مال غيره، قال: [يسعى في قيمته، فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء
في دينهم، ونظر ما بقي من شيء فللورثة ثلثاه وله ثلثه.
(١) سقط من: [ط].
٢٣١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره، قال] (١): يقوم
قيمة عدل ثم يسعى في قيمته.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ع].
[٢٢٠] الرجل يعتق عبده في مرضه
٢٣١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في
مرضه وليس له مال غيره، قال: (أجيزه) (١) بذمته شيء جعله (للَّه) (٢) لا أرده.
(١) في [أ، ح، ط]: (أجره)، وفي [ز]: (أجيزني).
(٢)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (اللَّه).
٢٣١٣٩ - وقال: شريح أجيز ثلثه وأستسعيه في
(ثلثيه) (١).
(١) في [أ، ح، ط]: (ثلثه).
٢٣١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر
عن إسماعيل قال: قلت للشعبي: أي القولين أعجب إليك؟ (قال) (١): قول مسروق أعجبهما
إلي في الفتوى، وقول شريح (أعجبهما) (٢) إلي في (القضاء) (٣).
(١) تكررت في: [ز].
(٢)
في [جـ]: (أحب).
(٣)
في [ط]: (الفضاء).
٢٣١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه (١).
(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن ابن مسعود.
٢٣١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حسين) (١)
(بن علي عن) (٢) زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم في رجل أعتق غلامًا له عند موته
وليس له مال غيره، فقال إبراهيم: يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (حسن).
(٢)
سقط من: [جـ].
٢٣١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي (قال) (٢): إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من
الثلث، فإن كان (أكثر) (٣) من الثلث يسعى فيما زاد.
(١) في [ح]: (هثيم).
(٢)
كررت في: [ط].
(٣)
في [أ، ح، ط]: (يكثر).
[٢٢١] إذا أعتق بعض عبده في مرضه
٢٣١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس قال: زعموا أن الحسن كان يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند (موته) (١)،
(قال) (٢): يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي.
(١) في [أ، ح، ط]: (عتقه).
(٢)
في [ز]: (فقال).
٢٣١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء (في) (١) رجل أعتق ثلث عبده في مرضه، قال: يقام (في) (٢)
ثلثه، فإن كان أوصى بوصايا استسعي العبد.
(١) في [ط]: (عن).
(٢)
في [ز]: (على).
٢٣١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق
كله، فإن (كان) (١) أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
٢٣١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
قال: سئل هشام عن رجل أعتق (شقصا) (١) (من مملوك له) (٢) عند موته، فحدثنا عن حفص
بن سليمان عن الحسن أنه قال: هو في ثلثه لا (يعدو) (٣) ذلك.
(١) في [ط]: (شقيصًا).
(٢)
سقط من: [ح].
(٣)
في [ز]: (يعد).
[٢٢٢] (في) (١) شهادة السمع (أله) (٢) أن
(يشهد) (٣) بها؟
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [ط]: (له).
(٣)
في [هـ]: (يسمع).
٢٣١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مطرف عن الشعبي.
٢٣١٤٩ - (وعن) (١) عبيدة (عن إبراهيم) (٢) (قالا)
(٣): شهادة السمع جائزة.
(١) في [ز]: (وهو).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
٢٣١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حاتم) (١)
بن وردان عن يونس عن (الحسن) (٢) قال: لو أن رجلًا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي
القاضي فيقول: لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [ز]: (الحرش).
٢٣١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عنِ الحسن (بن) (١) فرات عن أبيه فرات قال: كان لي على رجل (خمسون) (٢) درهمًا،
فذهبت أتقاضاه ورجل يسمع، فقمت به إلى شريح فجحدني فقال شريح: بينتك، فقلت: رجل
كان يسمع وهو مقر (لي) (٣) فقال: ادع به، فدعوت به فشهد، فقال: قم فأعطه حقه.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، ز، ط]: (خمسين).
(٣)
في [ز]: (بن).
٢٣١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة (بن)
(١) حميد عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر قال: كان شريح لا يجيز شهادة مختبئ.
(١) في [ز]: (عن).
٢٣١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة)
(١) عن بيان أبي بشر قال: كان الشعبي لا يجيز شهادة (مختبئ) (٢).
(١) في [جـ]: (عبدة).
(٢)
في [جـ، ز]: (المختبئ).
٢٣١٥٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن
إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة المختبئ] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
٢٣١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ.
- قال: قال عمرو بن حريث: كذا يفعل
بالخائن الظالم -أو قال-: (الفاجر) (١).
![[١٥] (كتاب البيوع والأقضية) (١) [١٥] (كتاب البيوع والأقضية) (١)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqGDtMcVMGSemNX9On3WjdU46ONXn6wmpGIaGYImPvNOupZQS-2999i6eeHOfzp0se90Ll7kmujnuLtQ95clvKAKpAmXiWvDoox9NFYIpcB0lZHxrlphYY6h0CF-hG7rWK9EBAB3YJiDi6mlgNHtvEz3V_SUAydy25j0C9IfNoyU8ig0bU2SNuM7XTGSA/s320/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%20%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20(1).jpg)
.jpg)