[(١) باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر
من شعره وأظافره] (١)
٤٠٦٧
- عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ رَأى هِلالَ ذِي الحِجَّةِ،
فَأَرَادَ أنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَأخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلا مِنْ أظْفَارِهِ،
حَتَّى يُضَحِّيَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٤٩ - ٣١٥٠: م [مختصر مسلم ١٢٥١ وإرواء الغليل ١١٦٣ وصحيح الجامع ٥٢٠
و٥٧٤ و٦٢٥١].
٤٠٦٨ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ أرَادَ أنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَقْلِمْ مِنْ أظْفَارِهِ، وَلا يَحْلِق شَيْئًا مِنْ شَعْرهِ، في عَشْرِ الأُول مِنْ ذي الحِجَّةِ».
(صحيح): م- انظر ما قبله.
٤٠٦٩ - عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، فَأرَادَ أحَدُكمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرهِ، وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا».
(صحيح): م- مضى قريبًا.
(٢) باب من لم يجد الأضحية
(٣) باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى
٤٠٧٠ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ، كان يذبح، أو ينحر بالمُصلى.
(صحيح): ق- مضى ٣/ ١٩٣ [وصحيح الجامع وزيادته ٥٠٢٠].
(١) ليس هذا العنوان في الأصل. ووضعته ليكون
الكتاب على نسق واحد.
٤٠٧١ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ،
نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وَقَدْ كَانَ إذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ
بالمُصَلَّى.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٥٠٢.
(٤)
باب ذبح الناس بالمصلى
٤٠٧٢
- عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع
رسول الله ﷺ، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة، رأى غنمًا قد ذبحت، فقال:
«مَنْ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ،
فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى
اسْم الله عز وجل».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٥٢: ق [إرواء الغليل ٤/ ٣٦٧].
(٥)
باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء
٤٠٧٣
- عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى
بني شيبان، قال: قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي؟ قال: قام
رسول الله ﷺ، ويدي أقصر من يده، فقال:
«أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ: العَوْرَاء
البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ
ظَلْعُها، والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي».
قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص،
وأن يكون في السن نقص، قال:
«مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلا
تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٤٤.
(٦)
باب العرجاء
٤٠٧٤
- عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن
عازب: حدثني ما كره، أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، قال: فإن رسول الله ﷺ قال:
هكَذَا بيَدِهِ وَيَدي أَقْصَرُ مِنْ
يَدِ رسول الله ﷺ، «أَرْبَعَة لا يَجْزينَ في الأضَاحَي، العَوْرَاء البَيِّنُ
عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ ظَلْعُهَا،
والكَسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي».
قال: فإِني أكره أن يكون نقص في
القرن والأذن؟ قال: «فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى
أحَدٍ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٧) باب العجفاء
٤٠٧٥
- عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول
الله ﷺ،- وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ يشير بأصبعه، يقول:
«لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا،
العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَريضَةُ
البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاء الَّتي لا تُنْقي».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٨)
باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها
(٩)
باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها
(١٠)
باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها
(١١)
باب الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن
٤٠٧٦
- عن علي قال: أمرنا رسول الله ﷺ: أن
نستشرف، العين والأذن.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٣١٤٣ [مشكاة المصابيح ١/ ٤٦٠ وإرواء الغليل ٤/ ٣٦٢].
(١٢)
باب العضباء
(١٣)
باب المسنة والجذعة
٤٠٧٧
- عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ،
أعطاه غنمًا، يقسمها على صحابته، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول الله ﷺ، فقال:
«ضَحِّ بِهِ أَنْتَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٣٨: ق [إرواء الغليل ٤/ ٣٥٧].
٤٠٧٨
- عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ،
قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لي جذعة فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة فقال:
«ضَحِّ بِهَا».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٠٧٩
- عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله
ﷺ بين أصحابه أضاحي، فأصابني جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابتني جذعة؟ فقال:
«ضَحِّ بِهَا».
٤٠٨٠ - عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول
الله ﷺ، بجذع من الضأن.
(صحيح)
- الضعيفة تحت الحديث ٦٥ [مشكاة المصابيح ١٤٦٧ وإرواء الغليل ١١٤٦].
٤٠٨١
- عن كليب قال: كنا في سفر فحضر
الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري السنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مُزينة:
كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب السنة بالجذعتين،
والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الجَذَعَ يُوفي مِمَّا يُوفي
مِنهُ الثَّنِيُّ».
(صحيح)
- المصدر نفسه.
٤٠٨٢
- عن كليب، عن رجل قال: كنا مع النبي ﷺ
قبل الأضحى بيومين، نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الجَذَعَةَ تُجْزئ مَا تُجْزئ
مِنهُ الثَّنِيَّةُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٤)
باب الكبش
٤٠٨٣
- عن أنس: أن رسول الله ﷺ، كان يضحي
بكبشين.
قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٢٠: ق [إرواء الغليل ١١٣٧ و٢٥٣٦].
٤٠٨٤
- عن أنس قال: ضحى رسول الله ﷺ، بكبشين
أملحين.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٠٨٥
- عن أنس قال: ضحى النبي ﷺ، بكبشين
أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
(صحيح):
ق- تقدم آنفًا.
٤٠٨٦
- عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله
ﷺ يوم أضحى، وانكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما -مختصر-.
(صحيح):
ق- مضى ٣/ ١٩٣.
٤٠٨٧ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ثم
انصرف، -كأنه يعني- النبي ﷺ يوم النحر، إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وإلى جذيعة من
الغنم، فقسمها بيننا.
(صحيح):
م ٥/ ١٠٨.
٤٠٨٨
- عن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله ﷺ
بكبش أقرن، فَحِيل يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد (١).
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٢٨ [مشكاة المصابيح ١٤٦٦].
(١٥)
باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا
٤٠٨٩
- عن رافع بن خديج قال: كان رسول الله
ﷺ يجعل في قسم الغنائم، عشرًا من الشاء، ببعير.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٣٧: ق.
قال أبو عبد الرحمن: قال شعبة: وأكبر
علمي، أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان عنه، -والله تعالى أعلم-.
٤٠٩٠
- عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ﷺ
في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٢٨.
(١٦)
باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا
٤٠٩١
- عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي ﷺ،
فنذبح البقرة عن سبعة، ونشترك فيها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٣٢: م [المشكاة ١٤٦٩].
(١٧)
باب ذبح الضحية قبل الإمام
٤٠٩٢
- عن البراء قال: قام رسول الله ﷺ، يوم
الأضحى، فقال: «مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ
نُسُكَنَا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّي».
(١) الفحيل: كامل الخلقة، ويصلح فحلًا للغنم.
وفي وجهه سواد، ويسمى: اعبس وأدغم. ويمشي في سواد: أي أن في قوائمه سوادا، وهو عكس
التحجيل في الخيل. وينظر في سواد: أي عيناه سوداوان. وكل ذلك حسن في الغنم عند
الناس حتى اليوم.
فقام خالي فقال: يا رسول الله ﷺ، إني
عجلت نسكي، لأطعم أهلي، وأهل داري -أو أهلي وجيراني- فقال رسول الله ﷺ:
«أعِدْ ذبْحًا آخَرَ».
قال: فإِن عندي عَنَاق لبن (١)، هي
أحب إلي من شاتي لحم، قال:
«اذْبَحْها، فإِنَّهَا خَيْر
نَسيكَتَيْكَ، وَلا تَقْضي جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَد بَعْدَكَ».
(صحيح):
ق- مضى ٣/ ١٩٠ - ١٩١ [١٤٩٠].
٤٠٩٣
- عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول
الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، ثم قال:
«مَنْ صَلَّى صَلاتنَا، وَنَسَكَ
نُسُكَنَا، فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَتِلْكَ
شَاةُ لَحْم».
فقال أبو بردة: يا رسول الله: والله!
لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت،
وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله:
«تِلْكَ شَاةُ لَحْم» قال: فإِن عندي
عناقًا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني، قال:
«نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ
بَعْدَكَ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٠٩٤
- عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ يوم
النحر:
«مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ،
فَلْيُعِدْ» فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يُشتهى فيه اللحم -فذكر هنة من
جيرانه- كأنَّ رسولَ الله ﷺ صَدَّقه، قال: عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص
له، فلا أدري، أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين، فذبحهما.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٥١: ق.
٤٠٩٥
- عن أبي بردة بن نيار: أنه ذبح قبل
النبي ﷺ، فأمره النبي ﷺ أن يعيد! قال: عندي عناق جذعة، هي أحب إلي من مسنتين، قال:
«اذْبَحْهَا».
(١) هي من الماعز وتبقى ترضع أمها في النهار
والليل، وإن أكلت العشب، وهذه تكون غزيرة اللحم.
في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد
إلا جذعة، فأمره أن يذبح.
(صحيح الإسناد).
٤٠٩٦
- عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع رسول
الله ﷺ، أضحى ذات يوم، فإِذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم
النبي ﷺ أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال:
«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ،
فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى، وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا،
فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله عز وجل».
(صحيح):
ق- مضى ٢١٤ [٤٠٧٢].
(١٨)
باب إباحة الذبح بالمروة
٤٠٩٧
- عن محمد بن صفوان: أنه أصاب أرنبين،
ولم يجد حديدة يذبحهما بها، فذكاهما بمروة، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني
اصطدت أرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، فذكيتهما بروة، أفآكل قال:
«كُلْ».
(صحيح)
- مضى ١٩٧ [٤٠٢٣].
٤٠٩٨
- عن زيد بن ثابت. أن ذئبًا نَيَّبَ في
شَاة، فذبحوها بالمَروة، فرخص النبي ﷺ، في أكلها.
(صحيح)
بما قبله.
(١٩)
باب إباحة الذبح بالعود
٤٠٩٩
- عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول
الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا،
قال:
«أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئتَ،
وَاذْكُرِ اسْمَ الله عز وجل».
(صحيح)
- مضى ١٩٤ [٤٠١٦].
٤١٠٠
- عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل
من الأنصار، ناقة ترعى في قِبَل أحد، فعرض لها فنحرها بوتد.
فقلت لزيد، وتد من خشب أو حديد؟ قال:
لا! بل خشب، فأتى النبي ﷺ، فسأله؟ فأمره بأكلها.
(صحيح الإسناد).
(٢٠) باب النهي عن الذبح بالظفر
٤١٠١
- عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ قال:
«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ
اسْمُ الله، فَكُلْ، إلَّا بِسِنٍّ أوْ ظُفْرٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٧٨: ق، وسيأتي بأتم ص ٢٢٨ [٤١٠٦].
(٢١)
باب في الذبح بالسن
٤١٠٢
- عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول
الله، إنا نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله ﷺ:
«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ
اسْمُ الله عز وجل، فكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا،
وسَأحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ، أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى
الحَبَشَةِ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٢٢)
باب الأمر بإحداد الشفرة
٤١٠٣
- عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما
عن رسول الله ﷺ قال:
«إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ
ذَبيحَتَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٧٠: م [إرواء الغليل ٢٢٣١].
(٢٣)
باب الرخصة في نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر
٤١٠٤
- عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا
فرسًا على عهد رسول الله ﷺ، فأكلناه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٩٠: ق [إرواء الغليل ٢٤٩٣ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٥٩].
(٢٤)
باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع
٤١٠٥
- عن زيد بن ثابت، أن ذئبًا نَيَّبَ في
شاة، فذبحوها بمروة، فرخص النبي ﷺ، في أكلها.
(صحيح)
- مضى ٢٢٥ [٤٠٩٨].
(٢٥) باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل
إلى حلقها
(٢٦)
باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها
٤١٠٦
- عن رافع قال: قلت: يا رسول الله! إنا
لاقو العدو غدًا، وليس معنا مدى، قال:
«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ
الله عز وجل، فَكُلْ مَا خَلا السِّنَّ، والظُّفْرَ».
قال: فأصاب رسول الله ﷺ نهبًا، فند
بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال:
«إنَّ لِهذِهِ النَّعَم» أو قال:
«الإبلِ أَوَابِدَ كَأوَابِدِ
الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا».
(صحيح):
ق- مضى ٢٢٦ [٤١٠١].
٤١٠٧
- عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول
الله! إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى، قال:
«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ
اسْمُ الله عز وجل، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ والظَّفْرَ، وَسَأحَدِّثُكُمْ أمَّا
السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ».
وأصبنا نهبة إبل، أو غنم، فند منها
بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ لِهذِهِ الإبِلِ أَوَابدَ
كَأَوَابدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْء، فَافْعَلُوا بهِ هكَذَا».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤١٠٨
- عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله
ﷺ يقول:
«إنَّ الله عز وجل، كَتَبَ الإحْسَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذَا
ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَليُحِدَّ أحَدُكُمْ، إذَا ذَبحَ
شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبيحَتَهُ».
(صحيح):
م- مضى ٢٢٧ [٤١٠٣].
(٢٧)
باب حسن الذبح
٤١٠٩
- عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْء، فَإذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبحْتُمْ،
فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبيحَتَهُ».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٤١١٠ - عن شداد بن أوس قال: سمعت من النبي
ﷺ، اثنتين فقال:
«إنَّ الله عز وجل كَتَبَ الإحْسَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُم، فَأحْسِنُوا القِتلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ،
فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرحْ
ذَبيحتَهُ».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٤١١١
- عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما
من رسول الله ﷺ:
«إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل
شيء، فإِذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته،
وليرح ذبيحته».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
(٢٨)
باب وضع الرِّجْل على صفحة الضحية
٤١١٢
- عن أنس قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين
أملحين أقرنين، يكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده، واضعًا على صفاحهما قدمه.
قلت: أنت سمعته منه: قال: نعم.
(صحيح):
ق- مضى ٢١٩ - ٢٢٠ [٤٠٨٤].
(٢٩)
باب تسمية الله عز وجل على الضحية
٤١١٣
- عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ
يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده، واضعًا
رجله على صفاحهما.
(صحيح):
ق- مضى ٢١٩ - ٢٢٠ [٤٠٨٤].
(٣٠)
باب التكبير عليها
٤١١٤
- عن أنس قال: لقد رأيته -يعني النبي ﷺ
يذبحهما بيده، واضعًا على صفاحهما قدمه، يسمي ويكبر، كبشين أملحين أقرنين.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٣١)
باب ذبح الرجل أضحيته بيده
٤١١٥
- عن أنس بن مالك، أن نبي الله ﷺ ضحى
بكبشين أقرنين
أملحين، يطؤ على صفاحهما ويذبحهما،
ويسمي ويكبر.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٣٢)
باب ذبح الرجل غير أضحيته
٤١١٦
- عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ
نحر بعض بدنه بيده، ونحر بعضها غيره.
(صحيح)
- حجة النبي ﷺ: م.
(٣٣)
باب نحر ما يذبح
٤١١٧
- عن أسماء قالت: نحرنا فرسًا على عهد
رسول الله ﷺ فأكلناه.
وقال قتيبة في حديثه: فأكلنا لحمه.
خالفه عبدة بن سليمان.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٩٠: ق.
٤١١٨
- عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول
الله ﷺ فرسًا، ونحن بالمدينة فأكلناه.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٣٤)
باب من ذبح لغير الله عز وجل
٤١١٩
- عن عامر بن واثلة قال: سأل رجل
عليًا، هل كان رسول الله ﷺ يسر إليك بشيء دون الناس، فغضب علي حتى أحمر وجهه،
وقال: ما كان يسر إليّ شيئًا دون الناس، غير أنه حدثني بأربع كلمات، وأنا وهو في
البيت، فقال:
«لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ،
ولَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، ولَعَنَ الله مَنْ آوى مُحْدِثًا،
وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْض».
(صحيح)
- نقد الكتاني ٤٢: م [مختصر مسلم ١٢٦١ وصحيح الجامع ٥١١٢].
(٣٥)
باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي، بعد ثلاث، وعن إمساكه
٤١٢٠
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى: أن
تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
(صحيح)
- الإرواء ٤/ ١١٥٥: ق.
٤١٢١ - عن أبي عبيد -مولى ابن عوف- قال:
شهدت علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، في يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى
بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يُمسك أحد من نسكه شيئًا،
فوق ثلاثة أيام.
(صحيح)
- الإرواء ٤/ ٣٦٨: ق.
٤١٢٢
- عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول
الله ﷺ قد نهاكم، أن تأكلوا لحوم نسككم، فوق ثلاث.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٣٦)
باب الإذن في ذلك
٤١٢٣
- عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره أن
رسول الله ﷺ نهى، عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال:
«كُلُوا وَتزَوَّدُوا وَادَّخرُوا».
(صحيح)
- الإرواء ١١٥٦: ق.
٤١٢٤
- عن أبي سعيد الخدري: أنه قدم من سفر،
فقدم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى
أخيه لأمه، قتادة بن النعمان، وكان بدريًا، فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك
أمر، نقضًا لما كانوا نهوا عنه، من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
(صحيح):
م ٦/ ٨١.
٤١٢٥
- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ
نهى عن لحوم الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان -وكان أخا أبي سعيد
لأمه، وكان بدريًا- فقدموا إليه،، فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله ﷺ؟ قال أبو
سعيد: إنه قد حدث فيه أمر: أن رسول الله ﷺ، نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص
لنا أن نأكله وندخره.
(صحيح):
م ٦/ ٨١.
٤١٢٦
- عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنِّي
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاث، عَنْ زيَارةِ القُبُور، فَزُورُوهَا،
وَلتَزِدْكُمْ زِيارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحي بَعْدَ
ثَلاث، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئتُمْ،
وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ في
الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا في أَيِّ وِعَاء شِئتُمْ، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».
وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ:
«وَأمسِكُوا».
(صحيح)
- الترمذي ١٠٦٦: م.
٤١٢٧
- عن بريدة (١) قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ
لُحُوم الأَضَاحي بَعْدَ ثَلاث، وَعَنِ النَّبيذِ إلَّا في سِقَاء، وَعَنْ
زيَارَةِ القُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُوم الأَضَاحي، مَا بَدَا لَكُمْ،
وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ القُبُورِ، فَإِنَّهَا
تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».
(صحيح)
بما قبله.
(٣٧)
باب الإدخارُ من الأضاحي
٤١٢٨
- عن عائشة قالت: دَفَّت دَافَّةٌ من
أهل البادية، حُضْرة (٢) الأضحى، فقال رسول الله ﷺ:
«كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلاثًا»
فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، قالوا: يا رسول الله: إن الناس كانوا ينتفعون من
أضاحيهم، يجملون منها الوَدَك، ويتخذون منها الأسقية، قال:
«وَمَا ذَاكَ؟» قال: الذي نهيت من
إمساك لحوم الأضاحي، قال:
«إنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ
الَّتي دَفَّتْ، كُلوا، وَادَّخرُوا، وتَصَدَّقُوا».
(صحيح)
- الإرواء ٤/ ٣٧٠، صحيح أبي داود ٢٥٠٣: م، خ مختصرًا [مسلم ٣/ ١١٥٦ برقم ١٩٧١].
٤١٢٩
- عن عابس قال: دخلت على عائشة فقلت:
أكان رسول الله ﷺ ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قالت: نعم! أصاب الناس شدة، فأحب
رسول الله ﷺ أن يُطعمَ الغنيُّ الفقيرَ، ثم قالت (٣):
(١) في سند هذا الحديث غلط في الأصل ٧/ ٢٣٤
والميمنية ٢/ ٢٠٩ وصححه أستاذنا وهو (عن أبي إسحاق بن الزبير بن عدي ..) والصواب
(عن ابن إسحاق عن الزبير بن عدي). ونقلي لهذه الفائدة، مع حذف السند، لنشر العلم
والمعرفة.
(٢)
هذه الكلمة في الأصلين ومسلم (حُضْرَة) ثلاثية الحاء. وقد تحذف التاء منها.
ومعناها نوع من السير السريع. ومثله الدَّف.
وظني: أنها (حَضَرَت) من الحضور
-والله أعلم-.
(٣)
في الأصل (قال) والتصويب من السياق، والميمنية ٢/ ٢٠٩. ثم وجدت السندي قال: هكذا
في نسختنا، والصواب: قالت.
لقد رأيت آل محمد ﷺ، يأكلون الكراع
بعد خمس عشرة. قلت: مم ذاك؟ فضحكت، فقالت: ما شبع آل محمد ﷺ من خبز مأدوم ثلاثة
أيام، حتى لحق بالله عز وجل.
(صحيح):
خ-٥٤٢٣ بتمامه م ٨/ ٢١٨ جملة الشبع نحوه.
٤١٣٠
- عن عابس قال: سألت عائشة عن لحوم
الأضاحي؟ قالت: كنا نَخبأ الكراع لرسول الله ﷺ، شهرًا، ثم يأكله.
(صحيح):
خ- انظر ما قبله.
٤١٣١
- عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول
الله ﷺ، عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام، ثم قال:
«كُلوا وَأَطْعِمُوا».
(صحيح):
م- مضى ٢٣٤.
(٣٨)
باب ذبائح اليهود
٤١٣٢
- عن عبد الله بن مُغَفَّل قال:
دُلِّيَ جراب من شحم يوم خَيبر، فالتزمته قلت: لا أعطي أحدًا منه شيئًا! فالتفت،
فإذا رسول الله ﷺ: يتبسم.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٤٢١: ق.
(٣٩)
باب ذبيحة من لم يعرف
٤١٣٣
- عن عائشة: أن ناسًا من الأعراب كانوا
يأتوننا بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله ﷺ:
«اذْكُرُوا اسْمَ الله عز وجل عَلَيْهِ
وَكُلُوا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٧٤: ق [غاية المرام ٣٧].
(٤٠)
باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿وَلَا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾
٤١٣٤
- عن ابن عباس في قوله عز وجل:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) قال:
خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله
فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه.
(صحيح الإسناد).
(٤١)
باب النهي عن المجثمة
٤١٣٥
- عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَحِلُّ المُجَثَّمَةُ».
(صحيح)
- مضى بأتم ٢٠١ [٤٠٣٦].
٤١٣٦
- عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على
الحكم -يعني ابن أيوب-، فإِذا أناس يرمون دجاجة، في دار الأمير، فقال:
نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٨٦: ق.
٤١٣٧
- عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول
الله ﷺ على أناس وهم يرمون كبشًا بالنبل فكره ذلك وقال:
«لا تَمْثُلُوا بِالبَهَائِمِ».
(صحيح)
- الصحيحة ٢٤٣١.
٤١٣٨
- عن ابن عمر قال: لعن رسول الله ﷺ من
اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.
(صحيح)
- غاية المرام ٣٨٢: م.
٤١٣٩
- عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول:
«لعَنَ الله مَنْ مَثَّلَ
بِالحَيَوَانِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤١٤٠
- عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تَتَّخذُوا شَيْئًا فِيهِ
الرُّوحُ غَرَضًا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٨٧: م.
٤١٤١
- عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
(١) سورة الأنعام (٦) الآية ١٢١.
«لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ
الرُّوحُ غَرَضًا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٤٢)
باب من قتل عصفورًا بغير حقها
(٤٣)
باب النهي عن أكل لحوم الجلالة
٤١٤٢
- عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وعن أكل لحمها.
(حسن)
- الإرواء ٨/ ١٥٠ - ١٥١.
(٤٤)
باب النهي عن لبن الجلالة
٤١٤٣
- عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن
المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء.
(صحيح) - الصحيحة ٢٣٩١.
0 تعليقات