بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثِيرًا
١
- بَابُ
الْمُبَارَأَةِ (١)
• [١١٧٥٩]
أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا
عَلَى عَبْدِ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ
مُبَارَأَةِ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وإِنْ كَرِهْتِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى
الثَّيِّبِ (٢).
• [١١٧٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ
عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ.
• [١١٧٦١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ
الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ (٣) ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا
يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ (٤)، قُلْتُ: يُفَوِّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ
بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيقَارِبُ فِيهِ؟
قَالَ: لَا.
• [١١٧٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ
عَلَى الْبِكْرِ (٥)، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.
(١) المبارأة: إبراء كل من الطرفين الآخر،
وفي النكاح: قول الرجل لزوجته: برئت من نكاحك.
(انظر:
معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٦٨).
(٢)
الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على
المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).
(٣)
الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم
المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «البنت».
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «الثيب» والتصويب كما عند المصنف. (١١٧٥٩).
• [١١٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةُ قَالَا: صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا
لَمْ يَبْلُغْ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ.
• [١١٧٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ
إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا،
قَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ
بِثَمَنٍ رَقَبَتِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ
لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَوْ
يَسْتَأْمِرُهَا (١).
• [١١٧٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ (٢) مِثْلَهُ
*.
• [١١٧٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا
يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ
(٣) أَيْضَا، قَالَ: الْمَهْرُ قَائِمٌ.
• [١١٧٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى
الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ، لَا يُعْطِي مَالَهَا، قَالَ: هَذَا قَوْلُنَا.
٢
- بَابُ
وَجْهِ الطَّلَاقِ وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
• [١١٧٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ
يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ
أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
• [١١٧٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجْهُ
الطَّلَاقُ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ
يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ
رَاجَعَهَا.
(١) الاستئمار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر:
المعجم الوسيط، مادة: أمر).
(٢)
قوله: «عن هشام» كذا في الأصل، والظاهر أنه وهم وإقحام من الناسخ.
* [٣/
١٤٣ أ].
(٣)
البكر: العذراء وهي التي لم تفتض. ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد. والجمع:
أبكار. (انظر: التاج، مادة: بكر).
• [١١٧٧٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ (١) تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي
غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ
ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ
الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ،
فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ
جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢) فَلْيُطَلِّقْهَا
عِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةً.
• [١١٧٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:
طَلَاقُ الْعِدُّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ
جِمَاعٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ أَصنَعُ؟ قَالَ: إِذَا
طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ
تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا (٣) حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَى،
ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا
الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلِّقْهَا
الثَّالِثَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ.
• [١١٧٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ: وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ، وإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا.
• [١١٧٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرَا، وإِنْ أَحَبَّ
تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عَنْدَ كُلِّ
طُهْرٍ تَطْلِيقَةً.
(١) تصحف في الأصل إلى: «حتى»، وينظر:
«الموطأ - رواية محمد بن الحسن» (٥٥٣)، و«التعليق الممجد» (٢/ ٥٠٤).
(٢)
المحيض: الحيض، وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر. (انظر:
المعجم الوسيط، مادة: حيض).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «تركها» والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٣١٥).
• [١١٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ
وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطَلِّقَهَا
وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
• [١١٧٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ
أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا،
وَكَانُوا يَقُولُونَ: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، لَعَلَّهُ أَنْ يَرغَبَ فِيهَا.
• [١١٧٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
(فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عَدَّتِهِنَّ)، قَالَ: طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
• [١١٧٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ).
• [١١٧٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ (١) أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا
أَمَرَ اللَّهُ، فَلْيطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
• [١١٧٧٩]
عبد الرزاق *، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ: مَنْزِلَانِ
حَلَالٌ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ
• [١١٧٧٤] [شيبة: ١٨٠٣٧].
• [١١٧٧٥]
[شيبة: ١٨٠٤٠].
• [١١٧٧٦]
[شيبة:١٨٠٣٥،١٨٠٢١].
• [١١٧٧٧]
[شيبة: ١٨٠٢٤].
• [١١٧٧٨]
[شيبة: ١٨٠٢٢، ١٨٠٣٥].
(١)
زاد بعده في الأصل: «الله»، وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٢٢) عن
الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [٣/
١٤٣ ب].
يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا
يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى (١) شَيءٍ أَمْ لَا؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا
وَهِيَ حَائِضٌ (٢)، وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا (٣)
طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا
حَمْلَهَا.
° [١١٧٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: «﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» (٤).
٣
- بَابُ
طَلَاقِ الْحَامِلِ
• [١١٧٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ
يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ؟ قَالَ: عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا.
• [١١٧٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَاقِ
الْحَامِلِ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَنْدَ الْأَهِلَّةِ.
• [١١٧٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا
تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةِ حَتَّى تَضَعَ، فَإذَا وَضَعَتْ فَقَدْ
بَانَتْ (٥) مِنْهُ، قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ.
(١) زاد بعده في الأصل: «على الرحم»، وقد
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥٣٢) عن عبد الرزاق، به.
(٢)
الحائض: المرأة في فترة الحيض، وهو: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة
من كل شهر.
(انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة،
مادة: حيض).
(٣)
الأقراء والقروء: جمع قُرْء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به
الحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).
° [١١٧٨٠]
[التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س
٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س
٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [الإتحاف: جا كم حم ١٠٢١٣].
(٤)
زاد بعده في الأصل: «عبد الرزاق، عن معمر».
• [١١٧٨٢]
[شيبة: ١٨٣١٠].
(٥)
البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ٩٥).
• [١١٧٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
• [١١٧٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ، قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ (١) أَجَلُهَا، قَالَ: وَتَلَا ابْنُ
عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣١]، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وإِنْ كَانَ سَقَطَ
بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ، قَالَ: وإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، فَإِذَا
طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلُهَا، وَتَلَا ابْنُ
عَبَّاسٍ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٢) [الطلاق: ٢]،
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ، أَوْ يُسَرِّحْهَا وَيُشْهِدُ،
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَصَصْتُهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرَّ
بِهِ.
• [١١٧٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عِمْرَانَ (٣) بْنِ مُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ،
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ
وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
٤
- بَابٌ
تَعْتَدُّ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
• [١١٧٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا
عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً
وَاحِدَةً.
• [١١٧٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بلغت».
(٢)
في الأصل قوله: «سرحوهن» بدلًا من: «فارقوهن»، وهو مخالف للصواب.
• [١١٧٨٦]
[شيبة: ١٨٢٩٩].
(٣)
في الأصل: «عمرو» وهو تصحيف، والتصويب كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٢٩٩) من طريق
الثوري، به. وينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ١١) في ترجمة «الوليد بن
عقال».
• [١١٧٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ مِثْلَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ
حَيْضَةً وَاحِدَةً.
• [١١٧٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: تَعْتَدُّ
مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلَ.
• [١١٧٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالَا: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الآخَرِ
ثَلَاثَ حِيَضٍ.
٥
- بَابُ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا، مِنْ أيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟
• [١١٧٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا كَانَ
يَرْوي فِيهَا اخْتِلَافًا، وَكَانَ أكثَرُ مَا يَرْوي أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ
الطَّلَاقِ * الْآخَرِ حِينَ رَاجَعَهَا.
• [١١٧٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا
رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ.
• [١١٧٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ.
• [١١٧٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ
هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
• [١١٧٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ
عَمْرٌو، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ،
وَغَيْرُهُمْ، وَطَاوُسٌ.
• [١١٧٩١] [شيبة: ١٨٠٧٠].
* [٣/
١٤٤ أ].
• [١١٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ
عَدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عَدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا
مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَلَا:
﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ.
• [١١٧٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرأَةَ تَطْلِيقَةً
فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ
أَيْضًا أَيَّامًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ
الْأَوَّلِ، إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ.
٦
- بَابُ
طَلَاق الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ (١)
• [١١٧٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ عَكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ
حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا
عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ:
فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ
الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟
• [١١٨٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ.
° [١١٨٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ
(١) النفساء: من النفاس وهو: مدة تعقب الوضع
ليعود فيها الرحم إلى حالته العادية، وهي نحو ستة أسابيع. (انظر: المعجم العربي
الأساسي، مادة: نفس).
° [١١٨٠١]
التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س
٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س
٨٢٢٥، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، ص ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [الإتحاف: مي طح حم ١١٢١٢]
[شيبة:١٨٠٢٩،١٨٠٢٧]، وسيأتي: (١١٨٠٣، ١١٨٠٤، ١١٨٠٥، ١١٨٠٩، ١١٨١٠).
تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
بَعْدُ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الُّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
° [١١٨٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ …
مِثْلَهُ.
° [١١٨٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ،
وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ
طَهُرَتْ، طَلَّقَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهِيَ الْعِدَّةُ التِي أَمَرَ
اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا»، يَقُولُ: «حِينَ تَطْهُرُ».
° [١١٨٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلُّقَ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيُّ ﷺ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ
اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا».
° [١١٨٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ (١) أَبِي وَائِلٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ
أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ *.
° [١١٨٠٣] [التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س
ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س ٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س
٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س ٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦،
س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٨٠٢٧، ١٨٠٢٩، وتقدم: (١١٨٠١) وسيأتي: (١١٨٠٤، ١١٨٠٥، ١١٨٠٩، ١١٨١٠).
° [١١٨٠٤]
[التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س
٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س
٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٨٠٢٧، ١٨٠٢٩]
وتقدم: (١١٨٠١، ١١٨٠٣) وسيأتي:
(١١٨٠٥، ١١٨٠٩، ١١٨١٠).
(١)
بعده في الأصل: «عن» وهو خطأ، كما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٩٤) من طريق
المصنف، به، وينظر «تهذيب الكمال» للمزي (١٢/ ٥٤٨).
* [٣/
١٤٤ ب].
• [١١٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ (١) فِي دَارِ النَّدْوَةِ
ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ هَلْ (٢) حُسِبَتْ
تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ
وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١١٨٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ
ابْنُ عُمَرَ أَحُسِبَتْ بِهَا؟ يَعْنِي: التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا
وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ
وَاسْتَحْمَقْتُ؟
• [١١٨٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ
عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي
طَلَّقَ (٣) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، حَتَّى
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ
طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَاحِدَةً.
° [١١٨٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى
عُرْوَةَ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ:
طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ:
«فَلْيُرَاجِعْهَا»، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ
(١) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه
وتحسينه. (انظر: النهاية، مادة: رجل).
(٢)
في الأصل:»أم«، والمثبت من»المحلى«(٩/ ٣٧٩) من طريق عبد الرزاق.
• [١١٨٠٧]
[التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س
٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س
٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، ص ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٨٠٦٣].
(٣)
زاد بعده في الأصل:»امرأته«، ولا يستقيم بها السياق، ينظر»مستخرج أبي عوانة"
(٣/ ١٤٨).
° [١١٨٠٩]
[التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س
٧٥٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م دس ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س
٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [الإتحاف: جا كم حم ١٠٢١٣] [شيبة: ١٨٠٤٩]، وتقدم: (١١٨٠١، ١١٨٠٣، ١١٨٠٤، ١١٨٠٥)
وسيأتي: (١١٨١٠).
فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ ليُمْسِكْ»،
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ
عِدَّتِهِنَّ».
° [١١٨١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ
يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.
• [١١٨١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا؟
قَالَ: يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ.
• [١١٨١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:
أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءُ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي
تُطَلَّقُ حَائِضًا.
٧
- بَابُ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أهِيَ (١)
تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
• [١١٨١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ،
فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَكَ.
• [١١٨١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ،
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ (٢)، أَتَعْتَدُّ
بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ
الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ.
° [١١٨١٠] [التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س
ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س ٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س
٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س ٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦،
س ٨٥٢٨] [الإتحاف: حم ٩٨٠٣، [شيبة: ١٨٠٢٩،١٨٠٢٧]،
وتقدم: (١١٨٠١، ١١٨٠٣، ١١٨٠٤، ١١٨٠٥، ١١٨٠٩).
(١)
في الأصل: «وهي»، والمثبت استظهارا، وهو ما يقتضيه السياق.
• [١١٨١٣]
[شيبة: ١٨٤٧٢، ١٨٤٧٩].
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.
• [١١٨١٥] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ
حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ (١)، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَائِضٌ، يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضِ سِوَى تِلْكَ
الْحَيْضَةِ.
• [١١٨١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا
طُلِّقَتِ الْمَرأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ
الْحَيْضَ بَعْدَهُ.
• [١١٨١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ … مِثْلَهُ.
° [١١٨١٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا
حَائِضًا؟ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِهَا لِتَستَوْفِ ثَلَاثَ حِيضٍ، قُلْتُ:
فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَت؟ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ
النَّبِيَّ * ﷺ قالَ لاِبْنِ عُمَرَ: «ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ
فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ».
• [١١٨١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ
حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ.
• [١١٨٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ، لَا
تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا.
• [١١٨٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: طَلَّقَ
نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ قَالَ: بَلَى.
• [١١٨٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ
طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً، وَلَمْ تَحْتَسِبْ
بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «تهذيب
التهذيب» (٨/ ٣٩٧).
° [١١٨١٨]
التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م ص ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س
٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س
٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٨٠٥٦].
* [٣/
١٤٥ أ].
• [١١٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ
أَقْرَائِهَا.
وَقَالَ مَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ: هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
٨
- بَابٌ
هَلْ يُطَلَّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا؟
• [١١٨٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا، قَالَ: لَا
بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا.
٩
- بَابُ
ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نكَحَتْ
• [١١٨٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبَ إِلَيْهَا
بِتَطْلِيقَةٍ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ
حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ، قَالَ: لَا شَيءَ لِلْأوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا -
يُقَالُ (١) ذَلِكَ - قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ، قَالَ:
الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا.
وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ
قَوْلِهِ.
• [١١٨٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ،
فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ
بِهَا.
• [١١٨٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ (٢) مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ … مِثْلَهُ.
• [١١٨٢٣] [شيبة: ١٨٠٦٠].
(١)
في الأصل: «ثم قال»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٣) معزوا للمصنف.
• [١١٨٢٦]
[شيبة: ١٩٢٣٥].
(٢)
في الأصل: «عن» بدون الواو، وهو خطأ واضح.
• [١١٨٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ
حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلَّقَ أَبُو
كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ (١) اثْنَتَيْنِ،
ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ
الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله
عنه فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ (٢) إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا
الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ
عَلِيٌّ: هِيَ لِلْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
• [١١٨٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، أَن أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا،
وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا عِلْمَ لَهَا
بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ: إِنْ
كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتهُ، وإلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ،
فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ
لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا: قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً،
فَقُمْنَ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ.
• [١١٨٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ
عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الآخَرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ *
يَدْخُلْ بِهَا.
• [١١٨٣١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَيْسَ لِلْأوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ.
١٠
- بَابُ
الإقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
• [١١٨٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ
عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ
(١) في الأصل: «و»، وهو خطأ، والتصويب من
«الاستذكار» (١٧/ ٣١٥) معزوا للمصنف.
(٢)
المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
• [١١٨٣٠]
[شيبة: ١٩٢٣٦].
* [٣/
١٤٥ ب].
• [١١٨٣٢]
[شيبة: ١٩٢٣٢].
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً
أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى
تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ.
• [١١٨٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ … مِثْلَهُ.
• [١١٨٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَن عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ.
• [١١٨٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ … مِثْلَهُ.
• [١١٨٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ؟
فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيذُكَ (١) بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيكَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ
كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتُ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ، قَالَ: فَإِنِّي
أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ، قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ
إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ.
• [١١٨٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ
ثَلَاثِ حِيَضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي،
وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ
مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ
تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
• [١١٨٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حَمَّادٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ … نَحْوَهُ، وَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ أَنْتَ لِهَذِهِ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
(١) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ
والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).
• [١١٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى تَحِلَّ
لَهَا الصلَاةُ.
• [١١٨٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ.
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ
الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى
تَغْتَسِلَ.
• [١١٨٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:
الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ عَبْدُ
الْكَرِيمِ: الْحَيْضُ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ
لَهَا الصَّلَاةُ.
قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ
عُمَرَ: الطُّهُورُ (١) فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
• [١١٨٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الْأَقْرَاءُ:
الْحَيْضُ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:
١]،
وَلَمْ يَقُلْ: لِقُرُوئِهِنَّ.
• [١١٨٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الاغْتِسَالَ،
فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاخْتَصَمَتْ،
وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا
عَلَيْهِ.
• [١١٨٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
• [١١٨٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ خَاصمَ * امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،
وَكَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا، حَتَّى دَخَلَتْ فِي
مُغْتَسَلِهَا لِكَي تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيَضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ
حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى
بَينَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللهِ مَا
ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ، فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ
تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدُّهَا إِلَيْهِ.
(١) الطهور: التطهر. (انظر: النهاية، مادة:
طهر).
* [٣/
١٤٦ أ].
• [١١٨٤٦] عبد الرزاق، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي
إِسْمَاعَيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ،
وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا
إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.
• [١١٨٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا
حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ.
• [١١٨٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا
حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ
الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ، قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ
وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا.
• [١١٨٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
• [١١٨٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ: يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ.
• [١١٨٥١]
عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّهُ
قَدِمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ، فَحَدَّثَنِي
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا
الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ،
قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا،
فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ،
وَأَبَا الدَّرْدَاءِ: كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا، حَتَّى
تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
• [١١٨٥١] [شيبة: ١٩٢٢٠، ١٩٢٢١، ١٩٢٢٥].
• [١١٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثالِثَةِ،
فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ (١) لِلْأَزْوَاجِ.
قَالَ: وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ
الزُّهْرِيُّ.
• [١١٨٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ
بَانَتْ.
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ:
الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ.
• [١١٨٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ (٢) الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ.
• [١١٨٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَ
ذَلِكَ إِلَى (٣) مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١١٨٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ
الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ،
فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
• [١١٨٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ
• [١١٨٥٢] [شيبة: ١٩٢٢٠، ١٩٢٢١، ١٩٢٢٥].
(١)
حلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به كانقضاء العدة، فهي حلال.
(انظر: المصباح المنير، مادة: حلل).
(٢)
في الأصل: «عن» وهو تصحيف، والمثبت من «التفسير» لابن جرير (٢/ ٤٤٢) من طريق عبد
الرزاق، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١١٢).
• [١١٨٥٥]
[شيبة: ١٩٢٢٠، ١٩٢٢٥، ١٩٣٣٧].
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ * عَنْ ذَلِكَ، فِي رَجُلٍ يُقَالُ
لَهُ: الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ،
فَقَالَ زَيْدٌ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
١١
- بَابُ
عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا (١) وَأيْنَ تُطَلَّقُ؟ وَهَلْ يَكْتُمَانِ
الطَّلَاقَ أَمْ لَا؟
• [١١٨٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ
وَلَا يَبُتَّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ
فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟
قَالَ: لَا، قَدْ شَرِكَهَا إِذَنْ فِي الْإِثْمِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (٢) مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، قُلْتُ: هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ:
نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا.
• [١١٨٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ
الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ إِلَّا (٣) فِي
بَيْتِهَا.
قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: تَخْرُجُ إِنْ
شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
• [١١٨٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا
تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
• [١١٨٦١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ
حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
* [٣/ ١٤٦ ب].
(١)
الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير الرجعي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٨٣).
(٢)
بفاحشة: بزنا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ١٢٤).
(٣)
ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه. وينظر: ما سيأتي عند المصنف عن معمر، عن
الزهري برقم (١٢٩١٤). وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩١٦٨) من طريق معمر، عن الزهري.
• [١١٨٦٠]
[التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س
٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س
٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٩٢٨٨].
• [١١٨٦١]
[شيبة: ١٩٣٤٣].
• [١١٨٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ
أَعْلَمَهَا، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ
كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ.
• [١١٨٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْح
الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ: كَبْشَةُ.
• [١١٨٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَن ابْنَ الزُّبَيْرِ (١) طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ،
فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً (٢)،
وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ (٣)، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ
ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ.
• [١١٨٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أَعْلَمَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي
الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ، وإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.
١٢
- بابُ
﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: ١٩]
• [١١٨٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] قَالَ (٤): الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ،
قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾
فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ يَرَى عَمْرٌو،
وَكَانَ مُجَاهِدٌ، يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
(١) قوله: «عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن
الزبير» وقع في الأصل: «عبد الله بن عمر أن الزبير» كذا، وفيه سقط وتحريف، والمثبت
من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٩٣٤٢) عن أبي معاوية، «حديث عبيد الله بن عمر» لابن
المفسر (٨/ ب - مخطوط) من طريق شعيب بن إسحاق، كلاهما (أبو معاوية، وشعيب) عن عبيد
الله بن عمر، به سندًا ومتنًا، والله أعلم.
(٢)
الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر:
النهاية، مادة: أيم).
(٣)
البعل: الزوج، والجمع: بعول، وبعولة، وبعال. (انظر: النهاية، مادة: بعل).
(٤)
ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق.
• [١١٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ
صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ﴾ [النساء:
١٩]،
قَالَ: الزِّنَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْفَاحِشَةُ: الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ.
• [١١٨٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ
الْمُبَيِّنَةُ.
• [١١٨٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾، قَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
تَنْزِلَ الْحُدُودُ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ
أُخْرِجَتْ، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: الْفَاحِشَةُ: النُّشُوزُ، وَفِي
حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودِ: (إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ).
• [١١٨٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ * بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا بَذَتْ
بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا.
• [١١٨٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾،قَالَ: هُوَ أَنْ تَبْذُوَ (١) عَلَى أَهْلِهِ.
١٣
- بَابُ
اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
• [١١٨٧٢]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَمُرَّ.
• [١١٨٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَن
ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
ﷺ، وَكَانَتْ طَرِيقَ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا،
* [٣/ ١٤٧ أ].
• [١١٨٧١]
[شيبة: ١٩٥٤٨].
(١)
البذاء: الفُحش في القول. (انظر: النهاية، مادة: بذأ).
• [١١٨٧٢]
[شيبة: ١٩٢٨١].
وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ
تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ
يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ.
• [١١٨٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ
عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ.
• [١١٨٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]،
قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ.
• [١١٨٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ
الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتَّهَا، أَيَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ
يَسْتَأْنِسُ، وَتَحْذَرْ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ
فَيَجْعَلْهَا فِي أَحَدِهِمَا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ،
فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا.
• [١١٨٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ.
• [١١٨٧٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ
الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا.
١٤
- بَابُ
مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أنْ يُرَاجِعَهَا
• [١١٨٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتَّهَا؟ قَالَ: لَايَحِلُّ
لَهُ مِنْهَا شَيءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا. وَعَمْرٌو.
• [١١٨٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: يَرَاهَا وَاضِعَةً
جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفُضلًا؟ قَالَ
عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرًا، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلْهَا، وَلَا
يَمَسَّهَا بِيَدِهِ.
• [١١٨٧٤] [التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س
ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س ٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س
٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س ٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦،
س ٨٥٢٨] [شيبة:
١٩٢٨١].
• [١١٨٧٨]
[شيبة: ١٩٢٩٣].
• [١١٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ
لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ.
• [١١٨٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لِتَشَوَّفْ
إِلَى زَوْجِهَا.
• [١١٨٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي
لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا، قَالَ: تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ،
وَلَا يَرَى شَعَرَهَا، وَلَا مُحْرِمًا (١).
• [١١٨٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ طَلَاقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا
حَاسِرَةً، وَلَا تَنْكَشِفْ لَهُ، وَلكنْ تَشَوَّفُ لَهُ.
١٥
- بَابُ
الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأتَهُ رَجْعَتَهَا
• [١١٨٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ
امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى
تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا
كَتَمُوهَا.
• [١١٨٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَلِيَّا ضرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي
أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: الطَّلَاقُ، وإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ.
• [١١٨٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ،
وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا،
فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا (٢).
• [١١٨٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: تَمَارَيْتُ (٣) أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ
الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ
(١) كذا في الأصل، ولعلها: «نحرها».
* [٣/
١٤٧ ب].
(٢)
قوله: «فجاز على الشاهدين وكذبهما» كذا في الأصل، والذي في «المحلى» (١٠/ ٢٤) من
طريق قتادة عن خلاس بن عمرو: «فأجاز الطلاق، وجلد الشاهدين، واتهمهما».
(٣)
المراء والتماري والمماراة والامتراء: الجدال والمجادلة على مذهب الشك والريبة،
أو: المناظرة لإظهار الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز. (انظر: النهاية، مادة: مرا).
يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا
رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ،
قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: لَيْسَ لِلْأوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ
الضَّبُعِ، قَالَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ
مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ
فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ.
• [١١٨٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى
هَذَا.
١٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ
تَعْتَدُّ؟
• [١١٨٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ
مَاتَ عَنْهَا.
• [١١٨٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٨٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس
قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
• [١١٨٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ.
• [١١٨٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
وَمُجَاهِدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ
قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ذَكَرَهُ أَيُّوبُ
عَنْ جَمِيعِهِمْ.
• [١١٨٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا.
• [١١٨٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: تَعْتَدُّ مِنْ
يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
• [١١٨٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالثَّوْريِّ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ
أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبِ يَقُولُ: إِذَا قَامَتِ
الْبَيِّنَةُ (١) فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
(١) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: بين).
• [١١٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
• [١١٨٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا فَقَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
• [١١٩٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
• [١١٩٠١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَعْتَدُّ
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
• [١١٩٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ
يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، وَلَهَا النَّفَقَةُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
• [١١٩٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ
مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا.
• [١١٩٠٤]
قال الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ حَمَّادٌ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ
لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ.
وَقَوْلُ الشَعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى
سُفْيَانَ.
• [١١٩٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَعْثَاءِ قَالَ:
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ.
• [١١٩٠٠] [شيبة:١٩٢٦١،١٩٢٦٠].
• [١١٩٠١]
[شيبة:١٩٢٦٤،١٩٢٦٢].
• [١١٩٠٢]
[شيبة:١٩٢٦٣،١٩٢٦٢].
• [١١٩٠٦] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ فِي
الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؟ وَهَلْ
يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا
الْخَبَرُ؟ قَالَ: لَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ
الْفَرِيقَيْنِ.
كِلَاهُمَا قَالَهُ قَتَادَةُ، عَنْ
عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ.
• [١١٩٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ،
فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيضٍ،
قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى
الطَّلَاقُ.
• [١١٩٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ:
﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؟ قَالَ: الْوَلَدُ لَا تَكْتُمْهُ
لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ، فَأَمَرْتُ
إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ
بِحَمْلِهَا وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ؟ قَالَ: تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ
أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ.
• [١١٩٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا
يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى، وَلَا لَيْسَتْ
حُبْلَى وَهِيَ (١) حُبْلَى (٢)، وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلَا
لَيْسَتْ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ.
• [١١٩١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ
حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ، فَنَهَاهُن اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ،
قَالَ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قَالَ قَتَادَةُ: أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
الْعِدَّةِ.
[٣/ ١٤٨ أ].
• [١١٩٠٩]
[شيبة:١٩٤٤٥].
(١)
قوله: «ولا ليست حبلى وهي» كأنه ضرب عليه في الأصل.
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.
١٧ - بَابُ طَلَاقِ الْبِكرِ
• [١١٩١١]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١١٩١٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٩١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سُئِلَ
ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا، قَالَ: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ (١).
• [١١٩١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ
يُدْخَلَ بِهَا؟ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١١٩١٥]
وأمّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا
بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا.
• [١١٩١٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: سُفْيَانُ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ،
فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ،
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ،
فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ
ضَرْبًا.
• [١١٩١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجَا غَيْرَهُ.
• [١١٩١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ
الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ
بِذَلِكَ زَمَانًا * ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا،
فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ.
• [١١٩١١] [شيبة: ١٨١٥٩].
(١)
الحرج: الإثم والحرام. (انظر: النهاية، مادة: حرج).
• [١١٩١٤]
[شيبة: ١٨١٥١].
• [١١٩١٧]
[شيبة: ١٨١٦٧].
* [٣/
١٤٨ ب].
• [١١٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ
الرَّجُلُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ، وإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
(١)، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيءٍ، وَيَخْطُبُهَا
إِنْ شَاءَ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي
نَأْخُذُ بِهِ.
• [١١٩٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١١٩٢١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا،
إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ
طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ
بِشَيءٍ.
• [١١٩٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ
بْنِ (٢) الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ
بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ
قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١١٩٢٣]
عبد الرزاق: عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ
(٣) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَى ابْنَ
عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ
• [١١٩١٩] [شيبة: ١٦٣٨١، ١٨١٦١، ١٨١٦٢،١٨١٧٢].
(١)
قوله: «أنت طالق» ليس في الأصل، والسياق يدل عليه.
• [١١٩٢٢]
[التحفة: (خت) د ٦٤٣٤] [شيبة: ١٨١٥١، ١٨١٥٤، ١٨١٥٩، ١٨١٦٩، ١٨١٧٦].
(٢)
زاد بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، ينظر «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٥٠٥).
(٣)
مزينة: قبيلة عربية، مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص
٢٥٢).
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوْ قَالَ: نَوَّرْتَهَا، أَوْ
كَلِمَةَ تُشْبِهُهَا، يَعْنِي: أَصابَ.
• [١١٩٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١١٩٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْبر، عَنْ
نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ
وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنْتَ
قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١١٩٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١١٩٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طُلّقَتِ امْرَأَةٌ
ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [١١٩٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا،
قَالَ: فَأَشْهَدُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً.
• [١١٩٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ
عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ
الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو
هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ
• [١١٩٢٤] [شيبة: ١٨١٥٩، ١٨٤٤٦].
• [١١٩٢٥]
[شيبة: ١٨١٥٣].
• [١١٩٢٦]
[شيبة: ١٨١٦٧].
فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ،
وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ (١)،
فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ
بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا
مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا
وَاحِدَةً.
• [١١٩٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي * مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
قَالَ: الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ (٢).
• [١١٩٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ
الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ عَمْرٌو: وإِنْ
جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١١٩٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا،
فَقَالَ: إِن كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ، وإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ،
أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيءٍ،
قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ
حَالٍ.
• [١١٩٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا، وَلَمْ يَدْخُلْ
بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ قَالَ:
أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى
وَيَخْطُبُهَا.
• [١١٩٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
مِثْلَهُ.
(١) الإكباب: الإقبال واللزوم. (انظر:
القاموس، مادة: كبب).
* [٣/
١٤٩ أ].
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من «مسند إسحاق بن راهويه» (٢٤٧٩) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١١٩٣٣]
[شيبة: ١٨١٦١، ١٨١٦٢، ١٨٧٠٦].
• [١١٩٣٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا
وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ
ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ،
فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا.
• [١١٩٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.
• [١١٩٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَ
قَوْلِهِمْ.
١٨
- بَابُ
الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَهِيَ تَحْسَبُ أنَّ لَهُ
عَلَيْهَا رَجْعَةً
• [١١٩٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهيمَ فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَرَى
أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةَ وَيُصِيبُهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا،
وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ.
• [١١٩٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا،
وَلَهَا أَيْضَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
• [١١٩٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
• [١١٩٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَا: لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا.
١٩
- بَابٌ
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]
° [١١٩٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ، عَن أَبِي رَزِينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ:
«التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانِ».
° [١١٩٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قالَ: كَانَ الرَّجُلُ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ
° [١١٩٤٢] [شيبة: ١٩٥٦١].
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ لَا
تَكُونُ عَلَيْهَا عَدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ
رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تُزَوُّجَ فَيَكُونُ الْوَلَدُ
لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَاقٍ فِي
الْقُرْآنِ.
• [١١٩٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ لِلطَّلَاقِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ وَقْت مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ،
حَتَّى سَنَّ (١) اللهُ الطُّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ (٢) بِإِحْسَانٍ﴾ * [البقرة: ٢٢٩]، الثَّالِثَةُ.
٢٠
- بَابُ
الْمَرْأةِ يَحْسَبُونَ أنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أدْبَرَ عَنْهَا
• [١١٩٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ
ذَلِكَ لَهُمْ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل:
إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ
اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ:
إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
• [١١٩٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ
قَعَدَتْ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا، فَإِنْ
لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ
أَشْهُرِ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
• [١١٩٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا
فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ.
(١) سن الشيء: عمله ليقتدى به فيه، وكل من
ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنه.
(انظر: اللسان، مادة: سنن).
(٢)
تسريح: تطليق الثالثة. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ٨٨).
* [٣/
١٤٩ ب].
• [١١٩٤٦]
[شيبة:١٩٣٣٤].
• [١١٩٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ
مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ حَتَّى تَرْتَابَ، فَإِنْ
كَانَتْ شَابَّةَ اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا
فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أكمَلَتْ سَنَةً.
• [١١٩٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ
أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
طُلِّقَتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ
يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا
اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلَاثَةِ
أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ (١) حَيْضُهَا
بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثلَاثَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ،
فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيَتِمُّ حَيْضُهَا أَمْ لَا.
• [١١٩٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ أمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةَ، أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً
أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ
ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ،
وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي
عَدَّتِهَا (٢)، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، قَالَ: وإِذَا طُلِّقَتِ
الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ،
فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ اكثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ
حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ،
وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدَّ
بِشَيءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ.
٢١
- بَابٌ
تَعْتَدُّ أقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
• [١١٩٥١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
يُقَالُ لَهُ: حَبَّانُ بْنُ
(١) في الأصل: «تتم»، والتصويب من «المعجم
الكبير» للطبراني (٩/ ٣٢٤) من طريق المصنف، به.
(٢)
في الأصل: «عدتمها»، والتصويب استظهارا.
• [١١٩٥١]
[شيبة: ١٩٣٣٦].
مُنْقِذِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ
تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ (١) لَا
تَحِيضُ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ
طَلُّقَهَا بِأَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَّ،
فَقَالَ لَهُمُ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ
امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،
فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ قَالَا *: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ
إِنْ مَاتَ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ
الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ
اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ أَوْ
كَثُرَتْ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ (٢) مِنِ امْرَأَتِهِ،
فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضتْ حَيْضةً، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ،
ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ.
• [١١٩٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:
وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ.
• [١١٩٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَيُّوبَ بْنِ
مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ جَدِّي
امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ،
ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ:
إِنَّ لِي مِيرَاثًا، وإنَي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ،
فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ، فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله
ﷺ، فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيضٍ وَرِثَتْ، فَحَلَفَتْ،
فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا: هَذَا قَضاءُ
ابْنِ عَمِّكِ، يَعْنِي: عَلِيًّا.
• [١١٩٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ
امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي
(١) رواه ابن جريج عند الشافعي في «الأم» (٥/
٢٢٧) بلفظ: «سبعة عشر شهرا».
* [٣/
١٥٠ أ].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «المدة»، وينظر «مسند الشافعي» (١٤٥٤).
الْخَزْرَجِ، وَهِيَ تُرْضِعُ،
وَعَنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ
الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ،
فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ
عُثْمَانَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ (١) أَنْ
يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ:
إِني لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ،
فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ.
• [١١٩٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ
اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ
شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ
عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهُ مِنْهَا.
• [١١٩٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ.
• [١١٩٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ
حَيْضَتُهَا وَرِثَتْهُ (٢) مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا
فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
٢٢
- بَابُ
طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ
• [١١٩٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ
أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ
بِالْحَيْضِ، وإِنِ انْقَضَتِ الثَّلَاثَةُ (٣) فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا،
وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضتْ بَعْدُ.
• [١١٩٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
(١) سقط من الأصل، وينظر الحديث السابق.
• [١١٩٥٥]
[شيبة: ١٩٣٣٨].
• [١١٩٥٧]
[شيبة:١٨٥٤٣].
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت استظهارا.
(٣)
في الأصل: «الثالثة»، والصواب المثبت.
• [١١٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ
شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ.
• [١١٩٦١]
عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [١١٩٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ،
وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ.
• [١١٩٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
• [١١٩٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ: إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً
وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ، وَلَا
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ
أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ، بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١).
٢٣
- بَابُ
الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ
• [١١٩٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا
مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [١١٩٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [١١٩٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ
الْعُلَمَاءِ قَالَ: تَعْتَدُّ أَقرَاءَهَا مَا كَانَتْ.
• [١١٩٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا
مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [١١٩٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءِ قَالَ: عِدَّتُهَا الحَيْضُ وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا
مَرَّةً.
* [٣/ ١٥٠ ب].
(١)
وقد تقدم قول لابن عمر وابن مسعود في هذه المسألة (١١٩٤٧، ١١٩٤٩).
• [١١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، تَحِيضُ
فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ
مَرَّةً: عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ.
• [١١٩٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، قَالَ: إِذَا كَانَتْ
تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً.
• [١١٩٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، أَجْزَأَ
عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ
أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ.
• [١١٩٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
• [١١٩٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ
تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ (١) عَدُّتُهَا ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ.
• [١١٩٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ.
• [١١٩٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا، تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [١١٩٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا
كَانَتْ.
• [١١٩٧٤] [شيبة: ١٩٠٥٧].
(١)
في الأصل: «زينة»، وهو تصحيف، والتصويب من «المحلى» (١٠/ ٥٥) معزوا لعبد الرزاق.
الريب والريبة: الشك. (انظر:
النهاية، مادة: ريب).
٢٤ - بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١)
• [١١٩٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ
الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ
أَيْضًا.
• [١١٩٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ
أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا.
• [١١٩٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
• [١١٩٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ
تَحِيضَ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ:
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَيَقُولُ: هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ:
﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]،
قَضَى بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ *.
٢٥
- بَابُ
مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
° [١١٩٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ
طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا
نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ،
فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وإِنَّهُ وَاللَّهِ
مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ (٢)،
فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ
أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟
(١) المستحاضة: المرأة يستمر بها خروج الدم
بعد أيام حيضها العتادة. (انظر: النهاية، مادة: حيض).
• [١١٩٨٠]
[شيبة: ١٩٠٥٧].
* [٣/
١٥١ أ].
° [١١٩٨٢]
[التحفة: س ١٦٤١٦، خ م ت س ق ١٦٤٣٦، خ ١٦٤٧٦، خ ١٦٥٥١، خ م س ١٦٦٣١، م ١٦٧٢٧، م
١٦٨٤٣، خ ١٧٠٧٣، خ م ١٧٢٠٠، خ ١٧٤٠٢، خ ١٧٤٠٢، خ م س ١٧٥٣٦] [الإتحاف: مي جا حم ش
٢٢١٥٣] [شيبة:
١٧٢١١].
(٢)
الهدبة: طرف الثوب الغير المنسوج، وهذا كناية عن عنته وضعف آلته شبهت به ذكره في
الإرخاء والانكسار وعدم القيام والانتشار. (انظر: المرقاة) (٦/ ٤٤١).
لَا (١)، حَتَّى تَذُوقِي
عُسَيْلَتَهُ (٢)، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ
الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ (٣) خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ،
وَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عَنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
• [١١٩٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،
قَالَ: كَانَتِ ابْنَةُ (٤) حَمْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي رَبِيعَةَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ
بَعْدَهُ، فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لَا تَلِدُ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ
أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ (٥) خِلَافَةِ عُثْمَانَ،
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ
لِتَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
• [١١٩٨٤]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،
وَزَادَ: فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا،
فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ
إِنْ كَانَ إِنَّمَا (٦) بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا يَتِمُّ لَهُ
نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي
خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا.
(١) ليس في الأصل، والمثبت كما في «مسند
أحمد» (٢٦٥٣٢)، «مسند إسحاق بن راهويه» (٧١٣) من طريق المصنف، به.
(٢)
العسيلة: لذة الجماع، شبهها بذوق العسل، وإنما صغرها إشارة إلى القدر القليل الذي
يحصل به الحل. (انظر: النهاية، مادة: عسل).
(٣)
طفق: أخذ في الفعل، وهي من أفعال المقاربة. (انظر: النهاية، مادة: طفق).
(٤)
سقط من الأصل، والمثبت من «مسند الشافعي» (١٧٧٤)، «السنن الكبرى» (١٣/ ٤٩) من طريق
ابن جريج، به.
(٥)
سقط من الأصل، والمثبت من المصدرين السابقين.
• [١١٩٨٤]
[التحفة: س ١٦٤١٦، خ م ت س ق ١٦٤٣٦، خ ١٦٤٧٦، خ ١٦٥٥١، خ م س ١٦٦٣١، م ١٦٧٢٧، م
١٦٨٤٣، خ ١٧٠٧٣، خ م ١٧٢٠٠، خ ١٧٣١٧، خ ١٧٤٠٢، خ م س ١٧٥٣٦].
(٦)
كذا بالأصل، ولعل الصواب: «بنى».
• [١١٩٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ، اسْمُهَا تَمِيمَةُ
بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَندٍ وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ (١).
° [١١٩٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا، فَأَرْخَى
السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟
قَالَ: «لَا، حَتى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
• [١١٩٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا، حَتَّى تَذُوقَ
عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا.
• [١١٩٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا، فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ،
فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ.
• [١١٩٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ
نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ
نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَيفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ، إِذَنْ
لَرَجَمَهُمَا.
• [١١٩٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَن
الْحَارِثَ * بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً،
ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ.
• [١١٩٩١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ أَبِي رَيِيعَةَ
(١) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن
بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي.
(انظر:
المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٨).
° [١١٩٨٦]
[شيبة: ١٧٢١٥].
* [٣/
١٥١ ب].
طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهَا
(١)، وَقِيلَ لَهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضعَ خِمَارَهَا قَطُّ،
فَطَلَّقَهَا، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا.
• [١١٩٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
سَمِعَهُ يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً.
٢٦
- بَابٌ
هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟
• [١١٩٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ
بَتَّهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ (٢)
ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ
إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ
كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ (٣) حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]،
فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ.
• [١١٩٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ
يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ، قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا
طَلَّقَهَا الْعَبْدُ.
• [١١٩٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى
زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ.
٢٧
- بَابٌ
هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟
• [١١٩٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّتِي يَبُتُّهَا
زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ (٤) يُهَرِيقَ،
يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيمَا نَرَى.
(١) في الأصل: «خماره»، والتصويب استظهارا.
(٢)
في الأصل: «أيجعل»، والمثبت أثبتناه استظهارا.
(٣)
قوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ﴾ سقط في الأصل.
(٤)
زاد بعده في الأصل: «أو»، وهو خطأ، وينظر «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن
(٤/ ١٢٥) من طريق ابن جريج، به.
• [١١٩٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [١١٩٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا
يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ، وَقَوْلُ (١) عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ.
• [١١٩٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا
بِشَيءٍ، وَلكِنِ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ
يَبْلُغْ (٢)، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ (٣) ذَلِكَ رُجِمَتْ.
٢٨
- بَابٌ
النِّكاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
• [١٢٠٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَّيبِ وَعُبَيْدِ
اللَّهِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً،
أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ،
فَإِنهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
• [١٢٠٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ
ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ
يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ
طَلَاقِهَا.
• [١٢٠٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٩٩٨] [شيبة: ١٦٣٥١].
(١)
في الأصل: «وقال»، وهو تصحيف لا يستقيم مع السياق.
(٢)
قوله: «بغلام لم يبلغ» في الأصل: «لم يبلغ الغلام»، ولا يستقيم المعنى به، وصوبناه
استظهارا.
(٣)
في الأصل: «أو أطاق»، وصوبناه استظهارا.
• [١٢٠٠٠]
[شيبة: ١٨٦٨٨].
• [١٢٠٠١]
[شيبة:١٨٦٨٨، ١٨٦٩٥،١٨٦٩٦].
• [١٢٠٠٣] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ
بِالْبَحْرَيْنِ - وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضرَمِيِّ -
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ
تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا
الْأَوَّلُ، فَقَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
• [١٢٠٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ
الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا،
فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:
وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي، ثُمَّ نَكَحَهَا
زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى أَبَا
هُرَيْرَةَ، فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ
قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا
أَفْتَيْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ وَقَالَ عَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ
كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا.
• [١٢٠٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هِيَ
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
• [١٢٠٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا
بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
• [١٢٠٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ
قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ، قَالَ
قَتَادَةُ: قَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.
• [١٢٠٠٣] [شيبة: ١٨٦٨٨، ١٨٦٩٥، ١٨٦٩٦].
* [٣/
١٥٢ أ].
• [١٢٠٠٥]
[شيبة: ١٨٦٩٢، ١٨٦٩٣].
• [١٢٠٠٦]
[شيبة: ١٨٦٨٩، ١٨٦٩٥].
• [١٢٠٠٧]
[شيبة: ١٨٦٩٠].
• [١٢٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَينِ وَشُرَيْحٍ،
قَالَ عِمْرَانُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ:
نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ، فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ
بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ.
• [١٢٠٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
قَالَ: قَالَ عَمْرَانُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
• [١٢٠١٠]
وَقَالهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ.
° [١٢٠١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهَ (١) بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا
بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
• [١٢٠١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا
بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
• [١٢٠١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَحَا نِكَاحُ الَّذِي
نَكَحَهَا الطَّلَاقَ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ.
• [١٢٠١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٢) عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.
• [١٢٠١٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [١٢٠١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ.
• [١٢٠٠٨] [شيبة: ١٨٦٩٠].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «بنيه»، والتصويب من: «الثقات» لابن حبان (٧/ ٥٤٥).
(٢)
قوله: «عن ابن طاوس» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» (١٠/ ١٥) معزوا لعبد
الرزاق.
• [١٢٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُمْحَى
ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَى اثْنَتَانِ.
• [١٢٠١٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا:
النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ.
• [١٢٠١٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ،
وَقَالَهُ شُرَيْحٌ.
• [١٢٠٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ *، عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٢٠٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ قَالَا: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.
• [١٢٠٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ قَالَا: قَوْلُ (١) الْفَرِيقَيْنِ (٢)
كِلَيْهِمَا: إِنْ لَمْ يُصِبْهَا (٣) الْآخَرُ، فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ
الطَّلَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ
اخْتِلَافًا.
٢٩
- بَابُ
الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ
• [١٢٠٢٣]
عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ؟ قَالَ:
يُدَيَّنُ (٤)، فَإِنْ (٥) أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً
فَوَاحِدَةٌ.
* [٣/ ١٥٢
ب].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «في»، والتصويب من «أقضية الرسول» لابن الطلاع (ص ٧٧).
(٢)
يعني بالفريقين: الفريقين المذكورين في الآثار السابقة؛ فالفريق الأول الذي يرى
أنه نكاح جديد وطلاق جديد، والفريق الثاني الذي يرى أنه ليس للزوج الأول إلا ما
بقي له من الطلاق.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «يصبهما»، والتصويب من المصدر السابق.
(٤)
يُدَيَّن: يوكل إلى دِينه. (انظر: التاج، مادة: دين).
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «قال»، والتصويب من «الأم» للشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج،
به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١١/ ٤٧).
• [١٢٠٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ وَمَا
نَوَى.
• [١٢٠٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ
أَخْبَرَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّوْءَمَةَ
بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَاحِدَةً.
• [١٢٠٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبِتُّ، رَاجِعْهَا.
• [١٢٠٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَن مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ
أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ، جَاءَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي
قُلْتُ لاِمْرَأَتي: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ
عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْقَدَرُ، قَالَ: فَتَلَا عُمَرُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وَتَلَا ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا
يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ:
الْوَاحِدَةُ تَبِتُّ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ، هِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ فِي
الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ (١)، وَالْبَتَّةِ، وَالْبَائِنَةِ هِيَ وَاحِدَةٌ،
وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَقَالَ شُرَيْحٌ:
نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ،
قَالَ سُفْيَانُ: وَيُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ.
• [١٢٠٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
فِي التَّدْيِينِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «والربة»، والتصويب
من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٥٠)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥١١٤) كلاهما من طريق الثوري،
به، والأثر كما أثبتناه عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٣٤) لعبد الرزاق.
البرية: التي برئت من الأزواج، أي:
خلصت (انظر: جامع الأصول) (٧/ ٥٩١).
• [١٢٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي
الْبَتَّةِ هِيَ ثَلَاثٌ.
• [١٢٠٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا.
• [١٢٠٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ
بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ.
• [١٢٠٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ، إِلَى
عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ،
فَقَالَ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ، قَالَ:
وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عَنْدَ بَيْضَاءَ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ،
قَالَ: فَهِيَ إِذَنْ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: وَإِذَا هِيَ عَنْدَهَا، قَالَ:
فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رضي الله عنه، جَعَلَهَا وَاحِدَةً (٢) وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، ثُمَّ
سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُل مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ: رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ: أَنَّ
عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الاِخْتِلَافُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ
الْقَضَاءِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الطَّلَاقُ سُنَّةٌ (٣)، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ
(٤)، فَقِفْ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَيَنْظُرَ (٥) مَا أَرَادَ بِهَا
*.
(١) تصحف في الأصل إلى: «بن»، والتصوب من
«المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٤٤)، و«نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٣٤٤) معزوا لعبد الرزاق،
ولفظ الزيلعي: «في الخلية، والبرية، والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا».
• [١٢٠٣٣]
[شيبة: ١٨٤٤٤].
(٢)
اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من «سنن سعيد بن منصور» (١٦٦٤) من طريق إسماعيل
بن أبي خالد، به، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ٢٩) معزوا لعبد الرزاق.
(٣)
كأنه في الأصل: «نيته»، والمثبت من «الاستذكار».
(٤)
البدعة: ما لم يرد عن الله سبحانه، ولا عن رسوله ﷺ، ولا عن أحد من فقهاء الصحابة.
(انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٨٥).
(٥)
قوله: «فقف عند بدعته فينظر» كذا وقع في الأصل، وفي «الاستذكار»: «فنقفه عند بدعته
فننظر».
* [٣/
١٥٣ أ].
• [١٢٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا، دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ
فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ،
فَاسْتَعْفَاهُ (١)، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقُ
فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، أَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ
فَأَمْضوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يُنَوَّى
فِيهَا.
• [١٢٠٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي
الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي،
قَالَ: يُدَيَّنُ.
• [١٢٠٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
• [١٢٠٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَالَ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ،
لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ، لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.
• [١٢٠٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ،
وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَهُوَ قَوْلُ
قَتَادَةَ.
• [١٢٠٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا
بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ
أَيْضًا.
• [١٢٠٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢) وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ (٣)،
وَخَلَوْتِ، قَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ
أَيْضًا.
(١) في الأصل: «فاستفتاه»، والتصويب من
«الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج، به، ومن طريق الشافعي أخرجه
البيهقي في «المعرفة» (١٤٧١٢).
(٢)
قوله: «معمر، عن الزهري» وقع في الأصل: «الزهري، عن معمر» وهو خطأ واضح، والمثبت
استظهارا.
(٣)
الخلية: في الأصل: الناقة تطلق عقالها ويخلى عنها، ويقال للمرأة: خلية، كناية عن
الطلاق.
(انظر:
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥٤).
• [١٢٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: الْبَتَّةُ،
وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا
فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهِيَ (١) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا،
وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا.
• [١٢٠٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ الرَّجُلِ:
أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ خَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ
بَرِيَّةٌ، أَوْ بَرِئْتِ (٢) مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ (٣): أَنْتِ
بَائِنَةٌ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، أَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ
خَلِيَّةٌ، وَأَنْتِ سَرَاحٌ، أَوِ اعْتَدِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، فَسُنَّة لَا
يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ طَلَاقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ
أَنْتِ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنُ (٤) إِنْ أَرَادَ
الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ (٥)، وإِلَّا فَلَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ، قَالَ:
أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ
بَائِنَةٌ، أَوْ أَنْتِ سَرَاحٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا، وَنَدِمَ،
فَأَحَبَّ أَهْلَهُ؟ قَالَ: لَا يُدَيَّنُ، قُلْتُ: وَلِمَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ
الطَّلَاقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ، وَهُوَ طَلَاقٌ.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:
إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ: أَنْتِ بَرِيَّة، أَوْ خَلِيَّةٌ،
أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي، قَالَ: وَيُدَيَّنُ،
قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَدْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي
ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ
الْقُرَظِيُّ، عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ، فَقَالَ: إِنْ
نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ
فَنَزَلَتْ، فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ
فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ:
(١) تصحف في الأصل إلى: «وهو»، وسيأتي برقم:
(١٢٢٢٥).
(٢)
قوله: «أو برئت» وقع في الأصل: «وبنت»، والتصويب من «الأم» للإمام الشافعي (٥/
١٢٨) من طريق ابن جريج، به.
(٣)
قوله: «سواء، قلت» وقع في الأصل: «أنت سواء، قال: قوله قلت»، والمثبت استظهارا.
(٤)
في الأصل: «فيدينان»، والتصويب من المصدر السابق.
(٥)
في الأصل: «حلاف»، والتصويب من المصدر السابق.
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي؟
كَلَّا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَوِ الْبَتَّةَ؟
فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي
أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ الْبَتَّةُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
• [١٢٠٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ
أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
بِمِجْدَحٍ (١) فَأَنْتِ خَلِيةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى
بِمِسْوَاكٍ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى
الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ *: وَقَعَ
فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ.
• [١٢٠٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ
طَلَّقَ أَوْ عَنَى، فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ.
• [١٢٠٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ
حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، إِنْ
نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ
شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٠٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا
غَيْرَهُ، قَالَ: قَدْ بَيَّنَ، قُلْتُ: وَلِمَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟
قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ.
° [١٢٠٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
السَّائِبِ، عَنْ
(١) المجدح: خشبة طرفها ذو جوانب يخلط بها.
(انظر: جامع الأصول) (٦/ ٣٧٢).
* [٣/
١٥٣ ب].
• [١٢٠٤٦]
[شيبة: ١٨٤٦٦].
° [١٢٠٤٨]
[شيبة:١٨٤٣٧].
(٢)
في الأصل: «بن» وقبله لحق، وفي الحاشية كلمة غير واضحة، والتصويب من «معرفة
الصحابة» لابن منده (ص ٦٥٢)، «الأسماء المبهمة» للخطيب البغدادي (٢/ ١١٣) من طريق
إبراهيم بن أبي يحيى (شيخ المصنف)، به، والحديث عزاه الحافظ الزي في «التحفة» (٣/
١٧٣)، والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٣٢٣) لابن قانع في «معجمه»، من طريق شيخ
المصنف أيضا.
نَافِع (١) بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ (٢)
رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ
الْبَتَّةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فذَكَرْتُ ذَلِكَ: فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَى
ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ
فِي عَهْدِ عُثْمَانَ.
وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدِيثَ
أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.
• [١٢٠٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ:
أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ
قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ.
٣٠
- بَابُ
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: أنْتِ حُرَّةٌ
• [١٢٠٥١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
أَنْتِ حُرَّةٌ، قَالَ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ.
• [١٢٠٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
٣١
- بَابُ
قَوْلهِ: اعْتَدِّي
• [١٢٠٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ
اعْتَدِّي فَهُوَ طَلَاقٌ.
• [١٢٠٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ:
أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وإِلَّا
فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ
يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ.
• [١٢٠٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ
(١) قوله: «عن نافع» ليس في الأصل،
واستدركناه من المصادر السابقة.
(٢)
في الأصل: «بن» والتصويب من المصادر السابقة.
قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ
بِإِحْسَانٍ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا
التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا
تَحَمَّلَ.
• [١٢٠٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي هِيَ ثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ
أُقِيمُهَا (١) الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ.
• [١٢٠٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا
قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ
قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ
طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
٣٢
- بَابُ
طَلَاقِ الْحَرَجِ
• [١٢٠٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ:
أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْحَرَجِ، هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
* زَوْجًا غَيْرَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ
يَقُولُهُ.
• [١٢٠٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرَّةً يَقُولُ:
هِيَ ثَلَاثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أفهمها».
ينظر: «المحلى» (٩/ ٤٤٧)، وينظر أيضا: (١٢٢٠٨).
* [٣/
١٥٤ أ].
• [١٢٠٦٣] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ
الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ، قَالَ: كَانَتْ
أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ
عَلَيَّ حَرَجٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: قَدْ
بَانَتْ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَى أنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ (١).
• [١٢٠٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنِ
الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَى.
٣٣
- بَابُ
اذْهَبِي فَانْكِحِي
• [١٢٠٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ،
وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٢٠٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَانْكِحِي، لَيْسَ بِشَيءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
نَوَى طَلَاقًا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٢٠٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ (٢) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ
قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: قَوْمِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ
الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا.
• [١٢٠٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَفْلِحِي، قَالَ: إِنْ كُنْتَ
أَرَدْتَ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ.
(١) قوله: «وهو يرى أنه أهون عليه من نعله»
كذا في الأصل، والحديث أخرجه البغوي في «الجعديات» (٢٣٠٧) من طريق قيس، بلفظ:
«أتراها أهونهن علي». ومن طريق البغوي أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٤٤)،
وينظر: (١٢٠٦٤).
• [١٢٠٦٤]
[شيبة: ١٨٤٨١].
(٢)
ليس في الأصل، والصواب إثباته.
• [١٢٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي
قَوْلِهِ: اذْهَبِي، وَالْحَقِي، وَاخْرُجِي، وَنَحْوَ هَذَا، قَالَ: نِيَّتُهُ
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ،
وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيءَ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ.
• [١٢٠٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ:
الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: مَا (١) نَوَى.
• [١٢٠٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ طَلَاقًا.
٣٤
- بَابُ
لَيْسَتْ لِي بِامْرَأةٍ
• [١٢٠٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
اذْهَبِي فَإِنَّكَ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي، قَالَ:
قَدْ بَيَّنَ، حَسْبُهُ قَدْ فَارَقَتْهُ.
• [١٢٠٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ
الرَّجُلِ: لَيْسَتْ لِي (٢) بِامْرَأَةٍ، قَالَ: هِيَ كَذْبَةٌ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ نَوَى طَلَاقًا.
• [١٢٠٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هِيَ
كَذْبَةٌ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا.
• [١٢٠٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ إِذَا قَالَ: لَيْسَتْ لِي
بِامْرَأَةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلَاقًا، قَالَ قَتَادَةُ:
وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: مَا سَمِعْتَ فِيهَا، فَقُلْتُ:
بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: مَا
أَبْعَدَ، قَالَ: فَأَمَّا رَجُلٌ لَوْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي
بِامْرَأَةٍ مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ لَمْ
يَكُنْ شَيْئًا.
• [١٢٠٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنِ الرَّجُلِ، يَقُولُ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ
الْحَكَمُ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ:
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «تغليق
التعليق» للحافظ ابن حجر (٤/ ٤٧٥) معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من «سنن سعيد بن منصور» (١١٥٩) من طريق مغيرة، عن إبراهيم،
به.
• [١٢٠٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ
أَمْرِكِ شَيءٌ *؟ قَالَ: أُدَيِّنُهُ (١)، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرْسَلْتُكِ
لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَهَذَا النَّحْوُ، قَالَ: دَيِّنْهُ، قَالَ: أَمَّا مَا
(٢) بَيَّنَ لَكَ فَاحْمِلْهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا لَبَسَ عَلَيْكَ فَدَينْهُ
إِيَاهُ.
• [١٢٠٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا.
٣٥
- بَابُ
الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: نَكَحْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا
• [١٢٠٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَنَكَحْتَ؟ قَالَ: لَا،
قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالشَعْبِيُّ هِيَ كَذْبَةٌ.
• [١٢٠٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هِيَ كَذْبَةٌ.
• [١٢٠٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هِيَ كَذْبَةٌ.
٣٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ
• [١٢٠٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ
عَامَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ،
وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَكَذْبَةٌ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ
بِهِ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: هِيَ كَذْبَةٌ.
• [١٢٠٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.
٣٧
- بَابُ
حَبْلكِ عَلَى غَارِبِكِ (٣)
• [١٢٠٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ زَمَنَ
* [٣/ ١٥٤ ب].
(١)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «دينه».
(٢)
ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
• [١٢٥٧٨]
[شيبة: ١٨٦٧٩].
(٣)
حبلك على غاربك: أي: أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح (انظر:
النهاية، مادة: غرب).
عُمَرَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ،
حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ
بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ (١)، فَقَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا،
فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ.
• [١٢٠٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ
عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى.
• [١٢٠٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: حَبْلُكِ عَلَى
غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَمَا نَوَى (٢)، وَهُوَ أَحَقٌّ بِهَا.
٣٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأهْلِكِ
• [١٢٠٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ، قَالَ:
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• [١٢٠٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنْ
قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• [١٢٠٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ (٣).
• [١٢٠٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنْ
قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ
لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٤).
(١) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو:
الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. (انظر: المعالم
الأثيرة) (ص ٢٧٧).
(٢)
قوله: «وما نوى» كذا في الأصل، والذي في «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ٣٣)
معزوًّا لعبد الرزاق: «أو ما نوى».
• [١٢٠٨٧]
[شيبة:١٨٥٢٥،١٨٥٢٤].
(٣)
هذا الأثر كرره الناسخ قبل الأثر السابق.
(٤)
سبق هذا الأثر برقم: (١٢٠٨٨) دون قوله: «بائنة، وإن ردوها فهي واحدة»، وزعم ابن
حزم في «المحلى» (٩/ ٣٠٨) أنهما قولان لعلي رضي الله عنه.
• [١٢٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
• [١٢٠٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا (١)، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• [١٢٠٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ
وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
• [١٢٠٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٢٠٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ
وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• [١٢٠٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٌ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ
بَرِئَتْ مِنْهُ (٢).
• [١٢٠٩١] [شيبة: ١٨٥٢٢].
• [١٢٠٩٢]
[شيبة: ١٨٥١٧].
(١)
قوله: «فهي واحدة وهو أحق بها» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير»
للطبراني (٩/ ٣٢٥) من طريق المصنف، به. والأثر في «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣٠٨)،
«الجوهر النقي» لابن التركماني (٧/ ٣٤٧) معزوًّا فيهما لعبد الرزاق، بلفظ: «إن
قبلوها فواحدة بائنة».
• [١٢٠٩٣]
[شيبة: ١٨٥١٧].
• [١٢٠٩٤]
[شيبة: ١٨٥٢١].
* [٣/
١٥٥ أ].
(٢)
بهذا اللفظ علقه ابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ١٨٣) عن عبد الله بن أبي ربيعة،
وسيأتي عند المصنف برقم (١٢٧٦٩) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: سمعت الحارث بن عبد
الله قال: أيما امرأة =
• [١٢٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ
بَائِنَةٌ.
٣٩
- بَابُ
خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
• [١٢٠٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: قَدْ خَلَّيْتُ
سَبِيلَكِ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى.
• [١٢٠٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ،
وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، قَالَ: وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
٤٠
- بَابُ
يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً
• [١٢١٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ
لِلرَّجُلِ (١) أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً، أَوِ
اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، فَقَدْ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَقُولَ: خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ
سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، فَأَيَّ ذَلِكَ، قَالَ: طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ
تَطْلِيقَتَيْنِ، حَتَّى يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا، أَوْ فَوْقَ
ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلَّهُنَّ.
= جعل أمرها بيدها أو بيد وليها فطلقت
نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه. وبهذا اللفظ الأخير علقه ابن عبد البر في
«الاستذكار» (١٧/ ٥٨) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن الحارث بن عبد الله بن أبي
ربيعة به.
وبهذا الأخير أيضًا أخرجه ابن عساكر
في «تاريخ دمشق» (١١/ ٤٤٠) من طريق صالح، عن ابن شهاب أن الحارث بن عبد الله بن
أبي ربيعة ذكر أن معاوية قضى أنه أيما … فذكره.
وبنحو الأخير أيضا أخرجه الفسوي في
«المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ٤٤١) من طريق
عقيل، عن ابن شهاب، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن معاوية رضي الله عنه.
• [١٢١٠٠]
[شيبة: ١٨٣٦٢].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «الرجل»، والتصويب من «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه
صالح (٣/ ٢٥٠) من طريق المصنف، به.
٤١ - بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ
• [١٢١٠١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ
تَطْلِيقَة تَامَّةٌ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [١٢١٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ
ثُلُثَ (١) تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ
سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢١٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ
طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا.
• [١٢١٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ
شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
٤٢
- بَابُ
أنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ
• [١٢١٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ، قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
قَتَادَةُ.
• [١٢١٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى.
٤٣
- بَابُ
يُطَلَّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ
• [١٢١٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
عِنْدَ رَجُلٍ وَحِدَةً، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، قَالَ: لَيْسَتَا بِشَيْءٍ
إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ.
• [١٢١٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ
الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلَافًا.
• [١٢١٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ شَهِدَ
رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «سدس»، وصوبناه
استظهارًا.
• [١٢١١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُل بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ
وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ.
٤٤
- بَابُ
يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ *
• [١٢١١١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ
لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ
آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَا (٢): نِيَّتُهُ فِي
ذَلِكَ.
• [١٢١١٢]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:
طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ،
ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمً لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ،
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ذَلِكِ بِهِ أَوْ ذَلِكَ
مَا نَوَى.
٤٥
- بَابُ
طَالِقٍ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ
• [١٢١١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي (٣) رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا
يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
* [٣/ ١٥٥ ب].
(١)
زاد بعده في الأصل: «ثم»، وهو خطأ واضح.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «قال لا»، والمثبت استظهارًا.
• [١٢١١٢]
[شيبة: ١٨١٨٢].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «عن»، والمثبت استظهارًا.
٤٦ - بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ
وَيُعْتِقَانِ (١) بِغَيْرِ نِيَّةٍ
• [١٢١١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا
أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، قَالَ:
يُدَيَّنَانِ.
• [١٢١١٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ (٢)
بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ
عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ،
وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا.
• [١٢١١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ
مِثْلَ قَوْلِ الزهْرِيِّ.
• [١٢١١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ،
فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ
الطَّالِبُ: امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي، قَالَ: عَلَى
الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلّقَتِ
امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ:
بِاللَّهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ.
• [١٢١١٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [١٢١١٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ
بِالطَّلَاقِ، أَنَّهُ كَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: إِنَّهُ كَذَا، قَالَ: ذَلِكَ
إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ.
• [١٢١٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَنْ
يُكَلِّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ
كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي، قَالَ يُدَيَّنُ.
(١) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق،
والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «يختلفان»، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٤/ ٤٥٦)
معزوًا لعبد الرزاق.
• [١٢١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ لَمْ أكُنْ قَدْ
أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ:
يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ:
تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لكَاذِبٌ، ثُمَّ تَطْلُقُ.
• [١٢١٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ
وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ كَذَا، وَقَالَتْ هِيَ: بَلْ هُوَ
كَذَا، اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ.
٤٧
- بَابُ
الْمَرْأةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ
• [١٢١٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ
رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ،
فَقَالَ: الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ: تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ،
قَالَ: وَبَلَغَنِي مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ عَنْهَا، فَقَالَا:
تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ
شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ * الْكُوفَةِ، فَقَالُوا: إِنْ
بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ.
٤٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ
• [١٢١٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ
كَذَا وَكَذَا، يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ، قَالَا: إِذَا فَعَلَ الَّذِي
قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، يَقُولَانِ: إِذَا بَرَّ.
• [١٢١٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
• [١٢١٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ،
وَالْحَسَنِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ
بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
* [٣/ ١٥٦ أ].
• [١٢١٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتُ
كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
• [١٢١٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ،
وإِنْ بَرَّ.
• [١٢١٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ
فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ:
أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ.
• [١٢١٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ
أَجَلًا مُسَمًّى، قَالَ: لَا يَصْنَعُهُ، وإِنْ مَسَّهَا (١).
٤٩
- بَابُ
الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ
• [١٢١٣١]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ
لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا، قَالَ: قَدْ حَنِثَ (٢)، لِأَنَّ
الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا
لَمْ يَحْنَثْ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ،
وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ.
• [١٢١٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ
يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلَّا
أَنْ تُؤَخِّرَنِي، فَيُؤَخِّرُهُ، فَيقُولُ: أَنَا عَلَى يَمِينِي،
• [١٢١٢٨] [شيبة: ١٨٣١٨].
(١)
قوله: «وإن ضربت له أجلا مسمى، قال: لا يصنعه، وإن مسها» كذا في الأصل، والمعنى
غير مستقيم، ولعل الصواب: «وضرب لها أجلا مسمى، قال: لا تصنعه، وإن مضى».
(٢)
الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).
قَالَ: أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ،
فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا، وَأَمَّا
أَنَا فَأَقُولُ هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ.
• [١٢١٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكلُ
لَحْمًا، فَأَكَلَ سَمَكًا (١)، قَالَ: أَمَّا الْقَضَاءُ فَيقَعُ عَلَيْهِ،
وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ.
• [١٢١٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى
خَتَنٍ (٢) لَهُ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ
سَمَكًا، فَقَالَ: هَذَا اللَّحْمُ.
• [١٢١٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَلَّا تُكَلِّمَ
فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا، فَلَقِيَتْهَا فَقَالَتِ (٣) امْرَأَتُهُ: مَنْ هَذِهِ؟
فَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ، قَالَ: قَدْ كَلَّمَتْهَا.
• [١٢١٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَلَّا يَشْرَبَ
لِقَوْمٍ لَبَنًا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، قَالَ:
وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا (٤)،
قَالَ: فَقَالَ: اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامِ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ (٥).
• [١٢١٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا
يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ * غَيْرُكَ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِقَ،
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ.
• [١٢١٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا
يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا
وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَ بِكَلَامٍ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «سمنا»، والتصويب من
«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٣/ ١٢٣)، من طريق المصنف، به.
(٢)
الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وأما العامة فختن
الرجل عندهم زوج ابنته، والجمع الأختان. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ختن).
(٣)
بعده في الأصل: «هذه»، ولا معنى له.
(٤)
السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق.
(انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).
(٥)
قوله: «والطعام سويق» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «والسويق طعام».
* [٣/
١٥٦ ب].
• [١٢١٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي
رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ
إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا
لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ، قَالَ: يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ.
• [١٢١٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا
يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ،
قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَقَعُ
عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ
نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ.
• [١٢١٤١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا
تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ، قَالَ:
لَيْسَ بِطَلَاقٍ.
• [١٢١٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ
يُخَاصِمَ أُخْتَهُ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ، قَالَ: قَدْ حَنِثَ
إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ (١).
• [١٢١٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا
يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ
الرَّجُلُ الْآخَرُ (٢)، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ
شَيءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ.
• [١٢١٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ
امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ، فَإِنْ أَدَّى
إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: مَا
يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ.
٥٠
- بَابُ
الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ وَلَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي
بِأَيَّتِهِنَ حَلَفَ
• [١٢١٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ،
فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ
أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «قبل ذلك».
(٢)
قوله: «أو أهدى له ذلك الرجل الآخر» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أو أهدي ذلك لرجل
آخر».
• [١٢١٤٥]
[شيبة: ١٨٣١٢].
• [١٢١٤٦] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ
الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
• [١٢١٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ يُطلِّقُهُنَّ جَمِيعًا.
• [١٢١٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
• [١٢١٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ
نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا، فَجَحَدْنَ (١)
كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ،
وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ، قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ.
٥١
- بَابُ
الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، فَيَخْرُجُ عَلى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أرَادَ
• [١٢١٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ
حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى،
فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا،
فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ
نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ.
• [١٢١٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ فِي
رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ،
قَالَ الشَّعْبِيُّ: نِيَّتُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ.
• [١٢١٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نِيَّتُهُ
*.
• [١٢١٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ،
أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا
طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ
كَذَلِكَ، قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.
(١) الجحود: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة:
جحد).
• [١٢١٥٠]
[شيبة: ١٨٣٥٤].
* [٣/
١٥٧ أ].
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي
عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
• [١٢١٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلَّقُ
إِحْدَاهُمَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى، قَالَ: يُؤْخَذُ بِالَّذِي
أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَيُؤْخَذُ
بِنِيَّتِهِ الَّتِي نَوَى.
• [١٢١٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ لَهُ
امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ
فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: فُلَانَةُ، أَخَرَجْتِ؟
أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا.
قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي
يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ.
• [١٢١٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
إِنْ خَرَجْتِ لأُطَلِّقَنَّكِ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ
امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلَاقَ
فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي
نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى.
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ بَعْضُ
الْعُلَمَاءِ: تُطَلَّقَانِ مَعًا.
٥٢
- بَابُ
الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
• [١٢١٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا
يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ
لِي، قَالَ: إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الاِسْتِثْنَاءُ، وإِنْ قَطَعَهُ
وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ.
° [١٢١٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ
قُرَيْشَا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
• [١٢١٥٥] [شيبة: ١٨٣٥١، ١٨٣٥٢].
° [١٢١٥٨]
[التحفة: د ١٩١١٦]، وسيأتي: (١٧٢٩٤).
• [١٢١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي
رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ
إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ،
فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ: لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلّا أَنْ
يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ.
٥٣
- بَابُ
الطَّلَاقِ إِلى أجَلٍ
• [١٢١٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتيَ الْأَجَلُ.
• [١٢١٦١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا
وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ، قَالَ:
يَتَوَارَثَانِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
• [١٢١٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ
يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثًا قَالَ: وَأَحَبُّ
إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
• [١٢١٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا،
قَالَ: لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ
قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١٢١٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ: لَهُ
أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١٢١٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ (١)
يَقُولُ: إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ
بَانَتْ مِنْهُ.
* [٣/ ١٥٧ ب].
(١)
قوله: «عن قتادة قال وسمعت قتادة» كذا وقع في الأصل، وفي السياق شيء، والظن أن
معمرًا روى عن قتادة عن أحد من الفقهاء قولًا، ثم روى معمرُ عنه قولَه المذكور،
والله أعلم.
• [١٢١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا.
• [١٢١٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا قَالَ:
أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، لِأَمْرٍ (١) لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ
أَمْ لَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا
فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا.
• [١٢١٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ
ذَلِكَ، ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ.
• [١٢١٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا
قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ
الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ.
• [١٢١٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى
يَأْتيَ الْأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.
• [١٢١٧١]
عبد الرزاق، عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٢١٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: يَقَعُ
عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ.
• [١٢١٧٣]
قال الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا
يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ،
عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ.
• [١٢١٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ
حَيْضَةً فَأَنْتِ
(١) في الأصل: «الأمر»، والتصويب من «المحلى»
لابن حزم (٩/ ٤٨٠) من طريق المصنف، به.
• [١٢١٦٨]
[شيبة: ١٨١٨٧].
طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: مَتَى حِضْتِ
فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: أَمَّا الَّتِي قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ،
فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ: مَتَى حِضتِ
حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لِأَنَّهُ لَا
يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
٥٤
- بَابُ
الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يُحْدِثَ (١) فِي الْإِسْلَامِ
• [١٢١٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ خُوصِمَ
إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي
الْإِسْلَامِ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ، فَتَعَدَّى بِهِ إِلَى
أَصْبَهَانَ، فَبَاعَ الْبَغْلَ، وَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، قَالَ
شُرَيْحٌ: إِنْ شِئْتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَالَ: فَجَعَلُوا
يُرَدِّدُونَ عَلَيْه الْقِصَّةَ، وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا.
٥٥
- بَابُ
الْعِينِ وَالزَّمَانِ
• [١٢١٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا
يَقُولُ: الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاث إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا.
• [١٢١٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الزَّمَانُ سَنَتَانِ، وَالْحِينُ سِتَّةُ
أَشْهُرٍ.
• [١٢١٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٢)
الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: الْحِينُ سِتّةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ
ابْنُ الْمُسَيبِ: انْتَقَرَهَا عِكْرِمَةُ (٣).
(١) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس
بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
• [١٢١٧٨]
[شيبة:١٢٦٠٨، ١٢٦١٤].
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٤١) من طريق الدبري، عن عبد
الرزاق، وهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي. وينظر ترجمته في «تهذيب
الكمال» (١٧/ ٢٤٢).
(٣)
قوله: «انتقرها عكرمة» كذا في الأصل، قال الخطابي بعدما ساق هذا الحديث: «ومعنى
انتقرها: أي استخرجها واستنبط علمها من كتاب الله، يريد قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي
أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥]، وأصله من النَّقْر، وهو البحث عن الشيء،
والانتقار أيضًا بمعنى الاختصاص؛ فكأنه على هذا التأويل يقول: قد اختص عكرمة بها،
وتفرد بعلمها». اهـ.
٥٦ - بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى
• [١٢١٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ، وَحَمَّادٌ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ
الطَّلَاقُ.
• [١٢١٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
حَلَفَ الرَّجُلُ *، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ
طَالِق إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَنِثَ، لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى.
وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ
يَأْخُذُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
• [١٢١٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَقَعُ
عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
• [١٢١٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ
اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيءٍ.
• [١٢١٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا
الطَّلَاقُ، وَقَدْ شَاءَ الله الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ.
• [١٢١٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ
مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ، وَمَا خَلَقَ اللهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ
أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: هُوَ
حُرّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا
طَلَاقَ عَلَيْهِ».
• [١٢١٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثٍ.
* [٣/ ١٥٨ أ].
• [١٢١٨٢]
[شيبة: ١٨٣٢٨].
° [١٢١٨٤]
[شيبة:١٨٣٢٩].
• [١٢١٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ
ثُنْيَاهُ (١) مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.
٥٧
- بَابُ
الْمُطَلَّقِ ثَلَاثًا
° [١٢١٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ عَكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ
عَبْدُ يَزِيدَ، أَبُو رُكَانَةَ، وإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ
امْرَأَةَ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيُّ ﷺ وقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي
إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا،
فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيُّ ﷺ حَمِيَّة فَدَعَا
بِرُكَانَةَ وإِخْوَتِهِ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ
مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا؟» قَالُوا: نَعَم،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لعَبْدِ يَزِيدَ: «طَلِّقْهَا»، فَفَعَلَ، فَقَالَ: «رَاجِعِ
امْرَأَتَكَ أُمِّ رُكَانَةَ»، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا»، وَتَلَا: ﴿يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢)
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي
بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمِّي (٣) الْمُزَنِيَّةَ
سُهَيْمَةَ بِنْتَ عُوَيْمِرٍ.
° [١٢١٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي (٤)
رَافِعٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُل عَلَى عَهْدِ
النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْ يُرَاجِعَهَا»،
قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ»، وَقَرَأَ
النبِيُّ ﷺ:
• [١٢١٨٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٥٦] [شيبة: ١٨٣٢٥].
(١)
له ثنياه: أي: له ما استثناه. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا).
(٢)
قوله تعالى: ﴿يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، وقع في الأصل:
«يا أيها النساء»، والمثبت هو التلاوة، وينظر: «سنن أبي داود» (٢١٨٥) من طريق
المصنف، به.
(٣)
قوله: «بعض الركانيات تُسمي» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بعض الركانيين يُسمي».
° [١٢١٨٨]
[التحفة: د ٦٢٨١]، وتقدم: (١٢١٨٧).
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن أبي داود» (٢١٨٥) من طريق المصنف، به، وينظر
الحديث السابق.
﴿يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ﴾ [الطلاق: ١] «الْآيَةَ، قَالَ: فَارْتَجَعَهَا.
° [١٢١٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَبِي
بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ (١)، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،
فَقَالَ عُمَرُ: إِن النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ
أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضاهُ (٢) عَلَيْهِمْ.
° [١٢١٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسِ: تَعْلَمُ أنَّهَا (٣)
كَانَتِ الثَّلَاثُ * تُجْعَلُ وَاحِدَةً، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي
بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.
° [١٢١٩١]
عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصهْبَاءِ، عَنِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثا جَمِيعَهَا، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ
كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي
بَكْرٍ، وَوِلَايَةِ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَّهَا، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ،
فَقَالَ: قَدْ أكثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ
عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ.
° [١٢١٨٩] [الإتحاف: طح قط كم ش حم ٧٨٤٠].
(١)
قوله:»وسنين من خلافة عمر«كذا في الأصل، والحديث أخرجه الإمام مسلم
في»الصحيح«(١٤٩٥)، والإمام أحمد في»المسند«(٢٩٢٢) كلاهما من طريق المصنف،
بلفظ:»وسنتين من خلافة عمر«، وصوب القاضي عياض في»المشارق«(٢/ ٢٢٤) رواية الجمع؛
بدليل قوله في الحديث الآخر: وثلاثا من إمارة عمر، وينظر الحديث التالي.
(٢)
تصحف في الأصل إلى:»فأمضوه«، والتصويب من»صحيح مسلم«، و»مسند الإمام أحمد«.
° [١٢١٩٠]
[التحفة: م دس ٥٧١٥].
(٣)
قوله:»تعلم أنها«كذا وقع في الأصل، وكذا جاءت الرواية من طريق المصنف عند الطبراني
في»الكبير«(١١/ ٢٣)، وابن حزم في»المحلى«(٩/ ٣٩٠)، والذي عند مسلم في»صحيحه«(١/
١٤٩٥)، و»السنن«لأبي داود (٢١٨٩) من طريق المصنف أيضًا بلفظ:»تعلم أنما".
* [٣/
١٥٨ ب].
° [١٢١٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعِجْلِيِّ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ (١) عُبَادَةَ بْنِ (٢) الصَّامِتِ قَالَ:
طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَمَا اتَّقَى
اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ (٣)
وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَذبَهُ، وإِنْ
شَاءَ غَفَرَ لَهُ».
• [١٢١٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ،
فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمْ؟ قَالَ (٤):
أَلْفًا، قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ:
إِتَمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ (٥)، وَقَالَ: إِنَّمَا
يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ.
• [١٢١٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ،
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ
الْعَرْفَجِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ سَائِرَهُ.
• [١٢١٩٥]
قال إِبْرَاهِيمُ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٢١٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ
امْرَأَتي عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي نِسَاءِ أَهْلِ
الْأَرْضِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُل آخَرُ، فَقَالَ:
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتي ثَمَانِيًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَيُرِيدُ
هَؤُلَاء أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ
(١) تصحف في الأصل إلى: «بن»، والتصويب من
«المحلى» لابن حزم (٩/ ٣٩٢) من طريق المصنف، به، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٧٥)
معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «وتسعة»، والتصويب من المصادر السابقة.
• [١٢١٩٣]
[شيبة:١٨١٠٠].
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٣٧٧) معزوّا لعبد
الرزاق.
(٥)
الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).
• [١٢١٩٦]
[شيبة: ١٨١١٠].
ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَيُّهَا
النَّاسُ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ
اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ، وَمَنْ لَبَّسَ جَعَلْنَا بِهِ لُبْسَهَ، وَاللَّهِ لَا
تُلَبِّسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ نَتَحَمَّلُهُ عَنْكمْ (١)، نَعَمْ هُوَ
كَمَا يَقُولُ (٢).
قَالَ: وَنَرَى أَن قَوْلَ ابْنِ
سِيرِينَ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ
أَهْلِ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ هَذَا ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ.
• [١٢١٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٣) إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي
طَلَّقْتُ امْرَأَتي تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ، وإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي: قَدْ
بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٤): لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ
سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: ثَلَاث تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهَا عُدْوَانٌ.
• [١٢١٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصى رَبَّهُ.
• [١٢١٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ
(٥) اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ *.
(١) قوله: «نتحمله عنكم» وقع في الأصل:
«نحمله عليكم»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨١١٠) من طريق ابن سيرين، به.
(٢)
كذا في الأصل، وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «تقولون»، وهو أشبه بالصواب.
• [١٢١٩٧]
[شيبة: ١٨٠٩٧، ١٨٠٩٩].
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٢٦)، «المحلى» لابن
حزم (٩/ ٤٠٠) كلاهما من طريق المصنف، به.
(٤)
قوله: «ابن مسعود» وقع في الأصل: «ابن عباس» وهو خطأ واضح، والمثبت من المصادر
السابقة.
• [١٢١٩٨]
[شيبة: ١٨٠٩١].
• [١٢١٩٩]
[شيبة: ١٨٠٨٩].
(٥)
في الأصل: «عبد»، والتصويب من «المحلى» (٩/ ٣٩٣) من طريق المصنف، به،
* [٣/
١٥٩ أ].
• [١٢٢٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ (١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: لَوِ اتَّقَيْتَ
اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا، لَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ.
• [١٢٢٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ
عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلُّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ: إِنَّمَا
يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
• [١٢٢٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ
رَافِع، عَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ:
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَأْخُذُ مِنْ
ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ.
• [١٢٢٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ
وَالْأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس مِثْلَهُ.
• [١٢٢٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ،
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ
تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةَ وَتِسْعِينَ.
• [١٢٢٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مِثْلَهُ.
• [١٢٢٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، طَلَّقْتُ امْرَأَتي ثَلَاثًا،
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا
أَبَا عَبَّاسٍ! عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ.
وَذَكَرَهُ ابْنُ (٢) مُجَاهِدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [١٢٢٠٠] [التحفة: دس ٦٤٥١] [شيبة: ١٨٥٨٨].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» (٩/ ٣٩٣)، من طريق المصنف، به.
• [١٢٢٠١]
[شيبة: ١٨١١٢].
(٢)
ليس في الأصل، والصواب المثبت.
• [١٢٢٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ
رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتي أَلْفًا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاث
تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوًا (١).
٥٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً
• [١٢٢٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ رَجُل
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِق، أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ
أَنْ أُفَهِّمَهَا، قَالَا: يُدَيَّنُ.
• [١٢٢٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِق،
أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، وإِنَّمَا رَدَدْتُ
عَلَيْهَا لِأُسْمِعَهَا قَالَ: أَمَّا فِي النيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي
الْقَضَاء فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاء إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ
(٢)، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
٥٩
- بَابُ
أنْتِ طَالِقٌ ثلاثًا إِلَّا ثلاثًا
• [١٢٢١٠]
عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ
ثَلَاثا إِلَّا ثَلَاثا، قَالَ: قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثا، وإِذَا قَالَ:
أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ، فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وإِذَا
قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة فَهِيَ طَالِق اثْنَتَيْنِ.
٦٠
- بَابُ
الْحَرَامِ
• [١٢٢١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يَمِينٌ، ثُمَّ تَلَا: ﴿يأيُّهَا
النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ الْآيَةَ [التحريم: ١]،
قُلْتَ:
• [١٢٢٠٧] [شيبة:١٨١٠٣].
(١)
بعده في الأصل: «تم الجزء بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، يتلوه في الرابع إن شاء
الله تعالى باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه».
(٢)
قوله: «أنت طالق، أنت طالق» كذا في الأصل، ولا يستقيم به السياق؛ لأن مقتضى الكلام
أن تكون هذه المسألة مختلفة عن المسألة المتقدمة وأن لها نفس الحكم، ولعل الصواب:
«أنت طالق، وأنت طالق» بزيادة الواو، أو: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» ثلاث
مرات، فكلاهما جائز، وينظر «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٦٩).
وإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ،
قَالَ (١): قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ، قَالَ: وإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ
كَالدَّمِ أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ.
• [١٢٢١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ
كَالدَّمِ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ.
• [١٢٢١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ.
• [١٢٢١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ.
• [١٢٢١٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَن عُمَرَ وَابْنَ
عَبَّاسٍ قَالَا: هِيَ يَمِينٌ.
• [١٢٢١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ.
• [١٢٢١٧]
قال عبد الرزاق: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
• [١٢٢١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ
مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ يَمِينٌ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى»
لابن حزم (٩/ ٣٠٤) من طريق المصنف، به.
• [١٢٢١٦]
[شيبة: ١٨٥٠٤].
• [١٢٢١٧]
[التحفة: خ م ق ٥٦٤٨] [الإتحاف: عه قط حم ٧٦٢٣] [شيبة: ١٨٤٩٩، ١٨٥٠٤].
• [١٢٢١٨]
[شيبة: ١٨٤٩٩، ١٨٥٠٤].
° [١٢٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَفَ بِيَمِينِ مَعَ
التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ
الْيَمِينِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ،
فَقَالَ: حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا.
• [١٢٢٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ * يُكَفِّرُهَا.
• [١٢٢٢١]
وأما الثَّوْريُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ.
• [١٢٢٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ
أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ.
• [١٢٢٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ نَوَى
طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٢٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ
نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةً، وإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.
• [١٢٢٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ
أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا
فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ
بِنَفْسِهَا، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ.
• [١٢٢٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ
أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ.
• [١٢٢٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ
بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ.
* [٤/ ١ أ].
• [١٢٢٢١]
[شيبة: ١٨٤٩٠].
• [١٢٢٢٤]
[شيبة: ١٨٤٩٣].
• [١٢٢٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ،
وَإلَّا فَهِيَ يَمِينٌ.
• [١٢٢٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ قَالَ:
كُلُّ حَلَالٍ عَلَي حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ.
• [١٢٢٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشعْبِيِّ، أَنَّ
مَسْرُوقًا قَالَ: مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ (١)
ثَرِيدٍ (٢).
• [١٢٢٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي
أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ.
• [١٢٢٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَا أُبَالِي
أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانًا.
• [١٢٢٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي.
• [١٢٢٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ.
• [١٢٢٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ:
أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ، قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ.
• [١٢٢٣٠] [شيبة: ١٨٥٠٦].
(١)
الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).
(٢)
الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره وغالبا لا يكون إلا من
لحم. (انظر: اللسان، مادة: ثرد).
• [١٢٢٣١]
[شيبة: ١٨٥٠٠].
• [١٢٢٣٤]
[شيبة:١٨٥١٦].
• [١٢٢٣٥]
[شيبة: ١٨٤٨٦].
• [١٢٢٣٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو (١) وَأَبِي حَسَّانَ
الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ
عَلَيْهِ حَرَامًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ! لَئِنْ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لأَرْجُمَنَّكَ.
• [١٢٢٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ
وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولَانِ: هِيَ ثَلَاثٌ.
• [١٢٢٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا
فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَام، وَقَالَهُ
الْحَسَنُ أَيْضًا.
• [١٢٢٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ
فِي الْحَرَامِ، قَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ
تُوَّخِّرَ *.
• [١٢٢٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: عَتْقُ رَقَبَةٍ (٢)، أَوْ صِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
• [١٢٢٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ
لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.
• [١٢٢٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبٍ
قَالُوا: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ (٣)، إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ:
عَتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا.
(١) في الأصل: «عمر»، والتصويب من «كنز
العمال» (٢٧٩١٣) معزوّا للمصنف، وينظر: «التقريب» (ص ١٩٧).
* [٤/
١ ب].
• [١٢٢٤٠]
[شيبة: ١٢٢٨٦].
(٢)
الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة:
رقب).
(٣)
الظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ٢٩٦).
• [١٢٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ
وَهْبٍ مِثْلَهُ.
• [١٢٢٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ
عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ، قَالَ: هِيَ ظِهَارٌ.
• [١٢٢٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي الْحَرَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ
وُجُوهٍ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وإِنْ نَوَى ثَلَاثًا
فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وإِنْ نَوَى يَمِينًا
فَهِيَ يَمِينٌ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئا فَهِيَ كَذْبَة فَلَيْسَ فِيهِ
كَفَّارَةٌ.
• [١٢٢٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُل فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ
قَالَ: أَنْتِ عَلَى حَرَام، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا.
٦١
- بَابُ
النِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ
• [١٢٢٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ حَلَفَ
بِالطَّلَاقِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَلَّا يَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا،
قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيءٍ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو.
• [١٢٢٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ إِنَّ
أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ.
• [١٢٢٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ
عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا، وَالطِّلَاقُ كَذَلِكَ.
• [١٢٢٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، فَسَأَلْتُ لَهُ
(١) سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ
عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا (٢).
(١) قوله: «أخبرني ابن خثيم فسألت له» كذا في
الأصل، وفيه سقط لا ندري ما هو، فما الذي أخبر به ابن خثيم؟ وما الذي سئل عنه ابن
جبير ومجاهد؟ وقد فتشنا عن أحدٍ رواه أو نقله فلم نجد، فالله أعلم.
(٢)
التدبير: تعليق عتق العبد على موت سيده، تقول: دبرت العبد؛ إذا علقت عتقه بموتك.
(انظر: النهاية، مادة: دبر).
• [١٢٢٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ،
قَالَا: هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
• [١٢٢٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ
قَالَ: نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ
دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ:
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [١٢٢٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ
شَيْئًا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ.
• [١٢٢٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ
دِينَارَانِ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ
أَحَدَهُمَا، قَالَ: لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهمَا لَمْ يَذْهَبَا،
فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ
أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ.
٦٢
- بَابُ
طَلَاقِ الْكُرْهِ *
• [١٢٢٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ.
• [١٢٢٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيءٍ، قُلْتُ:
أَكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [١٢٢٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ
طَلَاقُ الكُرْهِ.
• [١٢٢٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا
الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا.
• [١٢٢٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُس مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٢٢٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُئِلَ عَنْ
ذَلِكَ، فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
* [٤/ ٢ أ].
• [١٢٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ
سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ.
• [١٢٢٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيةَ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
• [١٢٢٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا (١).
• [١٢٢٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزبَيْرِ لَمْ يَرَهُ
شَيْئًا.
• [١٢٢٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ،
قَالَ: فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ
أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا
بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَيَّ فَاحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا
حَدِيدٍ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا وإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ،
وإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ
طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: بَتَتُّهَا، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ
بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ:
ائْتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ
ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا: فَرَدَّاهَا عَلَيَّ.
• [١٢٢٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ
أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً (٢) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ،
قَالَ: فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، فَوَطِنَ
(٣) عَلَى رِجْلِي، قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ، قَالَ: فَكَادَ يَكْسِرُ
رِجْلِي، قَالَ: فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ:
فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ أَجْمَعْهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ:
فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطُبَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ:
انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ،
• [١٢٢٦٣] [شيبة: ١٨٣٣٢].
(١)
الأثر ذكره ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٠٩) معزوا لعبد الرزاق بلفظ: «إن ابن عباس لم
ير طلاق الكره».
(٢)
السرية: الجارية المتخذة للمِلْك والجماع. (انظر: اللسان، مادة: سرر).
(٣)
الوطء والتوطؤ: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).
فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ
لَيَأْمُرَنَّكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ
أَجْمَعْهَا، فَقَالَ: انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ.
• [١٢٢٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ
الْأَعْرَجِ، أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ:
لَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٢٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ
الْأَعْرَجِ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، أَحْسِبُهُ قَالَ: أُمَّ وَلَدٍ
لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي
حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي، وَقَالُوا: لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى
تُطَلِّقَهَا، قَالَ *: فَطَلَّقْتُهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ،
فَقَالَ: لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيءٍ.
• [١٢٢٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ
الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ
الْكُرهِ شَيْئًا، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ.
• [١٢٢٧٠]
وأمَّا الثَّوْرِيُّ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا
يَقُولُ: الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ (١).
• [١٢٢٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا
طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.
° [١٢٢٧٢]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ (٢) حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانِ،
وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
* [٤/ ٢ ب].
• [١٢٢٦٩]
[شيبة: ١٨٣٣١].
(١)
المعتوه: المجنون المصاب بعقله. (انظر: النهاية، مادة: عته).
• [١٢٢٧١]
[شيبة: ١٨٢١٣، ١٨٢١٥].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «عن»، والتصويب من «التفسير» للمصنف (١/ ١١٢)، وينظر: «تهذيب
الكمال» (٣٠/ ١٨١)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٣٤٠) من طريق هشام، به.
° [١٢٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ يَرْويهِ قَالَ: «ثَلَاثٌ (١) لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ:
الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ».
• [١٢٢٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ بِشَيءٍ،
فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ: إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ
الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيءٍ، فَأَمَّا مَا
صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٢٢٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ، إِنَّمَا
افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.
• [١٢٢٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: طَلَاقُ
الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
• [١٢٢٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَاقُ
الْمُكْرَهَ جَائِزٌ.
• [١٢٢٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وإِنْ
أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يَقُولُونَ:
إِنَّ اللِّصَّ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ.
• [١٢٢٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْقَيْدُ كُرْهٌ،
وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ.
• [١٢٢٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَيْسَ
الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَخَفْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ
ضَرَبْتَهُ.
(١) قوله: «قال: ثلاث» وقع في الأصل: «ثلاث
قال»، والتصويب من «كنز العمال» (٣٤٥٤٣)، «جمع الجوامع» للسيوطي (ص ١١٢٧٩) معزوا
للمصنف.
• [١٢٢٧٥]
[شيبة: ١٨٣٤٥].
• [١٢٢٧٨]
[شيبة: ١٨٣٥٠].
• [١٢٢٨٠]
[شيبة: ٢٨٨٩١].
٦٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي
الْمَنَامِ أوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ
• [١٢٢٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالَا: لَيْسَ
بِشَيءٍ.
• [١٢٢٨٢]
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.
• [١٢٢٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ
احْتَلَمَ بِأُمِّي، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ، فَاضرِبْ ظِلَّهُ.
• [١٢٢٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ
عَلِيًّا قَالَ: الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، قَالَ
عُمَرُ: صَدَقْتَ.
٦٤
- بَابُ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ
• [١٢٢٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُهُ *
وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا.
• [١٢٢٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَ
أَبُو الشَّعْثَاءِ: لَقَدْ طَلَّقَ.
• [١٢٢٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا
يَذْكُرُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ
يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَيْسَ
عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ.
• [١٢٢٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيءٍ.
• [١٢٢٨٤] [التحفة: ت س ١٠٠٦٧، دس ١٠٠٧٨، د (ت)
س ١٠١٩٦، ق ١٠٢٥٥، د ١٠٢٧٧] [شيبة: ١٩٥٩٠].
* [٤/
٣ أ].
• [١٢٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، سَأَلَ
رَجُلٌ الْحَسَنَ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتي فِي نَفْسِي، فَقَالَ: أَخَرَجَ
مِنْ فِيكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيءٍ، قَالَ: وَسَأَلَ (١)
قَتَادَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، قَالَ: فَسَأَلَ ابْنَ
سِيرِينَ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ، قَالَ:
بَلَى، قَالَ: فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا.
٦٥
- بَابُ
الرَّجُلِ يَكتُبُ إِلى امْرَأتِهِ بِطَلَاقِهَا
• [١٢٢٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا
بِطَلَاقِهَا، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ.
• [١٢٢٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ
يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا، قَالَ: هُوَ
جَائِزٌ.
• [١٢٢٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ
الْحَكَمِ قَالَ: الْكِتَابُ كَلَامٌ، ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا
بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١]،
قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِمْ.
• [١٢٢٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا.
• [١٢٢٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ
قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا.
• [١٢٢٩٥]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ
الشَّعْبِيِّ.
• [١٢٢٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ
يَلْفِظْ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلَّغْ يَا فُلَانُ هَذَا
فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ
فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
(١) في الأصل: «وسئل»، والمثبت هو المناسب
للسياق.
(٢)
في الأصل: «زيد» وهو تحريف؛ لأن جابر بن زيد - وهو: أبو الشعثاء - لا يروي عن
الشعبي وطبقته، وإنما يروي عن عكرمة وابن عمر وابن عباس وهذه الطبقة، ولا يروي عنه
معمر، وإنما يروي عنه شيوخ معمر كعمرو بن دينار وأيوب وقتادة، والذي يروي عن
الشعبي، ويروي عنه معمر، هو: جابر بن يزيد الجعفي، والله أعلم.
• [١٢٢٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ
يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ
كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي.
• [١٢٢٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ
خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.
٦٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ؟
• [١٢٢٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ (١)، وَتُرَدُّ
عَلَيْهِ إِلَيْهِ.
• [١٢٣٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ
ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ
الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ.
• [١٢٣٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: تَفِرُّ مِنْهُ مَا * اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي
مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ.
• [١٢٣٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٢) قَالَ: إِذَا
جَحَدَهَا الطَّلَاقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.
• [١٢٣٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ قَالَا: تَفِرُّ مِنْهُ مَا
اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَتَفِرُّ مِنْهُ، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَتَعْصِي أَمْرَهُ، فَلَا يُصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ.
(١) في الأصل: «تستحلف»، والمثبت من الذي
بعده.
* [٤/
٣ ب].
• [١٢٣٠٢]
[شيبة: ١٨٥٣٤].
(٢)
كذا في الأصل، وهو أبو الشعثاء الفقيه الكوفي لم يدركه الثوري، ولعل الصواب: «جابر
بن يزيد» وهو الجعفي الكوفي من شيوخ الثوري.
• [١٢٣٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ
مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
• [١٢٣٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْت غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ:
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وإِنْ
أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ.
٦٧
- بَابُ
الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكاحِ
• [١٢٣٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَطَاءً، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ.
قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ حَلَفَ
بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاح، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ.
• [١٢٣٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ
وَقَّتَ امْرَأَةَ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ.
° [١٢٣٠٨]
عبد الرزاق، عَن مَعْمَرٍ، عَن جوَيْبِرٍ (١)، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ،
عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:
«لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ (٢)، وَلَا وِصَالَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ
الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى الفَيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ
النِّكَاحِ»، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ:
• [١٢٣٠٦] [شيبة: ١٨١١٦، ١٨١٢٠].
• [١٢٣٠٧]
[شيبة: ١٨١١٦، ١٨١٢٠].
° [١٢٣٠٨]
[التحفة: د ١٠١٦٠، ق ١١٠٢٩٤] وسيأتي: (١٢٣٠٩).
(١)
تصحف في الأصل إلى: «جوهر»، وكتب في الحاشية بخط مغاير: «وصوابه: جويبر، هكذا خرجه
ابن ماجه في»سننه«، وجويبر بن سعيد متروك». ووقع على الصواب في «نصب الراية»
للزيلعي (٣/ ٢١٩) معزوا للمصنف. ينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ١٦٧، ١٦٨). ينظر أيضًا
الموضع الآتي برقم: (١٤٨٢٥).
(٢)
الفصال: الفطام. (انظر: اللسان، مادة: فصل).
يَا أَبَا عُرْوَةَ، إِنَّمَا هُوَ
عَنْ (١) عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
• [١٢٣٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ،
عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ
الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ،
وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
• [١٢٣١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا طَلَاقَ
قَبْلَ النِّكَاحِ.
• [١٢٣١١]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ ضمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا طَلَاقَ
قَبْلَ النِّكَاحِ وإِنْ سَمَّى.
• [١٢٣١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
سَأَلَ رَجُل عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ،
فَقَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ بِشَيءٍ.
° [١٢٣١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ (٢)،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ
النِّكَاحِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».
° [١٢٣١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ،
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار»
لابن عبد البر (١٨/ ١٢٥) معزوا للمصنف.
• [١٢٣٠٩]
[التحفة: د ١٠١٦٠، ق ١٠٢٩٤] [شيبة: ١٧٣٣٨، ١٨١١٥]،
وتقدم: (١٢٣٠٨).
• [١٢٣١٠]
[شيبة: ١٨١٣٥]، وسيأتي: (١٢٣٢٧).
• [١٢٣١١]
[التحفة: ق ١٠٢٩٤] [شيبة: ١٨١١٥].
(٢)
كذا في الأصل: «عمرو بن شعيب عن طاوس»، وعند الحاكم (٣٦١٧) وعنه البيهقي (٧/ ٣٢٠):
من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج، به فقالا: «عن عمرو بن دينار عن
طاوس»، وهو خطأ، فقد أخرجه الدارقطني في «السنن» (٥/ ٢٦) من طريق عبد المجيد عن
ابن جريج، وعبد بن حميد في (ص ٧١) من وجه آخر، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن طاوس،
به، وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٣٨٤) أن الحاكم والبيهقي أخرجاه من طريق
ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، به، وهو الصواب.
° [١٢٣١٤]
[التحفة: ت ق ٨٧٢١، دق ٨٧٣٦، دس ٨٧٥٤، دس ٨٨٠٤] [الإتحاف: جا قط كم حم ١١٧٤١] حم
١١٨٤٠] [شيبة:١٨١١٣].
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا
لَا تَمْلِكُ».
° [١٢٣١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (١)، عَمَّنْ
سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ *، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ
لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ».
° [١٢٣١٦]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا
طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ».
• [١٢٣١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتِي
طَالِقٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ ابْنُ
الْمُسَيَّبِ: إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ
يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ.
• [١٢٣١٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ
الْجَزرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ،
فَقَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وإِنْ لَمْ
يُسَمِّهَا.
• [١٢٣١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ
فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
• [١٢٣٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ،
يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،
وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا، غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ
ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ وَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ
النِّكَاحِ.
° [١٢٣١٥] [شيبة: ١٨١١٤، ٣٧٤٦٧].
(١)
قبله في الأصل: «عبد»، وهو سبق قلم والتصويب من «الاستذكار» (١٨/ ١٢٤) معزوا
للمصنف، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٥٥٣ وما بعدها).
* [٤/
٤ أ].
• [١٢٣٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا
طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
الْمِلْكِ.
• [١٢٣٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ الْمِلْكِ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: فَمَن طَلَّقَ مَا لَمْ
يَنْكِحْ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ، فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ.
• [١٢٣٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا طَلَاقَ
قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ.
• [١٢٣٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
• [١٢٣٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا
طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
• [١٢٣٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ
مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ.
• [١٢٣٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى
عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ، أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ
النِّكَاحِ، قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ،
وَسِمَاك *، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ
النِّكَاحِ، قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ:
• [١٢٣٢٦] [شيبة: ١٨١٣٢].
• [١٢٣٢٧]
[شيبة: ١٨١٣٠].
* [٤/
٤ ب].
إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ
تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ
تُعْقَدَ؟ فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا
عَلَى الْيَمَنِ.
• [١٢٣٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالَا: سَمَّى
الْأَسْوَدُ امْرَأَةً، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ
عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى
نَفْسِهَا.
• [١٢٣٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وإِذَا عَمَّ (١) كُلَّ
امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٣٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ
قَبِيلَةً جَازَ، وإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.
• [١٢٣٣١]
الثوري، عَنْ زَكَرِيَّا وإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ
إِبْرَاهِيمَ.
• [١٢٣٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا،
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَهُوَ كَمَا قُلْتَ.
• [١٢٣٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ
أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ،
قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْت: أَوَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ
بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ
إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ:
امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ.
٦٨
- بَابٌ
كَيْفَ الظِّهَارُ؟
• [١٢٣٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الظِّهَارُ هُوَ أَنْ
يَقُولَ: هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ
تَعَالَى: ﴿يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣].
• [١٢٣٢٨] [شيبة: ١٨١٤٣].
(١)
في الأصل: «عمر»، والتصويب من الأثر التالي.
• [١٢٣٣٣]
[شيبة: ١٨١٤٩].
• [١٢٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]، قَالَ: جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ
أُمّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيظَاهِرُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
• [١٢٣٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ:
﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]،
قَالَ: الْوَطْءُ (١) إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ
فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
• [١٢٣٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ
طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ،
وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ.
٦٩
- التَّظَاهُرُ
بِذَاتِ مَحْرَمٍ (٢)
• [١٢٣٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ
مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ (٣)، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ
امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ
كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
• [١٢٣٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ
فَهُوَ ظِهَارٌ.
• [١٢٣٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ.
• [١٢٣٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ *، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.
(١) في الأصل: «الوطي»، والتصويب من
«التفسير» للمصنف (٣/ ٢٧٨).
(٢)
المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري
مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
(٣)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بذات رحم محرم».
* [٤/
٥ أ].
• [١٢٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ.
• [١٢٣٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ
بِنْتِ خَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ
الْمَحَارِمِ.
• [١٢٣٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ
رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ
فَعَلَهُ، قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ.
• [١٢٣٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ
الظِّهَارُ، وإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيءَ.
٧٠
- بَابُ
الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
• [١٢٣٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ
النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ
كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
• [١٢٣٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ
الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ
يَمِينِهِ.
• [١٢٣٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ
عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
° [١٢٣٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ
عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ.
٧١
- بَابُ
﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]
• [١٢٣٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، قَالَ: الْوِقَاعُ (١) نَفْسُهُ.
(١) الوقاع والمواقعة: الجماع. (انظر:
اللسان، مادة: وقع).
• [١٢٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَمْرِو وَعَبْدِ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوُقُوعُ نَفْسُهُ.
• [١٢٣٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْوِقَاعُ
نَفْسُهُ.
٧٢
- بَابُ
مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنِ امْرَأتِهِ
• [١٢٣٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ
لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: يُقَبِّلُ،
وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا، قُلْتُ: أَفَيقْضِي حَاجَتَهُ
دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ،
قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا (١) بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ
تُرَاجَعْ؟ قَالَ: لَا.
• [١٢٣٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ
مِنِ امْرَأَتِهِ، هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفَ عِنْدَهُ قَبْلَ
أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى
يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ.
٧٣
- بَابُ
التكفِيرِ قَبْلَ أنْ يَتَمَاسَّا
• [١٢٣٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ،
وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.
• [١٢٣٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعِتْقُ فِي
الظِّهَارِ، وَالطَّعَامِ، وَالصِّيَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.
(١) في الأصل: «ينزله»، والمثبت هو الموافق
للسياق.
٧٤ - بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ *
يُوسِرُ لِلْعِتْقِ
• [١٢٣٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى
سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ
رَأْيٍ.
• [١٢٣٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ:
إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، أَعْتَقَ.
• [١٢٣٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا أَيْسَرَ
الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صوْمَهُ، أَعْتَقَ.
• [١٢٣٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ
يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، قَالَ:
يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ.
• [١٢٣٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا صَامَ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ.
• [١٢٣٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا صَامَ
شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضى فِي صَوْمِهِ، وإِنْ شَاءَ
أَعْتَقَ رَقَبَةً.
• [١٢٣٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ
وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا صامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ
الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ، أَعْتَقَ قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: لَوْ صُمْتُ
ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ قَدَرْتُ لأَعْتَقْتُ.
• [١٢٣٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ
فِي الْمُظَاهِرِ يَصومُ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ
صَوْمَهُ، قَالَ: يُهْدَمُ الصَّوْمُ، قَالَ: وإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ
الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلكنْ
لِيُطْعِمَ مَا بَقِيَ.
* [٤/ ٥ ب].
٧٥ - بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ
شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ
• [١٢٣٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ
شَهْرًا فِي الظِّهَارِ، ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ، قَالَ: فَلْيَسْتَأْنِفْ،
قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ (١)، ثُمَّ بَدَتِ
الشَّمْسُ، قَالَ: يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ.
• [١٢٣٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ فَقَالَ:
كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى
إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ،
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ.
• [١٢٣٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ.
• [١٢٣٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَسْتَأنِفُ.
• [١٢٣٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:
يَقْضِي، وَلَا يَسْتَأْنِفُ.
• [١٢٣٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ قَالَ: مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ، يَقُولُ: فَإِنْ أَفْطَرَ
بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
• [١٢٣٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ صوْمٍ فِي
الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ.
• [١٢٣٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي
ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَيَقُولَانِ: يَقْضِي.
(١) الغيم: السحاب المحمل بالماء. (انظر:
اللسان، مادة: غيم).
• [١٢٣٧٣]
[شيبة: ١٢٥٠٢].
• [١٢٣٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ
التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ.
• [١٢٣٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ * بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ
يَمْرَضُ، قَالَ: يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ.
قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ
بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: يَدْخُلُ فِي قَوْلِ
هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.
• [١٢٣٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا
شمَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ (١) لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ، يَقُولُ:
يَسْتَأْنِفُ.
• [١٢٣٧٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَمُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ
أَتَمَّ عَلَى مَا مَضى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ.
• [١٢٣٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ
فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ
تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، فَإِذَا
لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا.
٧٦
- بَابُ
الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكفِيرِ (٢)
• [١٢٣٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ:
رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا، قَالَ:
بِئْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلَهَا حَتَّى
يُكَفِّرَ، قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ شَيءٍ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ.
• [١٢٣٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
* [٤/ ٦ أ].
(١)
يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: نحر).
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «قبل التكفير».
• [١٢٣٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.
° [١٢٣٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ
أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
«وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
رَأَيْتُ حِجْلَيْهَا، أَوْ قَالَ: سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِي ﷺ: «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى».
° [١٢٣٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ … مِثْلَهُ.
° [١٢٣٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَصَابَهَا
قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ.
° [١٢٣٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلْمَانَ (١) بْنِ صخْرٍ
الْأَنْصارِيِّ أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى
يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَسَمِنَتْ وَتَرَبَّعَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصفِ
مِنْ رَمَضانَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، كَأَنَّهُ يُعَظِّمُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِي ﷺ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً»؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ:
«فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لَا، قَالَ:
«أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتَينَ مِسْكِينًا»؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «يَا فَرْوَةُ بْنَ عَمْرو، أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ»، وَهُوَ
مِكْتَلٌ (٢)، «يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا (٣)، أَوْ سِتةَ عَشَرَ صَاعًا،
فَلْيُطعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»،
° [١٢٣٨٣] [التحفة: د ت س ق ٦٠٣٦].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «سليمان»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٤٢) من
طريق المصنف، به، وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣٣٣): «سلمان بن صخر
البياضي المظاهر من امرأته، وقيل سلمة بن صخر، وهو الصواب».
(٢)
المكتل: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعًا، والصاع مكيال قدره: ٢.٠٤ كيلو جرام. (انظر:
المكاييل والموازين) (ص ٣٧).
(٣)
الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرافا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان.
(انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
فَقَالَ *: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي؟
فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (١) أَهْلُ بَيْتٍ
أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي (٢)، قالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ:
«اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ».
• [١٢٣٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا (٣)،
لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ.
• [١٢٣٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
• [١٢٣٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ قَالَ:
كَفَّارَتَانِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ.
٧٧
- بَابُ
الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكفِيرِ
• [١٢٣٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل ظَاهَرَ مِنِ
امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: هِيَ
امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ.
• [١٢٣٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (٤) وَغَيْرِهِ،
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَرِثُهَا،
وَلَا كفَّارَةَ عَلَيْهِ.
• [١٢٣٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَرِثُهَا
(٥) وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ.
• [١٢٣٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا.
* [٤/ ٦ ب].
(١)
اللابتان: الأرض التي ألبستها الحجارة السود، وهما: حرة واقم (شرق المدينة)، من
جهة طريق المطار، وحرة الوبرة وتسمى: الحرة الغربية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص
٢٣٥).
(٢)
رسمه في الأصل كالمثبت وأيضا: «منا».
(٣)
قوله: «تطعمهم جميعا» وقع في الأصل: «تطمعهم خصا»، وأثبتناه استظهارا.
(٤)
كذا بالأصل، ولعل الصواب:«حفص بن سليمان» فإنه من أصحاب الحسن، ولمعمر رواية عنه.
(٥)
في الأصل: «يرثه»، وأثبتناه استظهارا.
• [١٢٣٩٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُكَفِّرُ
وَيَرِثُهَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ
عَلَيْهِ كَفارَةٌ.
٧٨
- بَابُ
الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أنْ يكفِّرَ
• [١٢٣٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ
امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا،
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَمَعَتْ (١)، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ
عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى
يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ
امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ
طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ
كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
• [١٢٣٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
ثُمَّ يُرَاجِعُ، قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ
امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا،
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا
زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا
يَرْوي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ
الْوَرَّاقُ، فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «فجومعت».
٧٩ - بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ
ثَلَاثا: لَا تَفْعَلْ ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَتَفْقَضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ
تَعْمَلُ مَا حَلَفَ
• [١٢٤٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ
بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا *، ثُمَّ
دَخَلَتِ الدَّارُ الَّتِي حَلَفَ أَلَّا تدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ
شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ (١) فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ، يَقُولُ: قَدِ انْهَدَمَ
قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا.
• [١٢٤٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ
هَذَا.
• [١٢٤٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
إِنْ خَرَجَتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا
وَاحِدَةً، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ، قَالَ: لَا أَرَى أَنْ
يَخْطُبَهَا، وَلَا يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١٢٤٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا تَدْخُلَ
دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضتِ الْعِدَّةُ،
ثُمَّ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَقَعَ
الْحِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وإِنْ دَخَلْتِ (٢) الدَّارَ بَعْدَمَا
يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى،
فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا.
• [١٢٤٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ
الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا، وَكَذَا
فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى
طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ
طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلْتِ الَّذِي قَالَ،
قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْث، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.
* [٤/ ٧ أ].
(١)
قوله: «ذلك عن» وقع في الأصل: «عن ذلك»، وما أثبتناه أليق بالسياق.
(٢)
في الأصل: «دخل»، والمثبت هو الموافق للسياق.
٨٠ - بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ
• [١٢٤٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
ظَاهَرَ مِنِ امْرَأةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالَ:
يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا.
• [١٢٤٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمسَيَّبِ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ
نَكَحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كفَّارَةُ الظِّهَارِ.
• [١٢٤٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ مِثْلَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
• [١٢٤٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِي،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ
أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنْ
تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٤٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: يَقَعُ
عَلَيهِ الظِّهَارُ.
• [١٢٤١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ ظَاهَرَ
قَبْلَ أَنْ يُنْكَحَ فَلَيْسَ بشَيءٍ، إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ.
• [١٢٤١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا،
وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا.
٨١
- بَابُ
الْمُظَاهِرِ مِرَارًا
• [١٢٤١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ مِنِ
امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَقُولَانِ
(١): إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٍ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى،
وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
(١) قبله بالأصل: «لا»، والظاهر أنها مقحمة.
• [١٢٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ *: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وإِنْ كَانَ فِي
مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّر، وَالْأَيْمَانُ
كَذَلِكَ.
• [١٢٤١٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ
قَوْلِ الْحَسَنِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ عَكْرِمَةَ وَالْحَسَنَ، يَقُولَانِ فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ
يَبْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ.
• [١٢٤١٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَجَابِرٍ، عَنِ
الشَعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالَا: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ
كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.
• [١٢٤١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ
قَالَا: لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤١٨]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو (١)، عَنْ عَلِي قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ
وَاحِدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى
فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
• [١٢٤١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ
مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وإِنْ
ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ،
وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
• [١٢٤٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ
الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ
يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
* [٤/ ٧ ب].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من ترجمته، وينظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٦٤،
٣٦٥).
٨٢ - بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ
فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ
• [١٢٤٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ
ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، قَالَ: كَفَّارَة
وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَالَ: فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ
كَأُمِّهِ لِأُخْرَى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ.
• [١٢٤٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [١٢٤٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ.
• [١٢٤٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَتَى رَجُل عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوةٍ،
فَقَالَ: أَنْتُن عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ عُمَرُ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ
مِنْ أَرْبَعِ نِسْوةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: عَنْ
كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ.
• [١٢٤٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ
نِسْوَةٍ، فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ.
• [١٢٤٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ
مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُل وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ *.
* [٤/ ٨ أ].
٨٣ - بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ (١)
أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ
• [١٢٤٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُظَاهِرُ تَمْضِي
لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، قِيلَ لَهُ:
﴿ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ﴾ [المجادلة: ٣] عُقُوبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: فِي الْإِيلَاءِ (٢)
عَلَى نَاحِيَةٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا.
• [١٢٤٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي
تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ.
• [١٢٤٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ
امْرَأَتُهُ.
• [١٢٤٣٢]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا (٣) قَالَ
الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ وَقْت.
• [١٢٤٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ
رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُة عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ
ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً.
• [١٢٤٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْت، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٢٤٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي
الشَّعْثَاءِ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى
يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه لموافقة الترجمة
لما تحتها من الآثار.
(٢)
الإيلاء: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. (انظر: معجم المصطلحات
والألفاظ الفقهية) (١/ ٣٤٥).
• [١٢٤٣٠]
[شيبة: ١٨٦٤٢].
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق، إذ إن الحسن - وهو البصري - ليست له رواية
عن الزهري.
• [١٢٤٣٣]
[شيبة: ١٨٦٤٠].
• [١٢٤٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٣٧]
وأمّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ،
مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٢٤٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
قَالَ: كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ، وَالْإِيلَاءَ،
فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا
سَمِعْتُمْ.
٨٤
- بَابٌ
هَلْ يكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ؟
• [١٢٤٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِذَا بَرَّ
الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ.
• [١٢٤٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ
يُكَفِّرْ.
• [١٢٤٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وإِنْ بَرَّ.
• [١٢٤٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُكَفِّرُ
الْمُظَاهِرُ وإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا.
٨٥
- بَابُ
الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأمَةِ
• [١٢٤٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ
يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصيبَهَا، قَالَ: يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ
الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا.
• [١٢٤٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ
طَاوُس.
• [١٢٤٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ،
ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا
كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلكِنْ لِيُقَدِّمْ إِلَيْهَا شَيْئًا.
• [١٢٤٣٩] [شيبة: ١٢٧٦٤].
• [١٢٤٤١]
[شيبة:١٢٧٦٣].
• [١٢٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
حَمَّادٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ،
فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّز، قَالَ حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وإِنْ لَمْ
يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٤٤٧]
عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
• [١٢٤٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِي، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَفَّارَة الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفارَةٌ تَامَّةٌ.
• [١٢٤٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جَبَيْرٍ قَالَ: هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.
• [١٢٤٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ
الْحُرَّةِ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [١٢٤٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ
(١) أَمَتِهِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُتْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ
الْحُرَّةِ، كَمَا عِذَتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
• [١٢٤٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ
ظَاهَرَ مِنْ سَرِيَّتِهِ كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣].
٨٦
- بَابُ
تَظَاهُرِ الْمَرْأةِ
• [١٢٤٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ، قَالَتْ
لِزَوْجِهَا: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، قالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ
* [٤/ ٨ ب].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «عن» ولعل ما أثبتناه هو الصواب، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣]،
وينظر: (١٢٣٤٤)، (١٢٣٩٠).
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ
تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا
وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا.
• [١٢٤٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ
زَوْجِهَا ظِهَارًا.
• [١٢٤٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ تَظَاهُرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا
قَالَ: يَمِين لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا.
٨٧
- بَابُ
ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكاحِهَا
• [١٢٤٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ
عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ
تَزَوَّجَتْهُ، فَاسْتُفْتِيَ لَهَا فُقَهَاءُ كَثِيرٌ، فَأَمَرُوهَا أَنْ
تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنَ أَلْفَيْنِ.
• [١٢٤٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوًا مِنْ هَذَا.
• [١٢٤٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ
مَوْلَى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا،
فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا،
فَقَالَتِ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي،
فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا
وَتَنْكِحَهُ.
• [١٢٤٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: قَالَتْ بِنْتُ
طَلْحَةَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَاطِمَةُ - لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، إِنْ
نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، ثُمَّ نَكَحَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ
أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: تُكَفِّرُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ
أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ،
قَالَا: لَيْسَ بِظِهَارٍ (١).
(١) في الأصل: «بظاهر»، ولعل ما أثبتناه هو
الصواب.
٨٨ - بَابٌ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أنْ
يُكَفِّرَ
• [١٢٤٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ *: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى
يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ.
٨٩
- بَابٌ
يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ
• [١٢٤٦١]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ.
وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى،
وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيئًا،
وَهُوَ قَوْلُنَا.
٩٠
- بَابُ
الْإِيلَاءِ
• [١٢٤٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا،
أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا أَوْ لَا
يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا إِذَا
قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا.
• [١٢٤٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ
بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ
ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا
أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا
فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصمِّ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
• [١٢٤٦٠] [شيبة: ١٢٦٧١].
* [٤/
٩ أ].
• [١٢٤٦٢]
[شيبة: ١٩٤٧١]، وسيأتي: (١٢٤٧٤).
• [١٢٤٦٣]
[شيبة: ١٨٩٥٣].
• [١٢٤٦٤]
[شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وسيأتي: (١٢٤٦٥، ١٢٧٣٤،
١٢٧٣٥).
عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ
تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ، عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ
لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا، قَالَ: فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ
تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضتْ أَرْبَعَةُ أَشهُرٍ فَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ.
• [١٢٤٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي:
امْرَأَتَهُ، قَالَ: عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً، قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ
خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا، قَالَ: فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ
الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
• [١٢٤٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ الْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ أَلَّا يَمَسَّهَا أَبَدَا أَوْ أَقَلَّ، إِذَا
كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
• [١٢٤٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَا
يَقْرَبُهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ
إِيلَاءٌ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، فَإِنْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا
أَمَسُّكِ، وَهَجَرَهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْإِيلَاءُ هُوَ: أَنْ يَحْلِفَ (١) أَلَّا
يَأْتِيَهَا أَبَدًا.
• [١٢٤٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ أَبَا
يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … مِثْلَهُ.
• [١٢٤٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّ يَعْقُوبَ
أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنْ سَمَّى
أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ
• [١٢٤٦٥] [شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وتقدم: (١٢٤٦٤) وسيأتي:
(١٢٧٣٤، ١٢٧٣٥).
(١)
تصحف في الأصل إلى: «تحلف»، والمثبت هو الصواب كما يدل عليه السياق بعده.
إِيلَاءٌ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟
قَالَ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا وإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ *.
٩١
- بَابُ
مَا حَالَ بَينَهُ وَبَيْنَ امْرَأتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
• [١٢٤٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ
يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا
قَالَ: وَاللَّهِ لأَغِيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لأَسُوءَنَّكِ، وَاللَّهِ لَا
أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.
• [١٢٤٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ (١)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ
مَنَعَتِ الْجِمَاعَ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا
كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى (٢) أَنْ يَكُونَ هَذَا
إِيلَاءً.
• [١٢٤٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا،
أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ
غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا.
• [١٢٤٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
* [٤/ ٩ ب].
• [١٢٤٧٢]
[شيبة: ١٨٩٥٩].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «عن» بدون واو العطف وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، فالثوري
يروي عن حماد عن إبراهيم كما في: (١٣٥)، (١٩٩)، ويروى عن عبد الله بن أبي سفر كما
في: (١٦٠١٤)، (١٦٩٣٥).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «أحكي» والمثبت هو الصواب كما سيأتي من وجه آخر عن إبراهيم
(١٢٤٧٦).
• [١٢٤٧٤]
[شيبة: ١٩٤٧١]، وتقدم: (١٢٤٦٢).
• [١٢٤٧٦]
[شيبة: ١٨٩٢٦]، وتقدم: (١٢٤٧٣).
حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ
امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا
أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً.
• [١٢٤٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِنْ
قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ أَنْتِ كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ
قَرَبْتُكِ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا
فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا
فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ.
• [١٢٤٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ حَلَفَ أَلَّا
يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
• [١٢٤٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ
أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ
لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ
أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيامٍ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
• [١٢٤٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
مِثْلَهُ.
• [١٢٤٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ.
• [١٢٤٧٨] [شيبة: ١٨٩٠٩].
• [١٢٤٨٤]
[شيبة: ١٨٩٠٨].
• [١٢٤٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ
الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ
امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ
أَخَبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بَابُ
إِيلَاءٍ.
• [١٢٤٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ
أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ:
ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤٨٨]
عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ عَنْ رَجُلٍ
مِنْهُمْ، قَالَ: آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا
ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ،
فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي
هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّة، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ، وَقَدْرُ مَا
يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيهَا، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ
أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ
يُجَامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا
أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، أَلَا إِنَّ
الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا.
٩٢
- بَابٌ
حَلَفَ ألَّا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ
• [١٢٤٩١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَلَفْتُ أَلَّا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنتيْنِ
(١)، فأمَرَهُ بِاعْتِزَالِهَا، فَقَال لهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا ذَلِك مِنْ أجْلِ
أنَّهَا تُرْضعُ، فخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.
• [١٢٤٨٨] [شيبة: ١٨٨٦٣، ١٨٨٦٤، ١٨٩٠٢].
* [٤/
١٠ أ].
(١)
في الأصل: «سنين»، والمثبت من «الاستذكار» (١٧/ ١٠٧) لابن عبد البر من طريق المصنف.
• [١٢٤٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ (١)
قَالَ: حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا،
قَالَ: فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنَ مَا غُذِيَ (٢) بِهِ
قَعْنَبٌ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، فَقَالَ
الْقَوْمُ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأتَى عَلِيًّا
فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضبِكَ فَقَدْ
بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
• [١٢٤٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ
سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ، فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا
يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ، قَالَ: إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضيَ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ، قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ إِنَّمَا أَرَادَ
الْإِصْلَاحَ بِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ
عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
٩٣
- بَابُ
الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا ألَّا يَقرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءً؟
• [١٢٤٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ
امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ
تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ
وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ (٣): قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا مَضَتِ
الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ
عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ،
فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ
الْإِيلَاءُ.
• [١٢٤٩٢] [شيبة:١٨٩٤٨].
(١)
ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢).
(٢)
في الأصل: «غذا» والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق بعده.
• [١٢٤٩٣]
[شيبة: ١٩٦٢٨].
(٣)
في الأصل: «قلت: أده» المثبت استظهارا، فإن قتادة يروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد.
• [١٢٤٩٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا * بَعْدَ ذَلِكَ
فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ
بَانَتْ مِنْهُ، وإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ مُولٍ أَيْضًا، وإِنْ
لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا.
• [١٢٤٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ
بِإِيلَاءٍ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُونُ إِيلَاءً.
٩٤
- بَابُ
انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
• [١٢٤٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: سَمِعَنِي
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ
الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ،
قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ يَقُولَانِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ
عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
• [١٢٤٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ قَالَ: آلَى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عَنْدَ
ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ.
• [١٢٥٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ
الْأَصمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ.
• [١٢٥٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ
وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا
* [٤/ ١٠ ب].
• [١٢٤٩٧]
[شيبة: ١٨٦٤٦].
• [١٢٤٩٨]
[شيبة: ١٨٨٦٢].
• [١٢٤٩٩]
[شيبة: ١٨٨٦٣، ١٨٨٦٤، ١٨٩٠٢].
مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِي،
وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
• [١٢٥٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَرَّرٍ.
• [١٢٥٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أبْنَ عَبَّاسٍ كَانَ
يَقْرَأُ: لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ.
• [١٢٥٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ: إِذَا
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
• [١٢٥٠٥]
عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ
قَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
• [١٢٥٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ
مَسْعُودٍ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَة عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ
تَنْكِحَ.
• [١٢٥٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ
فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا.
• [١٢٥٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ
الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا،
وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ
لَهَا نَفَقَة إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وإنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ
عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فيفِيءُ (١)، أوْ يُطلقُ فَإِنْ لمْ يَفعَل فهِيَ
وَاحِدَةٌ.
• [١٢٥٠٤] شيبة: ١٢٦٢٥، ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وتقدم:
(١٢٤٦٤، ١٢٤٦٥) وسيأتي: (١٢٧٣٤، ١٢٧٣٥).
(١)
الفيء والفيئة: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).
• [١٢٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنه سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ * الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
• [١٢٥١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمِ
يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَة
مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ، عَنْ ذَلِكَ
مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَباسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
• [١٢٥١١]
عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ
قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ
أَمْلَكُ بِهَا، وَكَانَ الزهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.
• [١٢٥١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ
الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: إِذَا مَضَتِ
الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٢٥١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ:
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَة، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ
ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ.
• [١٢٥١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ
مِثْلَهُ.
• [١٢٥١٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: يوقف (١) المُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأرْبَعَةِ، فإِمَّا أن
يَفِيءَ، وإمَّا أن يُطلقَ.
* [٤/ ١١ أ].
• [١٢٥١٠]
[شيبة: ١٨٨٧٠].
• [١٢٥١١]
[شيبة: ١٨٨٦٩].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «توقف» بالمثناة الفوقية، والمثبت هو الصواب، وسيأتي برقم:
(١٢٥١٨)، (١٢٥٢١)، (١٢٥٢٣)، (١٢٥٢٤).
• [١٢٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ
الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ. قَالَ مَروانُ:
وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ.
• [١٢٥١٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ
الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
• [١٢٥١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ
قَالَا: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ
يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
• [١٢٥١٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
أَنَّ رَجُلًا آلى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عَشْرِينَ
شَهْرًا أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ.
• [١٢٥٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً، فَيَأْتي
عَائِشَةَ: فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ (١): ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾
الْآيَةَ [البقرة:
٢٢٦]،
وَتَأْمُرُهُ بِاتِّقَاءَ اللَّهِ، وَأَنْ يَفِيءَ.
• [١٢٥٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وإمَّا
أَنْ يُطَلِّقَ.
• [١٢٥٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مِثْلَهُ.
• [١٢٥٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: يُوقَفُ
الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ
يُطَلِّقَ.
• [١٢٥٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
ثَابِتٍ، عَنْ
• [١٢٥١٦] [شيبة: ١٨٨٨٢].
(١)
قوله: «فتقرأ عليه» تصحف في الأصل إلى: «فيقرأ عليها»، والتصويب من «الاستذكار»
(١٧/ ٨٦) لابن عبد البر من طريق ابن عيينة، به.
• [١٢٥٢١]
التحفة: خ ٨٣٠٦، خت ٨٣٩٠].
• [١٢٥٢٤]
[شيبة: ١٨٨٨٣].
طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا
أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
• [١٢٥٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَ رَجُلًا آلَي مِنِ امْرَأَتِهِ
بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُر*.
٩٥
- بَابُ
الرَّجُلِ يَجْهلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأتَهُ أوْ لَا يُصِيبَ
• [١٢٥٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، لِعَطَاءٍ:
إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،
قَالَ: وإنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ.
• [١٢٥٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ
مَنْصُور وَمُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ
لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ،
وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْس فَذَكَرَ ذَلِكَ
لَهُ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ
فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصدَقَهَا رَطْلًا
مِنْ فِضَّةٍ.
• [١٢٥٢٨]
عبد الرزاق: وَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ (١) الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ
أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ
غَازِيًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضبَانُ عَلَى
امْرَأَتي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ
أَلَّا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ (٢): هَذَا
الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ،
• [١٢٥٢٥] [شيبة: ١٨٨٨٤].
* [٤/
١١ ب].
• [١٢٥٢٧]
[شيبة: ١٨٨٦٣، ١٨٨٦٤، ١٨٩٠٢].
• [١٢٥٢٨]
[شيبة: ١٨٨٦٣، ١٨٨٦٤].
(١)
مكانه في الأصل كلمة غير واضحة، ولعل ما أثبتناه هو الصواب وينظر رقم (٥٠٢٠)،
(٥٠٩٣).
(٢)
قوله: «له أصحابه» تصحف في الأصل إلى: «لأصحابه»، والمثبت هو الصواب بدلالة الكلام
بعده.
فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ،
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَعْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَا
أَعْلَمُ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ فَأَخْبِرهَا
بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ،
فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي.
٩٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يُؤْتي وَلَمْ يَدْخُلْ
• [١٢٥٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
وَلَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وإنْ مَكَثَا أَكْثَرَ
مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا.
• [١٢٥٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَعَاسَرهُ (١) أَهْلُهَا، فَحَلَفَ أَلَّا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: لَا
نَرَى هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مِثْلَ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بعْدَ
الدُّخُولِ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ (٢) وَبِالتَّكْفِيرِ
(٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ (٤) بِأَهْلِهِ.
• [١٢٥٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ
ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ.
• [١٢٥٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، أَنَّ
الْحَسَنَ وَمَكْحُولًا كَانَا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
• [١٢٥٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حمّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١٢٥٣٠] [شيبة: ١٨٩٧٢].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «فعاشره»، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «بالركعة»، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
(٣)
في الأصل بدون واو العطف، وأثبتناها استظهارا للمعنى.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «الثناء» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
٩٧ - بَابٌ الْفَيْء الْجِمَاعُ
• [١٢٥٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْفَيءُ: الْجِمَاعُ.
• [١٢٥٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا
آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،
فَأَرَادَ الْفَيْئَةَ (١) فَلَمْ * يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ، حَتَّى
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ،
وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَا: أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ؟
قَالَ: بَلَى، قَالَ (٢): فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
• [١٢٥٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثوريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علْقَمَةَ
وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ
فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ، فَخَشِيَ أَلَّا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ، فَأَفْتَوْهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ.
• [١٢٥٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ (٣) مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سِجْنٍ، أَجْزَأَهُ أَنْ
يَفِيءَ بِلِسَانِهِ.
• [١٢٥٣٨]
قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ (٤).
• [١٢٥٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ، لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ، وإِنْ كَانَ فِي
سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ، سَعِيدٍ الْقَائِلُ.
• [١٢٥٣٤] [شيبة: ١٨٩٢٣].
(١)
غير واضحة في الأصل، والتصويب من «تفسير الطبري» (٤/ ٥٦) من طريق المصنف، به.
* [٤/
١٢ أ].
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «قالا».
(٣)
مكانه في الأصل كلمة غير واضحة كأنها «يُقدَر»، ولعل الصواب ما أثبتناه بقرينة
كلام الحسن في هذا الباب ينظر «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥/ ٣٨٦).
(٤)
كذا في الأصل، ولم يمر بنا في هذا الباب قول للحسن مما يدل على وجود سقط هنا، وقد
ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة،
عن الحسن قال: إن آلى ثم مرض أو سجن أو سافر ثم راجع؛ فإن له عذرا ألا يجامع، قال:
وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.
• [١٢٥٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
عَلِي بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْفَيءُ: الْجِمَاعُ.
• [١٢٥٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْفَيءُ: الْجِمَاعُ
لَيْسَ دُونَهُ شَيءٌ (١) إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، أَوْ جَهَالَةٍ، ثُمَّ قَالَ:
بَعْدُ إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، وَقَوْلُهُ
الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
• [١٢٥٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا
فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٢٥٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجْزِيهِ ذَاكَ لَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى
يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ.
٩٨
- بَابٌ
يؤْلِي مِنْهَا وَهي حَامِلٌ
• [١٢٥٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ
يَفِئْ، قَالَ: لِيُسْتَكْمَلْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ
الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ أَنَا
قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتي عَلَى ذَلِكَ.
• [١٢٥٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَقُولُ إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ
قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ، فَلْيُسْتَكْمَلْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ، أَوْ بِمَا
كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ، وإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا
وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
• [١٢٥٤٠] [شيبة: ١٨٩٢٩].
(١)
قوله: «دونه شيء» مطموس بالأصل وأثبتناه استظهارا.
• [١٢٥٤٢]
[شيبة: ١٨٠٤٨].
• [١٢٥٤٣]
[شيبة: ١٨٠٨٤].
• [١٢٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوري فِي رَجُلٍ
يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ:
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ.
• [١٢٥٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلى مِنِ
امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَا: تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
٩٩
- بَابٌ
يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ
• [١٢٥٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ
حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلى، اسْتَقْبَلَتِ
الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي.
• [١٢٥٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ آلى رَجُلٌ مِنِ
امْرَأَتِهِ فَمَضى شَهْرَانِ، ثُمَّ آلى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ،
فَلْتَسْتَقْبِلْ (١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخِرِ، وَلكنْ إِنْ
فَاءَ، ثُمَّ آلى أُخْرَى (٢) اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخِرِ.
• [١٢٥٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضى شَهْرَانِ
لَمْ * يَقْرَبْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْليقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا،
قَالَ: يُسْتَأْنَفُ الْإِيلَاءُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
١٠٠
- بَابٌ
آلى ثُمَّ طَلَّقَ
• [١٢٥٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ آلى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ
الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تُسْتَقْبَلُ عِدَّةُ
الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، قَالَ ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ،
وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ
عِدَّتُهَا، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضتْ حَيْضَةٌ، ثُمَّ ارْتَجَعَ،
ثُمَّ آلى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ
يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ، وإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِي، لَمْ
تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ
(١) تصحف في الأصل إلى: «فليستقبل» والصواب
المثبت.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «خري» والصواب المثبت.
* [٤/
١٢].
يَرتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا
لِلْأوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ
عِدَّةِ الطَلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٥٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلَاقُ
الْإِيلَاءَ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ.
• [١٢٥٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَهْدِمُ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.
• [١٢٥٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ:
إِنْ آلى، ثُمَّ طَلَّقَ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ
تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وإنْ مَضَتْ عِدَّةُ
الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
• [١٢٥٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قَالَ: إِنْ آلى ثُمَّ طلق نقض (١) الطلاقُ الإِيلَاءَ، وإن طلَّقَ ثُمَّ آلى
فَالإِيلَاءُ ثَابِتٌ.
• [١٢٥٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلى،
أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا.
• [١٢٥٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
طَلَّقَ رَجُلٌ ثُمَّ آلى، أَوْ آلى (٢) ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ
الْإِيلَاءَ (٣)، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيءٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ
جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً.
قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِي
يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثُ
(١) النقض: الهدم. (انظر: النهاية، مادة:
نقض).
• [١٢٥٥٧]
[شيبة: ١٨٩٣٩، ١٨٩٤٣، ١٩٠٦٨].
(٢)
قوله: «أو آلى» تصحف في الأصل إلى: «وآلى» والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة»
(١٨٦١٧) عن إبراهيم، بنحوه.
(٣)
سقط من الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
حِيضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ
الْإِيلَاءُ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيءٍ؛ لِأَن الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ
لَهُ بِامْرَأَةٍ، وإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ
الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
بَعْدُ فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ.
• [١٢٥٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
إِنْ آلى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، قَالَ: وَأَقُولُ: إِنْ مَضَتْ
عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ
أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ
بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا وَلَمْ
يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى، وإن انْقَضَتْ
عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ
بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ.
١٠١
- بَابُ
الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أنْ يَنْكحَ أوْ يَدْخُلَ
• [١٢٥٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي
مِنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وإِنْ
مَضَى أكثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: وإنْ كَانَ قَادِرًا *
عَلَى جِمَاعِهَا؟ قَالَ: وَلَوْ، وَلَوْ، فَإِنَّمَا (١) ذَلِكَ إِذَا كَانَ
قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا.
• [١٢٥٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ: وَقَالَ قَتَادَةُ (٢) يُكَفِّرُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ
دَخَلَ بِهَا.
• [١٢٥٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ
الدُّخُولِ، وَلكنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.
• [١٢٥٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَلَّا
يَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَلكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ، وَلَيْسَتْ لَهُ
بِامْرَأَةٍ، وإِنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا، فَإِنْ
تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ.
* [٤/ ١٣ أ].
(١)
قوله: «ولو فإنما» ليس بواضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.
(٢)
قوله: «وقال قتادة» وقع في الأصل: «قال وقتادة» وصوبناه استظهارا.
• [١٢٥٦٣] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ قَالَا: يَقَعُ
عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وإن لَمْ يَدْخُلْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦].
١٠٢
- بَابُ
الرَّجُلِ يُؤْلي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ
• [١٢٥٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِنْ آلى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوةٍ، إِنْ وَقَعَ
عَلَى بَعْضهِنَّ دُونَ بَعْضٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ، وَوَقَعَ
الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، فَإِذَا وَاقَعَهُنَّ (١) جَمِيعًا وَقَعَ
الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ، وإن تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا، وَقَعَ الْإِيلَاءُ.
• [١٢٥٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثوريِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَحَلَفَ أَلَّا
يَقْرَبَهُمَا، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ
كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وإن حَلَفَ أَلَّا
يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ على إِحْدَيْهِمَا، فَقَدْ حَنِثَ،
وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الأخْرَى إِيلَاءٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وإن تَرَكَهُمَا
جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي
الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى
الْبَاقِيَةِ، وإن لَمْ يَقَعْ على وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَقَع الْإِيلَاءُ
عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.
١٠٣
- بَابٌ
يُؤْلي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ
• [١٢٥٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ آلى وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ
فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ
الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا (٢) يَتَوَارَثَانِ، لِأَنَّهُ كَانَ
بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ (٣) مَرِيضًا، وإن آلى وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ
مَرِضَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي
الْعِدَّةِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «أوقعهن» وصوبناه
استظهارا.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «لأنهما» والمثبت هو الصواب استظهارا.
(٣)
قوله: «الذي يطلق» تصحف في الأصل إلى: «التي تطلق» والمثبت هو الصواب بدلالة
السياق.
١٠٤ - بَابٌ يُؤْلي وَيَدَّعِي أنَّهُ قَدْ
أصَابَهَا
• [١٢٥٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري فِي رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ أَصبْتُهَا، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ
فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، لَمْ يُصَدَّقْ
فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
١٠٥
- بَابُ
إِذَا فَاء فَلَا كَفَّارَةَ
• [١٢٥٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا
يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفارَةٌ، قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ
يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ.
• [١٢٥٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا فَاءَ
فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ [البقرة:
٢٢٦].
١٠٦
- بَابُ
الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زوجُهَا وَهي فِي عِدَّتِهَا * أوْ تَمُوتُ فَي
الْعِدَّةِ
• [١٢٥٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ
الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا
قَبْلَ انْقِضاءَ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ
يَوْمِ يَمُوتُ (١) وَوَرِثَتْهُ.
• [١٢٥٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ
حَامِلٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
• [١٢٥٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ،
عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَتَرِثُهُ.
• [١٢٥٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ
الْأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قِيلَ
لَهُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، قَالَ: ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ.
* [٤/ ١٣ ب].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «تموت» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
• [١٢٥٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ،
فَلْتَنْكِحْ (١) إِنْ شَاءَتْ، وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ.
• [١٢٥٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضحَى،
عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ (٢) أَنَّ
هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى (٣): ﴿وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي
فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ (٤) بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]،
قَالَ: وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ
ذَلِكَ.
• [١٢٥٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّهَ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى:
﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤].
• [١٢٥٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ
ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى ﴿يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا﴾ بعد الطولى (٥) الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ.
° [١٢٥٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ
أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ
(١) تصحف في الأصل إلى: «فلينكح» والمثبت هو
الصواب بدلالة السياق.
• [١٢٥٧٥]
[التحفة: س ٩١٨٤، س ٩٤٠٧، دق ٩٥٧٨] [شيبة: ١٧٣٨٢، ١٧٣٨٥]،
وسيأتي: (١٢٥٧٦، ١٢٥٧٧).
(٢)
الملاعنة: المباهلة، وهي: قول كل فريق من المختلفين: لعنة الله على الظالم منا.
(انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٦٩).
(٣)
سورة النساء القصرى: سورة الطلاق. (انظر: النهاية، مادة: قصر).
(٤)
يتربصن: من التربص، وهو: المكث والانتظار. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص ٣٣٨).
• [١٢٥٧٦]
[التحفة: س ٩١٨٤] [شيبة: ١٧٣٨٢، ١٧٣٨٥]،
وتقدم: (١٢٥٧٥) وسيأتي: (١٢٥٧٧).
• [١٢٥٧٧]
[التحفة: س ٩١٨٤] [شيبة: ١٧٣٨٢، ١٧٣٨٥]،
وتقدم: (١٢٥٧٥)، (١٢٥٧٦).
(٥)
الطولى: سورة البقرة. (انظر: النهاية، مادة: طول).
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَقَالَ
عُمَرُ: أَنْتِ لآِخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ
لَهَا: مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ،
فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وَقُولِي لَهُ: إِنَّ أُبَي بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ:
قَدْ حَلَلْتِ (١)، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا، فَذَهَبَتْ إِلَى
عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: ادْعَيهِ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي،
فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا
إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُول هَذِهِ؟ فَقَالَ أُبَي: أَنَا قُلْتُ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:
٤] فَالْحَامِلُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا * أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، فَقَالَ لِيَ
النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ.
• [١٢٥٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا
مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ، يَقُولُ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا
وَهُوَ على سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ، لَحَلَّتْ.
• [١٢٥٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا، قَالَ: فَحَدَّثَهُ رَجُل مِنَ
الْأَنْصارِ أنَّ عُمَرَ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ على سَرِيرِهِ
لَمْ يُدْفَنْ، لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
• [١٢٥٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي
دَمِهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَاعَةَ تَضَعُ.
° [١٢٥٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ
عُقْبَةَ، فَقَالَتْ: طَيِّبْ نَفْسِي، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَوَضَعَتْ
حَمْلَهَا، وَجَاءَ فَقَالَ: خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ، فَجَاءَ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا».
(١) تصحف في الأصل إلى: «حالت» والتصويب من
«كنز العمال» (٢٧٩٩٥) عن المصنف.
* [٤/
١٤ أ].
• [١٢٥٨٢]
[التحفة: ق ٣٦٤٥] [شيبة: ١٩٥٨٧].
° [١٢٥٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرْسَلَ
مَروَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ (١) إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا
كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ،
وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضيَ لَهَا أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ
حِينَ تَعَلَّتْ (٢) مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ
تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ
زَوْجِكِ، قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو
السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ حَلَفتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ».
° [١٢٥٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ
رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَوَضعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ،
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ
أَجَلُهَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرة: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي: أَبَا
سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ،
وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ،
فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا،
فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ
حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ، فَقَالَ:
لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ، إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ
لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ
أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فذكرت لَهُ شَأْنَهَا، وَما قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ،
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ»،
قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ * قَالَ لَهَا: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ».
° [١٢٥٨٣] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٩٠] [الإتحاف:
حب حم ٢١٤٧٥] [شيبة:
١٧٣٩٠، ١٧٣٩١].
(١)
قوله: «بن عتبة» وقع في الأصل: «عتبة بن عتبة»، والمثبت هو الصواب كما في «مسند
أحمد» (٢٨٠٧٨) من طريق المصنف.
(٢)
تعلت: خرجت وطهرت وسلمت. (انظر: النهاية، مادة: علا).
° [١٢٥٨٤]،
[التحفة: خ س ١٨٢٧٣] [شيبة: ١٧٣٧٧].
* [٤/
١٤ ب].
° [١٢٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَلَمَةَ، أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ كُرَيْبًا
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
° [١٢٥٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ،
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا
وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ:
تُوُفِّيَ زَوْجِي - وَهِيَ حَامِل -، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وَضَعَتْ لِأَدْنَى
مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
أَنْتِ لآِخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدِي
عِلْمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيَّ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ
أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ سُبَيْعَةَ
الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
فَوَضَعَتْ، فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ
مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا سُبَيْعَةُ، ارْبَعِي بِنَفْسِكِ»، قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ على ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس لِلْمَرْأَةِ:
اسْمَعِي (١) مَا تَسْمَعِينَ.
• [١٢٥٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٢)، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ.
• [١٢٥٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ: وَضَعَتْ
سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
• [١٢٥٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ
مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
° [١٢٥٨٥] [الإتحاف: مي جا حب ط حم ٢٣٤٨٤] [شيبة: ١٧٣٧٧].
(١)
في الأصل: «أسمع»، والتصويب مما تقدم برقم (١٢٥٧٨).
• [١٢٥٨٧]
[شيبة: ١٧٣٧٧]، وتقدم: (١٢٥٨٤).
(٢)
قوله: «سعيد بن أبي سعيد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد بن سعيد» والتصويب من «المعجم
الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٦٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن المصنف. والحديث
معروف عن مالك في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١٢٣٥) عن عبد ربه بن سعيد، فلا ندري
هل هذا من عبد الرزاق أم من أوهام الدبري عنه؟.
° [١٢٥٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ
زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِي ﷺ: فَأَمَرَهَا أَنْ
تَنْكِحَ.
° [١٢٥٩١]
عبد الرزاق، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ
سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ.
° [١٢٥٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضعَ حَمْلَهَا،
وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ
قَالَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أنْ تَنْكِحَ.
• [١٢٥٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: يَقُولُ: بَعْضُهُمْ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ
لَيْلَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ لَيْلَة.
• [١٢٥٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِسْمَاعَيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَضَعَتْ
سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصفِ شَهْرٍ.
° [١٢٥٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ
سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ
تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَنَقَّتْ (١) خُطِبَتْ،
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضعَتْ: فَأَذِنَ لَهَا
فَنَكَحَتْ *.
• [١٢٥٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ على سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ،
لَحَلَّتْ.
• [١٢٥٩٤] [شيبة: ١٧٣٧٧].
° [١٢٥٩٥]
[التحفة: خ س ق ١١٢٧٢].
(١)
غير واضح بالأصل، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٦) من طريق الدبري عن
المصنف.
* [٤/
١٥ أ].
• [١٢٥٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ وإن كَانَ مُضْغَةً (١)، أَوْ عَلَقَةً (٢)؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ مَعْمَر: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَقَدْ حَلَّ
أَجَلُهَا، وَإذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يَبِيعَهَا.
١٠٧
- بَابُ
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ (٣) صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
• [١٢٥٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِب قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ
الْمَرأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ (٤) لَهَا،
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا
صَدَاقًا.
• [١٢٥٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ
عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا
يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا.
• [١٢٦٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ
أَنْكَحَ (٥) ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَلَمْ
يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ
أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ
الْخَطابِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ،
وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أحِبُّ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا
إِنْ كَانَ لكمْ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا
زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ.
(١) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ،
وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).
(٢)
العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: علق).
(٣)
الفرض: التقدير والوجوب. (انظر: النهاية، مادة: فرض).
• [١٢٥٩٨]
[شيبة: ١٧٣٩٩، ١٧٤٠٤، ١٧٤٠٦]، وتقدم: (١١٧٤٢).
(٤)
غير واضح بالأصل، وأثبتناه من «كنز العمال» (٣٠٥٣١) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [١٢٥٩٩]
[شيبة: ١٧٣٩٩، ١٧٤٠٤، ١٧٤٠٦]، وتقدم: (١١٧٤٢، ١٢٥٩٨).
• [١٢٦٠٠]
[شيبة: ١٧٣٩٦].
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «نكح»، والتصويب من الحديث السابق برقم (١١٧٣٧).
• [١٢٦٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَمَسُّهَا، وَلَا يَفْرِضُ
لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ
لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا
الْمِيرَاثُ.
• [١٢٦٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا صَدَاقَ لَهَا،
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
• [١٢٦٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا
مَاتَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا.
° [١٢٦٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي،
وَعَنْ قَتَادَةَ - أَيْضًا - أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ،
عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ
يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ
كَثِيرٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا
(١) مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ، قَالَ: فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا، ثُمَّ
قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ
مِنْ صوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ: أَرَى
لَهَا صدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا
بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ * ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، كَانَتْ تَحْتَ
هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ
أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ،
قَالَ: فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ (٢)
حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
• [١٢٦٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: لَا
تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
° [١٢٦٠٤] [التحفة: س ٩٣٢٥، د ت س ق ١١٤٦١] [شيبة: ١٧٤٠٢]، وسيأتي: (١٢٦٠٦).
(١)
الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).
* [٤/
١٥ ب].
(٢)
وقع في الأصل: «بشيء» وهو خطأ، والتصويب من الحديث السابق برقم (١١٧٤٨).
° [١٢٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ
مَنْصُور بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتيَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ
يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ
قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ،
وإن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا
وَكْسَ (١)، وَلَا شَطَطَ (٢)، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا (٣) الْمِيرَاثُ،
فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ
فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بِروَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ
بَنِي رُؤَاسٍ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ.
• [١٢٦٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيهَا على قَوْلِ
ابْنِ مَسْعُودٍ.
١٠٨
- بَابُ
الْفِدَاءِ
• [١٢٦٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ
نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وإن لَمْ
يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ، إِلَّا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ.
• [١٢٦٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ
كَانَ على وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةٌ كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ، وَالْأَمَةُ
تَعْتِقُ، وَالّتِي (٤) تَخْتَارُ نَفْسَهَا، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ، وَالَّتِي
تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، يَقُولُ:
فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا.
• [١٢٦١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا
سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبعَ
الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا.
° [١٢٦٠٦] [التحفة: دت س ٩٤٥٢، دت س ق ١١٤٦١] [شيبة: ١٧٤٠٢]، وتقدم: (١٢٦٠٤).
(١)
الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).
(٢)
الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «وعليها»، وصوبناه من الحديث السابق برقم (١١٧٤٧).
• [١٢٦٠٨]
[شيبة: ١٨٦٥٠].
(٤)
في الأصل: «والذي» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده.
• [١٢٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ.
• [١٢٦١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح قَالَ: الْخُلْعُ (١)
تَطْلِيقَةٌ.
• [١٢٦١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ
تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وإنَّ
الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا.
• [١٢٦١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى طَلَاقًا
بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ.
• [١٢٦١٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا: إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وإن لَمْ
يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٦١٦]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثيِّ (٢)،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا
فَهِيَ وَاحِدَةٌ *.
• [١٢٦١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ
مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَيْسَ بِخُلْعٍ.
° [١٢٦١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
أَبِي عَاصمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً
كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً
وَكَانَ غَيُورًا، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ،
فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ:
«أَوَتَفْعَلِينَ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: «إِنَّهَا
تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ»، قَالَ: أَوَذَلِكَ لِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ:
فَقَدْ قَبِلْتُ
• [١٢٦١١] [شيبة: ١٨٧٩٩].
(١)
الخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٩).
• [١٢٦١٣]
[شيبة: ١٨٦٤٩، ١٨٧٥١]، وسيأتي: (١٢٧١٧، ١٢٧١٨).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «الجاري» والتصويب من «التلخيص الحبير» (٣/ ٤٣٣) عن المصنف،
وينظر «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٢٤)، والثقات (٦/ ٢١١) لابن حبان.
* [٤/
١٦ أ].
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ»، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَه رِفَاعَةَ
الْعَامِرِيَّ (١)، فَضَرَبَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ
إِلَيْهِ صدَاقَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ، فَقَبِلَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اذْهَبَا
(٢)، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
° [١٢٦١٩]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي (٣) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ
دَاوُدَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَجَّهَا - الْأَوَّلُ.
° [١٢٦٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ … مِثْلَهُ.
° [١٢٦٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَتِ
امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، لَا وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ (٤) على ثَابِتٍ دِينًا، وَلَا خُلُقًا،
وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«أَتَرُدِّينَ إِلَيهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ
ثَابِتًا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ، قَالَ مَعْمَر: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ
يَوْمَئِذٍ: أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ
لِلنَّبِيِّ ﷺ: بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ.
• [١٢٦٢٢]
أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
هِشَامُ بْنُ عُروَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جُمْهَانَ (٥) أَنَّ
أُمَّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ،
فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ،
فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ على مَا
سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا.
(١) في الأصل: «العابدي»، والتصويب من
«المراسيل» لأبي داود من طريق عبد الرزاق، به.
(٢)
في الأصل: «اذهبي»، والتصويب من المصدر السابق.
(٣)
أقحم بعده في الأصل: «عن»، ولعله سبق قلم.
(٤)
تصحف في الأصل إلى (أعيب) والتصويب من «كنز العمال» (١٥٢٨٠) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [١٢٦٢٢]
[شيبة: ١٨٧٤٣، ١٨٧٤٤، ١٨٧٤٥].
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «جهمان» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٥/ ١٢١).
• [١٢٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ
طَلَاقًا، قَالَ: إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ.
° [١٢٦٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حَدَّثَتْهُ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ
قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضرْبًا لَا يَدْرِي مَا هُوَ، فَجَاءَتِ
النَّبِيَّ ﷺ فِي الْغَلَسِ (١)، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «خُذْ مِنْهَا»، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي
كَمَا هُوَ، قَالَ: «فَخُذْ مِنهَا»، فَأَخَذَ مِنْهَا، قَالَتْ عَمْرَةُ:
فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا.
• [١٢٦٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ
فِي حَرْفِ أُبَيٍّ: أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ * لِأُبَيٍّ
خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: إِلَّا أَنْ يَظُنَّا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١٢٦٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ:
طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ، فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى
تُمِرَّهُنَّ، فَفَعَلَ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ،
وَلَا نَرَى مَالَكَ إِلَّا قَدْ ذَهَبَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْ كَانَ
الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ، لكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ.
• [١٢٦٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوُسًا، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ
عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ:
إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَاهُنَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى
الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ، فَعَلِّمْنِي الطَّلَاقَ، فَإِنَّ عَامَّةَ
تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَكَانَ
يُجِيزُهُ
(١) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء
الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).
* [٤/
١٦ ب].
يُفَرِّقُ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ
يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، وَلكنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا اسْمَهُ، فَقَالَ
لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ
ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ الْفِدَاءُ بِتَطْلِيقٍ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ
عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]،
ثُمَّ يَقُولُ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ
الْفِدَاءِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ
وَبَعْدَهُ، وَذَكَرَ اللَّهُ الْفِدَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ
فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا، قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَاهُ تَطْلِيقَةً.
• [١٢٦٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: كَانَ أَبِي
لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا، وَيُجِيزُه (١) بَيْنَهُمَا.
• [١٢٦٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا
أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ يَعْنِي: الْفِدَاءَ، مَا حَدَّثْتُهُ
أَحَدًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى
يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ،
ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا، ثُمَّ قَالَ فِي
الثَّانِيَةِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا.
• [١٢٦٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا أَجَازَهُ
الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، قَالَ: وَلَا أُرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَقَالَتْ: إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا
فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ
ثَلَاثًا، فَفَعَلَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا، وَقَالَ
عِكْرِمَةُ: قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: كُلُّ شَيءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ.
(١) كذا في الأصل، و«المحلى» لابن حزم (٩/
٥١٥) من طريق عبد الرزاق، وفي «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٢/ ٣٢٢)
نقلًا عن عبد الرزاق: «ويخير له»، وفي «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١٨٢) معلقا عن
ابن جريج: «ويخيره»، فالله أعلم.
• [١٢٦٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ: كُلُّ فُرقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ،
وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ.
• [١٢٦٣٢]
عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ أَجَازَهُ
الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، يَعْنِي: الْخُلْعَ.
• [١٢٦٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس،
قَالَ: سَأَلَ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُل طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ (٢)، أَيَنْكِحُهَا؟
فَقَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا،
وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
١٠٩
- بَابُ
الطَلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ
• [١٢٦٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
بَعْدَ الْفِدَاءِ، قَالَ: لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ (٣) مِنْهَا شَيْئًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ على ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فِي
رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْع، فَاتَّفَقَا على
أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، قَالَا جَمِيعًا:
أَطَلَّقَ (٤) امْرَأَتَهُ؟ إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.
• [١٢٦٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاء فِي عِدَّةٍ جَازَ.
* [٤/ ١٧ أ].
• [١٢٦٣٣]
[شيبة: ١٨٧٦٦].
(١)
تصحف في الأصل: «سألت»، والتصويب من «السنن الكبرى» (٧/ ٥١٧) للبيهقي من طريق ابن
عيينة.
(٢)
بعده في الأصل: «ثم» وهو مقحم، ينظر المصدر السابق.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «تملك»، والتصويب من «المحلى» (١٠/ ٢٣٩) من طريق المصنف.
(٤)
قوله: «جميعا أطلق» وقع في الأصل: «وطلق»، والتصويب من «المحلى» (١٠/ ٢٣٩) من طريق
المصنف.
• [١٢٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَا: فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا،
فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وإن
طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا.
• [١٢٦٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ،
فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٦٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ
قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيءٍ.
قَالَ قَتَادَةُ: قَدْ كَانَ
الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.
• [١٢٦٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَكْرِمَةَ يَقُولُ: لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيءٍ.
• [١٢٦٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ
جَازَ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.
• [١٢٦٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ
الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.
• [١٢٦٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ.
• [١٢٦٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْصُورٍ
وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ؟
قَالَا: مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا.
° [١٢٦٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ
عُتْبَةَ
• [١٢٦٣٦] [شيبة: ١٨٨١٠].
• [١٢٦٤٣]
[شيبة: ١٨٥٤٩].
الْيَحْصُبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُخْتَلِعَةُ فِي
الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ».
فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْريِّ،
فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصلًا.
• [١٢٦٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي
رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ،
وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي
الْعِدَّةِ.
• [١٢٦٤٦]
عبد الرزاق (١)، عَنْ عُمَرَ (٢) بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَجْرِي الطَّلَاقُ
عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
فَحُدِّثَ بِهِ مَعْمَرٌ، فَقَالَ:
سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
١١٠
- بَابُ
الْمخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ
• [١٢٦٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ
ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا،
ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَقَدْ فَرَضَ
لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، وَلَهَا نِصفُ
صدَاقِهَا.
• [١٢٦٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ
فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى.
* [٤/ ١٧ ب].
(١)
بعده في الأصل: «عن معمر» ولعله سبق قلم من الناسخ فالأثر يرويه المصنف عن عمر بن
راشد كما يدل عليه الكلام عقبه، ولم نقف في هذا الكتاب على رواية لمعمر عن عمر بن
راشد، وكلاهما شيخ للمصنف.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «عمرو» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٤٠).
• [١٢٦٤٧]
[شيبة: ١٩٠٦١].
• [١٢٦٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ،
وَالزُّهْرِيُّ، يَقُولُونَ (١): لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَكْمُلُ لَهَا
بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ.
• [١٢٦٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ،
ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا،
ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا،
قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ
لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ
الْحَسَنُ: قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: يُتِمُّ لَهَا
الصَّدَاقَ.
• [١٢٦٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضيْلٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا
تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلَّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ
إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولَانِ: لَا تَبِينُ
مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ (٢) الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ
طَلَّقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ
طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ، وَلَهَا
الْمَهْرُ كَامِلًا، وَتَسْتَأْنِفُ (٢) الْعِدَّةَ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، قَالَ:
وَفِي قَوْلِهِمَا: لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ.
• [١٢٦٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري فِي رَجُلٍ حَلَفَ على يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ،
ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ فِي
قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ.
• [١٢٦٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ * كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فِي
غَرِيم قَدِ اخْتَلَعَتْ
(١) تصحف في الأصل إلى: «يقول» والمثبت هو
الصواب بدلالة السياق قبله.
(٢)
في الأصل: «ويستأنف» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق قبله، وبعده.
* [٤/
١٨ أ].
نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ
يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ
بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَلَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: انْكِحْهَا.
١١١
- بَابٌ
يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا
• [١٢٦٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ.
• [١٢٦٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا
يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ
تَشَاءَ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصدَاقٍ.
• [١٢٦٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ شَاءَ
زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا
بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
• [١٢٦٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا
يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا
عِنْدَ وَلِيٍّ.
• [١٢٦٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ مَاتَ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا.
• [١٢٦٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ
شَاءَ أَنْ (١) يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي
الْعِدَّةِ، وَلْيُشْهِدْ على رَجْعَتِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ
الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
١١٢
- بَابُ
الْفِدَاء بِالشَّرْط
• [١٢٦٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا قَالَ
الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ،
فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ.
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ:
الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى»
لابن حزم (٩/ ٥١٨) من طريق المصنف، به.
• [١٢٦٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا
وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٦٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي
مَا على ظَهْرِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: هُوَ خُلْعٌ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
• [١٢٦٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ
لِزَوْجِهَا: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ،
قَالَ: مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
• [١٢٦٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ:
أَرَاهَا خُلْعًا.
• [١٢٦٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَأَصحَابِنَا قَالُوا فِي رَجُلٍ
قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ، قَالَ: هُوَ
خُلْعٌ، وإن اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيءٍ لَيْسَ شَرطُهُ بِشَيءٍ.
• [١٢٦٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ
دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً، وَأَنَا أُنْظِرُكَ بِالْألفِ
سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ، قَالَ: لَهُ
عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ
شيْئًا.
• [١٢٦٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: إِنْ
جَعَلْتَ أَمْرِي بيدي (١)، فلك مَا عَليْك صدَاقِي كُلُّهُ، قال: فَأمْرُكِ
بِيَدِكِ *، قَالتْ: فَأنَا طالِقَةٌ ثَلاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
• [١٢٦٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: بِعْنِي
ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَبَى،
قَالَ: لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ (٢)، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وإن قَالَتْ لَهُ:
أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ على أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا، فَإِنْ طَلَّقَ
ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْألفُ دِرْهَمٍ، وإن طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ
لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
(١) في الأصل: «بيدك» وهو خطأ واضح يأباه
السياق.
* [٤/
١٨ ب].
(٢)
قوله: «ثلاثة آلاف» كذا في الأصل، والأظهر: «ثلث الألف».
• [١٢٦٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي (١) مَا
لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ
الْفِدَاءَ، وَقَالَهُ عَمْرٌو.
• [١٢٦٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَتْ: أُعْطِيكَ
مَالَكَ، وَأَمْرِي بِيَدِي، قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا؟
قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ.
• [١٢٦٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ
أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا على أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا
هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَقسَهَا، قَالَ: لَا.
١١٣
- بَابُ
الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ
• [١٢٦٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ
الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ.
• [١٢٦٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَرُفِعَ
ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ.
• [١٢٦٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرَفَع ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ،
فَأَجَازَهُ.
• [١٢٣٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ
السُّلْطَانِ.
• [١٢٣٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَكُونُ
الْخُلْعُ إِلّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.
(١) في الأصل: «أعطيتيني» وهو خلاف الجادة.
• [١٢٦٧٣]
[شيبة: ١٨٧٧٨، ١٨٧٨٦].
• [١٢٦٧٤]
[شيبة: ١٨٧٧٨، ١٨٧٨٣، ١٨٧٨٦]، وتقدم: (١٢٦٧٣).
• [١٢٦٧٥]
[شيبة: ١٨٧٨٥].
١١٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِداءِ
• [١٢٦٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ
يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ، حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ
مِنْ قِبَلِهَا، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ: النُّشُوزُ:
أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ (١) عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ
الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ.
• [١٢٦٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ
فِدَاؤُهَا.
• [١٢٦٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ
لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ
يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً، حَتَّى تَقُولَ:
لَا أُقِيمُ حُدُودَ (٢) اللَّهِ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ.
• [١٢٦٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: ﴿إِلَّا أَنْ
يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (٣)، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ * بِقَوْلِ
السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ
جَنَابةٍ، وَلكنَّهُ يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ﴾ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على صَاحِبِهِ مِنَ
الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
• [١٢٦٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ
غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا (٤) فَلْتَرْجِعْ
إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبَ.
(١) في الأصل: «وتسوء»، وما أثبتناه هو
الصواب كما في «المحلى» (٩/ ٥٢٣) من طريق عبد الرزاق، و«التمهيد» (٢٣/ ٣٧٠)،
و«الاستذكار» (١٧/ ١٧٧) معزوًا لعبد الرزاق.
• [١٢٦٧٨]
[شيبة: ١٨٧٣٦].
• [١٢٦٧٩]
[شيبة: ١٨٨٣٢].
(٢)
الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود.
(انظر: النهاية، مادة: حدد).
• [١٢٦٨٠]
[شيبة: ١٨٧٣٨].
(٣)
قوله عز وجل: ﴿إِلَّا
أَنْ يَخَافَا﴾ في الأصل: «إن خافا»، والمثبت هو التلاوة.
* [٤/
١٩ أ].
(٤)
المطواع: كثير الطوع، وهو: الانقياد والطاعة. (انظر: المرقاة) (٥/ ٣٤٧).
• [١٢٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ (١)؟ قَالَ:
لَا، إِمَّا أنْ يَرْضى فَيُمْسِكَ، أَوْ يُسَرِّحَ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ
يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ.
• [١٢٦٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ كَانَ
لَهَا صالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ
غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا.
• [١٢٦٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: إِلَّا أَنْ يَكُونَ
لَهَا مُسِيئًا، يَعْضُلُهَا (٢) فَلَا يَجُوزُ، وإن دَعَتْهُ، فَأَقُولُ: أَمَّا
مَا أَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْفِدَاءِ.
• [١٢٦٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى
أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا على ذَلِكَ، فَلْيضرِبْهَا
حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ.
• [١٢٦٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ (٣)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ
ذَاتَ يَدِكَ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ
خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ.
• [١٢٦٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مُغِيرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا
أَخَذَ مِنْهَا، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
(١) في الأصل: «الحل» وهو خطأ واضح، والأظهر
ما أثبتناه.
(٢)
العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه،
وكذلك استعمل العضل بمعنى: الإضرار بالزوجة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ
الفقهية) (٢/ ٥١٠).
(٣)
قوله: «علي بن وهب» كذا في الأصل، ولا يعرف في الرواة عن علي رضي الله عنه من
اسمه: «علي بن وهب»، والأظهر أنه تصحيف من الناسخ، والصواب لعله: «زيد بن وهب» وهو
الجهني أو «سعيد بن وهب» وهو الهمدانى، وكلاهما يروي عن علي رضي الله عنه.
• [١٢٦٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: إِذَا كَرِهَتِ الْمَرأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ
لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
١١٥
- بَابُ
الْمَرْأةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ
• [١٢٦٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ
طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا (١) مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا، فَفَعَلَتْ
طَيِّبَةَ نَفْسًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ (٢)؟ وَقَدْ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ﴾ [النساء: ٤]، فَتَلَا: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ
زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠].
• [١٢٦٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ،
أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ،
وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقًا، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا
فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ:
أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿فَإِنْ طِبْنَ
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ﴾ الْآيَةَ [النساء: ٤]،
فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَيْنَ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿وَإِنْ
أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠]؟ ارْدُدْ إِلَيْهَا أَلْفَهَا، فَقَضى بِهِ
* لَهَا عَلَيْهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا
عَائِشَةُ.
• [١٢٦٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي رَجُلٍ
تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ قَائِلٌ
عِنْدَهُ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٣)﴾ [النساء: ٤]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَوَلَيْسَ قَدْ
قَالَ اللَّهُ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠]؟ فَتَلَاهَا، قَالَ: فَرَدَّ إِلَيْهَا
مَالَهَا، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ
الطَّلَاقَ، وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا.
• [١٢٦٨٨] [شيبة: ١٨٧٢٩].
(١)
الاستيهاب: سؤال الهبة. (انظر: النهاية، مادة: وهب).
(٢)
كذا في الأصل، وقد سقط جواب عطاء.
* [٤/
١٩ ب].
(٣)
المَرِيء: الطيِّب. (انظر: النهاية، مادة: مرأ).
• [١٢٦٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن
قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ
مَكَثَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ،
وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ.
[١٢٦٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ
مَا تَرَكَتْهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ.
• [١٢٦٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا، يَقُولُ فِي
قَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤]، قَالَ: حَتَّى الْمَمَاتِ.
• [١٢٦٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ
زَوْجِهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ:
لِلْبَيِّنَةِ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرقَ؟ قَالُوا: لَا، فَلَمْ يُجِزْه.
١١٦
- بَابُ
يُضَارُّهَا حَتَّى تَختَلِعَ مِنْهُ
• [١٢٦٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اخْتَلَعَ
امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي
فَأَنْتِ امْرَأَتي، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا،
وَمَالُهَا (١) عَلَيْهَا رَدٌّ، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ؟ قَالَ: شَرْطُ
اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ، قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْع: طَلَاقٌ، قَالَ:
وَأَخْبَرَنِي، قَالَ: قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا
أُرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا أَقْضي بِهِ.
• [١٢٦٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ
مِنْ زَوْجِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ،
وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُضَارُّهَا رَدَّ (٢) إِلَيْهَا مَالَهَا، وَقَدْ
جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا.
• [١٢٦٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ،
فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ
(١) كأنه في الأصل: «وما لهاب» وهو خطأ واضح،
والأظهر ما أثبتناه.
(٢)
في الأصل: «ردا» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.
كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُسِيءُ
صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ (١) إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ
الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وإن كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ، رَدَّ إِلَيْهَا
مَالَهَا، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
• [١٢٦٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ
أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، رَجَعَ إِلَيْهَا مَالُهَا،
وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا.
١١٧
- بَابُ
الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا
• [١٢٧٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا * يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧٠١]
براونراق، عَنْ عُمَرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَا
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَدَتِ امْرَأَةٌ
مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ على صَدَاقِهَا، قَالَ: لَا، الزِّيَادَةُ رَدٌّ
إِلَيْهَا، وإن قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ
بِهِ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.
• [١٢٧٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا
نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا.
° [١٢٧٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ أَتَتِ امْرَأَةٌ
نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَبْغَضُ زَوْجِي، وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ،
قَالَ: «فَتَرُدِّينَ (٢) إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي
(١) في الأصل:»ردا«وهو خطأ واضح، والأظهر ما
أثبتناه.
• [١٢٧٠٠]
[شيبة: ١٨٨٣٢]، وتقدم: (١٢٦٧٩) وسيأتي: (١٢٧٠٣، ١٢٧٠١).
* [٤/
٢٠ أ].
• [١٢٧٠١]
[شيبة: ١٨٨٣٢]، وتقدم: (١٢٦٧٩، ١٢٧٠٠) وسيأتي: (١٢٧٠٣).
• [١٢٧٠٣]
[شيبة: ١٨٨٣٢].
(٢)
في الأصل:»فتردي«، والتصويب من»المحلى" (٩/ ٥٢٠) من طريق المصنف، به.
أَصْدَقَكِ»؟ وَكَانَ أَصْدَقَهَا
حَدِيقَةً، قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ مِنْ مَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلَا، وَلَكِنِ (١) الْحَدِيقَةَ»، فَقَالَتْ:
نَعَمْ، فَقَضى بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ، فَأُخْبِرَ (٢) بِقَضَاءِ
النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضاءَ النَّبِيِّ ﷺ.
° [١٢٧٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ (٣) ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ
كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ (٤)، وَكَانَ أَصدَقَهَا
حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
الَّتِي أَعْطَاكِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا، وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَلَمَّا
بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْن قَيْسٍ، قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ الله ﷺ.
سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ
غَيْرِ وَاحِدٍ.
• [١٢٧٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ (٥) أنَّ عليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا (٦) يَأْخُذُ مِنْهَا
فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
(١) كأنه رسمها في الأصل: «ولكل»، والتصويب
من المصدر السابق.
(٢)
في الأصل: «فأخبره»، والأظهر ما أثبتناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٩٥٩) من
طريق عبد الله بن المبارك عن ابن جريج، به.
(٣)
كتبها في الأصل: «ابن» وهو خطأ، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٤/ ٣٧٦) ومن طريقه
البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣١٤) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج،
به.
(٤)
قوله: «ابنة عبد الله بن سلول» وقع في «سنن الدارقطني» (٤/ ٣٧٦) ومن طريقه البيهقي
في «السنن الكبرى» (٧/ ٣١٤) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به: «زينب
بنت عبد الله بن أبي بن سلول».
• [١٢٧٠٦]
[شيبة: ١٨٨٣٠، ١٨٨٣١].
(٥)
في الأصل: «عيينة» وهو تصحيف، والتصويب من «المحلى» (٩/ ٥١٩) من طريق المصنف، به،
وأخرجه الطبري في «التفسير» (٤/ ١٥٥) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ليث، به.
(٦)
ليس بالأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»
(١٨٨٣٠) عن حفص بن غياث، عن ليث، به.
• [١٢٧٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيشُهَا.
• [١٢٧٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧١٠]
عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ
مِمَّا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧١١]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَكْرَهُ
أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ
مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ
الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ، وَيَحْرِمُنِي (١) إِذَا غَابَ، قَالَتْ:
فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ
شَيءٍ أَمْلِكُه، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ، فَخَاصَمَ عَمِّي (٢)
مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ، قَالَتْ: وَأَمَرَهُ
أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ (٣) رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ: دُونَ عِقَاصِ
الرَّأْسِ.
• [١٢٧١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ * كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ، قَالَ: أَخَذَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا (٤) فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ
بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ
• [١٢٧١٠] [شيبة: ١٨٨٣٥].
• [١٢٧١١]
[شيبة: ١٨٨٣٧].
(١)
في الأصل: «ويحزنني»، والتصويب من «تفسير الطبري» (٤/ ١٥٩) من طريق عبد الرزاق،
وابن كثير في «التفسير» (١/ ٦١٧) معزوًا لعبد الرزاق.
(٢)
في الأصل: «أخي» وهو خطأ، والتصويب من المصدرين السابقين.
(٣)
العقاص: جمع العقيصة أو العقصة، وهي: الضفيرة. (انظر: النهاية، مادة: عقص).
* [٤/
٢٠ ب].
(٤)
الناشز: العاصية لزوجها والخارجة عن طاعته، والنشوز كراهة كل واحد من الزوجين
صاحبه وسوء عشرته له. (انظر: النهاية، مادة: نشز).
أَخْرَجَهَا، فَقَالَ: كَيْفَ
رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ
رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ
مِنْ قُرْطِهَا.
• [١٢٧١٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاةَ
لاِبْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ
ذَلِكَ عَلَيْهَا.
• [١٢٧١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لاِمْرَأَتِهِ
اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ لَهَا، وَكُل ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نُقْبَتِهَا
(١)، فَلَمْ يُنْكَر ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ.
• [١٢٧١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا.
• [١٢٧١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ
مَا دُونَ عَقَاصِ الرَّأْسِ.
• [١٢٧١٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وإنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ
مَالِهَا.
• [١٢٧١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا.
• [١٢٧١٤] [شيبة: ١٨٨٤٥]، وسيأتي: (١٢٧١٥).
• [١٢٧١٥]
[شيبة: ١٨٨٤٥].
(١)
في الأصل: «نفسها» وهو خطأ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٤١٥) من طريق
الدبري عن عبد الرزاق، «المحلى» (٩/ ٥٢٠) معزوًا لعبد الرزاق، والنقبة ثوب تأتزر،
به المرأة تشده على وسطها ويقال إنها كالنطاق تنتطق به. وينظر: «النهاية» (مادة:
نقب)، «تاج العروس» (مادة: نقب).
• [١٢٧١٧]
[شيبة: ١٨٦٤٩، ١٨٧٥١]، وتقدم: (١٢٦١٣) وسيأتي:
(١٢٧١٨).
• [١٢٧١٨]
[شيبة: ١٨٦٤٩، ١٨٧٥١]، وتقدم: (١٢٧١٧، ١٢٦١٣).
١١٨ - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
° [١٢٧٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ
مِنْ زَوْجِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضةً.
• [١٢٧٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ
عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ
ذَلِكَ عَبْدُ الله إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ
حيضةً.
• [١٢٧٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ
مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.
• [١٢٧٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَ (١): ثَلَاثُ
حَيْضَاتٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ الْحَسَنُ،
وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
• [١٢٧٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيضٍ.
١١٩
- بَابُ
نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
• [١٢٧٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى على زَوْجِهَا، قَالَ: قَالَهُ ابْنُ
شِهَابٍ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ
عَلِمَ بِحَمْلِهَا (٢)، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْستْ (٣) عَلَيَّ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ على وَلَدِهِ.
• [١٢٧٢٢] [شيبة: ١٨٧٧٣].
(١)
كذا في الأصل، والأظهر: «قالا».
• [١٢٧٢٤]
[شيبة: ١٨٥٦١].
(٢)
في الأصل: «بحلمها» وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.
(٣)
في الأصل: «أيسر» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.
• [١٢٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ.
• [١٢٧٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ
الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى، قَالَ: لَهَا السُّكْنَى، وَلَهَا النَّفَقَةُ،
إِلَّا أَنْ يشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَجُوزُ
شَرْطُهُ * فِي النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى.
• [١٢٧٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي
الْمُختَلِعَةِ الْحَامِلِ، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ
الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ فِيهَا على قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَيَقُولُ: لَهَا
الْمُتْعَةُ أَيْضًا.
• [١٢٧٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصمِ بْنِ الْأَحْوَلِ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ.
• [١٢٧٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا
وَأَبَا الْعَالِيَةِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا: لَهَا النَّفَقَةُ.
قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ وَالْحَسَنُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٧٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ
الْحَامِلِ: وإن لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا.
• [١٢٧٢٦] [شيبة: ١٩٠٠٥].
• [١٢٧٢٧]
[شيبة: ١٨٩٧١، ١٩٠٠٤].
* [٤/
٢١ ب].
• [١٢٧٢٩]
[شيبة: ١٩٠١٠].
• [١٢٧٣٠]
[شيبة: ١٩٠٠٣، ١٩٠١١].
١٢٠ - بَابُ ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ (١) [النساء: ٣٤]
• [١٢٧٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ: أَسَمِعْتَ
أَبَاكَ وَقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا، قَالَ: لَا.
• [١٢٧٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ
لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصي: وإيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ
مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلَاءٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
• [١٢٧٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ،
أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً،
قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا، قَالَ: فَعَجِّلِ
الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ.
• [١٢٧٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الْأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي
بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ، قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا
أُكَلِّمُهَا، قَالَ: فَأَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
• [١٢٧٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]،
قَالَ: يَهْجُرُهَا (٢) بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ، وَلَا يَدَعُ
جِمَاعَهَا.
• [١٢٧٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوريِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّمَا
الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ.
(١) في الأصل: «فاهجروهن»، والمثبت التلاوة.
• [١٢٧٣٤]
[شيبة: ١٢٦٢٥، ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وتقدم: (١٢٤٦٤، ١٢٤٦٥)
وسيأتي: (١٢٧٣٥).
• [١٢٧٣٥]
[شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وتقدم: (١٢٧٣٤، ١٢٤٦٤،
١٢٤٦٥).
(٢)
في الأصل: «فهجرها» وهو تصحيف، والأظهر ما أثبتناه.
١٢١ - بَابُ ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]
• [١٢٧٣٨]
عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، قَالَ: تَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
(١).
• [١٢٧٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ:
﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]،
قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.
• [١٢٧٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا
(٢) فَإِنْ قَبِلَتْ، وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي
ذَلِكَ، فَإِنْ قَبِلَتْ وإلَّا ضرَبَهَا ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ﴿فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ﴾ [النساء:
٣٤] أَتَتِ
الْفِرَاشَ وَهِيَ تَبْغَضُكَ ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤].
• [١٢٧٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: الْعِلَلُ.
١٢٢
- بَابُ
الْحكمَيْنِ
• [١٢٧٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ لَهُ إِنْسَان:
أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ؟
قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ
الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا.
• [١٢٧٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَحْكُمَانِ فِي
الاِجْتِمَاعِ، وَلَا يَحْكُمَان في الْفُرقَةِ *.
• [١٢٧٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْحكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا،
وإن شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا.
• [١٢٧٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ
السَّلْمَانِي،
(١) المبرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة:
برح).
(٢)
في الأصل: «فيعيطها» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.
* [٤/
٢١ ب].
• [١٢٧٤٥]
[التحفة: س ١٠٢٣٩] [شيبة: ١٩٣٤٤].
قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبِ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١)
فِئَامٌ (٢) مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ،
وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟
إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وإن رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا
(٣) جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا (٤) الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ
عَلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ (٥) حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ
لَكَ وَعَلَيْكَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي
وَعَلَيَّ.
• [١٢٧٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ:
إِنْ شاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا، وإن شَاءَا جَمَعَا.
• [١٢٧٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقِيلَ
لَنَا: إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وإن رَأَيْتُمَا أَنْ
تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ
الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ.
• [١٢٧٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
قَالَ: إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وإن شَاءَا أَنْ
يَجْمَعَا جَمَعَا.
• [١٢٧٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ
رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ
عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟
فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ،
قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ قَالَ: عَنْ
(١) في الأصل: «منها» وهو تصحيف، والأظهر ما
أثبتناه.
(٢)
الفئام: الجماعة الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: فأم).
(٣)
في الأصل: «تجتمعا» وهو تصحيف واضح، والتصويب من «تفسير عبد الرزاق» (١/ ١٥٩)،
«الأمالي في آثار الصحابة» لعبد الرزاق، عن معمر، به.
(٤)
في الأصل: «إنما»، والتصويب من المصدرين السابقين.
(٥)
البراح: مصدر قولك: برح مكانه، أي: زال عنه وفارقه. (انظر: اللسان، مادة: برح).
• [١٢٧٤٨]
[شيبة: ١٩٣٤٦].
يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا
دَخَلْتِ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
لَهُ فَضَحِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاويَةَ، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: لأُفَرِّقَنَّ (١) بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُعَاويَةُ: مَا كُنْتُ
لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَندِ مَنَافٍ، فَأَتَيَا
فَوَجَدَاهُمَا قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا
أَمْرَهُمَا، فَرَجَعَا.
• [١٢٧٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
عَنِ الْحَكَمَيْنِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ، قَالَ:
فَقُلْتُ: إِنمَا أَعْنِي حَكَمَي شِقَاقٍ، قَالَ: وإذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ
وَامْرَأَتِهِ تَدَارُؤٌ (٢) بَعَثُوا حَكَمَيْنِ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي
جَاءَ التَّدَارُؤُ (٣) مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وإلَّا
أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ (٤) سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي
يُرِيدَانِ، وإلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيءٍ (٥) فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٢٧٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ [النساء: ٣٥] الْحَكَمَيْنِ ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ.
١٢٣
- بَابُ
مَا يُقالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسأَلُ الطلاقَ *
• [١٢٧٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَتْ:
يَا أَبَا سَعِيدٍ، لَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ
مِنْ زَوْجِي، وإنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ
(١) في الأصل: «لأفرق» وهو خلاف الجادة، وما
أثبتناه من «تفسير ابن المنذر» (٢/ ٦٩٦)، و«الاستذكار» (١٨/ ١١٠) من طريق عبد
الرزاق، به.
(٢)
في الأصل: «تدار» وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.
(٣)
في الأصل: «بالندر» وهو خطأ واضح، والتصويب من «أحكام القرآن» للطحاوي معلقًا عن
شعبة، به.
(٤)
في الأصل: «قال» وهو خطأ واضح، والتصويب من المصدر السابق.
(٥)
في الأصل: «حاشى» وهو خطأ، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٢٧٥١]
[شيبة: ١٩٣٤٧].
* [٤/
٢٢ أ].
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَهَلْ
تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ
الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ (١) الْمُنَافِقَاتُ، قَالَ: فَضرَبَتْ رَأسَهَا
بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: إِذَنْ أَصبِرُ على بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ
الْحَسَنُ: يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ.
° [١٢٧٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قالَ:
«الْمُخْتَلِعَاتُ، وَالْمُنْتَزِعَاتُ (٢)، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ».
° [١٢٧٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ يَرْفَعُ
الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَيمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا
الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»، أَوْ
قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».
° [١٢٧٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا
الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».
١٢٤
- بَابُ
الْمَرْأةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ هَلْ تُسْتَحْلَفُ؟
• [١٢٧٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ
(٣) أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على
مَا قَضتْ.
• [١٢٧٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،
كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِر بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيءٌ،
(١) في الأصل: «من» وهو خطأ، والتصويب من
«سنن سعيد بن منصور» (١٤٠٨) من طريق علي بن الأحول، عن الحسن مرسلًا.
(٢)
المنتزعات: لعل المراد اللاتي ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم واللاتي
يلتمسن الخلع، وهو تغليظ وتشديد. (انظر: مجمع البحار، مادة: نزع).
° [١٢٧٥٤]
[شيبة: ١٩٦٠٣]، وسيأتي: (١٢٧٥٥).
° [١٢٧٥٥]
[شيبة: ١٩٦٠٣]، وتقدم: (١٢٧٥٤).
(٣)
في الأصل: «آلت» وهو خطأ واضح، والتصويب من (١٢٧٦٦) عن ابن جريج، به.
فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا، فَعَرَضتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ على
حَفْصَةَ، فَأَبَتْ فِرَاقَهُ، فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ، فَلَمْ
يَحْسِبْ شَيْئًا.
• [١٢٧٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
وَقُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيةَ فَأَغَارَهُمَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا
أَنْكَحْنَا إِلَّا عَائِشَةَ، وَلكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمَا
يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ
أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ، فَفَعَلَ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ
إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِأُخْتِهَا: أَمَّا عَائِشَةُ
فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ،
فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي على زَوْجِي، فَلَمْ يَحْسِبْ (١) شَيْئًا،
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يَروي رَدَّهَا إِلَى
زَوْجِهَا وَاحِدَة عَنْ عَلِيٍّ.
• [١٢٧٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ
امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٧٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا
فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ،
وإن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ.
• [١٢٧٦١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا،
فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا.
• [١٢٧٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَو ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا
قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَهْلُهَا:
وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَبَلَغَهَا وَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ:
أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا،
فَقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا.
(١) في الأصل: «يجب» وهو خطأ واضح، والأظهر
ما أثبتناه.
* [٤/
٢٢ ب].
• [١٢٧٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى
زَوْجِهَا، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ على
ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاث
فَثَلَاثٌ.
• [١٢٧٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيلَانَ بْنِ
جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ على عُثْمَانَ
فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (١) أَمْرَ امْرَأتِهِ
بِيَدِهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا.
• [١٢٧٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَا: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا،
فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ،
وإن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ
وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٢٧٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ (٢)
أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وإن قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على مَا قَضتْ.
• [١٢٧٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ،
فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ (٣)، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهِ
فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٧٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١٢٧٦٤] [شيبة: ١٨٣٨١، ١٨٣٨٢].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٣٨١) عن ابن علية، عن أيوب،
به.
(٢)
في الأصل: «رددت»، والأظهر ما أثبتناه.
(٣)
في الأصل: «استحلفت» وهو خطأ، والأظهر ما أثبتناه؛ فقد أخرج مالك في «الموطأ -
رواية أبي مصعب» (١١٣٦) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملك الرجل
امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة،
فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها».
• [١٢٧٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَ أَمْرَهَا
بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ،
فقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ (١).
• [١٢٧٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ (٢)
مَروَانَ قَضى بِذَلِكَ (٣).
• [١٢٧٧١]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمرَ، أَنَّ
رَجُلًا جعلَ أَمرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا،
فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مَهْرٌ (٤)، قَالَ: مَهْرٌ
أَحْمَقُ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي يَدِكَ (٥) فَجَعَلْتَهُ فِي
يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ.
• [١٢٧٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ
وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ.
• [١٢٧٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ * امْرَأَتَهُ
أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: طُلِّقَتْ، وَرَغِمَ
أَنْفُهُ.
• [١٢٧٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ
مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ.
• [١٢٧٧٥]
قال مَعْمَرٌ: وَ(٦) أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
(١) ينظر: تعليقنا على ما سبق برقم: (١٢٠٩٦).
(٢)
من هنا بداية النسخة السعيدية والتي رمزنا لها بالرمز (س).
(٣)
ليس في (س).
• [١٢٧٧١]
[شيبة: ١٨٣٩١].
(٤)
قوله: «قال مهر» سقط من (س).
(٥)
قوله: «في يدك» وقع في (س): «بيدك».
* [٤/
٢٣ أ].
(٦)
الواو ليست في (س).
• [١٢٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ (٢)
كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا؟ أَتَمْلِكُ (٣)
أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قَالَ: لَا، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ إِلَى (٤)
النِّسَاءِ طَلَاقٌ.
• [١٢٧٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ (٥) عَلْقَمَةَ، أَو (٦) الْأَسْود، عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ (٧): كَانَ بَيْنِي
وَبَيْنَ امْرَأَتي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ (٨) النَّاسِ، فَقَالَتْ (٩): لَوْ
أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ،
فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ (١٠) بِيَدِكِ (١١)، قَالَتْ:
فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ
بِالرَّجْعَةِ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَلَقِيَه فَقَصَّ
عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ، وَفَعَلَ
اللَّهُ بِالرِّجَالِ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ (١٢) فِي أَيْدِيهِمْ
فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ (١٣)، مَاذَا
قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ (١٤) أَحَقُّ بِهَا، قَالَ:
وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ
تُصِبْ.
(١) سقط من (س).
(٢)
في (س): «كيف» بدون الفاء.
(٣)
في (س): «تملك».
(٤)
في (س): «في».
• [١٢٧٧٧]
[شيبة: ١٨٣٩٧].
(٥)
في (س): «بن»، وهو تصحيف واضح.
(٦)
في (س): «و»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/
٣٣٢) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٧)
بعده في (س): «له»، والمثبت من الأصل موافق لما في المصدر السابق.
(٨)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٩)
في الأصل: «فكالت»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).
(١٠)
قوله: «بيدي من أمرك» وقع في (س): «من أمري».
(١١)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(١٢)
قوله: «جعل الله» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(١٣)
في الأصل: «التراث»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(١٤)
في الأصل: «ولهو»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ
لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (١) يَقُولُ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا (٢)
لَوْ كَانَتْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ.
• [١٢٧٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ
مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ
نَفْسَهَا ثَلَاثًا (٣)، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى
فِيهَا؟ فَقَالَ: أَرَاهَا (٤) وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ:
وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
• [١٢٧٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ
(٥)، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فِي
زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ
الرُّجُلُ: وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ (٦) إِلَّا فِي (٧)
وَاحِدَةٍ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا (٨) بِيَدِهَا إِلَّا فِي
وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
• [١٢٧٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
(١) بعده في (س): «كان».
(٢)
في (س): «فوها»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٣)
ليس في الأصل، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه من (س).
(٤)
في (س): «أرى».
(٥)
قوله: «عبد الكريم أبي أمية» وقع في (س): «عبد الله بن أمية»، وهو تصحيف، والمثبت
من الأصل هو موافق لما في «كنز العمال» (٢٧٩٠١) معزوا للمصنف، وهو عبد الكريم بن
أبي المخارق أبو أمية البصري، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٦٠).
(٦)
في (س): «أمري».
(٧)
ليس في (س).
(٨)
في (س): «أمري»، ولا يستقيم به السياق.
• [١٢٧٨٠]
[شيبة: ١٨٣٨٠]، وسيأتي: (١٢٨٥٦، ١٢٨٦٥).
• [١٢٧٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ
مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمَّا
مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي (١) ثَلَاثًا، فَقَالَ: خَطَّأَ
اللَّهُ نَوْءَهَا (٢)، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا
عَلَيْكَ (٣).
• [١٢٧٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، فَقَالَتْ:
أَنْتَ الطَّلَاقُ (٤)، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢)، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا،
لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ *.
• [١٢٧٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢)، أَلَا قَالَتْ: أَنَا
طَالِقٌ، أَنَا طَالِقٌ.
• [١٢٧٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، هُمَا (٥)
سَوَاءٌ، قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ (٦).
• [١٢٧٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
١٢٥
- بَابٌ
يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ: قَد قبِلْتُ
• [١٢٧٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَسَأَلَهُ (٧)
عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، قَالَ:
لَيْسَ بِشَيءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
• [١٢٧٨١] [شيبة: ١٨٣٩٣، ١٨٣٩٦]، وسيأتي: (١٢٧٨٢).
(١)
قوله: «لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني» وقع في (س): «ملكت امرأتي أمرها فطلقتني».
(٢)
في (س): «فوها».
(٣)
هذا الحديث تأخر في (س) بعد الحديث التالي.
• [١٢٧٨٢]
[شيبة: ١٨٣٩٣، ١٨٣٩٦]، وتقدم: (١٢٧٨١).
(٤)
في (س) في المواضع الثلاثة: «طالق».
* [٤/
٢٣ ب].
• [١٢٧٨٣]
[شيبة: ١٨٣٩٣، ١٨٣٩٦].
(٥)
ليس في (س).
(٦)
قوله: «أنا طالق أو أنت طالق» وقع في (س): «أنت طالق أو أنا طالق».
(٧)
في الأصل: «سأله» بدون الواو، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [١٢٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٧٨٨]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ (١) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ شِهَابٍ
كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولَانِ: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ
قَوْلِي.
• [١٢٧٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا (٢)،
فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٧٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ مَلَّكَهَا،
فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا (٣)، إِلَّا
أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ (٤) بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ،
فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ
لَمْ تَقُلْ شَيْئًا (٥)، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى
أَهْلِهَا، قَالَ: فَلَيْسَ (٦) بِشَيءٍ.
• [١٢٧٩١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ
قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ، قَالَ: وَاحِدَةٌ.
وَقَالَ عَمْرٌو (٧): لَيْسَ بِشَيءٍ
قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ.
• [١٢٧٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ:
قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
(١) في (س): «وقال»، وهو تصحيف.
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٣)
قوله: «وهو أملك بها» وقع في (س): «وهي أملك»، ولا يستقيم به السياق.
(٤)
ليس في (س).
(٥)
من قوله: «بيدك» إلا هنا مكانه في (س) بياض بمقدار خمس كلمات.
(٦)
قوله: «قال: فليس» وقع في الأصل: «فليست»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٧)
غير واضح في (س).
١٢٦ - بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا
كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا
• [١٢٧٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ (١)
ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ
تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا.
• [١٢٧٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَر * فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ
بِشَيءٍ.
• [١٢٧٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.
• [١٢٧٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا
فَلَمْ تَقُلْ شَيْئَا حَتَّى يَفْتَرِقَا (٢) مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ
لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ (٣) قَبْلَ أَنْ تَقُولَ
شَيْئًا، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
• [١٢٧٩٧]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا
فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا (٤)، حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا
خِيَارَ لَهَا.
• [١٢٧٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا (٥) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا (٦) الشَّعْثَاءِ كَانَ
يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ
ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيءَ لَهَا، فَإِنِ
ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيءَ لَهَا.
• [١٢٧٩٣] [شيبة: ١٨٣٩١، ١٨٣٩٧، ١٨٤١٧].
(١)
في الأصل: «في قول»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني
(٩٦٥٢) عن الدبري، عن المصنف، به.
• [١٢٧٩٤]
[شيبة: ١٨٤٣٠].
* [س/ ٤].
• [١٢٧٩٦]
[شيبة: ١٨٤٢٩].
(٢)
في (س): «تفرقا».
(٣)
ليس في (س).
(٤)
من قوله: «فهو أملك بها» في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٥)
في (س): «أخبرني».
(٦)
قوله: «أن أبا» وقع في (س): «عن أبي».
• [١٢٧٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ *، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ
تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ
أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاس وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ
غَيْرِهِ؟
• [١٢٨٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ
امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٨٠١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ (١) امْرَأَتَهُ ثُمَّ (٢)
يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ
مِنْهُ.
• [١٢٨٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
• [١٢٨٠٣]
عبد الرزاق (٣)، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (٤)، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا خَيَّرَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ،
وَلَمْ تُحْدِثْ (٥) شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا.
• [١٢٧٩٩] [شيبة: ٢١٩١٠].
* [٤/
٢٤ أ].
(١)
في (س): «ملَّك».
(٢)
في (س): «فلم»، ولا يستقيم به السياق.
• [١٢٨٠٣]
[شيبة: ١٨٤١٦].
(٣)
بعده في (س): «أخبرنا الثوري»، ولعله سبق قلم من الناسخ، وينظر: «نصب الراية» (٣/
٢٢٩) معزوا للمصنف.
(٤)
قوله: «عن عبد الله بن عمرو»كذا في الأصل، (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية»
(٣/ ٢٢٩) معزوًا لعبد الرزاق، وليس في «كنز العمال» (٢٧٨٨٦) معزوا للمصنف، وهو
الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٤١٦)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١١/
٥٦) عن إسماعيل بن عياش، عن المثنى، بنحوه.
(٥)
في الأصل: «يحلف»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز
العمال».
• [١٢٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رَضاهَا.
وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ (١) فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ
لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٨٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ (٢) شَيْئًا، حَتَّى
يَفْتَرِقَا (٣) مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، قَالَ: لَا (٤) خِيَارَ لَهَا إِلَّا
فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ.
• [١٢٨٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَخْتَارُ (٥) مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا (٦)،
فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا.
• [١٢٨٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى (٧) تَتَكَلَّمَ.
• [١٢٨٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: أَمْرُهَا
بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ
أَنْ تَقْضِيَ فَلَا أَمْرَ لَهَا (٨).
• [١٢٨٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ (٩) قَالَ: أَمْرُهَا
بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ.
(١) في (س): «ما دامت».
(٢)
قوله: «فلا تقول» وقع في (س): «فلم تقل».
(٣)
في (س): «تفرقا».
(٤)
في الأصل: «ولا»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).
(٥)
في (س): «الخيار».
(٦)
قوله: «تتحول من مقعدها» وقع في (س): «تحول من مجلسها».
• [١٢٨٠٧]
[شيبة: ١٨٤٢٥].
(٧)
من هنا إلى قوله: «حتى» في الخبر التالي سقط من (س)، وهو انتقال نظر من الناسخ.
(٨)
قوله: «فلا أمر لها» من (س).
(٩)
في الأصل: «الحسين»، وهو خطأ. والمثبت من (س).
١٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ (١) يُمَلِّكُ
أَمْرَ (١) امْرَأتِهِ غَيْرَهَا
• [١٢٨١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ
(٢): قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ:
مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (٣) عُقْدَةُ النِّكَاحِ (٤)، فَجَعَلَهَا بِيَدِ (٥)
غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ.
• [١٢٨١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ
أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ (٦)
مِنْهُ.
• [١٢٨١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ئِشَةَ زَوَّجتِ (٧) المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْر (٨)
ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبى بَكْر (٩)، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ (١٠)، فَجَاءَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فًقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي،
فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ *، فَرَدَّهُ
(١١) عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٧٩٠٢) معزوًّا
لعبد الرزاق.
(٣)
في الأصل: «بيدهما»، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر:
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٨).
(٥)
في (س): «في يد».
(٦)
في (س): «برئت».
(٧)
في الأصل: «زوجه»، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «موطأ مالك
- رواية يحيى بن يحيى» (٢٠٤٠) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
(٨)
قوله: «بن الزبير» من (س).
(٩)
قوله: «عبد الرحمن بن أبي بكر» وقع في الأصل: «أبي بكر بن عبد الرحمن»، وهو خطأ،
والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «سنن سعيد بن منصور» (١٦٦٢) عن يحيى بن سعيد،
به.
وأخرجه مالك في «الموطأ - رواية يحيى
بن يحيى» عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
(١٠)
قوله: «وليس بشاهد» ليس في (س).
* [٤/
٢٤ ب].
(١١)
في (س): «فردها».
• [١٢٨١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ (١) لِعَطَاءٍ: أَتُمَلِّكُهُ (٢) هِيَ
آخَرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ، حِينَ مَلَّكَهَا
الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لِتُطَلِّقَهَا
(٣) أَمْ لَا؟ وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا (٤).
• [١٢٨١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَ(٥)
قُلْتُ لَهُ: كيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: لَا.
• [١٢٨١٥]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اذْهَبْ
فَطَلِّقِ (٦) امْرَأَتي، قَالَ: إِنْ شَاءَ قَالَ: أَرْجِعُ، وإِذَا قَالَ:
أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ إِلَّا أَنْ تَرُدَّ (٧)
عَلَيْهِ (٨).
• [١٢٨١٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ
فَطَلِّقِ امْرَأَتي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ (٩) جَائِزٌ، لِأَنَّ
الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلَاثًا
فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٨١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَالَ (١٠): طَلِّقْهَا ثَلَاثًا،
فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَالَ: هِى (١١) وَاحِدَةٌ.
• [١٢٨١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ (١٢) فِي رَجُلٍ
مَلَّكَ أَمْرَ (١٣) امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى
يَقْضِيَ فِيهِ.
(١) في (س): «فإن».
(٢)
آخره غير واضح في (س).
(٣)
قوله: «عليها لتطلقها» وقع في (س): «عليهم أن يطلقها».
(٤)
قوله: «تملكها أمرها» وقع في (س): «يملكها أبوها».
(٥)
قوله: «قال و»ليس في (س).
(٦)
كأنه في (س): «فطاق»، والمثبت هو المناسب للسياق.
(٧)
في (س): «يرد»، والمثبت هو المناسب للسياق.
(٨)
هذا الأثر زيادة من (س).
(٩)
في (س): «قال هو».
(١٠)
سقط من (س).
(١١)
قوله: «قال هي» وقع في (س): «فهي».
(١٢)
قوله: «وقتادة» وقع في الأصل: «عن قتادة»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(١٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [١٢٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآِخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْه الرَّجُلُ.
١٢٨
- بَابُ
الْمُمَلَّكةِ إِلَى أَجَلٍ (١)
• [١٢٨٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: لَيْسَ
هَذَا بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا (٢) رَجُلًا أَنَّ أَمْرَهَا
بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، قَالَ: مَا أَدْرِي مَا (٣) هَذَا مَا أَظُنُّ
هَذَا شَيْئًا، وَأَقُولُ أَنَا: قَدْ أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ
بِيَدِهَا.
• [١٢٨٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ، قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، حَتَّى تَقُولَ
ذَلِكَ.
• [١٢٨٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ * امْرَأَتَهُ
أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا.
• [١٢٨٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ:
أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ (٤) عَشَرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهَا
إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَ (٥).
• [١٢٨٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ،
قَالَ: هُوَ إِلَى الْأَجَلِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ
(٦) إِلَى (٧) سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ.
هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ،
وَغَيْرِهِ.
(١) هذه الترجمة غير واضحة في (س).
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (٩/ ٢٩٥) من طريق
عبد الرزاق، به.
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
* [س/ ٥].
(٤)
ليس في (س).
(٥)
في الأصل: «قالت»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٦)
سقط من (س).
(٧)
بعده في (س): «آخر».
١٢٩ - بَابٌ مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى
• [١٢٨٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ
امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ:
هِيَ طَالِقٌ.
• [١٢٨٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ:
هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا.
• [١٢٨٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ
شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ، قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ * يُطَلِّقَ دُونَ
الْآخَرِ.
١٣٠
- بَابُ
الْمُمَلَّكةِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
• [١٢٨٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ
بِيَدِهَا (١)، قَالَ: إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ (٢) شَيْئًا،
لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صاحِبَهُ، وإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا،
فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا،
فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ
أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَتَوَارَثَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ
يَقُولُ: إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ
شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ.
• [١٢٨٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قالَ: سَأَلْتُ (٣) عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ (٤) عَنْ
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ (٥) رَجُل فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ
يَقْضيَ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا.
* [٤/ ٢٥ أ].
(١)
في الأصل: «في يديها»، والمثبت من (س).
(٢)
في (س): «يقضي»، ولا يستقيم به السياق.
(٣)
في (س): «سمعت».
(٤)
قوله: «بن عبيد»من (س).
(٥)
في الأصل: «إلى يد»، والمثبت من (س).
١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ
لأِمْرَأتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
• [١٢٨٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ (١): إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، قَالَ:
فَإِنْ فَعَلَتْهُ (٢) فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا.
• [١٢٨٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ
عَلَيْهَا: إِنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ (٣)، قَالَ:
كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ (٤) بَعْدَ
النِّكَاحِ فَهُوَ عَليْهِ.
• [١٢٨٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ (٥) إِنْ
أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ، وَكَانَ بِأَرْضٍ
فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا
بِيَدِهَا؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ:
هُوَ بِيَدِهَا.
١٣٢
- بَابٌ
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ
• [١٢٨٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ
سَوَاءٌ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً.
• [١٢٨٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.
• [١٢٨٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.
• [١٢٨٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشعْبِيِّ (٦)
مِثْلَ ذَلِكَ.
(١) ليس في (س).
(٢)
في (س): «فعلت».
(٣)
قوله: «فأمرك بيدك» وقع في الأصل: «فأمرها بيدها»، والمثبت من (س)، وهو الأليق
بالسياق.
(٤)
بعده في (س): «كان».
(٥)
في الأصل: «إن رأيت»، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
(٦)
في (س): «الزهري»، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب، وينظر الأثر التالي.
• [١٢٨٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعُمَرَ
وَزَيدِ بْنِ ثَابِتِ سَوَاءٌ (١).
١٣٣
- بَابُ
الْخِيَارِ
• [١٢٨٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ
فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [١٢٨٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَبر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ، وإِنِ اخْتَارَتْ
نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (٢).
• [١٢٨٤٠]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنِ
اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ
وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (٣).
• [١٢٨٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا (٤) قَالَ: إِذَا
خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ * وَاحِدَةٌ (٥)، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وإنِ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ.
(١) ليس في (س).
• [١٢٨٣٩]
[شيبة: ١٨٣٩٨، ١٨٤١٧، ١٨٤٣٠].
(٢)
قوله: «وهو أحق بها» ليس في (س).
(٣)
هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٤)
قوله: «أن عليا» وقع في (س): «عن علي».
* [٤/
٢٥ ب].
(٥)
ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدون، وأثبتناه من (س).
• [١٢٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ (١) فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ
امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وإِنِ
اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ (٢)، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٣) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود: إِنِ اخْتَارَتْ
نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (٤)، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا
فَلَا شَيءَ. قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ
ثَلَاثٌ.
• [١٢٨٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ
بْنُ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ (٥) وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ (٦)
نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٢٨٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا (٧) قَالَ: إِنِ أخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ
وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ
الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا.
• [١٢٨٤٢] [شيبة: ١٨٤٠٢].
(١)
قوله: «عن علي» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال»
(٢٧٩١٩) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢)
قوله: «فهي واحدة» وقع في (س): «فلا شيء»، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من
الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال».
(٣)
قوله: «عمر بن الخطاب» وقع في (س): «زيد»، ولا يستقيم به السياق، ولعله انتقال نظر
من الناسخ، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال».
(٤)
قوله: «وهو أحق بها» وقع في الأصل: «وهي واحدة»، وهو تحريف يأباه السياق، والمثبت
من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال»
• [١٢٨٤٣]
[شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥]، وسيأتي: (١٢٨٦٤).
(٥)
بعده في (س): «أن عليا قال إن اختارت نفسها» ولعله انتقال نظر من الناسخ لما سيأتي
في الحديث التالي.
(٦)
في (س): «فإن اختارت».
• [١٢٨٤٤]
[شيبة: ١٨٤٠٤، ١٨٦٦٢].
(٧)
قوله: «أن عليا» سقط من (س)، وينظر: «كنز العمال» (٢٧٩١٩).
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ.
وَقَالَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ، وإِنِ اخْتَارَتْ
نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا (١).
• [١٢٨٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ خَيَّرَهَا
فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا (٢).
• [١٢٨٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: إِنْ خَيَّرَهَا
فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ (٣)، يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ، وَيَقُولُ: هُوَ أَمْلَكُ بِهَا،
وإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ.
يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ يُفْتِي بِهِ (٤) حَتَّى مَاتَ.
• [١٢٨٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ:
خَيِّرِ امْرَأَتَكَ، وَلَكَ بَعِيرٌ (٦)! فَخَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا،
ثُمَّ قَالَ: خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ! فَخَيَّرَهَا،
(١) قوله: «الرجعة عليها» وقع في (س): «عليها
الرجعة».
(٢)
قوله: «وله الرجعة عليها» ليس في (س).
• [١٢٨٤٦]
[شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥].
(٣)
من أول السند إلى هنا ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.
(٤)
من قوله: «وإن اختارت» إلى هنا سقط من (س). وكذا وقع سياق الأثر في الأصل، وفيه
بعض التكرار لم نقف على ضبطه من خلال المصادر، وسياق ما في (س) به خلل واضح، وقد
أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (١٦٥٣) عن هشيم عن منصور، عن الحسن، عن زيد بن
ثابت، أنه قال: «إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها».
وفي «المصنف» لابن أبي شيبة (١٨٥٢١) عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن،
عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوخا
غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها. وبه كان يأخذ الحسن. وفي تفسير البغوي (٦/
٣٤٧): «وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج تقع طلقة واحدة، وإذا اختارت نفسها
فثلاث، وهو قول الحسن».
(٥)
قوله: «عن معمر» سقط من (س).
(٦)
البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة
وبُعران.
(انظر:
حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).
فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ
قَالَ: خَيِّرْهَا أَيْضًا وَلَكَ بَعِيرٌ، فَخَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا
(١)، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ: قَدْ
حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا فَأَرْجُمَكَ.
• [١٢٨٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٢) مُخَوَّلٌ (٣)، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي
الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ * زَوْجَهَا فَلَا شَيءَ، وإِنِ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. قَالَ مُخَوَّلٌ: فَقُلْتُ لَهُ
(٤): إِنَّا (٥) نُحَدِّثُ عَنْه بِغَيْرِ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ
وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ (٦).
قَالَ الثَّوْريُّ: وَهَذَا
الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ.
• [١٢٨٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
قَالَ: مَا أُبَالي (٧) أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتي مِائَةَ مَرَّةٍ، كُلُّ ذَلِكَ
تَخْتَارُنِي.
• [١٢٨٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ.
° [١٢٨٥١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَا (٨) اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ
يَعُدَّ ذَلِكَ * طَلَاقًا.
(١) قوله: «ثم قال: خيرها أيضا ولك بعير،
فخيرها، فاختارت زوجها» ليس في (س).
(٢)
في (س): «أخبرني».
(٣)
في الأصل: «مكحول»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي
(١٥١٣٥) من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري، به.
* [س/ ٦].
(٤)
قوله: «فقلت له» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٥)
في الأصل: «فا»، والمثبت من (س).
(٦)
في الأصل: «المصحف»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «السنن
الكبرى» للبيهقي (١٥١٣٦).
• [١٢٨٤٩]
[شيبة: ١٨٣٩٩].
(٧)
قوله: «ما أبالي» وقع في (س): «سألت أباك»، وهو تصحيف ظاهر.
(٨)
غير واضح في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٥٥٨)
معزوًّا لعبد الرزاق.
* [٤/
٢٦ أ].
° [١٢٨٥٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ فِي الطَّلَاقِ (١).
° [١٢٨٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ،
أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا (١).
° [١٢٨٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:
خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، فَاخْتَرْنَهُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا.
قَالَ: فَكَانَ مَكْحُولٌ، يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ،
وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٢٨٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ، قَالَ: هِيَ
وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا.
• [١٢٨٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ (٢)،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ
امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
(١) هذا الأثر ليس في (س).
° [١٢٨٥٣]
[التحفة: م ١٥٩٦٤، خت (م) س ق ١٦٦٣٢، خ م ت س ١٧٦١٤، خ م د ت س ق ١٧٦٣٤] [الإتحاف:
مي جا حب حم ٢٢٧٧٧] [شيبة: ١٨٣٩٩] وتقدم: (١٢٨٥٣).
• [١٢٨٥٦]
[شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥]، وتقدم: (١٢٨٤٣) وسيأتي:
(١٢٨٦٤).
(٢)
قوله: «أخبرني أبو الزناد» وقع في (س): «حدثني أبو الزبير»، وهو خطأ، وينظر ما عند
المصنف برقم (١٢٧٨٠، ١٢٨٦٥).
(٣)
في الأصل: «يزيد»، وهو تصحيف واضح، والتصويب من (س)، وهو الموافق للمواضع المشار
إليها عند المصنف في التعليق السابق.
١٣٤ - بَابٌ يُخَيِّرُهَا ثلَاثًا (١)
• [١٢٨٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اخْتَارِي،
فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا (٢)
الثَّالِثَةَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ.
• [١٢٨٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ
خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وإِنْ
خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٨٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ قَالَ:
اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي،
ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالَ: إِنَّمَا (٣)
هِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَلكِنْ لَوْ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ (٤)
اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي،
ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، كُلُّ (٥) ذَلِكَ فِي
مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقُلْتُ (٦): أَنْتِ
طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ (٧).
• [١٢٨٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَقَاتتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ:
اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي،
فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي (٨)، فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ.
(١) هذه الترجمة جاءت في (س) بلفظ: «الرجل
يخير امرأته ثلاثا».
(٢)
ليس في (س).
(٣)
في الأصل: «فإنما»، والمثبت من (س) هو الأليق سياقًا.
(٤)
من (س).
(٥)
قوله: «ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، كل» مكانه في (س): «لأن».
(٦)
كذا في الأصل، ولعل الأظهر: «فقالت».
(٧)
من قوله: «كن ثلاثا» إلى هنا سقط من (س).
(٨)
قوله: «ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت
نفسي» ليس في (س).
• [١٢٨٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ (١)
امْرَأَتَهُ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ (٢) زَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ (٣) أَمْلَكُ بِهَا، فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ
بِهَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي نَحْوَ (٤) هَذَا عَنْ زَيْدٍ،
وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ،
عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ
أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٥).
• [١٢٨٦٢]
عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ فِي (٦) رَجُلٍ يُخَيِّرُ (٧) امْرَأَتَهُ
ثَلَاثًا، قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا، وإِنِ اخْتَارَتْ
زَوْجَهَا فَلَا شَيءَ، وإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا،
فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ.
• [١٢٨٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ،
قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ
خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ
نَفْسَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١٢٨٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ
بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٨) وَأَبَانُ (٩) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
(١) غير واضح في (س).
(٢)
زاد بعده في الأصل، (س): «بن»، وهو خطأ. وينظر: «المحلى» (٩/ ٢٩٧) من طريق عبد
الرزاق، به.
(٣)
في (س): «وهي»، وهو خطأ ظاهر.
(٤)
في (س): «مثل».
(٥)
قوله: «بن ثابت» ليس في (س).
* [٤/
٢٦ ب].
(٦)
كأنه في (س): «عن».
(٧)
في (س): «خير».
• [١٢٨٦٣]
[شيبة: ١٨٤٣٣].
• [١٢٨٦٤]
[شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥]، وتقدم: (١٢٨٤٣).
(٨)
قوله: «بن ثابت» من (س).
(٩)
كأنه في (س): «وأظن».
• [١٢٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا،
قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
١٣٥
- بَابٌ
اخْتَارِي إِنْ شِئْتَ
• [١٢٨٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَالَ: اخْتَارِي إِنْ
شِئْتِ، فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ، فَلَهَا الْخِيَارُ، فَإِنْ لَمْ تَقُلْ
شَيْئًا حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ، فَلَا (١) خِيَرَةَ لَهَا
إِذَا تَفَرَّقَا.
• [١٢٨٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ قَالَ: اخْتَارِي إِنْ
شِئتِ، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ
بِنَفْسِهَا.
١٣٦
- بَابُ
أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ (٢)
• [١٢٨٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ قَالَ:
أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي
الْمَجْلِسِ.
• [١٢٨٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ،
فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي
ذَلِكَ (٣) الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وإِذَا قَالَ:
أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ، وإِذَا شِئْتِ، فَهُوَ مَتَى (٤) شَاءَتْ، وإِذَا
شَاءَتْ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (٥)، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، وإِذَا قَالَ:
أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، فَهِيَ كُلَّمَا
• [١٢٨٦٥] [شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥]، وتقدم: (١٢٧٨٠، ١٢٨٥٦).
(١)
في (س): «قال لا».
(٢)
هذه الترجمة جاءت في الأصل بعد الحديث التالي، وهو خطأ، والمثبت من (س)،
• [١٢٨٦٨]
[شيبة: ١٨٦٦٤].
(٣)
ليس في (س).
(٤)
قوله: «فهو متى» في الأصل: «متى»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٥)
من (س).
شَاءَتْ طَالِقٌ، حَتَّى تَبِينَ
بِثَلَاثٍ، وَهُوَ لَهَا وإنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ
كَمْ (١) شِئْتِ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ، إِنْ
شَاءَتْ ثَلَاثًا (٢)، وإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً، وإنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ
قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا.
• [١٢٨٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَهِيَ
طَالِقٌ.
• [١٢٨٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ
إِنْ شِئْتِ، فَشَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ.
• [١٢٨٧٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، قَالَ: إِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ،
طُلِّقَتْ * وَاحِدَةً، وإِنْ قَالَتْ: لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٨٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ *: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ (٣)
لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَقَالَ
الزَّوْجُ: لَا أَفْعَلُ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
١٣٧
- بَابٌ
يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ (٤)
• [١٢٨٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ
مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ سَأَلَتْهُ (٥)
الطَّلَاقَ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ ذَلِكَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.
(١) غير واضح في (س).
(٢)
في الأصل: «ثلاث»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
* [س/ ٧].
* [٤/
٢٧ أ].
(٣)
من (س).
(٤)
هذه الترجمة جاءت في (س) بلفظ: «الرجل يخير امرأته وهو مريض».
(٥)
في (س): «سألت».
١٣٨ - بَابٌ الْمُطَلَّقَةُ الْعَامِلُ فِي
بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ
• [١٢٨٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي
بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدًا، وَفِي
بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ.
• [١٢٨٧٦]
عبد الرزاق (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ (١) قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي
بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ
تَضعِ الْآخَرَ.
• [١٢٨٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا
حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ (٢) طَلَاقَهَا.
• [١٢٨٧٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ
الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ (٣) تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي
بَطْنِهَا اثْنَانِ.
• [١٢٨٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ
يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا.
• [١٢٨٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ
وَ(٥) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى
تَضَعَ الْآخَرَ (٦) مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا.
قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ
(٧): إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
(١) من (س).
(٢)
في الأصل: «يثبت»، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(٣)
قوله: «ما لم» وقع في (س): «حتى».
(٤)
في الأصل: «يثبت»، والمثبت من (س).
• [١٢٨٨٠]
[شيبة: ١٩١٥٣].
(٥)
في (س): «عن»، وهو تصحيف واضح.
(٦)
في (س): «الأخير».
(٧)
بعده في (س): «وقتادة» وهو تكرار.
١٣٩ - بَابٌ إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ
(١) فِي الْحَمْلِ
• [١٢٨٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَيُّمَا (٢) امْرَأَةٍ
مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا (١)، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا
كَالْحُشَّةِ (٣)، لَا تَدْرِي أَفِي (٤) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ
تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ (٥)، قَالَ: فَلَا تَعْجَلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى
تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ.
• [١٢٨٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا
بِشَيءٍ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ
أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
١٤٠
- بَابٌ
عِدَّةُ الْحُبْلَى وَنَفَقَتُهَا
• [١٢٨٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ
الْحُبْلَى (٦) مِنْهُ فِي شَيءٍ، إِلَّا أَنَّهُ (٧) يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ
أَجْلِ (٨) وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٨٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى،
قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضع حَمْلَهَا.
• [١٢٨٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضعَ
حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ.
(١) من (س).
(٢)
في الأصل: «أيتما»، وله وجه، والمثبت من (س).
(٣)
كأنه في (س): «كالحشية» غير منقوط، والمثبت من الأصل موافق لما في «المحلى» (١٠/
٢٧٠) من طريق المصنف.
(٤)
في (س): «في».
(٥)
كأنه في (س): «تشد».
(٦)
قوله: «المبتوتة الحبلى» وقع في (س): «الحبلى المبتوتة».
(٧)
كأنه في (س): «أن».
(٨)
قوله: «من أجل» وقع في (س): «لأجل».
• [١٢٨٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَلْمَبْتُوتَةِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.
• [١٢٨٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُروَةَ،
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، هَلْ يَرِثُ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا (١) إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى.
• [١٢٨٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْمُطَلَّقَةِ
الْحَامِلِ، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى، قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ:
لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.
° [١٢٨٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصمِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ
أُخْتَ الضَّحُّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي
مَخْزُومٍ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ
الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ،
فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ
النَّبِيُّ ﷺ وهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ
بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ،
فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيءٌ تَطَوَّلَ (٢) بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«صَدَقَ»، ثُمَّ قَالَ لَهَا (٣): «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُوم فَاعْتدِّي
عِنْدَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِلّا أَنَّ أُمَّ مَكْتُوم امْرَأَةٌ يَكْثُرُ
عُوَّادُهَا (٤)، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَّ مَكْتُوم
• [١٢٨٨٦] [شيبة: ١٨٩٩٥].
• [١٢٨٨٧]
[شيبة: ١٨٩٩٥، ١٨٩٩٨، ١٩٣٨٤].
* [٤/
٢٧ ب].
(١)
قوله:»نفقة لها«وقع في (س):»لها نفقة".
° [١٢٨٨٩]
[التحفة: س ١٨٠٣٠] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٢٩] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٥]
وسيأتي: (١٢٨٩٣، ١٢٨٩٤، ١٢٨٩٥).
(٢)
تطول: أي: تفضل به. (انظر: النهاية، مادة: طول).
(٣)
ليس في (س).
(٤)
العواد: جمع: عائد، من العيادة، وهي الزيارة. (انظر: النهاية، مادة: عود).
فَإِنَّهُ أَعْمَى»، فَانْتَقَلَتْ
إِلَيْهِ وَاعْتَدَّتْ (١) عِنْدَهُ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ
خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ (٢)، وَمُعَاوِيَة بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَتْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَأَخَافُ
عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ بِالْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُل أَخْلَقُ مِنَ
الْمَالِ (٣)»، فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ.
° [١٢٨٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ،
فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ (٤)
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا (٥) مِنْ بَيْتِهَا،
فَأَمَرَهَا، زَعَمَتْ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى،
فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتَّهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ
الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا.
• [١٢٨٩١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.
° [١٢٨٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ *، وَأَرْسَلَ إِلَى
امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقةٍ (٦) كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ
طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ
(١) قوله: «إليه واعتدت» سقط من الأصل،
وأثبتناه من (س)،
(٢)
في (س): «الجهم».
(٣)
أخلق من المال: خال عن المال وعار منه (كناية عن فقره). (انظر: النهاية، مادة:
خلق).
• [١٢٨٩٠]
[التحفة: م د ١٠٤٠٥، د ١٨٠٢١، م ١٨٠٢٩، س ١٨٠٣٠، م س ق ١٨٠٣٢، م ت س ق ١٨٠٣٧]
[الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٢٩] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٥].
(٤)
بعده في (س): «إلى».
(٥)
آخر ثلاثة حروف من هذه الكلمة ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
° [١٢٨٩٢]
[الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٢٩] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٢، ١٩١٧٥]، وسيأتي: (١٢٨٩٣).
* [س/ ٨].
(٦)
في (س): «تطليقة».
هِشَامٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي
رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالَا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ
نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي * حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ
لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ»، فَاسْتَأْذَنَتْهُ
(١) فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ،
قَالَ: «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا
عِنْدَه وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ
أسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ (٢)
ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا (٣) عَنْ ذَلِكَ، فَحَدَّثَتْهُ، فَأَتَى مَرْوَانَ،
فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ
امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ ألَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا،
فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ
الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٤) [الطلاق: ١]، قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ
مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ
(٥): لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا.
قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ
(٦).
° [١٢٨٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو
الموافق لما في «مستخرج أبي عوانة» (٤٦٠١) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق. وينظر:
«صحيح مسلم» (١٥٠٤/ ٧).
(٢)
بعده في (س): «أبي»، وهو خطأ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٤٧٦).
(٣)
في الأصل: «يسله»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مستخرج أبي عوانة».
(٤)
وقعت الآية في (س) بلفظ: «و﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ حتى بلغ: ﴿لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾».
(٥)
في (س): «يقولون».
(٦)
قول عبد الرزاق هذا ليس في (س).
° [١٢٨٩٣]
[التحفة: م د س ١٨٠٣١] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٥]،
وتقدم: (١٢٨٨٩) وسيأتي: (١٢٨٩٤، ١٢٨٩٥).
عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَمْرِو (١) بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ (٢)
مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا
الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ (٣)،
فَأَمَرَتْهَا بِالاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ
عَمْرٍو (٥)، فَسَمِعَ بِذَلِكَ (٦) مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَمَرَهَا
(٧) أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَسَأَلَهَا (٨) مَا حَمَلَهَا عَلَى
الاِنْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها؟ فَأرْسَلَتْ تُخْبِرُهُ أَنَّ
خَالَتَهَا (٩) فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ، أَوْ قَالَ: بِالانْتِقَالِ
حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ
مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا
(١٠) عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ
حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ (١١): وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّرَ عَلِيًّا
عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَث (١٢) إِليْهَا
بِتَطلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لهَا، وَأمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ
وَالحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا (١٣)، فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا
لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، قَالَتْ:
(١) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، والمثبت من
(س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٣٧٣) من طريق المصنف.
(٢)
في الأصل: «إمراة»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».
(٣)
قوله: «فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس» سقط من (س) وهو انتقال
نظر من الناسخ.
(٤)
تصحف في (س) إلى: «عبيد الله».
(٥)
في الأصل: «عمر» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».
(٦)
في الأصل: «ذلك»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٧)
في (س): «يأمرها».
(٨)
في الأصل: «فسألها»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق،
(٩)
من (س).
(١٠)
في الأصل: «يسلها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».
(١١)
في (س): «قال».
(١٢)
في (س): «وأرسل».
(١٣)
ليس في (س).
فأتَيْتُ (١) النَّبِيَّ ﷺ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ (٢) إلَّا أَنْ تَكُونِي (٣)
حَامِلًا»، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ:
أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عِنْدَ ابْنِ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ
أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ
(٤) هُنَالِكَ * حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ
بْنَ زَيْدٍ، فَرَجَعَ قَبِيصةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ (٥) إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ
بِذَلِكَ (٦)، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا (٧) الْحَدِيثِ إِلَّا
مِنِ امْرَأَةٍ، فَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا،
فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ
اللَّهِ عز وجل، قَالَ الله تَعَالَى (٨): ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
حَتَّى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] قَالَتْ (٤): فَأَيُّ أَمْرٍ
يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، وإِنَّمَا هِيَ مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ؟
فَكَيْفَ تَقُولُونَ (٩): لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا،
فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَة بِغَيْرِ نَفَقَةٍ؟
° [١٢٨٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ (١٠)، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ
عَمْرٍو، أَوْ (١١) عِنْدَ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ،
(١) قوله: «قالت فأتيت» وقع في (س): «قال
فأتت».
(٢)
في (س): «لها».
(٣)
في (س): «تكون».
(٤)
من (س).
* [٤/
٢٨ ب].
(٥)
قوله: «بن ذؤيب» ليس في (س).
(٦)
ليس في (س).
(٧)
قوله: «أسمع بهذا» وقع في (س): «يُسمع هذا».
(٨)
قوله: «قال الله تعالى» ليس في (س).
(٩)
في (س): «يقولون».
° [١٢٨٩٤]
[التحفة: م ١٨٠٢٩، س ١٨٠٣٠، م د س ١٨٠٣١، م س ق ١٨٠٣٢، س ١٨٠٣٦، م ت س ق ١٨٠٣٧، م
د س ١٨٠٣٨] [شيبة:
١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٥]،
وتقدم: (١٢٨٨٩، ١٢٨٩٣) وسيأتي: (١٢٨٩٥).
(١٠)
في (س): «مجاهد»، وهو تصحيف، وينظر: «الاستذكار» (١٨/ ٧٨).
(١١)
في الأصل: «و»، والمثبت من (س)، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٣٧٨) من
طريق الشعبي، به.
فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي
النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، قَالَتْ: فَقَالَ (١) لِي: «اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ
(٢) قَيْسٍ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ
يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا (٣): «اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ
لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا (٤) إِذَا (٥) كَانَتْ لَهُ (٦) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ،
فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ (٣) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا
سُكْنَى ائْتِ فُلَانَةَ»، أَوْ قَالَ: «أُمَّ شَرِيكٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا»،
ثُمَّ قَالَ: «لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا»، أَوْ قَالَ:
«يُتَحَدُّثُ عِنْدَهَا، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».
° [١٢٨٩٥]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ (٧) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيْلٍ، عَنِ
الشَّعْبِي، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا،
فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا
سُكْنَى». قَالَ (٨): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ: لَهَا
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.
١٤١
- بَابٌ
الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأةِ (٩)
• [١٢٨٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْنَاهُ (١٠) عَنِ الْمَرْأَةِ (١١) تَدَّعِي
حَبَلًا؟ قَالَ: كَانَ
(١) قوله: «قالت: فقال» وقع في الأصل:
«فقالت: قال»، والمثبت من (س).
(٢)
بعده في الأصل: «آل»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».
(٣)
ليس في (س).
(٤)
قوله: «على زوجها» ليس في (س).
(٥)
في (س): «ما».
(٦)
من (س).
° [١٢٨٩٥]
[التحفة: د ١٨٠٢١، س ١٨٠٢٨، م ١٨٠٢٩، س ١٨٠٣٠، م س ق ١٨٠٣٢، س ١٨٠٣٦، م ت س ق
١٨٠٣٧، [شيبة:
١٨٩٨٥، ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٥]،
وتقدم: (١٢٨٨٩، ١٢٨٩٣، ١٢٨٩٤).
(٧)
قوله: «أخبرنا الثوري» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في
«التمهيد» لابن عبد البر (١٩/ ١٤٣)، ولما في «الجوهر النقي» لابن التركماني (٧/
٤٧٦) حيث ذكراه عن عبد الرزاق، عن الثوري، به.
(٨)
في (س): «قالت»، ولا يستقيم به السياق.
(٩)
هذه الترجمة ليست في (س).
(١٠)
في (س): «وسأله».
(١١)
في (س): «امرأة».
ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ
إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْطرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا،
أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا.
• [١٢٨٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ.
• [١٢٨٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا
سُكْنَى.
• [١٢٨٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ.
° [١٢٩٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ *، قَالَ:
أَخْبَرَنَا (١) أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ (٢) نَخْلَهَا،
فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ *، فَقَالَ: «بَلَى،
جُدِّي (٣) نَخْلَكِ فَإِنِّكِ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي (٤)
مَعْرُوفًا».
• [١٢٩٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ
وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ (٥): تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ، أَيْ
حَيْثُ شَاءَتْ.
• [١٢٨٩٧] [شيبة: ١٩٢٠٧].
° [١٢٩٠٠]
[الإتحاف: مي طح كم م ٣٤٣٤].
* [س/ ٩].
(١)
في (س): «أخبرني».
(٢)
الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).
(٣)
في (س): «فجدي».
(٤)
قوله: «تصدقي أو تفعلي» وقع في الأصل: «أو تصدقين أو تفعلين»، وهو خلاف الجادة،
والمثبت من (س).
(٥)
بعده في (س): «في أن»، ولا معنى له.
• [١٢٩٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِها.
• [١٢٩٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
طَاوُسِ وَعَطَاءٍ قَالَا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ،
وَتَعْتَمِرَانِ، وَتَنْتَقِلَانِ، وَتَبِيتَانِ.
• [١٢٩٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَمَعْمَرٌ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِدَّتُها. عُرْوَة، عن عَائِشة (١) أنَّهَا كانَتْ تَنهَى
المُطلَّقَةَ أنْ تَخرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تنقضِيَ عِدَّتُهَا.
• [١٢٩٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ
حَدِيثَ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ.
• [١٢٩٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ
وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ (٢) بْنِ مِهْرَانَ،
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ (٣)
مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ:
تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ الئاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا.
• [١٢٩٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَحِلَّ (٤)
أَجَلُهَا.
• [١٢٩٠٢] [شيبة: ١٤٨٦٣].
(١)
قوله: «عن عائشة» سقط من (س).
• [١٢٩٠٥]
[التحفة: د ١٨٠٢١] [شيبة: ١٩١٦٧]،
وسيأتي: (١٢٩٠٦).
• [١٢٩٠٦]
[التحفة: ١٨٠٢١] [شيبة: ١٩١٦٧].
(٢)
قوله: «عن ميمون بن مهران ومعمر عن جعفر بن برقان عن ميمون» وقع في (س): «عن
معمر»، ولعله انتقال نظر من الناسخ، وينظر: «المطالب العالية» (١٦٨٩).
(٣)
في (س): «المبتة».
• [١٢٩٠٧]
[شيبة: ١٩١٧٠، ١٩٣٠٨].
(٤)
في الأصل: «يخلو»، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
• [١٢٩٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
وَالثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ
رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا،
فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا،
فَقَالَ: احْبِسْهَا فِي بَيْتِهَا (١)، وَلَا تَدَعْهَا، قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى
عَلَيَّ، قَالَ: فَقَيِّدْهَا، فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةٌ غَلِيظَةٌ
رِقَابُهُمْ، قَالَ: فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ.
• [١٢٩٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: لَهَا
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.
• [١٢٩١٠]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ
مَنْزِلِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ (٢).
• [١٢٩١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ (٣) امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟
قَالَ: هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ؟ قَالَ: لَا
(٤) يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقُ (٥) مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ (٦)، فَيَمُوتُ وَهِيَ فِي
عِدَّتِهَا.
• [١٢٩١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَاجَّةٌ، قَالَ: تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا.
• [١٢٩٠٨] [شيبة: ١٩١٦٤].
(١)
قوله: «في بيتها» من (س).
• [١٢٩٠٩]
[شيبة: ١٨٩٨٤].
(٢)
قوله: «تتحول بعد» وقع في (س): «تُحول بعد ذلك».
• [١٢٩١١]
[شيبة: ١٨٩٩٨،١٨٩٩٥، ١٩٣٨٤].
(٣)
في (س): «يطلق».
(٤)
قوله: «يرث أحدهما الآخر؟ وهل لها النفقة؟ قال: لا» ليس في الأصل، واستدركناه من
(س). ينظر ما سبق عند المصنف برقم (١٢٨٨٧)، «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٣٨٤) من طريق
هشام، به.
(٥)
قوله: «أو يطلق بها وقع في الأصل:»وتطلق«، والمثبت من (س). ينظر:»مصنف ابن أبي
شيبة«.
(٦)
في الأصل:»مرض«، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق. ينظر:»مصنف ابن أبي شيبة".
١٤٢ - بَابٌ أيْنَ تَعْتَدُّ
الْمُخْتَلِعَةُ (١)؟
• [١٢٩١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ
حَيْثُ شَاءَتْ.
• [١٢٩١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا،
وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلَاعَنَةُ.
١٤٣
- بَابٌ
هَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالسِّقْطِ (٢)؟
• [١٢٩١٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ، فِي (٣) الْمَرْأَةِ
تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ، فَتُسْقِطُ *؟ قَالَ: قَدْ خَلَا
(٤)
أَجَلُهَا، قَالَ (٥): وإِنْ كَانَ
مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (٦) مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
• [١٢٩١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ
الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وإِذَا أَسْقَطَتِ
الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا سِقْطًا بَينًا (٧) فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا.
١٤٤
- بَابُ
عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
• [١٢٩١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وإِنْ لَمْ
يُصِبْهَا زَوْجُهَا، وإنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا.
وَعَمْرٌو قَالَ ذَلِكَ (٨).
(١) جمع في الأصل هذه الترجمة مع الترجمة
التالية فقال: «باب أين تعتد المختلعة؟ وهل تقضي العدة من السقط؟» والمثبت من (س).
(٢)
في الأصل: «من السقط»، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق.
(٣)
ليس في (س).
* [٤/
٢٩ ب].
(٤)
في الأصل: «خلا»، والمثبت من (س).
(٥)
في (س): «قلت».
(٦)
في الأصل: «قاله»، والمثبت من (س).
(٧)
قوله: «فقد انقضت عدتها وإذا أسقطت الأمة من سيدها سقطا بينا» سقط من الأصل،
واستدركناه من (س).
(٨)
قوله: «وعمرو قال ذلك» من (س).
• [١٢٩١٨] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالَا: تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا، وإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا، وإنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ
فَطِيمًا (١).
• [١٢٩١٩]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ.
١٤٥
- بَابٌ
أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟
• [١٢٩٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء لَا
يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ (٢).
• [١٢٩٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ:
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا،
تَعْتَدُّ (٣) حَيْثُ شَاءَتْ.
• [١٢٩٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٤)، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [١٢٩٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ أَوِ اعْتَمَرَتْ بِأُخْتِهَا
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ
اللَّهِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي
ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُمٌّ كُلْثُومٍ.
• [١٢٩٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: خَرَجَتْ
عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا
(١) هذا الحديث ليس في الأصل، واستدركناه من
(س).
(٢)
بعده في (س) كلام غير واضح بمقدار خمس كلمات.
• [١٢٩٢١]
[شيبة:١٩٢٠٧].
(٣)
كأنه في الأصل: «تعد»، والمثبت من (س).
• [١٢٩٢٢]
الإتحاف: طح ٨١٤٨، كم ٨١٥٧].
(٤)
قوله: «عن رجل عن عطاء» وقع في (س): «عن عطاء عن رجل»، وما في الأصل هو الصحيح؛
فعطاء هو ابن أبي رباح - كما يظهر من الأثر السابق - وهو يروي عن ابن عباس بدون
واسطة، ولا يروي عنه سفيان إلا بواسطة.
أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ
عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ، قَالَ
عُرْوَةُ: وَكَانَتْ (١) عَائِشَةُ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا.
• [١٢٩٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا،
فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا.
قَالَ الثَّوْيريُّ: فَأَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ محَمَّدٍ، يَقُولُ:
أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
• [١٢٩٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُهُنَّ، يَقُولُ: يُنَقِّلُهُنَّ.
• [١٢٩٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا
انْتَقَلَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا عُمَرُ.
• [١٢٩٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ (٢) عَنْ رَجُلٍ خَرَج
بِامْرَأَتِهِ إِلَى (٣) بَادِيَةٍ فَمَاتَ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا
فَتَعْتَدُّ فِيهِ (٤)، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ خَرَجَ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى
طَلَاقِهَا فَتَعْتَدُّ فِي بَادِيَتِهَا.
• [١٢٩٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيثُ شَاءَتْ.
• [١٢٩٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ قَالَا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ، وَتَعْتَمِرُ،
وَتَنْتَقِلُ، وَتَبِيتُ.
(١) في الأصل: «كانت» بدون الواو، والمثبت من
(س).
• [١٢٩٢٧]
[شيبة: ١٩٢٠٤، ١٩٢٠٩].
* [س/ ١٠].
(٢)
في الأصل: «سئل» بدون الواو، والمثبت من (س).
(٣)
في الأصل: «في»، والمثبت من (س).
(٤)
ليس في (س).
• [١٢٩٣١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
(١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ أَنْ *
تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عَدَّةِ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ
يَقُولُ: إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
• [١٢٩٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
قَالَ: لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
• [١٢٩٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
• [١٢٩٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ
فَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِمْ (٢)، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ
إِلَى بَيْتِهَا.
• [١٢٩٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ
يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَّا
لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ.
• [١٢٩٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ
يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْخَصَ (٣) لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ، لَيْلَةَ وَاحِدَةً،
• [١٢٩٣١] [شيبة: ١٩١٧٠، ١٩٢٠٢، ١٩٢٠٣، ١٩٣٠٨].
(١)
في الأصل، (س): «ابن»، وصوبناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥٦٠٢)، «مسند الشافعي»
- ترتيب السندي - (١٧٤) من طريق ابن جريج، به.
* [٤/
٣٠ أ].
• [١٢٩٣٢]
[شيبة: ١٧٣٧٩]، وسيأتي: (١٢٩٣٣).
(٢)
قوله: «فتتحدث إليهم» وقع في الأصل: «فتحدث عندهم»، والمثبت من (س)، وهو الموافق
لما في «المحلى» (١٠/ ٢٨٦) معزوًّا للمصنف.
(٣)
من قوله: «للمتوفى عنها» في الأثر السابق إلى هنا سقط من (س)، ولعله انتقال نظر من
الناسخ.
قَالَ يَحْيَى: فَنَحْنُ عَلَى أَنْ
تَظَلَّ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَتَّى اللَّيْلِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ،
وَتَنْقَلِبَ، وَذَكَرَ نِسَاءَ فَعَلْنَ ذَلِكَ (١) بِالنَّهَارِ فِي زَمَنِ
عُمَرَ وَغَيْرِهِ.
• [١٢٩٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ
أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ
أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا (٢) الطَّلْقُ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ
فَسَأَلُوهُ (٣)؟ فَقَالَ: احْمِلُوهَا (٤) إِلَى بَيْتِهَا وَهِيَ تُطْلَقُ.
• [١٢٩٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ (٥)
إِلَيْهِنَّ (٦) أَزْوَاجُهُنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ، فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ: تَجْتَمِعْنَ (٧) بِالنَّهَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ
مِنْكُنَّ (٨) إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ.
• [١٢٩٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ (٩) أَزْوَاجُهُنَّ فِي
طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ.
• [١٢٩٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَسْلَمَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ (٩) أَبِي وَجِعٌ، قَالَتْ: كُونِي أَحَدَ (١٠)
طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ.
• [١٢٩٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ،
(١) بعده في (س): «يعني».
(٢)
في الأصل: «وضربها»، والمثبت من (س).
(٣)
في (س): «يسألوه عنها».
(٤)
في (س): «احملها».
• [١٢٩٣٨]
[شيبة: ١٩١٨٩].
(٥)
النعي: إذاعة موت الميت والإخبار به. (انظر: النهاية، مادة: نعا).
(٦)
قوله: «نعي إليهن» وقع في (س): «يعني المتوفون».
(٧)
في (س): «يجتمعن».
(٨)
في (س): «منهن».
(٩)
ليس في (س).
• [١٢٩٤٠]
شيبة: ١٩١٩٤].
(١٠)
(س): «أواخر».
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ
وَعُثْمَانُ يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجَّ (١) وَمُعْتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ (٢)
وَذِي الْحُلَيْفَةِ (٣).
• [١٢٩٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيبِ (٤) قَالَ: رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، نِسَاءَ حَاجَّاتٍ أَوْ
مُعْتَمِرَاتٍ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ.
° [١٢٩٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّ فُرَيْعَةَ حَدَّثتْهَا، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ
أَعْلَاجٍ (٥) أُبَّاقٍ (٦)، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (٧) وَهُوَ
جَبَلٌ (٨) أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ *، فَذَكَرَتْ
لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ (٩)،
وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا
كَانَتْ
(١) في (س): «حجاجا»، والمثبت من الأصل هو
الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٢٨٦) معزوا للمصنف.
(٢)
الجحفة: كانت مدينة عامرة، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي (٢٢) كم، وقد
بنت الحكومة السعودية مسجدًا هناك. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٨٠).
(٣)
ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، تبعد عن المدينة على طريق مكة تسعة كيلو مترات
جنوبًا، فيها مسجده ﷺ، وتعرف اليوم عند العامة ببئار علي. (انظر: المعالم
الجغرافية) (ص ١٠٣).
• [١٢٩٤٢]
[شيبة: ١٩١٨٣، ١٩١٨٤].
(٤)
قوله: «عن ابن المسيب» سقط من (س)، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٨٦٥)، عن
الثوري، بنحوه.
° [١٢٩٤٣]
[شيبة: ١٩١٨٨]، وسيأتي: (١٢٩٤٥، ١٢٩٤٦).
(٥)
الأعلاج والعلوج: جمع العلج، وهو: الرجل من كفار العجم وغيرهم. (انظر: النهاية،
مادة: علج).
(٦)
في (س): «آنفا».
الأُبَّاق: جمع آبق، وهو: العبد
الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).
(٧)
طرف القدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. (انظر: معجم البلدان) (٤/ ٣١٢).
(٨)
قوله: «وهو جبل» ليس في (س).
* [٤/
٣٠ ب].
(٩)
في (س): «لها».
بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا
فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا (١) أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَفَعَلَتْ،
فَأَمَرَهَا أَلَّا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
• [١٢٩٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ (٢) بْنِ (٣) إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، يُحَدِّثُ (٤) عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ فُرَيْعَةَ
بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ (٥)، أَتَتْهُ
امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَذُكِرْتُ لَهُ،
فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأمَرَهَا أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ
بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَاب أَجَلَهُ.
° [١٢٩٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ سَعِيدِ (٦) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (٧) عَنْ
فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَن زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ، قَالَتْ:
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ (٨) ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ لَهَا أَهْلًا، فَأَمَرَهَا
أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا (٩)، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي
بَيْتِكَ حَتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
(١) في الأصل: «وأمر لها»، والمثبت من (س)،
وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٤٣٩) من طريق الدبري، عن عبد
الرزاق.
(٢)
كذا في الأصل، (س) وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٢٨) أنه هكذا يقوله
الدبري، وأن المعروف: سعد بن إسحاق.
(٣)
بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق، والحديث
الآتي.
(٤)
في (س): «حدث».
(٥)
قوله: «زمن عثمان» وقع في (س): «زمان علي»، وينظر: «التمهيد».
° [١٢٩٤٥]
[التحفة: د ت س ق ١٨٠٤٥] [شيبة: ١٩١٨٨]،
وتقدم: (١٢٩٤٣) وسيأتي: (١٢٩٤٦).
(٦)
كذا في الأصل، (س)، وقد سبق التنبيه عليه.
(٧)
قوله: «عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» سقط من الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ،
وأثبتناه من (س).
(٨)
قوله: «قالت فأتيت رسول الله» وقع في (س): «قال فأتت النبي».
(٩)
في (س): «دعاها».
° [١٢٩٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ
عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ فُرَيْعَة ابْنَةَ مَالِكٍ
أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ زَوْجًا لَهَا (١)
خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ
جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْقَدُومُ، تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ،
وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ
يَكُنْ لِبَعْلِهَا، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا، فِيهِمْ
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ
وَنُمْسِكُ، وَلَا يُصْلِحُنَا إِلَّا أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا، وَنَخْشَى عَلَيْكِ
الْوَحْشَةَ، فَاسْأَلِي النَّبِي ﷺ، فَأَتَتْ (٢) فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ
إِخْوَتُهَا، وَالْوَحْشَةَ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي (٣) أَنْ تَعْتَدَّ
عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «افْعَلِي إِنْ شِئْتِ»، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ
(٤) فِي الْحُجْرَةِ، قَالَ: «تَعَالَى، عُودِي لِمَا (٥) قُلْتِ»، فَعَادَتْ (٦)،
فَقَالَ: «امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، ثُمَّ
إِنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلُهُ عَنْ أَنْ
تنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: افْعَلِي،
ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ مِنْ صَاحِبَيَّ
فِي مِثْلِ هَذَا شَيءٌ؟ فَقَالُوا: أَنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهَا، وَأَمَرَ
الْمَرْأَةَ أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، أُخْبِرْتُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ
الَّتِي أَرْسَلَتْ إِلَى عُثْمَانَ أُمُّ أَيُّوبَ بِنْتُ مَيْمُونِ بْنِ عَامِرٍ
الْحَضْرَمِيِّ، وَأَنَّ زَوْجَهَا عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ.
° [١٢٩٤٦] [شيبة: ١٩١٨٨]، وتقدم: (١٢٩٤٣، ١٢٩٤٥).
(١)
قوله: «زوجا لها» وقع في (س): «زوجها».
(٢)
بعده في (س): «النبي ﷺ.
(٣)
ليس في (س).
(٤)
قوله:»فأدبرَتْ حتن إذا كانت في الحجرة«وقع في (س):»فأدبرْتُ حتى إذا كنتُ«.
(٥)
في (س):»إلى ما«.
(٦)
في الأصل:»فقالت"، والمثبت من (س)، وهو الأنسب للسياق.
° [١٢٩٤٧] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْج،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ (١)، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ (٢): اسْتُشْهِدَ
رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فَآمَ مِنْهُمْ (٣) نِسَاؤُهُمْ، وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ
فِي دَارٍ (٤)، فَجِئْنَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ يَا رَسُولَ
اللهِ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا
تَبَدَّدْنَا فِي (٥) بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ
إِحْدَاكُنُّ مَا بَدَا لَكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ
(٦) كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا».
• [١٢٩٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا
تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا
فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ.
• [١٢٩٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ؟ فَقَالَ: لَا
تَنْتَقِلُ (٧) إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا (٧) فَتَنْتَوِيَ
مَعَهُمْ.
• [١٢٩٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَذَ الْمُتَرَخِّصُونَ
(٨) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ (٧)
وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (٩).
* [٤/ ٣١ أ].
(١)
قوله: «عبد الله بن كثير» كذا في الأصل، (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/
١٠٨)، «كنز العمال» (٢٨٠١٠) معزوًّا لعبد الرزاق، وكتب في حاشية الأصل: «هكذا وقع
في عدة نسخ من المصنف، وصوابه: إسماعيل بن كثير، وهو معروف با لرواية عن مجاهد …»،
والحديث في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥٦٠١) من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير،
به.
(٢)
في (س): «جابر»، وهو تصحيف، وينظر المصادر السابقة.
(٣)
قوله: «فآم منهم» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال»
(٢٨٠١٠) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٤)
في الأصل: «داره»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(٥)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(٦)
في (س): «فتبيتون».
(٧)
ليس في (س).
(٨)
في الأصل: «المرخصون»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد» لابن عبد
البر (٢١/ ٣٣)، والقرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٧٧)، كلاهما معزوًّا للمصنف، به.
(٩)
قوله: «ابن عمر» وقع في (س): «عمر»، وقد تقدمت الآثار عن كليهما في عدم سماحهما
للمتوفى=
١٤٦ - بَابُ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى
عَنْهَا
• [١٢٩٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ
لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا (١) الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا.
• [١٢٩٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ،
وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ.
• [١٢٩٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٩٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ
حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا
نَفَقَةَ لَهَا، فَأُتيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا،
ثُمَّ قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ (٢)، فَحَدَّثَنَا (٣) أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَوْ قَالَ: ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ
- الْعَابِدِيَّ لَقَاهُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا (٤)، قَالَ: لَا تُنْفِقُوا
عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ.
= عنها زوجها في المبيت خارج بيتها
أثناء العدة، وينظر: قول ابن عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٣،
١٢٩٣٢،
١٢٩٣١)،
وينظر: قول عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٥، ١٢٩٤١، ١٢٩٤٢)،
وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما
في «التمهيد»، و«تفسير القرطبي».
• [١٢٩٥١]
[شيبة: ١٩٣٦٤].
(١)
ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س).
• [١٢٩٥٣]
[شيبة: ١٩٣١٧]، وسيأتي: (١٢٩٥٤).
• [١٢٩٥٤]
[شيبة: ١٩٣١٧].
(٢)
قوله: «لا تنفقوا عليها ثم قال لا تنفقوا عليها إن شئتم» وقع في الأصل «أنفقوا
عليها ثم قال لآلها إن شئتم».
(٣)
في (س): «فحدثا».
(٤)
قوله: «لا نفقة لها» كذا وقع في الأصل، ولعله انتقال بصر من الناسخ، فقد سبق في
أول الأثر من قول ابن عباس، والسياق في هذا الموضع بدونه مستقيم.
• [١٢٩٥٥] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ،
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
• [١٢٩٥٦]
عبد الرزاق، عن الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا
الْمِيرَاثُ (١).
• [١٢٩٥٧]
[عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، غنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
مِثْلَهُ.
• [١٢٩٥٨]
عبد الرزاق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
• [١٢٩٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ قَالَا:
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى.
• [١٢٩٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى
عَبْدِ الْمَلِكِ * بْنِ يَعْلَى يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ
حَامِلٌ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً.
• [١٢٩٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: فِي (٢) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: لَهَا النَّفَقَةُ. قَالَ
الزهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ
لَهَا، وَلَوْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا جَعَلْتَهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا.
• [١٢٩٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا وَهِيَ
• [١٢٩٥٥] [شيبة: ١٩٠١١، ١٩٣١٢، ١٩٣١٣].
• [١٢٩٥٦]
[شيبة: ١٩٣١٣].
(١)
هذا الحديث ليس في (س).
• [١٢٩٥٨]
[شيبة: ١٩٣١٣].
• [١٢٩٥٩]
[شيبة: ١٨٩٩٢].
* [٤/
٣١ ب].
(٢)
ليس في (س).
• [١٢٩٦٢]
[شيبة: ١٨٩٩٤].
حَامِلٌ، عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا؟
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى: نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ
حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ
لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٩٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا
وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لِلْحَامِلِ.
• [١٢٩٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: النَّفَقَةُ
لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالرَّضَاعُ مِنْ
جَمِيعِ الْمَالِ.
• [١٢٩٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ
أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ (١) فَهُوَ مِنْ
نَصِيبِهِ، يَعْنِي الرَّضَاعَ.
• [١٢٩٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ
كَانَ نَصِيبَهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وإلّا فَهُوَ مِنْ
جَمِيعِ الْمَالِ.
• [١٢٩٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ.
• [١٢٩٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا؟
قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ
إِلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ، وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ،
وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا.
• [١٢٩٦٣] [شيبة: ١٩٣٢٠].
• [١٢٩٦٤]
[شيبة: ١٩٤٨٩].
• [١٢٩٦٥]
[شيبة: ١٩٣٢٧، ١٩٤٨٨].
(١)
قوله: «ذا مز» غير واضح في (س)، وينظر: «سنن سعيد بن منصور» (١٣٧٣) من طريق منصور،
بنحوه.
• [١٢٩٦٦]
[شيبة: ١٩٤٨٦].
• [١٢٩٦٧]
[شيبة: ١٩٤٨٣].
١٤٧ - بَابُ السُّكْنَى لِلْمُتوَفَّى
عَنْهَا
• [١٢٩٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ
الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (١) وَهِيَ فِي
كِرَاءٍ (٢)، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ عَنْهَا (٣)؟ قَالَ: زَوْجُهَا، فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فَهِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيءٌ (٤) فَالْأَمِيرُ.
• [١٢٩٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا وَهِي فِي كِرَاءٍ، قَالَ: هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا، إِنَّمَا تُحْبَسُ
فِي حَقِّهِ عَلَيْهَا.
• [١٢٩٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا (١)، فَنَسَخَهَا:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وَنَسَخَهَا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ
حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [١٢٩٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ * وإسْمَاعَيلَ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ، قَالَ: مَا أَكَلَتْ بَعْدَ
وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا.
• [١٢٩٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
مِثْلَهُ (٥).
• [١٢٩٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: هُوَ لَهَا (١) بِمَا حَبَسَتْ نَفْسهَا عَلَيْهِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ
أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
(١) ليس في (س).
(٢)
الكراء، والاستكراء: الإجارة والاستئجار. (انظر: المصباح المنير، مادة: كري).
(٣)
من (س).
(٤)
قوله: «يكن له شيء فهي، فإن لم يكن لها شيء» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [٤/
٣٢ أ].
(٥)
هذا الأثر ليس في (س).
المُصَنَّفُ
للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن
همام الصنعانى
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة
إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية
أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضوئي أو التسجيل أو التخزين
بما يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، ولا يُسمح باقتباس أيّ جزء من الكتاب
أو ترجمته إلى أي لُغَة، كما لا يُسمح بتعديل المادة الموجودة في الكتاب أو أيّ
جزء منه دون الحصول على إذن خطّي مُسْبَق من النَّاشِر.
الطَّبْعَة الثَّانِيَةُ
١٤٣٧ هـ /
٢٠١٦ م
All right reserved.No part of this publication may be reproduced
distributed، or
transmitted
in any form or by any means،
including
copying، photocopying
or other electronic،mechanical
methods،it
also includes scanning،
recording،
storing by a mean or another that
could be retrived. it is also not allowed to quote or translate any
part of this book into any language،
and it is not allowed to amend
the existing material of this book or any parts of it without the prior
written permission of the publisher.
الناشر
دار التأصيل
مركز البحوث وتقنية المعلومات
٣٤ ش أحمد
الزمر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تلفون: ٢٢٧٤١٠١٧ - ٢٢٨٧٠٩٣٥ - ٠٠٢٠٢
- المحمول: ٠١٢٢٣١٣٨٩١٠ - ٠٠٢
لبنان - بيروت - ساقية الجنزير -
شارع برلين - بناية الزهور
هاتف: ٩٦١١٨٠٧٤٨٨ فاكس: ٩٦١١٨٠٧٤٧٧ ص
ب: ٥١٣٦١٤ الرمز البريدي: ١١٠٥٢٠٢٠
www.taaseel.com - mail ٢
tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com
ديوان الحديث النبوي
(٢٢)
المُصَنَّفُ
للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن
همَّام الصّنعاني
الطبعة الثانية
طبعة مزيدة موثقة أعيد تحقيقها على
سبع نسخ خطية
تحوي (١٦١) رواية جديدة
المُجَلَّد السابع
تَحْقِيق ودِرَاسَة
مَرْكَز البُحُوث وَتَقْنِيَةِ
المَعْلُومَات
دَار التأصيل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ
تَابِع كِتَابُ الطَّلاقِ
١٤٨ - بَابُ الْمطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى
عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ (١)
• [١٢٩٧٥]
عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا
تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضبُ (٢)، وَلَا تَلْبَسُ
المُعَصْفَرَ.
• [١٢٩٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ (٣) ابْنِ الْمُسَيَّب
قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ.
• [١٢٩٧٧]
عبد الرزاق عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ
يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ.
• [١٢٩٧٨]
عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا (٤) تُحْدِثُ حُلِيًّا،
وإنْ كَانَ عَلَيْهَا حُلِيٌّ (٥) لَمْ تَنْزِعْهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا،
وَتَمْتَشِطُ بِالْحِناءِ وَالْكَتَمِ (٦)، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي
يُنَشُّ (٧) بِالرَّيْحَانِ، وَكُرِهَ الدُّهْنُ (٨) الذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ (٩).
(١) قوله: «في الإحداد» من (س).
الحداد والإحداد: امتناع المرأة
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي
الجماع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٧٩).
(٢)
الاختضاب: استعمال الخضاب، وهو: ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما.
(انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٩٥).
• [١٢٩٧٦]
[شيبة: ١٩٢٩٨].
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٤)
سقط من (س).
(٥)
ليس في الأصل، وفي (س): «حليا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «المحلى» (١٠/ ٢٨٠)
معزوًّا للمصنف.
(٦)
الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود. (انظر: النهاية، مادة: كتم).
(٧)
في (س): «يبس»، وهو تصحيف، وينظر: «غريب الحديث» للحربي (٢/ ٨٧٨) من طريق المصنف،
به.
النش: الغلي. (انظر: النهاية، مادة:
نشش).
(٨)
من (س).
(٩)
في (س): «الأفاوه»، وفي «المحلى» (١٠/ ٢٨٠) معزوا للمصنف: «الأفاويه» قال ابن
منظور في=
• [١٢٩٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا تُحِدُّ
الْمَبْتُوتَةُ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ.
• [١٢٩٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَلْتَزَّيَّنُ
الْمَبْتُوتَةُ، تُنَفِّقُ نَفْسَهَا، وَغَيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا (١).
١٤٩
- بَابُ
مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (٢)
• [١٢٩٨١]
عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ (٣). قَالَ عَطَاءٌ:
نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، فَإِيَّاهَا وَكُلُّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيتْ
عَلَيْهَا، قِيلَ: تَزَيَّنَت، وَلَا تَلْبَسُ صبَاغًا، وَلَا حُلِيًّا، وَزَعَمَ
أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ
وَالزِّينَةَ.
• [١٢٩٨٢]
أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٢)
عَطَاءٌ تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ (٤) الطِّيبِ وَالزِّينِةِ، وَلَا
تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا،
وَلَا بِحُضضٍ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا، وَلَكِنْ بِصبِرٍ (٥) إِنْ
شَاءَتْ.
• [١٢٩٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ (٦)
كَانَ يَأْمُرُ
= «لسان العرب»، مادة (فوه): «قال
الجوهري: الأفواه ما يعالج به الطيب كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة. يقال:
فوه وأفواه مثل سوق وأسواق، ثم أفاويه» أي أن أفواه هي الجمع، وأفاويه هي جمع
الجمع، ولم نجد أحدا قال: «أفاوه» إلا صاحب «تكملة المعاجم العربية» (٨/ ١٤٠)، حيث
قال: «فوه والجمع أفاوه: تابل يعالج به الطعام».
(١)
ليس في (عن).
(٢)
من (س).
• [١٢٩٨١]
[شيبة: ١٩٣٠٤].
(٣)
في الأصل: «بالطيب»، والمثبت من (س).
(٤)
في الأصل: «على»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٥)
في الأصل، (س): «تصبر»، والمثبت هو الأليق بالسياق، وينظر: «المحلى» (١٠/ ٢٧٨).
الصبر: عصارة شجر طبي مرّ. (انظر:
اللسان، مادة: صبر).
• [١٢٩٨٣]
[شيبة: ١٩٣٠٤]، وتقدم: (١٢٩٨١).
(٦)
قوله: «عن ابن عباس أنه» وقع في (س): «أن ابن عباس».
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ
الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى
الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ.
• [١٢٩٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنْ صفِيَّةَ ابْنةِ (١) شيْبَة، عَنْ أمِّ سَلمَةَ قَالتِ:
المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلبَسُ مِنَ الثِّيَابِ المُصْبَغَةِ شَيْئًا
وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ (٢) حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلا تَطَيَّبُ.
• [١٢٩٨٥]
عبد الرزاق *، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
قَالَ: لَا تَبِيتُ (٣) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَطَيَّبُ،
وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا (٤) ثَوْبَ عَصبٍ (٥) تَجَلْبَبُ بِهِ.
• [١٢٩٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١٢٩٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى
عَنْهَا الْعَصْبُ، وَالسَّوَادُ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ،
وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا (٦)، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا.
• [١٢٩٨٤] [شيبة: ١٩٣١١].
(١)
في (س): «بنت».
(٢)
قوله: «من الثياب المصبغة شيئًا ولا تكتحل ولا تلبس» ليس في الأصل، ولعله انتقال
نظر من الناسخ، وأثبتناه من (س).
• [١٢٩٨٥]
[شيبة:١٩١٧٠، ١٩٣٠٨].
* [٤/
٣٢ ب].
(٣)
في الأصل: «تلبث»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٧٩٨٤) معزوا
لعبد الرزاق.
(٤)
في (س): «ولا»، وهو تصحيف، وينظر المصدر السابق.
(٥)
العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، وقيل: برود
مخططة. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٢٥).
• [١٢٩٨٦]
[الإتحاف: طح ١٠٩٦١، طح ١١٢١٤، طح ١١٣١٣، ١١١٤٢١].
(٦)
في الأصل: «جلبابا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «تغليق التعليق» (٤/ ٤٧٩)
معزوا لعبد الرزاق.
• [١٢٩٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
أَبِي الْمِقْدَامِ (١)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
لَا تَحُجُّ، وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلَا تَكْتَحِلُ.
• [١٢٩٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٍّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا
تَنْزِعُهُ إِنْ شَاءَت، وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلَا
تَلْبَسُهُ، هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ (٢)، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ
كُلَّهُ، وَيَقُولُ: هُوَ زِينَة، وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
وَلِغَيْرِهَا.
• [١٢٩٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا
تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا
تَلْبَس الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ.
• [١٢٩٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ
وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَيُكْرَهُ
لَهَا الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا.
• [١٢٩٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَصَابَهَا ضرُورَةٌ
إِلَى الْإِثْمِدِ (٤) وإلَى غَيْرِهِ مِنَ الطيبِ فَلْتَكْتَحِل بِهِ،
وَلْتَدَاوَى بِهِ، قَالَ: وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ، وَتَدَّهِنُ
• [١٢٩٨٨] [شيبة: ١٤٨٦٦، ١٩١٨١].
في الأصل: «المقداد»، وهو خطأ،
والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٨٦٦) من طريق الثوري،
به.
(٢)
من قوله: «إن كان على المتوفى عنها» إلى هنا وقع في (س): «إن كان للمتوفى عنها حلي
من فضة حين مات عنها فلا تلبسه».
• [١٢٩٩٠]
[شيبة: ١٩٣٠٢].
(٣)
قوله: «عن ابن عباس، قال أبو سعيد، ورأيت في كتاب غيري ابن المسيب مكان ابن عباس»
وقع في (س): «عن ابن المسيب».
(٤)
الإثمد: حجر للكحل، وهو أسود إلى حمرة، ومعدنه بأصبهان، وهو أجوده، وبالمغرب هو
أصلب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: إثمد).
بِزيْتٍ نِيءٍ، وَ(١) هذِهِ
الأدْهَانِ الفَارِسِيَّةِ، وَأمَّا كُل شَيءٍ فِيهِ أفوَاهٌ فلا، وَلا تَمَسُّ
بِيَدِهَا طِيبًا.
• [١٢٩٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ
عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٢٩٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْكُسْتُ (٢)
وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ.
• [١٢٩٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ
اشْتَكَتْ عَيْنِهَا *، وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ،
حَتَّى كَادَتْ عَينَاهَا تَرْمِصانِ (٣).
• [١٢٩٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي
عُبَيْدٍ (٤) اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى
اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ، كَانَتْ * تَدْهُنُ
(٥) عَيْنَهَا (٦) بِالصَّبْرِ.
• [١٢٩٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي (٧) عُبَيْدٍ لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَر، اشْتَكَتْ
عَيْنَيْهَا، فَكَانَتْ (٨) تَكْتَحِلُ بِالصبْرِ.
(١) بعده في الأصل: «في»، وهو خطأ، والمثبت
من (س).
(٢)
الكست: القسط الهندي، عقار معروف. (انظر: النهاية، مادة: كست).
* [س/ ١٣].
(٣)
في (س): «تمرضان».
(٤)
في الأصل: «عبد»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
* [٤/
٣٣ أ].
(٥)
في الأصل: «تلك»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).
(٦)
في (س): «عينيها».
• [١٢٩٩٧]
[شيبة: ١٩٣٠٥].
(٧)
سقط من (س).
(٨)
بعده في (س): «لا»، وهو خطأ، وينظر الأثر السابق.
• [١٢٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَلَّا
نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ إِلَّا الْعَصْبَ،
وَأُمِرْنَا أَلّا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ، أَوْ قَالَتْ: عَلَى مَيِّتٍ (١) فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ، وَأُمِرْنَا أَلَّا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَاهُ
لِلطُّهْرِ (٢) الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ.
• [١٢٩٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ
عَطيَّةَ قَالَتْ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا (٣)
مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ (٤) مِنْ قُسْطٍ (٥)، وَأَظْفَارٍ
(٦) عِنْدَ طُهْرِهَا.
° [١٣٠٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ
بْنِ (٧) نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ
(٨) الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ (٩): أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ
بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ،
فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ
• [١٢٩٩٨] [التحفة: خ ١٨١٠٣، خ م ١٨١١٧، (خ) د
١٨١٢٢، س ١٨١٣١ س ١٨١٤١] [شيبة: ١٩٣٠٣، ١٩٦٣٢].
(١)
قوله: «قالت على ميت» وقع في (س): «قال ميت».
(٢)
في الأصل: «الطهرة»، وفي (س): «الطهر و»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني
(٢٥/ ٥٤) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به، وينظر الأثر التالي.
• [١٢٩٩٩]
[التحفة: س ١٨١٣١، س ١٨١٤١] [شيبة: ١٩٣٠٣، ١٩٦٣٢].
(٣)
ليس في (س).
(٤)
النبذة: القطعة. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).
(٥)
القسط: عقار معروف من الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال. (انظر:
النهاية، مادة: قسط).
(٦)
الأظفار: جنس من الطيب، لا واحد له من لفظه. وقيل واحده: ظفر. وقيل: هو شيء من
العطر أسود. والقطعة منه شبيهة بالظفر. (انظر: النهاية، مادة: ظفر).
(٧)
في الأصل، (س): «عن»، وهو تصحيف، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٢٦)
من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٠٠).
(٨)
في (س): «هذه».
(٩)
بعده في (س): «أخبرته أنها».
بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَة (١) خَلوقٌ
(٢) أوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثمَّ مَسَّتْ بِعَارِضيْهَا (٣)،
ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ (٤) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٥)، إِلّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشهُرِ وَعَشرًا».
قَالَ: وَقَالَتْ زَيْنَبُ:
وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ
أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا (٦) وَاللَّهِ
مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَلَى
الْمِنْبَرِ (٧): «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ
سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ
إِلَى (٨) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ (٦) ابْنَتِي
تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا (٩)، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ قَالَ:
«لَا»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ، يَقُولُ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ:
«إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١٠)»، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ
تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.
(١) الصفرة: الورس والزعفران. (انظر: الصحاح،
مادة: صفر).
(٢)
الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر:
النهاية، مادة: خلق).
(٣)
في (س): «بعارضها».
العارضان: مثنى: عارض، وهو: صفحة
الخد. (انظر: النهاية، مادة: عرض).
(٤)
بعده في (س): «من».
(٥)
قوله: «ثلاثة أيام» وقع في (س): «ثلاث ليال».
(٦)
ليس في (س).
(٧)
قوله: «يقول على المنبر» وقع في (س): «على المنبر يقول».
(٨)
من (س).
(٩)
في (س): «عينها».
(١٠)
كذا في الأصل، (س) بالنصب، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٨٠٠٦) معزوا للمصنف،
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٤٨٩) بعدما رواه بالنصب أيضا: «كذا في
الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن».
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ
لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ:
كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ
حِفْشًا، قِيلَ (١) لِمَالِكٍ: وَمَا الْحِفْشُ؟ قَالَ: الْخُصُّ، وَلَبِسَتْ مِنْ
شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا
سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شاةٍ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفتَضُّ
بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا * تَفْتَضُّ بِهِ (٢)؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ، فَقَلَّ
مَا تَفْتَضَّ بِشَيءٍ إِلَّا مَاتَ، قَالَ: ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى البَعْرَةُ
فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شاءَتْ مِنَ الطِّيبِ.
• [١٣٠٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ،
عَن عَائِشَةَ أَوْ (٣) حَفْصَةَ قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ.
• [١٣٠٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ
عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ (٤).
• [١٣٠٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحِدُّ
الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليْهِ
(٦) حَتى تنقضيَ عِدَّتُهَا.
(١) في (س): «قلت».
* [٤/
٣٣ ب].
(٢)
في (س): «منه»، وهو تصحيف.
• [١٣٠٠١]
[التحفة: م س ق ١٥٨١٧، س ١٦٤٦١، م ١٧٨٦٦] [الإتحاف: طح حم ٢١٤٠٢، حب ط ش ٢٣٠٩٨] [شيبة: ١٩٦٣١، ١٩٦٣٤]، وسيأتي: (١٣٠٠٢).
(٣)
في الأصل: «عن»، والمثبت من (س)، وينظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (١٩٠٨) من طريق
نافع، به.
• [١٣٠٠٢]
[التحفة: س ١٦٤٦١، م ١٧٨٦٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢١٤٧] [شيبة: ١٩٦٢٩، ١٩٦٣٤]
وتقدم: (١٣٠٠١).
(٤)
هذا الأثر ليس في (س).
(٥)
قوله: «معمر عن هشام بن عروة، وابن جريج عن هشام بن عروة» وقع في (س): «معمر وابن
جريج عن هشام بن عروة».
(٦)
في الأصل: «عنه»، والمثبت من (س).
° [١٣٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ
حَبِيبَةَ (١)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمرَأَةٍ تُؤْمِنُ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، أَوْ قَالَ (٢): «تؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا
تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا».
• [١٣٠٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ
مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ فَقَالَتْ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ
بِبَقَّمٍ (٣) أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ، قَالَ:
اصبُغِيهِ بِسَوَادٍ.
• [١٣٠٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ
سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا
تَعَوَّدَتْهُ، وإنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا (٤)، فَقَالَتْ: لَا، وإِنْ
فُقِئَتْ عَينَاهَا (٤).
• [١٣٠٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا إِلَى
الْإِثْمِدِ ضرُورَةٌ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ، فَلْتَكتَحِلْ بِهِ (٥)
وَلْتُدَاوِي بِهِ.
• [١٣٠٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِلّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ (٦)
بِدَوَاءٍ.
• [١٣٠٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ
الطِّيبَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكِ، فَلَمَّا وَلَّتْ، قَالَ (٧): إِنَّهُ
عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ.
° [١٣٠٠٤] [التحفة: خ م د ت س ١٥٨٧٤، م س ق
١٥٨٧٦، خ م د ت س ١٥٨٧٩]، وتقدم: (١٣٠٠٠).
(١)
قوله: «عن أم حبيبة» ليس في (س).
(٢)
قوله: «أو قال» في الأصل: «وقال»، والمثبت من (س).
(٣)
مكانه في (س) بياض وضبب فيه، وينظر: «سنن سعيد بن منصور» (٢١٤٠).
(٤)
في (س): «عينها».
(٥)
من (س).
(٦)
كأنه في (س): «فتعاهدهما».
(٧)
في الأصل: «قالت»، والمثبت من (س).
• [١٣٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ (١)؟
قَال: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزعَهَا، قُلْتُ: تَجْعَل مَرْكَبًا فِي
الْمَوْسِمِ بِزينَةٍ هِيَ (٢) فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ:
فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: فُلَانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ.
• [١٣٠١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ *
السَّابِرِيِّ؟ قَالَ *: يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ.
• [١٣٠١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِر،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقُبَاطِيَّ
(٣)، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفَّ يَصِفْ (٤).
• [١٣٠١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَشِفُّ (٥)
السَّابِرِيُّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَلْبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ
الْبَيَاضِ، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْويُّ وَالْهَرَويُّ؟ قَالَ: زِينَةٌ (٦).
• [١٣٠١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَعْرُهَا، قَالَ: لَا
يَصْبِرُهَا (٧) مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا (٨).
(١) غير واضح في (س).
(٢)
في (س): «وهي».
* [س/ ١٤].
* [٤/
٣٤ أ].
• [١٣٠١٢]
[شيبة: ٢٥٢٨٨، ٢٥٢٨٩]، وتقدم: (٩٥٨٣).
(٣)
القباطي: جمع: قُبْطِيَّة، وهي ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر، وهي منسوبة إلى
القبط. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٧٤).
(٤)
قوله: «فإنه إن لا يشف يصف» وقع في (س): «فإنها إن لا تشف تصف».
(٥)
قوله: «ولا يشف» وقع في (س): «فلا تصف».
(٦)
في الأصل: «فزينة»، والمثبت من (س).
(٧)
كذا بالأصل، وفي (س): «تضفرها».
(٨)
قوله: «تلبس ثيابها» وقع في (س): «تلق رأسها».
• [١٣٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِضَّةُ يَمُوتُ
زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا أَزِينَةٌ (١) هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا؟ قَالَ: لَا،
قُلْتُ: فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالَا فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ،
وَقُلْبَانِ (٢)، وَقِلَادَةٌ (٣)، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ، قَالَ: لَا
تَنْتَزِعُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ: اللُّؤْلُؤُ؟
قَالَ: زِينَةٌ (٤)، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمِ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ
فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ؟ قَالَ: فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ
كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ، فَلْتَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا.
• [١٣٠١٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَان لِعَطَاءٍ: خَلْخَالَا
الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: زِينَةٌ (٥).
• [١٣٠١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخُرْصُ (٦)؟ قَالَ
(٧): لَا تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ
مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ، قَالَ:
قُلْتُ (٧): قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيءَ
الْيَسِيرَ.
• [١٣٠١٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا
وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ (٨) بَلَغَتِ الرِّجَالَ، وإنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ،
فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ، وَالزِّينَةِ،
وَالطِّيبِ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ، فَلَا يَضيرُ
أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا، أَوْ يُطَيِّبُوهَا، إِنْ شَاءُوا.
(١) في الأصل: «الزينة»، والمثبت من (س).
(٢)
قلبان: سواران. (انظر: النهاية، مادة: قلب).
(٣)
القلادة: ما يُجعل في العنق من حلي ونحوه، والجمع قلائد. (انظر: المعجم الوسيط،
مادة: قلد).
(٤)
قوله: «قلت: اللؤلؤ؟ قال: زينة» ليس في (س)، و«قال» في الأصل: «قلت» ولا يستقيم به
السياق.
(٥)
هذا الأثر ليس في (س).
(٦)
الخرص: الحلْقة الصغيرة من الحلبي، وهو من حلي الأذُن. (انظر: النهاية، مادة: خرص).
(٧)
ليس في الأصل، (س)، والسياق يقتضيها.
(٨)
في (س): «وقد».
• [١٣٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ:
أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ، وَتَطَيَّبُ، وَتَخْتَضِبُ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا.
١٥٠
- بَابُ
تَعْرِيضِ (١) الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ
• [١٣٠٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَقُولُ الخَاطِبُ؟ قَالَ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ (٢)
بِشَيءٍ، يَقُولُ (٣): إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ
نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: وَلَا تُعِدْ شَيْئًا،
وَلَا تَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ (٤).
• [١٣٠٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ:
إِنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ (٥)، أَنْ تَقُولَ: إِنَّهَا
ذَاتُ شَرَفٍ (٦)، وإنَّهَا ذَاتُ مِيسَمٍ (٧) وَجَمَالٍ.
• [١٣٠٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
يُعَرِّضُ لَهَا فِي عِدَّتِهَا (٨)، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ،
وإِنَّ النّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي، وإنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
• [١٣٠٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي *
قَوْلِهِ تَعَالَى (٩):
(١) في الأصل: «يعرض»، والمثبت من (س).
(٢)
في الأصل: «يبرح» خطأ، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٨٠) معزوا لعبد
الرزاق.
(٣)
من (س).
(٤)
قوله: «ولا تعد شيئا ولا تقول لعل ذلك» وقع في (س): «إذا ذكرت أو خطبت».
(٥)
قوله: «أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن
طاوس أنه قال له إن خير ما تقول إذا ذكرت وخطبت» ليس في (س).
(٦)
الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).
(٧)
الميسم: الحسن والجمال، من الوسامة. (انظر: النهاية، مادة: وسم).
(٨)
في الأصل: «حجتها»، والتصويب من (س).
* [٤/
٣٤ ب].
(٩)
قوله: «قوله تعالى» من (س).
﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ
وإنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ، وإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي.
• [١٣٠٢٤]
عبد الرزاق، حَدَّثَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ.
• [١٣٠٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: يَقُولُ: إِتَي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ (١).
• [١٣٠٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَقُولُ:
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ، إِنَّكِ لَنَافِقَة، إِنَّكِ لَإِلَى
خَيْرٍ، وَنَحْوُ هَذَا.
• [١٣٠٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
• [١٣٠٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُعَرِّضُ لَهَا فَيَقُولُ (٢):
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وإنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي.
• [١٣٠٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا﴾ [البقرة:
٢٣٥]،
قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وإِنِّي لأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَنْ نَجْتَمِعَ.
١٥١
- بَابُ
مُوَاعَدَةِ الْخَاطِبِ فَي الْعِدَّةِ
• [١٣٠٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ (٣)، كَرِهَ (٢) أَنْ يُوَاعَدَ
الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا.
• [١٣٠٣١]
[أخبرنا مَعْمَرٌ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُوَاعِدَ الْخَاطِبُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ
فِي عِدَّتِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا (٤).
• [١٣٠٢٤] [شيبة: ١٧١٠٤]، وسيأتي: (١٣٠٢٥).
• [١٣٠٢٥]
[شيبة: ١٧١٠٤]، وتقدم: (١٣٠٢٤).
(١)
هذا الأثر ليس في (س).
• [١٣٠٢٦]
[شيبة:١٧١٠٥، ١٧١٠٩، ١٧١٢١].
(٢)
من (س).
(٣)
في (س): «عطاء».
(٤)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٣٠٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ،
وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لَتَنْكِحَنَّهُ، ثُمَّ تَمَّتْ
لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَيْرٌ لَهُ (١) أَنْ يُفَارِقَهَا.
• [١٣٠٣٣]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: وَلَم
(٢) تُعَاهِدْ، قَالَ: تَقُولُ: لَا أَعْدُوكَ (٣).
• [١٣٠٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ، قَالَ: تُوَاعِدُ فِي عِدَّتِهَا
غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَكْرُوهٌ (٤).
• [١٣٠٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ (٥).
• [١٣٠٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي
قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قَالَ: هُوَ الَّذِي (٦) يَأْخُذُ
عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ
غَيْرَهُ.
• [١٣٠٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ
حَاجَتِي.
• [١٣٠٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ
الْبَطِينِ، عَنْ
(١) بعده في الأصل: «من»، وما أثبتناه موافق
لما في (س).
(٢)
لعل الأليق بالسياق: «وبم».
(٣)
كأنه في (س): «أغدرك»، «أعذرك».
(٤)
قوله: «قال ذلك مكروه» ليس في (س).
(٥)
هذا الأثر ليس في (س).
• [١٣٠٣٦]
[شيبة: ١٧١٤٠].
(٦)
قوله: «عبد الرزاق عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿لَا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: هو الذي» ليس في (س).
• [١٣٠٣٨]
[شيبة: ١٧١٤٢].
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ:
﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥]،
قَالَ: لَا يُقَاضِيهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَلَّا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: عَنْ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: هُوَ الزِّنَا.
• [١٣٠٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥]،
قَالَ: هُوَ الْفَاحِشَةُ.
• [١٣٠٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
هُوَ الزِّنَا.
• [١٣٠٤١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَسْبِقِينِي (١) نَفْسَكِ.
• [١٣٠٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي
قَوْلِهِ: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ﴾ [لبقرة: ٢٣٥]،
قَالَ (٢): أَسْرَرْتُمْ.
١٥٢
- بَابٌ
﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ * [البقرة: ٢٣٥] وَبَابٌ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة:
٢٣٣]
• [١٣٠٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
• [١٣٠٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: مَا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة:
٢٣٣]؟
قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا
عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا * أَنْ
تَشَاءَ، وَهِيَ
(١) كأنه في الأصل، (س): «تستغني» وأثبتناه
استظهارًا.
(٢)
قبله في الأصل: «ثم»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
* [٤/
٣٥ أ].
• [١٣٠٤٣]
[شيبة:١٧٩١١].
* [س/ ١٥].
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى
عَنْهَا، وَيُرْوَى (١) أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي
وَقْتِ الرَّضاعَةِ.
• [١٣٠٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ
الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ:
﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣]،
فَلَا بَأْسَ.
• [١٣٠٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ
الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ (٢) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا (٣).
١٥٣
- بَابٌ
﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (٤) [البقرة: ٢٣٣]
• [١٣٠٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؟
قَالَ: لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مُضَارَّةٌ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي
يَجِدُ.
• [١٣٠٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة:
٢٣٣]،
فَتَرْمي بِهِ (٥) عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ
مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ
غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضيَتْ بِذَلِكَ.
• [١٣٠٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (٦) قَالَ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ:
(١) في (س): «يرون».
(٢)
في (س): «تفطمه».
(٣)
قوله: «بإذنه وليس له أن يفطم إلا بإذنها» في (س): «بإذنهما».
(٤)
قوله تعالى: «﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾» من (س).
(٥)
ليس في (س).
(٦)
بعده في الأصل: «عن»، والمثبت موافق لما في (س).
فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا
تُرْضِعُهُ، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٣]،
قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة:
٢٣٣]،
يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا
يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ (١) الرَّضَاعِ.
١٥٤
- بَابُ
أجْرِ (٢) الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ
• [١٣٠٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: ﴿وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؟
قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ (٣) مِثْلُ مَا ذُكِرَ.
• [١٣٠٥١]
أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ
(٤) بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟!
• [١٣٠٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ،
أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ
بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ (٥) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ
(٦)؛ فَقَالَ (٧): لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ (٨) بِالنَّفَقَةِ
عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ (٩).
(١) في (س): «نفقة».
(٢)
من (س).
(٣)
قوله: «قال وارث المولود» ليس في (س).
(٤)
قوله: «إن لم يكن للمولود مال» في (س): «قال».
• [١٣٠٥٢]
[شيبة:١٩٥٠٢].
(٥)
قوله: «وقف بني عم منفوس كلالة» وقع في الأصل: «وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة»،
وفي (س): «وقف بين عمه كلالة»، والسياق فيهما مضطرب، والتصويب من «المحلى» لابن
حزم (٩/ ٢٦٩) من طريق المصنف.
الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له
ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).
(٦)
في (س): «الوالد».
العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم
الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٧)
في الأصل: «فقالوا»، والتصويب من (س).
(٨)
في (س): «ولو يرفعهم».
(٩)
العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها
بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
• [١٣٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ (١)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ
جَبَرَ (٢) رَجُلًا عَلَى رَضاعِ ابْنِ أَخِيهِ.
• [١٣٠٥٤]
عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]،
قَالَ: هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصبِيِّ مَالٌ (٣).
• [١٣٠٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَغْرَمَ (٤) ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ (٥) أَجْرَ رَضَاعِهِ.
• [١٣٠٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثهِ:
أَمَا إِنَّهُ لَوْ (٦) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ (٧)،
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
• [١٣٠٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ
قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَبْلَ انْقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ.
• [١٣٠٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا
بِشَيءٍ مَعْلُومٍ؟ ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: لَا، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ:
﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]: ﴿رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
• [١٣٠٥٣] [شيبة: ١٩٥٢٥].
(١)
قوله: «عن رجل» ليس في (س).
(٢)
في (س): «خير».
* [٤/
٣٥ ب].
(٣)
قوله: «الصبي إذا لم يكن للصبي مال» ليس في (س).
(٤)
في الأصل: «أعمر» خطأ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥٨٣٦) من طريق معمر.
(٥)
قوله: «عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث
الصبي» ليس في (س).
(٦)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٧)
في (س): «بالنفقة».
• [١٣٠٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؟
قَالَ: أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا، ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أَعْطَيْتُمْ.
• [١٣٠٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ
اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا
يُرْضِعُهُ. فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ:
تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ
تُجْبَرِ الْأُمُّ.
• [١٣٠٦١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ
امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهُ (١) مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ
تُرْضِعَهُ قَالَ: لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعَهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصبَةِ (٢).
قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ
يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا
مِنْهُ.
١٥٥
- بَابُ
طَلَاقِ الْمَرِيض
• [١٣٠٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَهْلُ
الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ، إِذَا طَلَقَهَا مَرِيضًا
لَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا (٣).
• [١٣٠٦٣]
أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي
عِدَّتِهَا، فَقَالَ
(١) في الأصل: «لها»، والتصويب من (س).
(٢)
العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر:
معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣).
• [١٣٠٦٢]
[شيبة: ١٩٣٧٢]، وسيأتي: (١٣٠٦٦).
(٣)
قوله: «قال عبد الرزاق …» إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٣٠٦٣]
[شيبة: ١٩٣٧٤].
ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ
الرُّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ. قَالَ ابْنُ الزبَيْرِ: وَأَمَّا
أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا.
• [١٣٠٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَسَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ
مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهَا تَعْتَدُّ، وَتَرِثُهُ، وإِنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ
عِدَّتِهَا، وإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ.
اسْمُ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ:
تُمَاضِرُ ابْنَةُ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَهِيَ أُمُّ أَبِي
سَلَمَةَ.
• [١٣٠٦٥]
عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ
فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ.
• [١٣٠٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ *
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا
مَرِيضًا.
• [١٣٠٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ مُكَمِّلٍ كَانَ عَنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ قَارِظٍ
قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ
وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ
الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ (١)، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ،
فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وإِنَّهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ، ثُمَّ
مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا
* [٤/ ٣٦ أ].
• [١٣٠٦٦]
[شيبة: ١٩٣٧٢]، وتقدم: (١٣٠٦٢).
* [س/ ١٦].
(١)
الفالج: شلل يُصيب أحد جانبي الجسم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فلج).
سَنَتَيْنِ، وإنَّهُمَا وَرِثَتَاهُ،
وَمَاتَ فِي عَهْدِ (١) عُثْمَانَ، وَهُوَ أَظُنُّ وَرُّثَهُمَا، وَلَا
أَظُنُّهُمَا نَكَحَتَا.
• [١٣٠٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ
امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا.
• [١٣٠٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ لَمَّا أُمِرَ
بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
فَوَرثَتْهُ.
• [١٣٠٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ
ذَلِكَ قَالَ: تَرِثُهُ، وإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ
ذَلِكَ، وَلَمْ (٣) تَنْكِحْ.
• [١٣٠٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: تَرِثُهُ، وإِنِ
انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ:
يَتَوَارَثَانِ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ. وَقَالَ غَيْرُ (٤) الْحَسَنِ:
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.
• [١٣٠٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي
الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا.
• [١٣٠٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
يَتَوَارَثَانِ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ
يَقُولُ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.
• [١٣٠٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ
فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
(١) في الأصل: «عهده» والتصويب من (س).
• [١٣٠٦٨]
[شيبة: ١٩٣٧٢].
(٢)
في (س): «عبد الرحمن».
(٣)
في (س): «ما لم».
(٤)
ليس في (س).
• [١٣٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا (١).
• [١٣٠٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا
انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا (١).
• [١٣٠٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اطَلَّقَهَا
فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصحَّ (٢) فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ
قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ
مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا * ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا
يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا.
• [١٣٠٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (٣) امْرَأَتَهُ
وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضهَا أَخَذَتْ بِالْأَرْبَعَةِ
وَالْعَشْرِ، وإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أكثَرَ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ.
• [١٣٠٧٩]
عبد الرزاق، قَالَ: وَذُكِرَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ (٤) أَبِي
سَهْل، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [١٣٠٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ
قَالَ: لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وإِنْ
طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ.
• [١٣٠٨١]
عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ:
إِني كُنْت طَلَّقْتُ امْرَأَتي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ
دِرْهَمٍ، قَالَتْ: صَدَقْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا
(١) هذا الأثر ليس في (س).
(٢)
في (س): «استصبح».
* [٤/
٣٦ ب].
(٣)
من (س).
(٤)
في الأصل: «عن» بدون واو، وهو خطأ، والتصويب من (س).
بِهِ أكثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ
تُزَدْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تُزَدْ
عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا رَضيتْ بِهِ.
١٥٦
- بَابٌ
تُخْلَعُ مِنْ زَوْجهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ (١): لَا صَدَاقَ لَهَا
• [١٣٠٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ
خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ
فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.
• [١٣٠٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ
مِيرَاثِهِ مِنْهَا، إِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ،
وإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أكثَرَ لَمْ يُزَدْ عَلَى الْعَشْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ
بِهَا، وإِنْ صحَّتْ جَازَ لَهُ.
• [١٣٠٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا:
لَسْتُ أَطْلُبُ مِنْ (٢) زَوْجِي صَدَاقًا، ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: قَالَ
الشَّعْبِيُّ: تُصدَّقُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: لَا تُصَدَّقُ.
• [١٣٠٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا
أَبْرَأَتِ (٣) المَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ.
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى عَنْهُ.
١٥٧
- بَابٌ
تَقُولُ طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ، وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ صَحِيحٌ
• [١٣٠٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا،
ثُمَّ يَمُوتُ فَتَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ أَهْلُهُ: بَلْ
طَلَّقَكِ صَحِيحًا (٤). عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ؟ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا:
إِلَّا أَنْ يَأَتُوا هُمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ.
(١) في (س): «تقر».
(٢)
من (س).
(٣)
في الأصل: «برّأت»، والمثبت من (س).
(٤)
في (س): «وهو صحيح».
• [١٣٠٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
طَلَّقَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ
بَنِيهِ، قَالَ: فِي خِلَافَةِ عُمَرَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ:
طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ فِيهَا يَسْتَرِقُ السَّمْعَ قَدْ
(٢) سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكَ، فَلَعَلَّكَ أَلَّا تَمْكُثَ *
إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ (٣) لَئِنْ لَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ،
وَتَرْجِعْ فِي مَالِكَ، لأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ إِذَا مِتَّ، ثُمَّ لَآمُرَنَّ
بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ. قَالَ
الزُّهْرِيُّ: وَأَبُو رُغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ قَالَ: فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ
وَرَاجَعَ مَالَهُ. قَالَ نَافِعٌ: فَمَا مَكَثَ (٤) إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ.
١٥٨
- بَابُ
الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ الْبِكرَ
• [١٣٠٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: لَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
• [١٣٠٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: لَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا * وَلَا
عِدَّةَ عَلَيْهَا.
• [١٣٠٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
(١) قوله: «بين بنيك» ليس في (س).
(٢)
قوله: «فيها يسترق السمع قد» وقع في الأصل: «فيما يسرق من» والمثبت من (س).
* [٤/
٣٧ أ].
(٣)
ايم الله: من ألفاظ القسم، كقولك: لَعمر الله وعهد الله، وهمزتها وصل، وقد تقطع،
وقيل: إنها جمع يمين، وقيل: هي اسم موضوع للقسم. (انظر: النهاية، مادة: أيم).
(٤)
في (س): «لبث».
• [١٣٠٨٨]
[شيبة: ١٧٥٤٢].
• [١٣٠٨٩]
[شيبة: ١٧٥٣٩، ١٧٥٤١].
* [س/ ١٧].
كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ (١) فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا
شَطْرَهُ، وإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.
• [١٣٠٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا،
وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
وَبِهِ آخِذٌ.
• [١٣٠٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَهَا
صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
• [١٣٠٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ
الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، مَا لَمْ
تَنْكِحْ.
• [١٣٠٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ:
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عَدَّةَ عَلَيْهَا.
١٥٩
- بَابُ
مُتْعَةِ الْمطَلَّقَةِ
• [١٣٠٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ
يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ
لَهَا.
(١) في (س): «علي»، وهو: عدي بن أرطأة
الفزاري عامل عمر بن عبد العزيز على البصرة.
• [١٣٠٩١]
[شيبة:١٧٥٤٧].
• [١٣٠٩٢]
[شيبة: ١٧٥٤٥].
• [١٣٠٩٣]
[شيبة: ١٧٨٢٩].
• [١٣٠٩٤]
[شيبة: ١٧٥٤٣].
• [١٣٠٩٥]
[شيبة: ١٩٠٢٣، ١٩٠٢٨]، وسيأتي: (١٣٠٩٦).
• [١٣٠٩٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا،
فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا (١) مُتْعَةَ لَهَا.
• [١٣٠٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ …
مِثْلَهُ (٢).
• [١٣٠٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.
• [١٣٠٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَهَا
نِصفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.
• [١٣١٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: لَهَا
نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ
يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
• [١٣١٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ *، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ،
وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
• [١٣١٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: لَهَا النِّصْفُ (٣).
• [١٣١٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي
الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا
النِّصْفُ.
• [١٣٠٩٦] [شيبة: ١٩٠٢٣، ١٩٠٢٨]، وتقدم: (١٣٠٩٥).
(١)
في الأصل: «لا» بدون واو، والتصويب من (س).
(٢)
هذا الأثر في (س) وقع بعد الأثر التالي: (١٣٠٩٨).
• [١٣٠٩٨]
[شيبة: ١٧٤٠١].
• [١٣٠٩٩]
[شيبة: ١٩٠٢٧].
* • [١٣١٠٠]
[شيبة: ١٧٥٢٩]، وتقدم: «انظر: ٥٤٤٤٨٢٢» وسيأتي: (١٣١٠٣).
* [٤/
٣٧ ب].
(٣)
هذا الأثر وقع في (س) بعد الأثر التالي: (١٣١٠٣).
• [١٣١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلَّا
الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا مَتَاعَ
لَهَا.
• [١٣١٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ.
• [١٣١٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
الْحَارِثِ، أَنَّ شُرَيْحًا، أَجْبَرَ (١) رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي
لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ.
• [١٣١٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ
مِنْ صدَاقِ نِسَائِهَا.
• [١٣١٠٨]
معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
• [١٣١٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ
جُمِعَتْ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءً، يَقُولُ: لَهُنَّ (٢) الْمُتْعَةُ (٣).
• [١٣١١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٤)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.
• [١٣١١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لِكُلِّ
مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
• [١٣١١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ: مَتِّعْ (٥) فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ
عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْمُتَّقِينَ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٦).
(١) في الأصل: «خير»، والتصويب من (س).
وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠).
• [١٣١٠٨]
[شيبة: ١٩٠٢٦].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «لمن»، وصوبناه استظهارا للمعنى.
(٣)
قوله: «قال المتعة للتي قد جمعت والتي لم تجمع سواء يقول لهن المتعة» ليس في (س).
(٤)
قوله: «عبد الرزاق عن معمر عن أيوب» ليس في (س).
(٥)
المتعة: عطية يستحب للمطلق أن يعطيها امرأته عند طلاقها. (انظر: النهاية، مادة:
متع).
(٦)
ينظر تعليق ابن عبد البر حول اختلاف الرواية عن شريح في «الاستذكار» (١٧/ ٢٨٠ -
٢٨١).
• [١٣١١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: مُتْعَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ،
وَالْأُخْرَى حَقٌّ عَلَى (١) الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ
(٢)، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ.
• [١٣١١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٣١١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ،
فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ.
١٦٠
- بَابُ
مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ
• [١٣١١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ
قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَدَتْ (٣) نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا
الْمُتْعَةُ وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ. وَعَمْرٌو.
قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ مَلَّكَهَا
فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ
مِنْهُ، أَوْ طَلَّقَهَا أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا، ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ جَاءَهُ
عَمْدًا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ.
• [١٣١١٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ.
• [١٣١١٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جُوَيْبِرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ
مِثْلَهُ.
• [١٣١١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ:
لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ، وَلَا يُكْرَهُ الرَّجُلُ.
• [١٣١٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ * مُتْعَةٌ.
(١) في الأصل: «من» وصوبناه من (س).
(٢)
في الأصل: «عليها» وصوبناه من (س).
(٣)
في (س): «افتلتت».
• [١٣١١٧]
[شيبة:١٨٧١].
• [١٣١٧٠]
[شيبة: ١٨٨١٨].
* [٤/
٣٨ أ].
١٦١ - بَابُ وَقْتِ الْمُتْعَةِ *
• [١٣١٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لِلْمُتْعَةِ
وَقْتًا، قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ
عَدِيٍّ بِغُلَامٍ.
• [١٣١٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ
الْمُطَلِّقَ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ (٢).
• [١٣١٢٣]
وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٣١٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ (٣).
• [١٣١٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ. قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا (٤).
• [١٣١٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْنَى (٥) مَا أَرَاهُ
يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.
• [١٣١٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ
يُمَتَّعُ بِالْخَادِمِ،
* [س/ ١٨].
(١)
في (س): «عبد الله».
(٢)
قوله: «بالخادم والحلة» وقع في (س): «بالخادم أو الحلية أو النفقة».
• [١٣١٢٤]
[شيبة: ١٩٠٣٢].
(٣)
هذا الأثر ليس في (س).
(٤)
قوله: «قال ابن جريج في حديثه: فثمنها ثمانون دينارا» ليس في (س).
(٥)
في الأصل، (س): «أدناه»، وصوباه من «التلخيص الحبير» (٣/ ٤١٠) معزوا للمصنف.
أَوِ النَّفَقَةِ، أَوِ (١)
الْكِسْوَةِ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ، أَحْسَبَهُ قَالَ:
عَشَرَةِ آلَافٍ، يَعْنِي دِرْهَمٍ.
• [١٣١٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن
أَبِيهِ (٢)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَتَّعَ الْحَسَن
بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَزِقَاقٍ (٣) مِنْ عَسَلٍ،
فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: وَأُرَاهَا جُعْفِيَّةً (٤)، مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ
حَبِيبٍ مُفَارِقٍ.
• [١٣١٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥)، أَنَّ
شُرَيْحًا مَتَّعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [١٣١٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ
الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ مَتَّعَ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٦).
• [١٣١٣١]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ
شُرَيْحًا مَتَّعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الْأَسْوَدُ
بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ
(٧) دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أُتِيَتْ بِهَا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَتْ (٨):
مَتَاعٌ قَلِيل مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ.
(١) في الأصل: «و» والتصويب من (س).
(٢)
قوله: «عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» كذا في الأصل، (س)، وكذا في جميع المصادر
التي أخرجت الحديث من طريق المصنف، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٢٧)،
و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ٣٨)، و«البداية والنهاية» (١١/ ١٩٧)، وغيرهم، ولكن
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٥٢١) من طريق سفيان فقال: «عن عبد الرحمن بن
عبد الله»، ولم يقل: «عن أبيه»، وهو الأشبه بالصواب؛ فالحسن بن سعد إنما يروي عنه
عبد الرحمن بن عبد الله دون واسطة، ولا يروي عنه أبوه، وينظر ترجمته في «تهذيب
الكمال» (٦/ ١٦٣)، «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٩٥)، وغيرهما.
(٣)
الزقاق: جمع الزق، وهو: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف، للشراب وغيره. (انظر:
المعجم الوسيط، مادة: زقق).
(٤)
كذا في الأصل، (س)، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٢٧) عن الدبري عن المصنف:
«حنفية».
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «الجعفي» والمثبت من (س).
(٦)
ليس في (س).
(٧)
في (س): «بعشر: آلاف».
(٨)
في الأصل: «قال»، والتصويب من (س).
• [١٣١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِيَاسِ (١) بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلَ
رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي مُوسِعٌ فَأَخْبِرْنِي عَنْ (٢) قَدْرِي
قَالَ: تُعْطِي (٣) كَذَا، وَتَكْسُو كَذَا. فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ
ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا.
• [١٣١٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: مَتَّعَ أَبِي
بِخَادِمٍ.
• [١٣١٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ،
وَدِرْعٌ (٤)، وَخِمَارٌ (٥).
١٦٢
- بَابٌ
هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَوِ مُتْعَةٌ (٦)؟
• [١٣١٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لِلْمَمْلُوكَةِ، وَالْيَهُودِيَّةِ،
وَالنَّصْرَانِيَّةِ مُتْعَةٌ إِذَا طُلِّقَتْ.
١٦٣
- قولُ
اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] (٧)
° [١٣١٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتُّهِبَ النَّبِيُّ
ﷺ؟ قَالَ: وَهَبَتِ (٨) امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا، وَلَيْسَ
ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ
يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ قَالَ: فِيمَا إِذَا خَلُصَ،
وَأَقُولُ: أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «أبان»، واستدركناه
من (س)، وهو: إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني. وينظر: «تهذيب
الكمال» (٣/ ٤٠٧).
(٢)
تصحف في الأصل، (س) إلى: «على» وصوبناه استظهارًا.
(٣)
في الأصل: «تعطا»، وصويناه من (س).
(٤)
الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٧٠).
(٥)
هذا الأثر ليس في (س).
(٦)
هذه الترجمة ليست في (س).
(٧)
هذه الترجمة من (س)، وفي الأصل قبل الأثر (١٣١٣٥): «وباب الموهبات».
(٨)
الهبة والموهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: النهاية، مادة: وهب).
• [١٣١٣٧] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ يَقُول: وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ.
• [١٣١٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ
بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ (١) وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ.
• [١٣١٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ
الْأَوْقَصِ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، كَانَتْ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ
لِلنَّبِيِّ ﷺ.
• [١٣١٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ،
قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا.
• [١٣١٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ
لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:
٥٠].
• [١٣١٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا
تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ (٢) بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.
• [١٣١٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ابْنَ
الْمُسَيَّبِ وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: لَا تَحِلُّ
الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ (٣) تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ
(٤) لَحَلَّتْ (٥).
* [٤/ ٣٨ ب].
(١)
تصحف في الأصل، (س) إلى: «حزم»، والتصويب من: «الطبقات» (٨/ ١٠٤)، «تهذيب الكمال»
(١/ ٢٠٥)، «الإصابة» (٨/ ٣٢٢).
• [١٣١٤١]
[شيبة: ١٧٦١٢].
(٢)
قوله: «الهبة لأحد» في الأصل: «لأحد الهبة» والمثبت من (س).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «ولم»، والتصويب من (س).
(٤)
تصحف في (س) إلى: «شرط».
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «لحلب»، والتصويب من (س).
• [١٣١٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ قُسَيْطٍ،
قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ
بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هبْهَا لِي، فَوَهَبَهَا لَهُ،
فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ.
° [١٣١٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٢)، عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ السَّاعَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ
النَّبِيَّ ﷺ، فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ، قَالَ: فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ
نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَصَمَتَ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةَ مَلِيًّا
(٣)، أَوْ قَالَ: هَوِيًّا (٤) تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ (٥) وَهُوَ صَامِتٌ،
قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، قَالَ: أَحْسِبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ:
«لَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اذْهَبْ
فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ»، قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ
رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا اشْقُقْهُ بَيْنِي
وَبَيْنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْل عَنْكَ، فَهَلْ
تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَاذَا»؟ قَالَ:
سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَقَدْ أُمْلِكْتَهَا
بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ.
• [١٣١٤٦]
عبد الرزاق *، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ
• [١٣١٤٤] [شيبة: ١٦٦٣٧، ١٧٦٠٩]، وتقدم: (١٣١٤٣).
(١)
تصحف في الأصل إلى «عبيد الله»، والتصويب من (س)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٧٧).
° [١٣١٤٥]
[التحفة: خ م ٤٦٧٠، م ٤٦٧٢، خ م س ٤٦٨٩، خ م ٤٧١٨، م ٤٧١٨، خ ٤٧٣٩، خ د ت س ٤٧٤٢،
خ ٤٧٥٨، خ م س ٤٧٧٨، [شيبة: ١٦٦٢١].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «خازم»، والتصويب من (س).
(٣)
الملي: الطائفة من الزمان لا حد لها. (انظر: النهاية، مادة: ملا).
(٤)
الهوي: الحين الطويل من الزمان. وقيل: هو مختص بالليل. (انظر: النهاية، مادة: هوا).
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «عليها»، والتصويب من (س).
* [س/ ١٩].
نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِبَيِّنَةٍ
فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ.
١٦٤
- بَابُ
طَلَاقِ الْمعْتُوهِ *
• [١٣١٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا
يَقُولُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.
• [١٣١٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ
بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [١٣١٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَجُوزُ
لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ عَتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ.
• [١٣١٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ.
• [١٣١٥١]
أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقَ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ (١).
• [١٣١٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ (٢) قَالَ (٣): لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا
نِكَاحُهُ.
١٦٥
- بَابُ
طلاقِ (٤) الْمَجْنُونِ وَالْمُوَسْوَسِ
• [١٣١٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ
فِي إِفَاقَةِ
* [٤/ ٣٩ أ].
• [١٣١٤٨]
[شيبة: ١٨٢١٣].
(١)
قوله: «لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق» ليس في (س).
(٢)
قوله: «عامر الشعبي» وقع في الأصل: «عامر عن الشعبي» وهو خطأ واضح، والصواب ما
أثبتناه.
(٣)
قوله: «عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي قال»
ليس في (س).
(٤)
من (س).
الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ
عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ (١) فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ (٢)،
فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٣١٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا
طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كانَ يَعْقِلُ، جَازَ
طَلَاقُهُ، وإِلَّا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ وإلَّا
جَازَ طَلَاقُهُ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ
رَجُلًا: يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ
الدِّيَةَ (٣)، وإِلَّا قُتِلَ.
• [١٣١٥٥]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُطَلِّقُ (٤) وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ (٥).
• [١٣١٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ
الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ.
• [١٣١٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا عَبَثَ (٦) الْمُوَسْوِسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ
عَنْهُ وَلِيُّهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَأْخُذُ
بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّة وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا
عُزِلَتْ، وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.
(١) القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في
معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).
(٢)
في (س): «بحمق».
(٣)
الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ١٨٨).
(٤)
في الأصل: «ويطلق»، والمثبت من (س).
(٥)
في الأصل: «صح»، والمثبت من (س).
• [١٣١٥٧]
[شيبة: ١٨٢٣٠].
(٦)
تصحف في الأصل إلى: «تجنب»، والتصويب من (س).
• [١٣١٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَلْتَصْبِرْ.
° [١٣١٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَة مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ،
فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ وَالصِّبْيَانُ
يَقُولُونَ: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟
قَالُوا: أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ: رُدُّوهَا،
فَرَدُّوهَا، فَقَامَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ
مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ
الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ (١)، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ
قَالَ: يَحْتَلِمَ. قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا بَالُ (٢) هَذِهِ؟! قَالَ:
فَخَلَّى سَبِيلَهَا.
١٦٦
- بَابُ
طَلَاقِ السَّفِيهِ
• [١٣١٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاء: سَفِيهٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا
نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.
• [١٣١٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ * الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، قَالَ: كَتَبَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ (٣) الْكِنْدِيِّ
مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ: عِتْقٍ،
وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ.
• [١٣١٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ (٤)
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلَا تُقِلْهُمْ
بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ.
• [١٣١٥٨] [شيبة: ١٨٢٣٤].
° [١٣١٩]
[شيبة: ١٩٥٩٠].
(١)
البرء: الشفاء من المرض. (انظر: النهاية، مادة: برأ).
(٢)
البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).
* [٤/
٣٩ ب].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «علي»، واستدركناه من (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٥٣٤).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «كنت عند»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
١٦٧ - بَابُ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ (١)
• [١٣١٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ
طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ.
• [١٣١٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَلَا عَتَاقَهُ، إِلَّا أَنْ
يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وإلّا حُلِّفَ، فَإِنْ
حَلَفَ، وإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ.
• [١٣١٦٥]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَصْبِرُ امْرَأَتُهُ
وَلَا يُطَلِّقُ وَلِيُّهُ (٢).
١٦٨
- بَابُ
طلاقِ الْأخْرَسِ (٣)
• [١٣١٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَخْرَسِ الَّذِي لَا
يَتَكَلَّمُ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَمْهُ وَلِيُّهُ (٤).
• [١٣١٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ - وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ (٥)
- قَالَ: لَيْسَ لَهُ (٦) طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ؟ قَالَ: وَفِي نَفْسِي
مِنْهُ شَيءٌ، وإِنْ كَتَبَ، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ.
١٦٩
- بَابُ
طَلَاقِ السَّكْرَانِ
• [١٣١٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ
السَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُ (٧) لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ،
إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ مَا لَا يَصْلُحُ
وَيَعْلَمُهُ.
(١) المبرسم: الذي به البِرْسام، وهي: علة
معروفة تزيل العقل. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٢٠٥).
• [١٣١٦٤]
[شيبة: ١٨٢٣٤].
(٢)
هذا الأثر من (س).
(٣)
هذه الترجمة ليست في (س).
(٤)
هذا الأثر ليس في (س).
(٥)
من (س).
(٦)
ليس في (س).
(٧)
في الأصل: «إنه» والمثبت من (س).
• [١٣١٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا، يَقُولَانِ: يَجُوزُ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا (١).
• [١٣١٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُجْلَدُ
جَلْدًا (٢).
• [١٣١٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُهُ،
وَعَتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ.
• [١٣١٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: يَجُوزُ الطَّلَاقُ
لِلسَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا،
وَلَا تَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صدَقَتُهُ.
• [١٣١٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ -
إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ * - طَلَاقَ السَّكْرَانِ، فَقَالَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ (٣): طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ
طَارِقٍ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ.
• [١٣١٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وإِبْرَاهِيمَ قَالَا: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ (٤).
• [١٣١٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ (٥)، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.
• [١٣١٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
(١) قوله: «ويجلد جلدا» كأنه في (س): «ويضرب
حدا».
(٢)
كأنه في (س): «حدا».
* [س/ ٢٠].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «أيمن» واستدركناه من (س).
• [١٣١٧٤]
[شيبة: ١٩٣٢٣].
(٤)
في (س): «وبيعه».
(٥)
«ابن حرملة» في الأصل: «حرملة»، والتصويب من (س)، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٧/ ٥٨).
• [١٣١٧٦]
[شيبة: ١٨٢٥٨].
• [١٣١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا
أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ (١).
• [١٣١٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ * قالَ: لَيْسَ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيءٍ (٢).
• [١٣١٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٣): لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.
• [١٣١٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٤)، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
وَالْمَعْتُوهِ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (٥).
• [١٣١٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه قَالَ: لَا يَجُوزُ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ (٦).
• [١٣١٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ (٧)،
عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ
فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى:
يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ (٨).
(١) بعده في (س): «باب من قال لا يجوز طلاقه».
* [٤/
٤٠ أ].
(٢)
قوله: «قال ليس طلاق السكران بشيء» ليس في (س).
(٣)
قوله: «عبد الرزاق، عن رجل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه كان يقول» ليس
في (س).
• [١٣١٨٠]
[شيبة: ١٨٢٠٩].
(٤)
قوله: «بن عفان» ليس في (س).
(٥)
قوله: «وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب» وقع في (س): «ذكره عبد الوهاب
وذكره الثوري عن ابن أبي ذئب».
(٦)
هذا الأثر ليس في (س).
(٧)
«سلم بن أبي الذيال» وقع في الأصل: «مسلم بن الذيال»، وفي (س): «أبي الذيال»، وهو
ابن عجلان البصري. ينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٢٢٠).
(٨)
قوله: «نكاحه وطلاقه» وقع في (س): «طلاقه ونكاحه».
١٧٠ - بَابُ طَلَاقِ الصَّبِيِّ
• [١٣١٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ.
• [١٣١٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا
أَحْصَى الصَّبِيُّ الصلَاةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ جَازَ طَلَاقُهُ (١)،
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ
طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [١٣١٨٥]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ
الزُّهْرِيِّ.
• [١٣١٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتَاقُهُ (٢) حَتَّى
يَحْتَلِمَ.
• [١٣١٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا.
• [١٣١٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا.
• [١٣١٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(٣)، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى
الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
(١) قوله: «عن ابن المسيب قال: إذا أحصى
الصبي الصلاة وصام شهر رمضان جاز طلاقه» من (س).
• [١٣١٨٦]
[شيبة: ١٨٢٣٧].
(٢)
قوله: «ولا عتاقه» وقع في الأصل: «شيئًا»، واستدركناه من (س).
(٣)
في (س): «عبيد الله» ولعله نسبه لجده، فهو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن
عباس بن عبد المطلب. وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٨٣).
(٤)
قوله: «عن أبيه» من (س).
١٧١ - بَابُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ
زَوْجِهَا
• [١٣١٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَن
عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا (١) فِي الْمَفْقُودِ، أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبُّصُ
أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجُ
فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ
امْرَأَتِهِ.
• [١٣١٩١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ،
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضيَا فِي مِيرَاثِ
الْمَفْقُودِ: أَنَّ مِيرَاثَهُ (٢) يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ
سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا.
• [١٣١٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ وَلِيَّ (٣) الْمُغَيَّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا.
• [١٣١٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُس بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ
الْفَقِيدِ (٤) الَّذِي فُقِدَ قَالَ: دَخَلْتُ الشِّعْبَ (٥) فَاسْتَهْوَتْنِي
الْجِنُّ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتي (٦) أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ،
فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا
إِلَيْهِ *، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ،
فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصْدَقْتُ.
• [١٣١٩٠] [شيبة: ١٦٩٨٢، ١٦٩٨٣، ١٦٩٨٥، ١٦٩٨٨].
(١)
في الأصل: «قضى»، والتصويب من (س).
• [١٣١٩١]
[شيبة: ١٦٩٨٢،١٦٩٨٣، ١٦٩٨٥،١٦٩٨٨].
(٢)
قوله: «أن ميراثه» من (س).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «مولى»، والتصويب من (س).
• [١٣١٩٣]
[شيبة: ١٦٩٨٥].
(٤)
في (س): «الفقير».
(٥)
الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شعاب.
(انظر: ذيل النهاية، مادة: شعب).
(٦)
في (س): «امرأته».
* [٤/
٤٠ ب].
• [١٣١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ
أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ
سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وإِلَّا
تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ (١) وَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ،
ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ
أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ قَائِلٌ (٢): إِنَّ امْرَأَتَكَ
قَدْ (٣) تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخبِرَ خَبَرَ
امْرَأَتِهِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اعْدُنِي عَلَى مَنْ
غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ
لِذَلِكَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟! قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،
قَالَ: وَكَيْفَ؟! قَالَ: ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الْأَرْضِ،
فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ،
قَالَ عُمَرُ: إِنْ شِئْتَ * رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وإِنْ شِئْتَ
زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا، قَالَ: بَلَى، زَوِّجْنِي غَيْرَهَا، فَجَعَلَ عُمَرُ
يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ، وَهُوَ يُخْبِرُهُ.
• [١٣١٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ،
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ؛
لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَاسْتُطِيرَ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ (٤) عَنْ ذَلِكَ،
فَصَدَّقُوهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ حِجَجٍ، ثُمَّ أَتَتْهُ
بَعْدَ انْقِضَائِهِنَّ فَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا
فَصَاحَ بِعُمَرَ، فَقَالَ: امْرَأَتِي لَا طَلَّقْتُ وَلَا مِتُّ قَالَ: مَنْ
ذَا؟ قَالُوا: الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:
فَخَيَّرَهُ بَيْنَ
• [١٣١٩٤] [شيبة: ١٦٩٨٣].
(١)
قوله: «وإلا تزوجت بعد السنين الأربع» وقع في (س): «وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت
السنوات الأربع».
(٢)
في الأصل «قيل»، والمثبت من (س).
(٣)
من (س).
* [س/ ٢١].
• [١٣١٩٥]
[شيبة: ١٦٩٨٣].
(٤)
في (س): «يسألهم».
امْرَأَتَهُ (١) وَبَيْنَ الْمَهْرِ،
وَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ذَهَبَتْ بِي حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كُفَّارٌ (٢) فَكُنْتُ
فِيهِمْ، قَالَ: فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ؟ قَالَ: مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالْفُولُ حَتَّى غَزَاهُمْ حَيٌّ (٣) مُسْلِمُونَ
فَهَزَمُوهُمْ، فَأَصَابُونِي فِي السَّبْي (٤) فَقَالُوا: مَا دينُكَ؟ فَقُلْتُ:
الْإِسْلَامُ، قَالُوا: أَنْتَ عَلَى دِينِنَا إِنْ شِئْتَ مَكَثْتَ (٥)
عِنْدَنَا، وَ(٦) إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاكَ (٧) إِلَى قَوْمِكَ، قُلْتُ: رُدُّونِي
فَبَعَثُوا مَعِي نَفَرًا مِنْهُمْ، أَمَّا اللَّيْلُ فَيُحَدِّثُونِي
وَأُحَدِّثُهُمْ (٨)، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ الرِّيحِ أَتْبَعُهَا
حَتَّى رُدِدْتُ عَلَيْكُمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا أَبُو قَزَعَةَ
فَسَمِعْتُهُ (٩) يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ: ذَهَبَ
بِي جِنٌّ كُفَّارٌ فَلَمْ يَزَالُوا يَدورُون بِي فِي (١٠) الأرْضِ حَتى وَقعْتُ
عَلى أهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ (١١)، فأخَذُونِي فَرَدُّونِي قَالَ:
مَاذَا يُشَارِكُونَا فِيهِ مِنْ طَعَامِنَا؟ قَالَ: فِيمَا لَا تَذْكُرُونَ اسْمَ
اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَفِيمَا سَقَطَ، قَالَ عُمَرُ: إِنِ اسْتَطَعْتُ *، لَا
يَسْقُطُ مِنِّي شَيءٌ.
• [١٣١٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّب، يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي
الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا، وَلَا تَدْرِي
(١) في (س): «المرأة».
(٢)
قوله: «حي من الجن كفار» وقع في (س): «جن من الكفار».
(٣)
في (س): «جن».
(٤)
السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر:
اللسان، مادة: سبي).
(٥)
المكث: الإقامة مع الانتظار والتلبث في المكان. (انظر: اللسان، مادة: مكث).
(٦)
قوله: «إن شئت مكثت عندنا و»ليس في (س).
(٧)
في الأصل: «رددننا»، والمثبت من (س).
(٨)
قوله: «يحدثوني وأحدثهم» وقع في (س): «فأحدثهم ويحدثوني».
(٩)
تصحف في الأصل إلى: «فسألته»، والتصويب من المصدر السابق.
(١٠)
من (س).
(١١)
قوله: «فيهم مسلمون» وقع في (س): «منهم مسلمين».
* [٤/
٤١ أ].
• [١٣١٩٦]
[شيبة: ١٦٩٨٢، ١٦٩٨٣، ١٦٩٨٨].
مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ، أَنَّهَا
تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا (١)، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا.
• [١٣١٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ
سِنِينَ.
• [١٣١٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى
الْحَجَّاجِ، أَنْ سَلْ (٢) مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ
تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ،
فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ: حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَيْرٍ (٣)
الشَّيْبَانِيَّةُ، أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ
تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ
فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَتْ: فَرَكِبَ زَوْجَايَ
إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا،
فَقَالَ عُثْمَانُ: أَعَلَى (٤) هَذِهِ الْحَالِ؟! قَالَا: قَدْ وَقَعَ وَلَا
بُدَّ، قَالَ عُثْمَانُ: يَخَيَّرُ (٥) الأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ
صَدَاقِهَا، قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ، فَرَكِبَا بَعْدُ
حَتَّى (٦) أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَاهُ؟ فَقَالَ: أَعَلَى هَذِهِ
الْحَالِ؟ فَقَالَا (٧): قَدْ كَانَ مَا تَرَى، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ،
قَالَتْ: وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ: مَا أَرَى لَهُمَا إِلَّا
مَا قَالَ عُثْمَانُ، فَاخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ، قَالَتْ: فَأَعَنْتُ
زَوْجِيَ الْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ كَانَ الصَّدَاقُ (٨) أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَرَدَّ
أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ كُنَّ لَهُ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ
مَعَهُنَّ، عَلْمِي (٩) أَنَّهُ قَالَهُ (١٠).
(١) من (س).
• [١٣١٩٧]
[شيبة: ١٦٩٨٢، ١٦٩٨٣، ١٦٩٨٨]، وتقدم: (١٣١٩٠، ١٣١٩٣،
١٣١٩٦).
(٢)
في (س): «اسأل».
(٣)
قوله: «سهيمة بنت عمير» تصحف في الأصل إلى: «بنيهمة بنت عمر»، والتصويب من (س).
(٤)
في (س): «على».
(٥)
في الأصل: «فخير»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٦)
في (س): «أن».
(٧)
في الأصل، (س): «فقلنا»، والتصويب من «الاستذكار» (١٧/ ٣٠٧) معزوًا للمصنف.
(٨)
قوله: «قالت فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق» ليس في (س).
(٩)
في الأصل: «علم»، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» (١٠/ ١٣٧).
(١٠)
في (س): «قال». وينظر المصدر السابق.
• [١٣١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي
الصَّفِّ تَرَبَّصتْ بِهِ (١) سَنَةً، وإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَأَرْبَعُ
سِنِينَ.
• [١٣٢٠٠]
أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
وَلِيُّهُ لِيَأْخُذَ (٢) بِالْوُثْقَى وَلَا يَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ
التَّطْلِيقَةَ (٣) - وإِنْ كَانَتِ الْبَتَّةَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ
عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ
الْآخَرِ (٤)، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا؛ غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ
تَعْتَدَّ مِنَ الْآخَرِ قَرَّتْ عَنْدَهُ كَمَا هيَ.
• [١٣٢٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَغْرَمُ الزَّوْجُ
الصَّدَاقَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تَغْرَمْهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ
أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا.
• [١٣٢٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا مَضتْ أَرْبَعُ سِنِينَ
(٥) مِنْ حِينِ (٦) تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ
مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.
• [١٣٢٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ عُتَيْبَةَ (٧)، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِيَ
امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا * مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ.
• [١٣٢٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ: تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ (٨).
(١) من (س).
(٢)
في الأصل: «لتأخذ»، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (١٠/ ١٣٧) معزوًّا للمصنف.
(٣)
بعده في الأصل: «إن جاءها فاختارها»، وينظر المصدر السابق. وقوله: «وإن كانت البتة
أن يراجعها فتعتد عدة المتوفى عنها فإن» وقع في (س): «إن».
(٤)
قوله: «اعتدت من الآخر» وقع في الأصل: «اختارت من الأول»، والتصويب من (س).
(٥)
في (س): «سنون».
(٦)
في (س): «يوم».
(٧)
تصحف في الأصل، و(س) إلى: «عيينة».
* [٤/
٤١ ب].
(٨)
هذا الأثر ليس في (س).
• [١٣٢٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ
ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ (١).
• [١٣٢٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ
عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا.
• [١٣٢٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ
امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ (٢) حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْت، أَوْ طَلَاقٌ.
• [١٣٢٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ.
١٧٢
- بَابُ
يجِيءُ الْأوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ
• [١٣٢٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا
قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: مِيرَاثُهَا قَطُّ، قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ مِنْهُ، وَهُوَ
مِنْهَا، إِذَا كَانَتْ نَكَحَتْ فِي حَيَاتِهِ.
• [١٣٢١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ عُمَرُ: إِذَا
تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ،
فَمِيرَاثُهَا (٣)، قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: يُسْتَحْلَفُ بِالله: أَيُّ
(٤) ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا؟
• [١٣٢١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا جَاءَ
الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، فَمِيرَاثُهَا
لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْهَا.
(١) هذا الأثر ليس في (س).
(٢)
ليس في (س).
(٣)
قوله: «قال عمر: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت فميراثها» ليس
في الأصل، (س)، واستدركناه من «كنز العمال» (٢٨٠٢٥) معزوًّا للمصنف.
(٤)
في الأصل: «أن»، والتصويب من (س).
١٧٣ - بَابُ يجِيءُ، وَقَدْ مَاتَ الْآخَرُ
• [١٣٢١٢]
عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَاءَ الْأَوَّلُ
فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَقَدْ (١) مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ألَيْسَ
خِيَارٌ (٢) أَيْضًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعُلِمَ ذَلِكَ
أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهْرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [١٣٢١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ
فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ
زَوْجُهَا (١) الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ
الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تَرِثُ
الْآخَرَ (٣)، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
أَيْضًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ.
• [١٣٢١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنِ
امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا
الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرَ، وَهِيَ
امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.
• [١٣٢١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ
غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا (٤) ثَلَاثًا ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا (٥)، أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا (٦) الْآخَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ
لَا يَسْوَى (٧) طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً (٨).
• [١٣٢١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ
تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ
وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا * الْآخَرِ، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
زَوْجِهَا
* [س/ ٢٢].
(١)
من (س).
(٢)
في الأصل: «تختار»، والمثبت من (س).
(٣)
قوله: «إلى أهل الآخر وهي امرأة الأول قال معمر وقال قتادة ترث الآخر» ليس في (س).
(٤)
قوله: «فتزوجت غيره فطلقها» وقع في (س): «ثم تزوجت ثم طلقها».
(٥)
قوله: «ثم جاء زوجها الأول فطلقها ثلاثا» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٦)
قوله: «أنه يتزوجها» في (س): «فتزوجها».
(٧)
في (س): «يرى».
(٨)
ليس في (س).
* [٤/
٤٢ أ].
الْآخَرِ (١) وَلَهَا مَهْرُهَا
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ
عِدَّةَ الطَّلَاقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عَدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا،
قَالَ قَتَادَةُ: وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً.
• [١٣٢١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ
الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جمِيعًا، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ
بَعْدَ شَهْرٍ، اعْتَدَّتْ (٢) شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ
مِنْهُمَا جَمِيعًا وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا (٣) فَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي
تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ
فَإِنَّهَا تَرُدُّ لِلَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ
عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا
اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وإِنْ شَاءَ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ.
١٧٤
- بَابُ
الْمَرْأةِ يَأْبَقُ (٤) زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ
• [١٣٢١٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (٥)، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ
يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ.
• [١٣٢١٩]
قال: وَقَالَ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ.
قَالَ (٦): وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ
أَحَبُّ إِلَيَّ.
(١) قوله: «قالا: يفرق بينها وبين زوجها
الآخر» من (س).
• [١٣٢١٧]
[شيبة: ١٩٥٧٥].
(٢)
في (س): «تعتد».
(٣)
قوله: «وإن كانت حاملا» من (س).
(٤)
الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).
(٥)
قوله: «عن الثوري» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦)
من (س).
١٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ
امْرَأتِهِ وَلَا (١) يُنْفِقُ عَلَيْهَا
• [١٣٢٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ: أَنِ ادْعُوا (٢) فُلَانًا
وَفُلَانًا - نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا -
فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ
بِنَفَقَةٍ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضى.
• [١٣٢٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ
إِلَى عُمَّالِهِ، فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ
بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ: أَنِ ادْعُهُمْ فَمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ
يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا فَخُذُوهُمْ (٣) بِنَفَقَةِ مَا مَضى، وَمَا
اسْتَقْبَلَ.
• [١٣٢٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (٤)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا
ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ.
• [١٣٢٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا
ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا
شَيءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ
ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا، قَالَ: إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذِ
يُؤْخَذُ بِالثَّفَقَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ: مِنْ يَوْمِ
تَرْفَعُ أَمَرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.
• [١٣٢٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا
(٥) ادَّانَتْ فَهْوَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَنَحْنُ لَا
نَقُولُ ذَلِكَ، يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ (٦)
السُّلْطَانُ.
(١) في الأصل: «فلا».
(٢)
في الأصل: «ادع»، واستدركناه من (س).
(٣)
في (س): «فخيرهم».
(٤)
«عن الثوري» ليس في (س).
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «أما»، واستدركناه من (س).
(٦)
في (س): «يفرضها».
• [١٣٢٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ
شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَابَ، وإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا،
فَأَنْفَقْتُ (١) عَلَى نَفْسِي، قَالَ: كَانَ (٢) أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ:
لَا، قَالَ: فَاقْضِي دَيْنَكِ.
• [١٣٢٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَارِقٍ (٣)، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ
لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟ يَقُولُ: إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا (٤) فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ.
• [١٣٢٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا
جَاءَ (٥) حَبْسُ الْمَرْأَةِ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
١٧٦
- بَابُ
الرَّجُلِ لَا يجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
• [١٣٢٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصلِحُهَا مِنَ
النَّفَقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ (٦)، لَيْسَ لَهَا (٧) أَنْ
يُطَلِّقَهَا.
• [١٣٢٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ لَا
يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ (٨) أَيُفَرَّقُ (٩) بَيْنَهُمَا؟ قَالَ:
يُسْتَأْنَى بِهِ (١٠)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا: ﴿لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].
* [٤/ ٤٢ ب].
(١)
في (س): «فأنفقته».
(٢)
في الأصل: «إن كان»، واستدركناه من (س).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «طاوس»، واستدركناه من (س)، وهو: طارق بن عبد الرحمن البجلي
الأحمسي الكوفي.
(٤)
ليس في (س).
(٥)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٦)
في الأصل: «وجد»، واستدركناه من (س).
(٧)
في الأصل: «له»، واستدركناه من (س).
(٨)
في (س): «زوجته».
(٩)
في الأصل: «يفرق»، والمثبت من (س).
(١٠)
في الأصل: «له»، والمثبت من (س).
• [١٣٢٣٠] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
• [١٣٢٣١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ *، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ،
جُبِرَ (١) عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا
نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ، هُوَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ.
• [١٣٢٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ
الْمُسَيَّبِ (٢) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: قُلْتُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُنَّةٌ.
• [١٣٢٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ (٣)
مَا يُنْفِقُ (٤) عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ (٥) بَيْنَهُمَا.
• [١٣٢٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ
مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (٦).
• [١٣٢٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ (٧)
عَلَى الْخَسْفِ (٨).
* [س/٢٣].
(١)
في (س): «خير»، وفي «المحلى» (٩/ ٢٥٦): «أجبر» معزوا لعبد الرزاق.
• [١٣٢٣٢]
[شيبة: ١٩٣٥١].
(٢)
قوله: «ابن المسيب» ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر: «المحلى» (١٠/ ٩٤)
معزوا للمصنف.
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٤)
بعده في الأصل: «الرجل»، والمثبت كما في (س).
(٥)
في الأصل: «ففرق»، والمثبت من (س)، ووقع في «المحلى» (١٠/ ٩٥) معزوا للمصنف: «يفرق».
(٦)
هذا الأثر ليس في (س).
(٧)
في (س): «امرأة».
(٨)
الخسف: النقصان والهوان، وأصله أن تحبس الدابة على غير علف، ثم استعير فوضع موضع
الهوان. (انظر: النهاية، مادة: خسف).
١٧٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ
امْرَأتِهِ رَجُلًا
• [١٣٢٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ (١) أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ، لَمْ
تَحْرُمْ عَلَيْهِ.
• [١٣٢٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ
قَالَا: إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.
• [١٣٢٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا يَقْرَبْهَا، لِيُفَارِقْهَا.
° [١٣٢٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ
امْرَأَتِكَ رَجُلًا؟» قَالَ: أَضرِبُهُ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ (٢) قَالَ لِعُمَرَ
مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (٣)، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى
قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ سَأَلَ * سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، فَقَالَ:
كُنْتُ أَقُولُ (٤): لَعَنَكَ (٥) اللَّهُ فَإِنَّكَ خَبِيثٌ، وَلَعَنَكِ اللَّهُ
فَإِنَّكِ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلَاثِ، مَا يُحَدِّثُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ».
° [١٣٢٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
(١) ليس في الأصل، والمثبت (س). وينظر: «سنن
سعيد بن منصور» (١/ ٢٤٤) من طريق الثوري، به. و«تهذيب الكمال» (١٦/ ٢١٥).
(٢)
ليس في (س).
(٣)
قوله: «فقال مثل ذلك» ليس في (س).
* [٤/
٤٣ أ].
(٤)
قوله: «كنت أقول» ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من «الدر المنثور» للسيوطي (١٠/
٦٦٠) معزوًا لعبد الرزاق.
(٥)
اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر:
النهاية، مادة: لعن).
(٦)
قوله: «بن رئاب» تصحف في الأصل إلى: «عن رباب»، وفي (س): «بن زيات»، والتصويب من
«المجتبي» (٣٤٩١) من طريق هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد، به.
عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتى ذَاتَ مِيسَمٍ، وإنَّهَا وَاللَّهِ مَا (١)
تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَلِّقْهَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهُا ثَلَاثًا (٢)؟ قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ
بِأَهْلِكِ».
° [١٣٢٤١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَيِّ، عَنْ رَجُلٍ،
عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ
امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ فَارِقْهَا
(٣)، قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي، قَالَ: «فَتَمَتَّعْ بِهَا».
١٧٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ (٤) وَيُقِرُّ بِإِصَابَتِهَا
• [١٣٢٤٢]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ:
الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ (٥)، وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ (٦) يُصِيبُهَا
فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى
عَلَيْهَا مَا رَأَى، قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا.
• [١٣٢٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ (٧)
امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرُّ (٨).
١٧٩
- بَابُ
الرَّجُلِ يَنْتَفِي (٩) مِنْ وَلَدِهِ
° [١٣٢٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ
نَفَاهُ بَعْدَمَا تَضَعْهُ؟
(١) في (س): «لا».
(٢)
كذا في الأصل، ووقع في (س): «لمت».
(٣)
قوله: «أن فارقها» وقع في (س): «بفراقها».
(٤)
في (س): «امرأتها».
(٥)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٦)
قوله: «بأنه كان» وقع في الأصل: «بأن قد»، والمثبت من (س).
(٧)
من (س).
(٨)
قوله: «أو لم يقر» وقع في (س): «ولم تقر».
(٩)
الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى).
قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا (١)،
وَالْوَلَدُ لَهَا (٢)، قُلْتُ (٣): أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: «الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ (٤) الْحَجَرُ (٥)»؟ قَالَ: نَعَمْ (٦)، إِنَّمَا ذَلِكَ
لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعُوا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ
رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
• [١٣٢٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ، فَقَالَ: فَيُجْلَدُ (٧)، وَهِيَ
امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ بِحَدَثَانِ مَا تَضعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ
بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ، فَلَا نِفَايَةَ لَهُ وإِنْ لَمْ تَضَعْ
(٨).
° [١٣٢٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (٩) وَلَدَتِ
امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ
إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ
الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ (١٠)، حَدِيثَ
الْفَزَارِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: وَلَدَتِ
امْرَأَتي غُلَامًا * أَسْوْدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ
(١) في الأصل: «ويلاعنها»، والمثبت من (س)،
ووقع في «كنز العمال» (٤٠٦٠٧) معزوا للمصنف: «يلاعنها».
(٢)
في (س): «فيها».
(٣)
في (س): «قال».
(٤)
العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).
(٥)
الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
(٦)
ليس في (س).
(٧)
في (س): «تجلد».
(٨)
قوله: «وأقول إذا ..... لم تضع» ليس في (س).
° [١٣٢٤٦]
[التحفة: م د ت س ق ١٣١٢٩، س ١٣١٧٠، خ ١٣٢٤٢، م ١٣٢٥٢، خ م د ١٥٣١١، م ١٥٤٩٨].
(٩)
في (س): «امرأة».
(١٠)
في الأصل: «للزهري»، والمثبت من (س)، وينظر: «كنز العمال» (١٥٣٤٣) معزوا للمصنف.
* [٤/
٤٣ ب].
يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ألَكَ إِبِلٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا ألْوَانُهَا؟»
قَالَ: حمْرٌ (١)، قَالَ: «أَفِيهَا أَوْرَقُ (٢)؟» قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ
(٣) وُرْقٌ، قَالَ: «ممَّا ذَلكَ تَرَى (٤)؟» قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ
يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ (٥)، قَالَ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ
عِرْقٌ»، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي (٦) الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ.
• [١٣٢٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ
وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ: إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ
أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ (٧)، يُلَاعَنُ وَيَلْحَقُ بِهِ
وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ.
° [١٣٢٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ (٨) سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِهِ (٩)، ثُمَّ نَفَاهُ، قَالَ: يَلْزَمُهُ
الْوَلَدُ بِقَضَاء رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل.
• [١٣٢٤٩]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ (١٠)، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ
بَعْدُ، لَحِقَ بِهِ.
(١) من قوله: «قال: ما ألوانها ...... حمر»
ليس في (س).
(٢)
الأورق: الأسمر. والوُرْقة: السمرة. يقال: جمل أورق، وناقة ورقاء، والجمع: وُرْق،
كأحمر وحُمْر. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
(٣)
الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر:
النهاية، مادة: ذود).
(٤)
ليس في (س).
(٥)
نزعه عرق: نزع إليه في الشبه، أي: أشبهه، وظهر لونه عليه، والعرق: أصل النسب.
(انظر: ذيل النهاية، مادة: نزع).
(٦)
في الأصل: «من»، والمثبت من (س).
(٧)
في (س): «مستقبل»
° [١٣٢٤٨]
[شيبة: ١٧٨٦٥، ٢٩٧٢٣]، وسيأتي: (١٣٢٥٤).
(٨)
تصحف في الأصل إلى: «عن»، والمثبت من (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٧٩).
(٩)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(١٠)
قوله: «أخبرنا الثوري» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٣٢٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ
يُنْكِرُ: يُلَاعَنُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ.
• [١٣٢٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ
لَهُ، يَلْحَقُ بِهِ وإِنْ كَرِهَ، وَقَالَ عَامِرٌ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ *
ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ، أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ
بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا (١)، فَقَالَ: لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا
لأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ (٢) وَلَدِهِ.
• [١٣٢٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ (٣) سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي
الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ يُنْكِرُهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا، وَيَصِيرُ
الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ (٤).
• [١٣٢٥٣]
وذكره عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ
سَنَةً ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ، وَقَالَهُ عُثْمَانُ
أَيْضًا.
° [١٣٢٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُلَاعَنُ بِكِتَابِ
اللَّهِ عز وجل، وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
١٨٠
- بَابٌ
يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أنْ تَضَعَ (٥)
• [١٣٢٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا،
فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعَنْهَا
(٦) حَتَّى تَضعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ
رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ.
* [س/٢٤].
(١)
في (س): «إليه».
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٣)
تصحف في الأصل: «عن»، والمثبت من (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٧٩).
(٤)
قوله: «ما كانت أمه عنده» ليس في (س).
° [١٣٢٥٤]
[شيبة: ١٧٨٦٥، ٢٩٧٢٣]، وتقدم: (١٣٢٤٨).
(٥)
هذا الباب ليس في (س).
(٦)
في الأصل: «يلاعن» والمثبت من (س).
١٨١ - بَابُ نَفْيِ (١) الْمَرْأهِ
وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ
• [١٣٢٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ
امْرَأَةً زَنَتْ، فَقَالَتْ *: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ
الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي، قَالَ: هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ (٢).
• [١٣٢٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ (٣): قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ (٤) تَزْعُمُ أَنَّ
وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ (٥)؛ الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ (٦)، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ: أَفَلَا تُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ (٧)؟ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ،
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٨).
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ
أَنَا: إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ: كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ.
١٨٢
- بَابُ
الرَّجُلِ يَقْذِفُ ثُمَّ يُطَلِّقُ (٩)
• [١٣٢٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ
الرَّجُلُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا
(١٠)، وإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَحِقَ بهِ الْوَلَدُ،
قَالَ قَتَادَةُ: وإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ، وَلَحِقَ
بِهِ الْوَلَدُ (١١).
(١) في الأصل: «تنفي»، والمثبت من (س).
* [٤/
٤٤ أ].
(٢)
هذا الأثر ليس في (س).
(٣)
قوله: «أخبرنا ابن جريج» وقع في (س): «عن معمر».
(٤)
في (س). «زاذان».
(٥)
قوله: «لا تصدق» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٦)
الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والولى، والمرأة تسمى فراشَا؛ لأن الرجل
يفترشها. (انظر: النهاية، مادة: فرش).
(٧)
القافة: جمع القائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.
(انظر: النهاية، مادة: قوف).
(٨)
من قوله: «فقال له ابن عبيد ........ الحجر» ليس في (س).
(٩)
في (س): «باب في الملاعنة».
(١٠)
في الأصل: «ثم يلاعنها»، والمثبت من (س).
(١١)
قوله: «ولحق به الولد» ليس في (س).
• [١٣٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا
فَبَتَّهَا (١) نِكَايَةً؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ
امْرَأَتُهُ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ: يُجْلَدُ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٢٦٠]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ
بَعْدَ الطَّلَاقِ (٢).
• [١٣٢٦١]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ (٣) سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ
قَذَفَهَا، جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
• [١٣٢٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ
تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، حُدَّ (٤) وَأُلْحِقَ (٥) بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٢٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُهَا، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا
مُلَاعَنَةَ.
• [١٣٢٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا (٦)، فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ إِذَا كَانَ
يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ
بِهِ الْوَلَدُ (٧).
(١) في الأصل: «فيها»، والمثبت من (س).
(٢)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٣٢٦١]
[شيبة: ٢٩٤٤٩].
(٣)
تصحف في الأصل، (س): «عن»، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٧٩).
(٤)
في (س): «جلد».
(٥)
في الأصل: «ولحق»، والمثبت من (س).
• [١٣٢٦٤]
[شيبة: ٢٨٧٨١، ٢٩٤٥٨].
(٦)
قوله: «ثم طلقها» وقع في الأصل، (س): «وليست له رجعة»، والمثبت من «مصنف ابن أبي
شيبة» (٢٩٤٥٨) من طريق سفيان، به.
(٧)
كذا وقع الأثر، وفي «الآثار» لأبي يوسف (٧٠٩) من طريق حماد، عن إبراهيم: «إذا قذف
الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه، والأم عصبة من
لا عصبة له».
• [١٣٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا،
وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا
وَبَتَّهَا، لَمْ يُلَاعِنْهَا.
• [١٣٢٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ
امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ.
قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الضَّرْبُ.
وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
يُلَاعَنُ.
• [١٣٢٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (١) التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُلَاعِنُ
وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ (٢)؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلَاعِنُ، أَمَا
إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ (٣) إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ
(٤) إِلَيْهِ.
• [١٣٢٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ
الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٢٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ
يَقُولُ: إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ * طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: أَلْزَمَهُ مَا
فَرَّ مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا.
(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢)
قوله: «أيلاعن وليست له امرأة» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣)
قوله: «من الله» ليس في (س).
(٤)
في (س): «أن ترجع».
وكذا وقع الأثر بهذا السياق في
الأصل، (س)، وفي «مصنف» ابن أبي شيبة (٢٩٤٥٤) قال: «حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن
الشعبي؛ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فجاءت بحمل، فانتفى منه؟ قال: فقال:
يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن الله قال في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ﴾، أفتراها له زوجة؟ قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن
لا أرجع إليه».
• [١٣٢٦٨]
[شيبة: ١٨٠٧٩].
* [٤/
٤٤ ب].
• [١٣٢٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ (١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ
تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ، وَلَا مُلَاعَنَةَ.
١٨٣
- بَابٌ
قَذْفُهَا (٢) قَبْلَ أنْ تهْدَى لَهُ
• [١٣٢٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ (٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ
أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ (٤)، قَالَ: يُلَاعَنُهَا.
• [١٣٢٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا،
فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا.
• [١٣٢٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا
قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَيْسَ (٥) بِهَا حَمْلٌ
فَلَهَا الصدَاقُ كَامِلًا، وَيُلَاعَنُهَا.
• [١٣٢٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ
امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: إِنْ كَانَتْ (٦) حَامِلًا
لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا تَامَّا، وَالْوَلَدُ
لَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ،
وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
• [١٣٢٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقْذِفُ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَ: يُلَاعَنْهَا وَالْوَلَدُ لَهَا
(٧)، وَعَمْرٌو قَالَهُ.
• [١٣٢٧٠] [شيبة: ١٩٥١٧].
(١)
من (س).
(٢)
في (س): «يقذف امرأته».
(٣)
في الأصل: «رجل»، والمثبت من (س).
(٤)
ليس في (س).
• [١٣٢٧٢]
[شيبة: ١٦٩٧٣، ١٧٨٢٧].
• [١٣٢٧٣]
[شيبة: ١٧٨٢٨].
(٥)
«ليس» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٣٢٧٤]
[شيبة:١٩٥١٦].
(٦)
في (س): «جاءت».
(٧)
في الأصل: «له»، والمثبت من (س) وينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٥١٤٥) من
طريق ابن جريج، به.
١٨٤ - بَابٌ الرِّجُلُ (١) يَقْذِفُ
امْرَأتَهُ وَهُوَ بأرْضٍ بَائنَةٍ (٢)
• [١٣٢٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ (٣)، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا،
فَإِنَّهُ يُجْلَدُ.
• [١٣٢٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ
بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ (٣)، قَالَ: إِذَا جَاءَ لَاعَنَ.
١٨٥
- بَابُ
قَوْلِهِ: لَمْ أجِدْكِ عَذْرَاءَ
• [١٣٢٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ (٤): إِذَا قَالَ رَجُلٌ (٥)
لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زِنًا، فَلَا
يُجْلَدُ * (٦)، زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ (٧) يُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ
وَأَشْبَاهِهِ.
• [١٣٢٨٠]
عبد الرزاق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ
لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، الْعُذْرَةُ
تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ.
• [١٣٢٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ
الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءَ، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢)
قوله: «بأرض» وقع في (س): «في أرض ثانية».
• [١٣٢٧٦]
[شيبة: ١٧٨٢٧].
(٣)
في (س): «ثانية».
(٤)
في الأصل: «قلت»، والمثبت من (س).
(٥)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
* [س/٢٥].
(٦)
زاد بعده في الأصل: «لم يجلد عمر» وليس في (س).
(٧)
في الأصل: «العدة» والمثبت من (س)، وينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٨٩٥) عن عطاء …
بنحوه.
العذرة: بكارة المرأة، فإذا افتضت
فهي ثيب، وإن لم تفض فهي عذراء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٧٧).
• [١٣٢٧٩]
[شييبة: ١٨٧٢٥].
• [١٣٢٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ (١) أَبَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ.
• [١٣٢٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ (٢): لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ،
قَالَ: لَا يُضْرَبُ، إِلَّا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ
تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالتَّعْنِيسُ (٣).
• [١٣٢٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ * الْحَكَمِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ
(٤)، قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالتَّعْنِيسِ (٥).
١٨٦
- بَابٌ
وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أحَدِهِمَا (٦)
• [١٣٢٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ
وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَقَرَّ
بِالْآخَرِ، قَالَ: يَنْتَفِي مِنْهُمَا (٧) جَمِيعًا، أَوْ يَدَّعِيهِمَا
جَمِيعًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى مِنَ
الْأَوَّلِ (٨)، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وإِنْ
أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ، وَانْتَفَى مِنَ (٩) الْآخَرِ، لَاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ
جَمِيعًا.
• [١٣٢٨١] [شيبة:٢٨٨٩٦].
(١)
في (س): «عن»، وينظر: «تهذيب الكمال» (٧/ ٨٦).
• [١٣٢٨٢]
[شيبة: ٢٨٨٩٧].
(٢)
ليس في (س).
(٣)
في الأصل: «والشيء»، والمثبت من (س). وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (٤/
٤٣٤).
* [٤/
٤٥ أ].
(٤)
قوله: «بالمرأة لم يجدها عذراء» وقع في (س): «بامرأته فيقول: لم أجدها عذراء».
(٥)
في الأصل: «والنفس»، والمثبت من (س). وينظر: «مسند ابن الجعد» (٢٣٠) من طريق شعبة،
به.
(٦)
وقع في (س): «باب الرجل يولد له اثنان فينتفي من أحدهما».
(٧)
تصحف في الأصل إلى: «من أحدهما»، والمثبت من (س).
(٨)
قوله: «من الأول» وقع في الأصل: «بالأول» والمثبت من (س).
(٩)
في الأصل: «عن»، والمثبت من (س).
١٨٧ - بَابٌ يَقْذِفُهَا (١) وَيَقُولُ:
لَمْ أرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا
• [١٣٢٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ
الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا.
• [١٣٢٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ
لاِمْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ
غَيْرِ حَمْلٍ، قَالَ: لَا يُلَاعِنُهَا، قَالَ: وَيَقُولُ بعْضُهُمْ (٢): لَا
مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ.
• [١٣٢٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ،
لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا تَرَافَعَا (٣) إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى
ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى، قَالَ اللَّهُ عز
وجل: ﴿وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦].
١٨٨
- بَابٌ
قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا (٤) إِلَى السُّلْطَانِ (٥)
• [١٣٢٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا
فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٣٢٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِنرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ
قَذَفَ امْرَأَتَهُ (٦)، ثُمَّ مَاتَ (٧) قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى
السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ
امْرَأَتُهُ.
• [١٣٢٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ
لَا بُدَّ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
(١) قوله: «باب يقذفها» وقع في (س): «باب
الرجل يقذف امرأته».
(٢)
ليس في (س).
(٣)
في الأصل: «رفعا»، والمثبت من (س).
(٤)
قوله: «باب قذفها ولم يترافعا» وقع في (س): «باب الرجل يقذف امرأته ولا يرافعها».
(٥)
بعده في (س): «أو يقذفها وهي صماء بكماء» وستأتي في الترجمة التالية.
(٦)
قوله: «في رجل قذف امرأته» وقع في (س): «قال: إذا قذف الرجل امرأته».
(٧)
في (س): «تاب».
١٨٩ - بَابٌ يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ
بَكْمَاءُ (١)
• [١٣٢٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ
الْمَيْتَةِ، أَضْرِبُهُ، وَقَال غَيْرُهُ: لَا أَضْرِبُهُ (٢) حَتَّى تُعْرِبَ
عَنْ نَفْسِهَا.
١٩٠
- بَابٌ
الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ (٣)
• [١٣٢٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا
وَلَمْ يَتَلَاعَنَا، قَالَ: يَرِثُهُ الْآخَرُ.
• [١٣٢٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ
يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا
مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٢٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
• [١٣٢٩٥]
عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (٤)، قَالَ مَعْمَرٌ:
وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا يَسْأَلُ الْبَاقِي
عَنْ شَيءٍ.
• [١٣٢٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعَنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، وَرِثَتْ
زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمَ، وإِنْ
مَاتَتْ (٥) فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ، وَرِثَهَا (٦)، وإِنْ
شَهِدَ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ
(١) الترجمة ليست في (س)، وبعده في الأصل:
«وباب يقذفها ثم يموت» وسيأتي من (س) بعد الأثر التالي.
(٢)
في (س): «ضرب».
(٣)
الترجمة من (س).
* [٤/
٤٥ ب].
(٤)
قوله: «عبد الرزاق ...... مثله» ليس في (س).
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «مالت»، والمثبت من (س).
(٦)
في (س): «ويرثها».
يَرِثْ، وإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ
جُلِدَ وَوَرِثَ، وإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ، لَمْ تُجْلَدْ
وَلَمْ تَرِثْ (١)، قَالَ قَتَادَةُ: وَالرَّجُلُ (٢) لَوْ سَكَتَ كَانَ
بِمَنْزِلَتِهَا، لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ.
• [١٣٢٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٢):
يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: يُلَاعَنُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُجْلَدُ
وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ (٤).
١٩١
- بَابٌ
يَقْذِفُهَا (٥) بَعْدَ مَوْتِهَا (٦)
• [١٣٢٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ،
جُلِدَ الْحَدَّ (٤).
١٩٢
- بَابٌ
يَقْذِفُهَا قَبْلَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا
• [١٣٢٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ
قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى
السُّلْطَانِ، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٣٣٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُضْرَبُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ
عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
(١) قوله: «وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم
تجلد ولم ترث» تصحف في الأصل إلى: «وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث»
وسقط من (س).
ومن قوله: «وإن اعترف ...... ولم
ترث» ليس في (س).
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣)
قوله: «مثل قول الثوري» ليس في (س).
(٤)
ليس في (س).
(٥)
في (س): «الرجل يقذف المرأة».
(٦)
بعده في (س): «ويقذفها قبل أن يتزوجها». وستأتي.
• [١٣٢٩٨]
[شيبة: ١٧٨٢٣، ١٧٨٢٧].
١٩٣ - بَابُ الَّذِي (١) يُكَذِّبُ
نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ (٢)
• [١٣٣٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ
أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مُلَاعَنَتِهَا يُجْلَدُ (٣) الْحَدَّ وَرَاجَعَهَا (٤).
• [١٣٣٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى
مِنَ التَّلَاعُنِ شيْءٌ (٥)، ضُرِبَ وَهِيَ امْرَاتُهُ.
• [١٣٣٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ
إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ:
فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَيُجْلَدُ *.
• [١٣٣٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ (٦)، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا
قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا،
جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ
قَذَفَهَا بَعْدَمَا يُجْلَدُ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ (٧)، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا
مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَّمَا قَذَفَهَا، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا
تُقْبَلُ.
١٩٤
- بَابٌ
الرَّجُلُ (٨) يكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أوْ قَبْلَهُ (٩)
• [١٣٣٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَدْ نَزَعَ
وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا تَلَاعَنَا (١٠)، قَالَ: لَا يُجْلَدُ، قُلْتُ:
لِمَ *؟ قَالَ: قَدْ تَفَرَّقَا، قَدْ بَاءَ (١١) بِلَعْنَةِ اللَّهِ.
(١) في (س): «الرجل».
(٢)
قوله: «من اللعان» ليس في (س).
(٣)
قوله: «يفرغ من ملاعنتها يجلد» وقع في الأصل: «تقضي تلاعنها كله جلد».
(٤)
قوله: «الحد وراجعها» وقع في (س): «ولا يراجعها»، والمثبت موافق لما روي في
«التمهيد» (٦/ ٢٠٠) عن حماد.
(٥)
في (س): «عن الشيء».
* [س/٢٦].
(٦)
في (س): «قريش».
(٧)
قوله: «وأكذب نفسه» وقع في الأصل: «يكذب نفسه»، والمثبت من (س).
(٨)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٩)
قوله: «أو قبله» ليس في (س).
(١٠)
في الأصل: «يلاعنها»، والمثبت من (س).
* [٤/
٤٦ أ].
(١١)
البوء: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).
• [١٣٣٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ أكذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا تَلَاعَنَا (١) جُلِدَ،
وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٣٠٧]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ، وَلَا
يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٣٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ
بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ،
وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ،
وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى مَا (٢) أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
• [١٣٣٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ: عَنِ الْمُلَاعِنِ إِذَا
اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلَاعَنَتِهِ - أَنَّهُ يُجْلَدُ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ
امْرَأَتُهُ.
• [١٣٣١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ
أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهُ (٣)، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
١٩٥
- بَابٌ
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أبَدًا
• [١٣٣١١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا.
• [١٣٣١٢]
عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ،
عَنْ شَقِيقِ (٤) بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا
يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدَا.
(١) في الأصل: «يلاعنها»، والمثبت من (س).
(٢)
من (س).
(٣)
في (س): «ملاعنته».
• [١٣٣١٢]
[شيبة: ١٧٦٥٨].
(٤)
تصحف في (س): «سفيان». وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٩٦٦١) عن الدبري، عن عبد
الرزاق، به.
• [١٣٣١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، قَالَ: لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ
أَنْ يَجْتَمِعَا (١) أَبَدًا، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
• [١٣٣١٤]
عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ،
عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعَنَانِ
أَبَدًا (٢).
• [١٣٣١٥]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (٣)، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (٤)، عَنِ
النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ،
وَلَا يَجْتَمِعَانِ.
• [١٣٣١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ،
فَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا.
• [١٣٣١٧]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ
الزُّهْرِيِّ.
• [١٣٣١٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
أَكْذَبَ نَفْسَهُ، ضُرِبَ الْحَدَّ.
• [١٣٣١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَتَى مَا (٢) أَكْذَبَ نَفْسَهُ (٢) جُلِدَ، وَخَطَبَهَا
مَعَ الْخُطَّابِ.
• [١٣٣٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
• [١٣٣٢١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ.
• [١٣٣٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ
يَقُولُ: إِذَا
(١) في الأصل: «يجتمعوا»، والمثبت من (س).
(٢)
من (س).
(٣)
قوله: «أخبرنا الثوري» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٤)
تصحف في (س) إلى: «أبي هشام».
• [١٣٣١٨]
[شيبة: ٢٩٠٣٨].
(٥)
من قوله: «قال إذا أكذب نفسه جلد» في الخبر السابق إلى هنا ليس في (س).
تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ
بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ،
وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ،
وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى مَا (١) أَكْذَبَ نَفْسَهُ *.
١٩٦
- السُّنَّةُ
فِي اللِّعَانِ (٢)
° [١٣٣٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا
نَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (٣) [النور: ٤] الْآيَةَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ
عُبَادَةَ: أَيْ (٤) لَكَاعِ (٥) أَلَئِنْ تَفَخَّذَهَا (٦) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ
(٧) حَتَّى أَيْقَنْتُ، فَإِنْ ذَهَبْتُ أَجْمَعُ الشُّهَدَاءَ، لَمْ (٨)
أَجْمَعُهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ (٩) حَاجَتَهُ، وإِنْ حَدَّثْتُكُمْ بِمَا رَأَيْتُ
ضَرَبْتُمْ ظَهْرِي ثَمَانِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَلْأنْصَارِ: «أَلَا
تَسْمَعُونَ إِلَى مَا قَالَ (١٠) سَيِّدُكمْ؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا
تَلُمْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِينَا أَحَدٌ أَشَدَّ غَيْرَةً (١١) مِنْهُ، وَاللَّهِ
مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ
فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا،
إِلَّا الْبَيِّنَةَ الُّتِي ذَكَرَ اللهُ»، قَالَ:
(١) من (س).
* [٤/
٤٦ ب].
(٢)
هذه الترجمة من (س).
(٣)
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ وقع في الأصل: ﴿وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]،
والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «التفسير» للمصنف (٢/ ٥٣) به، و«تفسير الطبري»
(١٧/ ١٧٩) من طريق أيوب به.
(٤)
في (س): «ابن»، والمثبت موافق لما في «التفسير» للمصنف.
(٥)
في الأصل: «أطلع»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «التفسير» للمصنف، ولما في
«تفسير الطبري».
اللكاع، واللكع: لفظ يُستعمل في
الحمق والذم، ويطلق على الصغير، ولو أطلق على الكبير أريد به صغير العلم والعقل.
(انظر: النهاية، مادة: لكع).
(٦)
في (س): «يدها» دون نقط، والمثبت موافق لما في «التفسير» للمصنف.
التفخذ: الجلوس بين فخذي المرأة وهو
يجامعها. (انظر: القاموس، مادة: فخذ).
(٧)
في (س): «فيضرب»، والمثبت موافق لما في «التفسير» للمصنف.
(٨)
في الأصل: «ثم»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «التفسير» للمصنف.
(٩)
لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س): «تقضى»، والمثبت من «التفسير» للمصنف.
(١٠)
قوله: «ما قال» وقع في (س): «قول»، وفي «التفسير» للمصنف، و«تفسير الطبري»: «يقول».
(١١)
الغَيرة: تغير القلب وهيجان الحفيظة بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين
بالآخر أو بحريمه. (انظر: النهاية، مادة: غور).
فَابْتُلِيَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ،
وَهُوَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ أنَّهُ أَدْرَكَ
عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾
الْآيَةَ إِلَى ﴿الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦]،
فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قِفُوهُ (١) فَإِنَّهَا
وَاجِبَةٌ»، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَتُبْ»، قَالَ: لَا
وَاللَّهِ، إِنِّي لَصَادِقٌ، ثُمَّ مَضَى عَلَى الْخَامِسَةِ، ثُمَّ شَهِدَتْ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «قِفُوهَا (٢) فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ»، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «إِنْ
كُنْتِ كَاذِبَةً فَتُوبِي»، فَسَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ
قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، ثُمَّ مَضَتْ عَلَى الْخَامِسَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا، وَجَاءَتْ بِهِ كَذَا (٣) فَهُوَ لِفُلَانٍ»،
فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَبَلَغَنِي (٤)
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَوْلَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ لَكَانَ (٥) لِي
فِيهِ أَمْرٌ».
° [١٣٣٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ
الْحُصَيْنِ (٦)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حِينَ تَلَاعَنَا، وَقَالَ: «إِذَا
وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ»، وَقَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ
أَسْوَدَ جَعْدًا (٧) قَطَطًا (٨) فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ، وإِنْ جَاءَتْ
بِهِ أَحْمَرَ سَبِطًا (٩)، فَهُوَ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ»، فَجَاءَتْ بِهِ
أَسْوَدَ جَعْدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ *
لَوْلَا مَا قَضَى اللهُ فِيهِ».
(١) كأنه في (س): «أخبره»، والمثبت موافق لما
في المصدرين السابقين.
(٢)
كأنه في (س): «أخبرها»، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.
(٣)
قوله: «وجاءت به كذا» ليس في (س)، وفي «تفسير الطبري»: «إن جاءت به كذا وكذا فهو
لزوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه ما قيل».
(٤)
في (س): «وبلغني».
(٥)
في الأصل: «كان»، والمثبت من (س) فهو أليق.
(٦)
في الأصل: «الحسين»، والتصويب من (س).
(٧)
الجعد: الذي في شعره التواء. (انظر: المصباح المنير، مادة: جعد).
(٨)
القطط: الشديد الجعودة، مثل: رءوس السودان. (انظر: المشارق) (١/ ١٥٨).
(٩)
السبط: المنبسط والمسترسل الشعر، والجمع: أسباط. (انظر: النهاية، مادة: سبط).
* [س/٢٧].
° [١٣٣٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ
الْمُلَاعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي
بَنِي سَاعِدَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ (١) رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ (٢) فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ عز وجل فِي * شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرآنِ مِنْ أَمْرِ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ (٣) رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ
وَفي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَاضِرٌ (٤)،
قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ لِي (٣): كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنْ أُمْسِكُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ
حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ (٥)، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ»، وَكَانَتْ
حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ، فَكَانَ ابْنُهُ (٦) يُدْعَى لِأُمِّهِ.
° [١٣٣٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، لَعَلَّهُ (٧)
عَنِ الزُّهْرِيِّ (٨)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ
جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا (٩) كَأَنَّهُ (٧) وَحَرَةٌ (١٠)، فَلَا
° [١٣٣٢٥] [التحفة: خ م د س ق ٤٨٠٥] [شيبة: ١٧٦٥٥].
(١)
قوله:»لو أن«من (س).
(٢)
في الأصل:»فيقتله«، والمثبت من (س).
* [٤/
٤٧ أ].
(٣)
من (س).
(٤)
في (س):»شاهد«.
(٥)
قوله:»عند النبي ﷺ«ليس في (س).
(٦)
في الأصل:»ابنها«، والمثبت من (س).
° [١٣٣٢٦]
[التحفة: خ م د س ق ٤٨٠٥] [شيبة: ١٧٦٥٥].
(٧)
ليس في (س).
(٨)
في (س):»ابن شهاب«.
(٩)
رسم في الأصل:»قصاقصي«، والمثبت من (س)، وينظر:»المستخرج«لأبي عوانة
(٤٤٦٩)،»المعجم الكبير" للطبراني (٥٦٧٤) من حديث الدبري عن عبد الرزاق، به.
(١٠)
الوحرة: دويبة حمراء تلزق بالأرض، وقيل: وزغة شبيهة بسام أبرص تلصق بالأرض لا تطأ
طعاما ولا شرابا إلا سمته، والجمع وحر. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٥٣٤).
أُرَاهَا إِلَّا (١) صَدَقَتْ (٢)
وَكَذَبَ (٣) عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ قَصِيرًا أَعْيَنَ (٤) ذَا
ألْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى
الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.
° [١٣٣٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هُوَ
هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَدُهَا؟ فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ببَصَرِهِ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.
° [١٣٣٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا
تَلَاعَنَا: «أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ».
° [١٣٣٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
الْأَرْبَعَةِ».
° [١٣٣٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ
عَفَارِ النَّخْلِ، قَالَ: وَعَفَارُهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ (٥)، ثُمَّ
تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا (٦) لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ، قَالَ:
فَوَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا مُصفَرًّا
(١) بعده في (س): «قد».
(٢)
في (س): «صدقته عليه».
(٣)
في (س): «وكذبه».
(٤)
قوله: «قصيرًا أعين» من (س).
الأعين: الواسع العين. (انظر:
النهاية، مادة: عين).
° [١٣٣٢٩]
[شيبة:٢٩٤٢٥].
° [١٣٣٣٠]
[الإتحاف: جا طح ش حم ٨٧٢٣].
(٥)
تأبير النخل: تلقيحه. (انظر: اللسان، مادة: أبر).
(٦)
من (س).
حَمْشًا (١) سَبْطَ الشَّعْرِ،
وَالَّذِي رُمِيَتْ (٢) بِهِ خَدَلَّجٌ (٣) إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ
مُسْتَهٌ (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمُّ بَيِّنْ»، ثُمَّ لَاعَنَ
بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.
° [١٣٣٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ
الْقَاسِمُ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ (٥) لاِبْنِ عَبَّاسٍ هِيَ
الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا (٦)
بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا (٧)»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، وَلكنَّهَا
تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ (٨) أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.
° [١٣٣٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَاعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى،
وَقَالَ (٩) زَوْجُهَا: مَا قَرَبْتُهَا (١٠) مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ، وَعَفَارُ
النَّخْلِ (١١) أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ شَهْرَيْنِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ»، قَالَ (١٢): وَيَزْعُمُونَ
(١) في (س): «خمصيا».
الحموشة: الدقة. (انظر: النهاية،
مادة: حمش).
(٢)
في الأصل: «بعثت»، والمثبت من (س)، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٠/
٢٩٥) من حديث الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٣)
الخدلج: العظيم. (انظر: النهاية، مادة: خدلج).
(٤)
في الأصل: «سُتْهُمّا».
الْمُسْتَهُ: ضخم الألْيتين. (انظر:
التاج، مادة: سته).
° [١٣٣٣١]
[الإتحاف: جا طح ش حم ٨٧٢٣].
(٥)
قوله: «بن الهاد» ليس في (س).
* [٤/
٤٧ ب].
(٦)
الرجم: القتل رميًا بالحجارة. (انظر: مختار الصحاح، مادة: رجم).
(٧)
في الأصل: «رجمتها»، والمثبت من (س).
(٨)
قوله: «ولكنها تلك المرأة كانت قد» وقع في (س): «ولكن تلك امرأة».
° [١٣٣٣٢]
[التحفة: خ م س ق ٦٣٢٧، س ٦٣٣٠]، وتقدم: (١٣٣٢٤، ١٣٣٣٠).
(٩)
في (س): «وكان».
(١٠)
في (س): «قربها».
(١١)
عفار النخل: تلقيحها وإصلاحها. (انظر: التاج، مادة: عفر).
(١٢)
ليس في (س).
أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ
حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي
رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ، أَجْلَى، جَعْدًا قَطَطًا،
عَبْلَ (١) الذِّرَاعَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ.
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(٢): قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ
الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
لَرَجَمْتُهَا»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ (٣)
قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.
١٩٧
- بَابُ
(٣) التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
° [١٣٣٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَةِ، يَقُولُ
بَعْضُنَا: لَا يُفَرَّقُ (٤) بَيْنَهُمَا، وَيَقُولُ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا (٥) سَعِيدٌ (٦): فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ،
فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ (٧) أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ،
وَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟
فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ أَيُّوبُ فَحَدَّثَنِي عَمْرُو
بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، صَدَاقِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ
لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ
لَهَا (٣)» أَوْ كَمَا قَالَ.
° [١٣٣٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
(١) العبل: الضخم. (انظر: النهاية، مادة:
عبل).
(٢)
قوله: «بن محمد» ليس في (س).
(٣)
ليس في (س).
° [١٣٣٣٣]
[التحفة: خ م د س ٧٠٥٠] [شيبة: ١٧٦٧١، ٣٧٢٨٥].
(٤)
في الأصل: «نفرق».
(٥)
قوله: «ويقول بعضنا: يفرق بينهما» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٦)
قوله: «قال سعيد» ليس في (س).
(٧)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
° [١٣٣٣٤]
[التحفة: خ م د س ٧٠٥١] [الإتحاف: حم ٩٧٣٥] [شيبة: ١٧٦٧١، ٣٧٢٨٦].
١٩٨
- بَابٌ
كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟
• [١٣٣٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ *
لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟ قَالَ: يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
شَهَادَةَ، ثُمَّ لِيُشْهِدْ أَرْبَعًا أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ
يَقُولُ: وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَهِيَ *
مِثْلُ ذَلِكَ، وَتَقُولُ: وَعَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ.
• [١٣٣٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ:
وَيَدْرَأُ عَنْهُ - الْحَدَّ - الْعَذَابَ (٣)، أَنْ يُلَاعِنَ كَمَا يَدْرَأُ
عَنْهَا هِيَ.
• [١٣٣٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءَ: أَنْ أُلَاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ
امْرَأَتِهِ، فَلَاعَنْتُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ:
كَمَا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل.
• [١٣٣٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ
الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا، يَبْدَأُ هُوَ، ثُمَّ هِيَ
بَعْدُ (٣).
(١) قوله: «للمتلاعنين حسابكما» وقع في (س):
«المتلاعنين حسابهما».
(٢)
في الأصل: «كاذبا»، ولعله سبق قلم من الناسخ.
* [س/٢٨].
* [٤/
٤٨ أ].
(٣)
ليس في (س).
١٩٩ - بَابٌ (١) اللِّعَانُ أعْظَمُ مِنَ
الرَّجْمِ وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ (٢) بَعْدَ (٣) الْمُلَاعَنَةِ
• [١٣٣٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ.
• [١٣٣٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (٤) يَقُولُ: وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى
أَكْذَبِهِمَا.
• [١٣٣٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنِ افْتَرَى
عَلَيْهَا، قَالَ: يُحَدُّ.
• [١٣٣٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قَذَفَ
الْمُلَاعِنَةَ، جُلِدَ الْحَدَّ.
• [١٣٣٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٥)، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: فِي الَّذِي يُلَاعِنُ
امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ: لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي؟
قَالَا: يُجْلَدُ.
وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا،
فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٣٣٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ (٦) بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَ(٧) الشَّعْبِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ.
(١) ليس في (س).
(٢)
قوله: «وباب من قذف» وقع في (س): «والقذف».
(٣)
من (س).
(٤)
قوله: «سعيد بن المسيب» في (س): «الشيباني». وينظر: «الدر المنثور» (١٠/ ٦٦٢)
معزوا للمصنف.
(٥)
قوله: «عن إبراهيم» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٦)
تصحف في الأصل إلى: «هشام»، والمثبت من (س).
(٧)
في (س): «عن».
٢٠٠ - بَابٌ مَنْ قَذَفَ (١) ابْنَ
الْمُلَاعِنَةِ وَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢)
• [١٣٣٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ قَذَفَ
ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، جُلِدَ الْحَدَّ.
• [١٣٣٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ (٣)
قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ.
• [١٣٣٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا،
ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٣٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً،
فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ (٤) أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥)، قَالَ:
يَغْرَمُ (٦) الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: يَرِثُهَا.
٢٠١
- بَابٌ
مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتفَى مِنْهُ (٧)
• [١٣٣٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٨) قَالَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ
لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ * لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، عُزِّرَ
وَلَمْ يُجْلَدْ.
(١) قوله: «من قذف» ليس في (س).
(٢)
في (س): «الرضاع».
• [١٣٣٤٦]
[شيبة: ٢٩٠٥٩].
(٣)
قوله: «إبراهيم والشعبي» وقع في (س): «الزهري وقتادة».
(٤)
في (س): «علم».
(٥)
قوله: «من الرضاعة» ليس في (س).
(٦)
في (س): «لا يغرم». وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٣٣٤ - ١٧٣٣٧ - ١٧٤٨٧).
(٧)
بعده في (س): «ومن ادعاه بعد ما مات» وسيأتي.
(٨)
قوله: «عن عطاء» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [٤/
٤٨ ب].
• [١٣٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ (١) إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ
الَّذِي (٢) انْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ
يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدًّا.
• [١٣٣٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا
ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
٢٠٢
- بَابٌ
ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَمَا مَاتَ وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ (٣)
• [١٣٣٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي (٤) ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: إِذَا ادَّعَى
الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ بَعْدَمَا يَمُوتُ، فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا
ادَّعَى مَالًا، وإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ، ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ.
• [١٣٣٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ
وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَرِثَتْهُ مَا
كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ
يَرِثْهَا.
٢٠٣
- بَابٌ
ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ (٥)
• [١٣٣٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي
الْوَلَدِ (٦) أَنَّهَا وَلَدَتْهُ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
° [١٣٣٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي (٧) ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ (٨)، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ
(١) بعده في (س): «له».
(٢)
في الأصل: «للذي»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٣)
الترجمة ليست في (س) وستأتي بعد الأثر القادم.
(٤)
من (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق.
(٥)
الترجمة ليست في (س).
(٦)
في (س): «الملاعنة».
(٧)
ليس في (س).
(٨)
قوله: «بن عمير» ليس في (س).
أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَسْأَلُ لِي
عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ،
فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ لِلأُمِّ، وَجَعَلَهَا
بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
° [١٣٣٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (١)، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى
أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ
الْمُلَاعَنَةِ؟ قَالَ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمِّهِ، هِيَ
بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: تَرِثُهُ أُمُّهُ
الْمَالَ كُلَّهُ.
• [١٣٣٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ
أُمَّهُ (٢)، يَقُولُ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ، ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ
عَصَبَتُهُ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ. قَالَ سُفْيَانُ: يَكُونُ لَهَا (٣) الْمَالُ
كُلُّهُ.
• [١٣٣٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ.
• [١٣٣٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ (٤) أُمِّهِ، هُمْ يَرِثُونَهُ
وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّهِ، وَلَا يَجْتَمِعُ أَبُوهُ
وَأُمُّهُ.
• [١٣٣٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَصبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
° [١٣٣٥٦] [شيبة: ٢٩٦٩٢، ٣١٩٧٨]، وتقدم: (١٣٣٥٥).
(١)
قوله: «عبد الله بن عبيد بن عمير» وقع في (س): «عبد الله بن عبيد الله بن عمر».
وينظر: «سنن الدارمي» (٢٩٨٨)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٩٠٨٣ - ٣١٣٢٨) من طريق
الثوري.
• [١٣٣٥٧]
[شيبة: ١٧٦٥٩، ٢٩٠٦١، ٣١٩٨٠].
(٢)
في الأصل: «لأمه» والمثبت من (س). وينظر: «كنز العمال» (٤٠٦٠٢) معزوا للمصنف.
(٣)
قوله: «يكون لها» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٤)
من (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق.
• [١٣٣٦١] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا:
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ * عَصَبَةُ أُمِّهِ.
• [١٣٣٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ يَرِثُ وَلَدَ
(١) الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا (٢)؟ قَالَ: لَهَا الثُّلُثُ،
وَلِعَصبَةِ (٣) أُمِّهِ (٤) مَا بَقِيَ، قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ:
لَهَا الشَّطْرُ (٥)، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ (٦).
• [١٣٣٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي
ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ
اللَّهُ لَهَا.
• [١٣٣٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ:
تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَهُ
ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
° [١٣٣٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، فِي
مِيرَاثِ ابْنِ (٧) الْمُلَاعَنَةِ، فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا
يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَ، فَحَدَّثَهُمْ (٨) عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَوْجَهَا، فَرَّقَ (٩)
النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ
ابْنُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (١٠)، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ،
وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ (١١) الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ
إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، صَارَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ،
وَلإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ.
• [١٣٣٦١] [شيبة: ٣١٩٧٩].
* [س/ ٢٩].
(١)
في (س): «ابن».
(٢)
في (س): «وجدها».
(٣)
[٤/ ٤٩ أ]. في (س): «والعصب».
(٤)
في (س): «لأبيه».
(٥)
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٦)
من قوله: «قلت: وترك ..... ما بقي» ليس في (س). وينظر: «مختصر خلافيات البيهقي»
(٤/ ٣٨) عن سليمان بن يسار … بنحوه.
(٧)
في (س): «ولد».
(٨)
في (س): «يخبرهم».
(٩)
في (س): «ففرق».
(١٠)
في (س): «فيه».
(١١)
في الأصل: «منها»، والمثبت من (س).
° [١٣٣٦٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
° [١٣٣٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ:
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَأَرَى إِنْ كَانَ
مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ قَالَ (١)
ابْنُ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ (٢) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ
مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ».
° [١٣٣٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ … مِثْلَهُ.
• [١٣٣٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَقُولُ:
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ، فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ
الْمَالِ، وإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ.
٢٠٤
- بَابُ
مِيرَاثِ (٣) وَلَدِ الزِّنَا
• [١٣٣٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ حُرًّا، قَالَ: مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ وَلَدِ (٤) الْمُلَاعَنَةِ.
• [١٣٣٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِثْلُ (٤)
مِيرَاثِ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ.
• [١٣٣٧٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: لَا
يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ:
لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ (٥)، وَلَا نُصَدِّقُ
(٦) أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا
فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُدسَ (٧).
(١) في (س): «فإن».
(٢)
في (س): «أخبرني».
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقوله: «باب» ليس في (س).
(٤)
من (س).
(٥)
في (س): «لواحد».
(٦)
في (س): «يعرف».
(٧)
في (س): «الثلث»، وينظر: «سنن الدارمي» (٣١٣٧) من طريق معمر، عن الزهري، به.
• [١٣٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (١) قَالَ (٢): إِنْ تَرَكَ (٣) الرَّجُلُ ابْنَتَهُ
وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالَهُ، فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لاِبْنَتِهِ.
٢٠٥
- بَابُ
(٤) الْمُسْلِم يَقْذِفُ امْرَأتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ
• [١٣٣٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ
امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، قَالَ *: عَلَيْهَا غَضَبُ
اللَّهِ، هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا يُلَاعِنُهَا.
• [١٣٣٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٣٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ، قَالَا: إِذَا قَذَفَ
الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
(٥).
° [١٣٣٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ
عتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ: «أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ
أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ،
وَالْأَمَةِ عِنْدَ الحُرِّ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ».
° [١٣٣٧٨]
قال مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا
كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: «وَإِنْ قَالَ (٤) رَجُلٌ
لِنِسْوَةٍ: قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ (٦)،
وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ».
• [١٣٣٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا
يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا (٧) النَّصْرَانِيَّةَ وَألْأَمَةَ (٦)،
إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ.
(١) في الأصل: «أمه»، والمثبت من (س).
(٢)
بعده في (س): «أبي».
(٣)
في (س): «يرث».
(٤)
ليس في (س).
• [١٣٣٧٤]
[شيبة: ٢٩٠٤٣].
* [٤/
٤٩ ب].
(٥)
هذا الأثر ليس في (س).
(٦)
من (س).
(٧)
قوله: «لا» ليس في (س).
• [١٣٣٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ (١) امْرَأَتَهُ أَمَةً، أُلْحِقَ (٢)
بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتَهُ عَلَى حَالِهَا.
• [١٣٣٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: لَا
لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيةِ،
وَالْمَمْلُوكَةِ.
• [١٣٣٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ (٣) سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ
يَقُولُ: لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا
الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءً، وَعِدَّتُهُمَا،
وَطَلَاقُهُمَا، يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، وَلَيْسَ
بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى
الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ.
• [١٣٣٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ (٤)، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ
وَالشَّعْبِيِّ، وَ(٥) عَنِ الْحَكَم، عَنْ (٦) إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: فِي
الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا: إِنَّهُ لَا
(٧) يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ،
وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ.
• [١٣٣٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ
الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَالْمَمْلُوكَةِ، وَالْمُسْلِمِ.
• [١٣٣٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ
امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا.
(١) في الأصل: «الحرة»، والمثبت من (س).
(٢)
في الأصل: «أمد للحق»، والمثبت من (س).
(٣)
ليس في (س).
(٤)
في الأصل: «أبيه» وهو خطأ، والمثبت من (س)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٢٠٨) من
طريق معتمر - ابن التيمي - شيخ المصنف، به.
(٥)
ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من المصدر السابق.
(٦)
في الأصل: «وعن»، والمثبت من (س)، المصدر السابق.
(٧)
من (س)، وينظر: المصدر السابق، «سنن سعيد بن منصور» (٧٢٠) عن الشعبي وإبراهيم.
• [١٣٣٨٤]
التحفة: ق ٨٧٦٣].
• [١٣٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُلَاعِنُ (١) فِي (٢) كُلِّ زَوْجٍ.
• [١٣٣٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ *، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُجْلَدُ قَاذِفُهَا، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ
الْمُحْصَنَاتِ (٣).
• [١٣٣٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةِ،
وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ،
وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةِ عَنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصرَانِيَّةِ
عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ.
٢٠٦
- بَابُ
(٢) الرَّجُلِ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحتَ الْمُسْلِمِ
• [١٣٣٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ
النَّصرَانِيَّةَ وَهِيَ عَنْدَ الْمُسْلِمِ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.
• [١٣٣٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ
تَحْتَ الْمُسْلِمِ، جُلِدَ الْحَدَّ.
• [١٣٣٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ
مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ (٥) الْإِسْلَامِ، وإِلَّا فَلَا حَدَّ
عَلَى قَاذِفِهَا.
• [١٣٣٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ،
فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَة وَثَلَاثِينَ سَوْطًا.
(١) زاد قبله في (س): «لا».
(٢)
ليس في (س).
* [س/ ٣٠].
(٣)
المحصنات: جمع محصنة، وهُنَّ العفائف ذوات الأزواج. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٦٢٦).
• [١٣٣٨٨]
التحفة: ق ٨٧٦٣].
* [٤/
٥٠ أ].
(٤)
في الأصل: «موسى»، والمثبت من (س).
(٥)
في (س): «لحرمة».
٢٠٧ - بَابُ (١) قَذْفِ الرَّجُلِ
النَّصْرَانِيةَ
• [١٣٣٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قذَفَ نَصرَانِيًّا
أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ.
• [١٣٣٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
قَالَ: قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، وإنْ كَانَ عَبْدًا (٢) مُسْلِمًا.
• [١٣٣٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
عَنْ رَجاءَ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا - وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ
أَهْلِ الشَّامِ - سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل قَالَ لِرَجُلٍ: يَا
شَارِبَ الْخَمْرِ؟ قَالَ: قُلْنَا نَحُدُّهُ، قَالَ عُمَرُ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا.
• [١٣٣٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ
يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ، نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ.
• [١٣٣٩٧]
أخبرنا عَبدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عَطَاءٌ: إِنِ (٣) افْتُرِيَ عَلَى أَبِ (٣) رَجُلٍ مُسْلِمٍ، الْأَبُ مِنْ أَهْلِ
الشِّرْكِ، فَعُقُوبَةٌ (٤) وَلَا حَدَّ (٥).
• [١٣٣٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفِ قَالَا:
كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضرَبَ النَّصرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ
لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ (٦) أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتُرِكَ (٧).
(١) ليس في (س).
(٢)
قوله: «كان عبدا» في (س): «كانت عند».
(٣)
من (س).
(٤)
في (س): «يعد به».
(٥)
في الأصل: «خلاف» والمثبت من (س).
(٦)
قوله: «ما فيك» ليس في (س).
(٧)
في (س): «فتركه».
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ
الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرْ (١) مَا
صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ.
• [١٣٣٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيةً: لَا يُضْرَبُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا
يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ.
٢٠٨
- بَابُ
(٢) الرَّجُلِ يَطأ سُرِّيَّتَهُ وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا
• [١٣٤٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ * سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ،
فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصنَهَا فَهُوَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ.
• [١٣٤٠١]
عبد الرَّزَّاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ
جَارِيَتَهُ، فَلْيُحْصِنْهَا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصابَةِ
جَارِيتِهِ، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ.
• [١٣٤٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ (٤)
بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ (٥)، فَإِذَا حَمَلَتِ
الْجَارِيَةُ قَالَ: لَيْسَ مِنَي (٦)، وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ
فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ (٢)، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ،
وَمَنْ شاءَ لَا يَعْزِلُ.
(١) في (س): «فذكر».
(٢)
ليس في (س).
* [٤/
٥٠ ب].
• [١٣٤٠٢]
[شيبة: ١٧٧٨٥].
(٣)
قوله: «عبد الله» ليس في (س).
• [١٣٤٠٢]
[شيبة: ١٧٧٨٥].
(٤)
قوله: «أنه قال قد» ليس في (س).
(٥)
العزل عن المرأة: منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ٢٨٠).
(٦)
في (س): «بشيء».
• [١٣٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ (١) مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزعُ
عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي (٢)، فَقَالَ: لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ
يَطَؤُهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ
(٣) إِيَّاهُ.
• [١٣٤٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ
عُمَرَ (٥)، أَنَّهُ (٢) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ
وَلَائِدَكُمْ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَطَأُ وَلِيدَة، فَتَلِدُ، إِلَّا أَلْحَقْتُ
بِهِ وَلَدَهَا.
• [١٣٤٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ
بِنْتِ (٦) أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٣٤٠٦]
أخبرنا عَبدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (٧)، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ
أَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ،
تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ، وَأَنَّهَا حَمَلَتْ، فَشَكَّ فِي (٨) حَمْلِهَا
وَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ
رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ (٩): إِذَا حَمَلَتْ
لَيْسَ مِنِّي، فَأَيُّمَا رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ،
فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصنْهَا، وإنَّهَا إِنْ
وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ، وإِنَّهُ
يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ،
(١) قوله: «أن عمر» ليس في (س). ينظر: «سنن
سعيد بن منصور» (٢٠٦٣) عن عمر، به، بمعناه.
(٢)
في (س): «تسقيها».
(٣)
في (س): «لزمه».
• [١٣٤٠٤]
شيبة: ١٧٧٨٥].
(٤)
قوله: «بن عبد الله» تصحف في (س): «وعبد الله».
(٥)
قوله: «عن عمر» سقط من (س).
(٦)
تصحف في (س): «ابن».
(٧)
قوله: «بن الخطاب» من (س).
(٨)
قوله: «فشك في» في (س) «فسئل عن».
(٩)
قوله: «يقول أحدهم» في (س): «يقولون».
وَلَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ
وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ لَا
يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنْ (١) يَمْلِكَ وَالِدَهُ (٢)، وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ
(٣).
° [١٣٤٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٤)، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ (٥) يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ،
أَوْ عُمَرَ، أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا،
فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ
أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ (٦)، فَإِذَا * هُوَ بِرَاعِي غَنَمٍ، فَدَعَاهُ،
فَرَاطَنَهَا (٧) فَأَخْبَرَهَا (٨) أَنَّهُ سَيِّدُهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي
حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا، وإِنَّ فِي دِينِي لَا
يُصِيبُنِي رَجُلٌ (٩) فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ، فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي
بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ * بِمَكَّةَ
(١٠)، فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَكَانَ
مَجْلِسُهُمُ الْحِجْرَ، فَقَالَ لَهُ (١١) النَّبِيُّ ﷺ: «جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه
السلام فِي
(١) في الأصل:»إنه لا«والمثبت من»كنز
العمال«(١٥٣٥١) معزوا للمصنف.
(٢)
في الأصل:»والده«، والمثبت من»كنز العمال«.
(٣)
من قوله:»لا تحسب ...... في ملكه«ليس في (س). وينظر:»كنز العمال«.
(٤)
قوله:»أخبرنا ابن جريج«ليس في (س).
(٥)
قوله:»عبد الله بن عبيد بن عمير بن الحارث«وقع في الأصل:»عبد الله بن عمير بن
الحارث«والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في»الدر المنثور«للسيوطي (١٣/ ١٧٩)
منسوبًا لعبد الرزاق في»المصنَّف«، وفي كلا الحالين لا نعرفه، وفي هذه الطبقة: عبد
الله بن عمير مولى أم الفضل بنت الحارث، فالله أعلم.
(٦)
ليس في (س).
* [س/ ٣١].
(٧)
الرطانة: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص
بها غالبا كلام العجم. (انظر: النهاية، مادة: رطن).
(٨)
قوله:»فدعاه فراطنها فأخبرها«وقع في (س):»فوطأها فأخبره«والمثبت من الأصل هو
الموافق لما في»الدر المنثور«.
(٩)
في (س):»أحد«.
* [٤/
٥١ أ].
(١٠)
من (س) وهو موافق لما في»الدر المنثور".
(١١)
من (س).
مَجْلِسِي هَذَا، عَنِ اللهِ عز وجل:
أَنَّ أَحَدَكمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ
عَلَى اللهِ إِذَا سَجَعَ ذَلِكَ الْمَسْجَعَ (١)، وَلَكِنَّهُ: ﴿يَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩]، فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ»، فَكَتَبَ
بِذَلِكَ فِيهَا.
° [١٣٤٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ
قَالَ: ابْتَاعَ (٢) أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ
أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا، فَأَبَتْ (٣)
عَلَيْهِ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا حَامِلٌ (٤)، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا، إِنَّ
أَحَدَكُمْ إِذَا سَجَعَ ذَلِكَ الْمَسْجَعَ (٥) فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ (٦) عَلَى
اللَّهِ عز وجل»،
قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَاحِبِهَا الَّذِي بَاعَهَا (٧).
• [١٣٤٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قِيلَ
لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ
ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
(١) قوله: «سجع ذلك المسجع» وقع في الأصل:
«تنجع المنتجع»، والمثبت هو الصواب. ينظر تعليقنا على الحديث التالي.
(٢)
الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).
(٣)
في الأصل: «فحاملت»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الدر المنثور» للسيوطي
(١٣/ ١٨٠) معزوّا للمصنف.
(٤)
قوله: «أنها حامل» وقع في الأصل: «أنها كانت حاملا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق
لما في «الدر المنثور».
(٥)
قوله: «سجع ذلك المسجع» وقع في الأصل: «انتجع بذلك المنتجع»، والمثبت من (س) وهو
موافق لما في «غريب الحديث» للخطاب (١/ ٢٤٤) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به،
مختصرًا، ثم قال الخطابي: «معناه: سَلَك ذلك المَسْلَك، أو ذهب ذلك المذهب، أو نحو
هذا من الكلام، وأصل السجع: القصد لجهة واحدة»، وهو الموافق لما ذكره كل من
تَعَرَّض لهذا الحديث، ينظر: «الفائق» للزمخشري (٢/ ١٥٥، مادة: سجع)، و«النهاية في
غريب الحديث» لابن الأثير (٢/ ٣٤٣، مادة: سجع).
(٦)
الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).
(٧)
قوله: «الذي باعها» من (س)، وهو الموافق لما في «الدر المنثور».
قَالَ: وَسَأَلْتُ (١) ابْنَ
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَأْنِ مَيْسَرَةَ، وَقَالَ: لَا تَدَعُنَّ لَهُ (٢)
الْقَافَةَ؟ قَالَ: لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا
قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ، كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ.
• [١٣٤١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى
جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنِّي،
لَا يُلْحَقُ بِهِ.
• [١٣٤١١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ،
قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، يُطَيِّبُ
نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى
مِنْ وَلَدِهَا، وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ (٣) الْغُلَامَ.
• [١٣٤١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ
زَيْدٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً.
• [١٣٤١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٤)، أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ
(٥) اعْتَرَفَ بِهِ، وإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ، لَمْ
يُلْحَقْ.
• [١٣٤١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا
(٦) فَوَلَدَتْ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا.
• [١٣٤١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ
(٧)، قَالَ: كُنْتُ
(١) في الأصل: «وسأله» والمثبت من (س). ينظر:
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٤/ ٣٦٧) بنحوه.
(٢)
في (س): «تدعها لها».
(٣)
في (س): «اعترف»، والمثبت من الأصل، وهو موافق لما في «المحلى» (١٠/ ١٤١).
(٤)
بعده في (س): «قال ليس الأمة».
(٥)
ليس في (س).
(٦)
في (س): «يعتزلها».
(٧)
كذا ذكره، ولعل الصواب: «أبو زياد الهاشمي» انظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٧٣)، وإلا
فهو «زياد بن أبي زياد، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة». ينظر: «المحلى» (٩/
٣٤١).
عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ
رَجُل أَظُنُّهُ مِنْ بَنِي كُرْزٍ فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ (١) فَسَبَّ الْغُلَامَ
وَأُمَّهُ، فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ، قُلْتُ (٢): إِنَّهُ لَابْنُكَ، فَدَعَاهُ،
وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ (٣)، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى
مِنْهُ.
• [١٣٤١٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ
جَارِيَةٍ لَهُ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا
تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِيَ الْإِبِلِ، قَالَ (٤): فَاسْتَبْشَرَ.
• [١٣٤١٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ *، قَالَتْ: لَيْسَ وَلَدِي
مِنْ سَيِّدِي، قَالَ: لَا تُصدَّقُ، السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، وَلَيْسَ
عَلَيْهَا ضرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ.
٢٠٩
- بَابُ
دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأةِ رَجُلٍ (٥) غَائِبٍ
[١٣٤١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ
بِالْخُرُوجِ، أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ؟ قَالَ:
لَا، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا، فَقُلْتُ: أَبُوهَا يَمُوتُ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ
لَهَا فِي أَبِيهَا، قَالَ: وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيَهُ وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ،
قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ
إِلَيهِ.
• [١٣٤١٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ
حُمَيْدِ بْنِ
(١) قوله: «فجاءه رجل أظنه من بني كرز فرأى
ابن عباس» من (س).
(٢)
في (س): «وقال». وانظر حديث رقم: (١٤٧٦٥).
(٣)
الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر:
النهاية، مادة: رحل).
(٤)
ليس في (س).
* [٤/
٥١ ب].
• [١٣٤١٩]
[شيبة: ١٧٩٥١].
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغِيبَةٍ (١) إِلَّا ذُو
مَحْرَمٍ، أَلَا وإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلَا وإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ.
• [١٣٤٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا
وَهُوَ غَائِبٌ، إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ.
• [١٣٤٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ
رَجُلٌ (٢) عَلَى مُغِيبَةٍ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِي
أَوِ ابْنِ عَّمٍّ لِي خَرَجَ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ
عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ، قَالَ: ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ
عَلَى الْبَابِ لَا تَدْخُلُ، فَقُلْ: أَلكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟
° [١٣٤٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ (٣)، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ،
اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ، فَلَمْ يَجِدْه فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ
مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ، فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ
لَهُ عَلِيٌّ: كَأَن حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَقَالَ لَهُ
عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى
الْمُغِيبَاتِ.
• [١٣٤٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَرفَجَةَ،
قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ
رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ، فَادْعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ
عِنْدَكِ *، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرأَةَ إِذَا خَلَوْا (٤) جَرَى الشَّيْطَانُ
بَيْنَهُمَا.
(١) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (انظر:
النهاية، مادة: غيب).
• [١٣٤٢١]
[شيبة: ١٧٩٥١].
(٢)
ليس في (س).
° [١٣٤٢٢]
[شيبة:١٧٩٥٦].
(٣)
في (س): «الأعمش»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (١٣٦٢٤) معزوا للمصنف.
* [س/ ٣٢].
(٤)
في (س): «دخلوا»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (١٣٦٣٣) معزوا للمصنف.
° [١٣٤٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ
لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَت ذَاتَ مَحرَمٍ،
إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».
° [١٣٤٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا (١) ذُو
مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا (٢) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو
مَحْرَمٍ لَهَا، قَالَ: أكًادُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ.
• [١٣٤٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ * لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ
يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ، أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا، وإِذَا حَضَرَ
فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ (٣)،
قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ أَلَّا (٤)
يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لِزِنْيَةٍ.
° [١٣٤٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ،
عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ (٥)، عَنْ أَبِي (٦) مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ
عَلَى تَكْرِمَتِهِ (٧) فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ» (٨).
(١) قوله: «رجل على امرأة إلا» من (س).
(٢)
ليس في (س).
* [٤/
٥٢ أ].
(٣)
من (س).
(٤)
في (س): «لا».
(٥)
في (س): «صبيح» وهو خطأ، والتصويب من الحديث (٣٩٣٦)، و«المعجم الكبير» (١٧/ ٢١٨/
٦٠١) من طريق الدبري، به.
(٦)
في (س): «ابن» وهو خطأ واضح، والتصويب كما في الحديث (٣٩٣٦)، و«المعجم الكبير».
(٧)
تصحف في (س) إلى: «كريمته»، والتصويب كما في الحديث (٣٩٣٦)، و«المعجم الكبير».
التكرمة: الموضِع الخاص لجلوس الرجل
من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. (انظر: النهاية، مادة:
كرم).
(٨)
هذا الحديث زيادة من (س).
• [١٣٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَأْتي الْمُغِيبَةَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا،
وَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنَ الْأَسَاوِدِ
(١).
° [١٣٤٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَقَدْ نَزَلْتَ
عَلى فُلَانَةَ، وَغَلقَتْ عَلَيْكَ بَابَهَا، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ».
٢١٠
- بَابُ
الْعزْلِ عن الْإِمَاءِ
° [١٣٤٣٠]
أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ
الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ (٢)،
قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ
دِينَارٍ، يَسْأَلُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَزْلِ
النِّسَاءِ، فَقَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ
الْأَنْصارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي
أَمَةً تَسْنُو (٣) عَلَيَّ أَوْ تَنْضَحُ عَلِيَّ وإنِّي أَعْزِلُهَا، وَلَا
أَعْزِلُهَا إِلَّا خَشْيَةَ الْوَلَدِ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا
الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَذَبَتْ يَهُودُ،
كَذَبَتْ يَهُودُ».
(١) قوله: «أسود من الأساود» وقع في (س):
«أسد من الأسود»، وفي الأصل: «أَسْوَدُ مِنَ الْأُسْدِ»، والمثبت من «كنز العمال»
(١٣٦٣١) معزوا للمصنف، وهو الصواب. وينظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٣٠)، «الصحاح» (٢/
٤٩١).
الأساود: نوع من الحيَّات عِظام
فِيها سَواد، وهو أخبثها. (انظر: المشارق) (٢/ ٣٧).
° [١٣٤٣٠]
[التحفة: د ٤٠٢٣، س ٤٤٣٢، س ٤٤٣٧] [شيبة: ١٦٨٧٠، ١٦٨٧١].
(٢)
قوله: «قال أخبرنا ابن جريج» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣)
تسنو: تسقي. (انظر: النهاية، مادة: سنى).
(٤)
الموءودة الصغرى: العزل عن المرأة، جعله بمنزلة الوأد (وهو: دفن البنت وهي حية).
(انظر: النهاية، مادة: وأد).
قَالَ: فَسَأَلْنَا أَبَا سَلَمَةَ،
أَسَمِعْتَهُ (١) مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٢)؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ
أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ عَنْهُ.
° [١٣٤٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله
إِنَّهَا تَكُونُ لَنَا الْإِمَاءُ فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ
أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَذَبَت يَهُودُ،
كَذَبَتْ يَهُودُ وَكَذَبَت، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَرُدَّهُ».
° [١٣٤٣١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ»، قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حَمَلَتْ،
فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا حَمَلَتْ (٤)؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «مَا قَضَى اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخرُجَ، إِلَّا (٢) هِي
كَائِنَةٌ».
° [١٣٤٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،
عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ
الْأَنْصارِ.
(١) في الأصل: «أسمعه»، والمثبت من (س).
(٢)
من (س).
° [١٣٤٣١]
[التحفة: ق ٢٢٤٩، م س ٢٣٩٦، ت س ٢٥٨٧، م د ٢٧١٩] [شيبة: ١٦٨٣٩، ١٦٨٥٦]، وسيأتي: (١٣٤٥٩).
(٣)
قوله: «بن أبي كثير» وقع في (س): «بن أبي حكيم» وهو خطأ، وينظر: «جامع الترمذي»
(١١٧٤)، «السنن الكبرى» (٩٢٢٧) من طريق معمر، به.
° [١٣٤٣٢]
[الإتحاف: حم ٢٦٥٥].
(٤)
قوله: «فقال النبي ﷺ:»ما يقدر يكن«، قال: فلم يلبث أن حملت، فجاء النبي ﷺ فقال:
ألم تر أنها حملت؟»من (س). وينظر: «كنز العمال» (٤٥٩٠١) معزوًّا لعبد الرزاق،
و«مسند أحمد» (١٥٤٠٦) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٣٤٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْن أَبِي
يَزِيدَ، وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ
وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ * بِهِ بَأْسٌ،
فَدَعَا ابْنُ عَبّاسٍ جَارِيَةً لَهُ تَرمِي، فَقَالَ: إِنِّي لأَصْنَعُهُ
بِهَذِهِ، فَقَالَ عَطَاءٌ حِينَئِذٍ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ
نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّهَا (١) الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَكُونُ نُطْفَةً (٢)، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً،
ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا، ثُمَّ يُكْسَى الْعَظْمُ لَحْمًا
(٣)، قَالَ: وَقَالَ بِيَدِهِ (٤)، وَجَمَعَ أَصابِعَهُ فَمَدَّهَا فِي
السَّمَاءِ، وَقَالَ: الْعَزْلُ يَكُونُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ، كَيْفَ يَكُونُ
مَوْءُودَةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَيَكُونُ الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا
كُلِّهِ (٥).
• [١٣٤٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كَانَتِ لِي جَارِيَةٌ،
كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا، فَوَلَدَتْ لِي أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ.
• [١٣٤٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ
عَمْرٍو، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ (٦)
فَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، عَنْدِي
جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللَّائِي أكُنُّ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ
كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ:
أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ، قَالَ: فَقُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، إِنَّمَا
* [٤/ ٥٢ ب].
(١)
قوله: «يقولون إنها» وقع في (س): «يرونه».
(٢)
النطفة: الماء الصافي قل أو كثر، والجمع: نطاف، والمراد هنا: المني. (انظر: مختار
الصحاح، مادة: نطف).
(٣)
من (س).
(٤)
القول باليد: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام
واللسان، فتقول: قال بيده: أخذ. (انظر: النهاية، مادة: قول).
(٥)
قوله: «كيف يكون موءودة، ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل قبل هذا كله» من (س).
وينظر: الحديث (١٣٤٥٤) عن ابن جريج، عن عطاء، به.
(٦)
في الأصل: «أبي» خطأ، والتصويب من (س)، وينظر: «الموطأ - رواية أبي مصعب -» (١٢٥٩).
نَجْلِسُ إِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ
مِنْكَ، قَالَ: أَفْتِهِ، قَالَ: قُفتُ: هُوَ حَرْثُكَ (١) إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ،
وإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ، فَقَالَ
زَيْدٌ: صَدَقَ.
• [١٣٤٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَةٍ لَهُ، ثُمَّ يُرِيهَا إِيَّاهُ مَخَافَةَ
أَنْ تَجِيءَ بِشَيءٍ *.
• [١٣٤٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
قَالَ: أَخْبَرَتْنِي سُرِّيَّةٌ لِعَلِيٍّ، يُقَالُ لَهَا: جُمَانَةُ أَوْ أُمُّ
جُمَانَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَلِيٌّ يَعْزِلُ عَنْهَا، فَقُلْنَا لَهُ: فَقَالَ:
أُحْيِي شَيْئًا أَمَاتَهُ اللَّهُ؟
• [١٣٤٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ (٢)، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا
كَانَتْ سُرِّيَّةً لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا.
• [١٣٤٤٠]
عبد الرزاق، عَن هشيْمٍ، عَن حُصَيْنٍ (٣)، عَن (٤) مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أنَّ
سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ.
• [١٣٤٤١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَزْلِ الْإِمَاءِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَفْعَلُ.
(١) الحرث: المرأة حرث الرجل أي يكون ولده
منها، كأنه يحرث ليزرع. (انظر: اللسان، مادة: حرث).
• [١٣٤٣٧]
[شيبة: ١٦٩٢٨].
* [س/٣٣].
(٢)
كذا في الأصل، (س)، ووقع في «الأوسط» لابن المنذر (٩/ ١١٧) بالمخالفة لأصله الخطي:
«علي»، ووقع في «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٦٨/ ٢٦٨٥) من طريق الثوري، به: «علي
بن الحسن»، ووقع في «مصنف ابن أبي شيبة» (٧٥٧٣) من طريق الثوري، به: «الحسن بن
علي»، وعند الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٥١): «علي أبي الحسن» قال الفسوي:
«وهو لا بأس به كوفي»، فالله أعلم.
• [١٣٤٤٠]
[شيبة: ١٦٨٤٥، ١٦٨٦١].
(٣)
قوله: «عن حصين» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: «سنن سعيد بن منصور»
(٢٢٤١) عن هشيم، به.
(٤)
تصحف في (س) إلى: «بن».
٢١١ - بابٌ يَسْتَأمِرُ (١) الحُرَّةَ فِي
العَزْلِ وَلا يَسْتأمِرُ الأمَةُ
• [١٣٤٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، يَقُولُ: هُوَ
مِنْ حَقِّهَا.
• [١٣٤٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ،
وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ السُّرِّيَّةُ، وإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ
حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ (٢) أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا كَمَا يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ (٣).
• [١٣٤٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ (٤) الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ
أَبِي سُعَادَ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلُ ذَلِكَ (٦).
• [١٣٤٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ (٧).
(١) في الأصل: «استأجر»، وهو خطأ، والتصويب
من (س).
• [١٣٤٤٣]
[شيبة: ١٦٨٧٨].
(٢)
في (س): «عليها» وهو تصحيف واضح.
(٣)
قوله: «السرية، وإن كانت الأمة تحت حر كان عليه أن يستأمرها كما يستأمر الحرة» من
(س)، وينظر: «كنز العمال» (٤٥٩٠٥)، «فتح الباري» (٩/ ٣٠٨) معزوًّا لعبد الرزاق،
وكذا التعليق السابق.
(٤)
في (س): «سعيد»، والمثبت من «فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده «باب من
كنيته أبو شعيب» (ص ٤٢١)؛ فقد قال رحمه الله: «أبو شعيب الحنظلي: سمع طاوسا، وسعيد
بن حبير.
روى عنه الثوري. أخبرنا خيثمة وغيره،
قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو الدبري - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي شعيب
الحنظلي، عن أبي سعاد، عن سعيد بن جبير في العزل. رواه وكيع، عن سفيان، فقال: عن
أبي سعاد، عن سعيد بن جبير، ووهم فيه» اهـ. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في
«المصنف» (١٦٨٧٨) كما ذكر ابن منده.
(٥)
قوله: «عن أبي سعاد» ليس في (س)، وأثبتناه من المصدرين السابقين، وينظر كذلك: «فتح
الباب» لابن منده (باب من كنيته أبو سعاد، ص ٤١٣).
(٦)
هذا الأثر ليس في الأصل، وزدناه من (س).
(٧)
هذا الأثر زيادة من (س).
• [١٣٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا يُعْزَلُ عَنِ
الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا (١).
• [١٣٤٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ (٢) يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا
(٣) فَأَذِنَتْ لَهُ.
٢١٢
- بَابُ
الْعَزْلِ *
• [١٣٤٤٨]
عَبدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانُوا يَعْزِلُونَ.
° [١٣٤٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرُوا (٤) لَهُ
الْعَزْلَ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
• [١٣٤٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ
النَّخَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا.
• [١٣٤٥١]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ:
لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ (٥) مِنْ (٦) صلْبِ
• [١٣٤٤٦] [شيبة: ١٦٨٧٥].
(١)
في (س): «بإذنها».
(٢)
في (س): «بأن».
(٣)
في (س): «استأذنها».
* [٤/
٥٣ أ].
° [١٣٤٤٩]
[التحفة: خ ٢٤٦٠، خ م ت س ق ٢٤٦٨، م ٢٤٨٩، س ٢٥٥٣، م ٢٩٦٥] [الإتحاف: حم طح ٢٩٩٢] [شيبة: ١٦٨٣٩، ١٦٨٥٦]، وتقدم: (١٣٤٣١).
(٤)
في (س): «وذكر».
(٥)
النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).
(٦)
في (س): «في».
رَجُلٍ (١)، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى
صَفَا، لأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا، فَإِنْ شِئْتَ (٢) فَاعْزِلْ، وإِنْ
شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ.
• [١٣٤٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللَّهُ (٣) فِيهَا
الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ (٤).
• [١٣٤٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (٥) بْنِ
مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عَبَّاس عَنِ الْعَزْلِ (٦)،
فَقَالَ: أُؤَجِّلُكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا، قَالَ (٧): فَسَأَلْنَا فَلَمْ نَجِدْ
شَيْئًا (٨) فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَتَلَا عَلَيْنَا (٩): ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ حَتَّى بَلَغَ (١٠): ﴿ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤]،
فَقَالَ: كَيْفَ تَكُونُ مِنَ الْمَوْءُودَةِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَى هَذَا
الْخَلْقِ (١١)؟
• [١٣٤٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لاِبْنِ
عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا يَرَوْنَ أَنَّهَا (١٢) الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى يَعْنِي
الْعَزْلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١٣): سُبْحَانَ اللَّهِ، تَكُونُ نُطْفَةً،
ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا، ثُمَّ
تُكْسَى الْعِظَامُ
(١) في الأصل: «آدم»، والمثبت من (س). وينظر:
«المعجم الكبير» (٩/ ٣٣٥/ ٩٦٦٤) من طريق الدبري، به.
(٢)
قوله: «فإن شئت» من (س).
(٣)
أقحم بعده في الأصل كلمة غير واضحة، وكأنها: «ورسوله».
(٤)
هذا الأثر ليس في (س).
(٥)
في الأصل: «عبد الله» وهو خطأ، والتصويب من (س).
(٦)
قوله: «عن العزل» ليس في (س).
(٧)
في الأصل: «قالوا»، والتصويب من (س).
(٨)
قوله: «فلم نجد شيئا» من (س).
(٩)
ليس في (س).
(١٠)
من (س).
(١١)
قوله: «الموءودة حتى تمر على هذا الخلق؟» ليس في (س).
(١٢)
قوله: «عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس: إن ناسا يرون
أنها» ليس في (س).
(١٣)
قوله: «ابن عباس» من (س).
لَحْمًا، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَجَمَعَ
أَصَابِعَهُ، ثُمَّ مَدَّهَا (١) فِي السَّمَاءِ، وَقَالَ: الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا
كُلِّهِ، كَيْفَ يَكُونُ مَوْءُودَةً؟ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَيَكُونُ
الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ.
• [١٣٤٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
قَالَ: سُئِلَ (٢) ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ
لِيَقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللَّهُ بِخَلْقِهَا، هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ
سَقَيْتَ، وإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ.
• [١٣٤٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَفْلَحَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي (٣) أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَبَا
أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ.
• [١٣٤٥٧]
عبد الرزاق، قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ.
• [١٣٤٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٤)، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ
وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا حرثُكَ، إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وإِنْ شِئْتَ
أَعْطَشْتَهُ.
° [١٣٤٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ* الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: «أوإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ»؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:
«فَلَا عَلَيْكُمْ ألَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ نَفْسًا أَن
يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهيَ كَائِنَةٌ».
(١) في (س): «رفعها».
(٢)
في (س): «سألت».
• [١٣٤٥٦]
[شيبة: ١٦٨٤٨].
(٣)
في (س): «أبي».
• [١٣٤٥٧]
[شيبة: ١٦٨٤٠].
(٤)
قوله: «يحيى بن سعيد» وقع في (س): «أبي سعيد».
° [١٣٤٥٩]
[التحفة: م ٣٩٨٧] م س ٤١١٣، س ق ٤١٤١، س ٤١٦٠، خت م د ت س ٤٢٨٠، م س ٤٣٠٣، س ٤٤٣٧]
[الإتحاف: حم ٥٤٦٤] [شيبة: ١٦٨٧٠، ١٦٨٧١].
* [٤/
٥٣ ب].
• [١٣٤٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ
الزُّهْريَّ، إِلَّا قَدْ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ (١) ذَلِكَ.
• [١٣٤٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجُ (٢)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
(٣) عِيَاضٍ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائمٌ أُصَلِّي، إِذْ سَمِعْتُ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ:
أَرَأْيٌ هَذَا مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٣٤٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ،
فَقَالَ: ذَلِكِ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.
• [١٣٤٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْعَزْلِ: هُوَ الْمَوْءُودَةُ
الْخَفِيَّةُ (٤).
• [١٣٤٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ، فَقَالَ: أَسَعِيدُ،
تَزَوَّجْتَ؟ قَال (٥): قُلْتُ: لَا، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ، قَالَ:
لَئِنْ كَانَ فِي صُلْبِكَ وَدِيعَة فَسَتَخْرُجُ.
• [١٣٤٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ شَابٌّ
حِينَ خَرَجَ وَجْهُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: أَتَزَوَّجْتَ
(١) بعده في (س): «بعض».
(٢)
قوله: «عبيد الله بن حميد الأعرج» كذا في الأصل، وفي (لس): «عبيد الله بن حمير
الأعرج» ولم نجده، ولعله تصحف من «عبد الله بن عبيد بن عمير»؛ فإنه مشهور بالرواية
عن عروة بن عياض، ويروي عنه ابن جريج، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٥٩).
(٣)
كانت في الأصل: «عن»، وكأنه صوبها إلى المثبت، والمثبت من (س)، وهو عروة بن عياض
بن عمرو بن عبد القاري، يروي عن ابن عمر، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٢٩).
(٤)
في (س): «الصغرى».
(٥)
من (س) [س/ ٣٤].
يَا خَلَّادُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا،
وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِيَ الْيَوْمَ، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِي،
ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ.
• [١٣٤٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي زِيَادٌ (١)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَغزِلُ.
٢١٣
- بَابُ
حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ (٣)؟
° [١٣٤٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ إِيَّايَ وَعَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ؟ قَالَ:
«تُطْعِمُها إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كُسِيتَ، وَلَا تَضْرِبِ
الْوَجهَ، وَلَا تُقَبِّحْ (٤)، وَلَا تَهْجُر (٥) إِلَّا فِي الْبَيْتِ».
• [١٣٤٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا
يَأْتِيهَا، قَالَ: لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَة.
• [١٣٤٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي خَيْرُ
النَّاسِ، يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ
أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكِ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ (٦): لَقَدِ
اشْتَكَتْ
(١) في (س): «ابن زياد». وينظر: الحديث
(١٣٤٥٧)،
(٢)
قوله: «عن أبي الزناد» ليس في (س). ينظر: الحديث (١٣٤٥٧).
(٣)
قوله: «وفي كم تشتاق» ليس في (س).
° [١٣٤٦٧]
[الإتحاف: حب كم حم ١٦٨٠١].
(٤)
التقبيح: قولك: قبح الله وجه فلان، وقيل: لا تنسبوه إلى القبح، وهو: ضد الحسن، لأن
الله صوره، وقد أحسن كل شيء خلقه. (انظر: النهاية، مادة: قبح).
(٥)
قبله في الأصل: «أو لا تهجر»، والمثبت من (س). وينظر: «مسند أحمد» (٢٠٣٤٤) عن عبد
الرزاق، به.
(٦)
في (س): «سنور» وهو خطأ، والتصويب كما في الحديث التالي من طريق زكريا بن أبي
زائدة، عن الشعبي، به.
فَأَعْرَضَتِ* الشَّكِيَّةَ، فَقَالَ
عُمَرُ: اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ، قَالَ: أَرى أَنْ تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ
لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلَهَا
يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
• [١٣٤٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ
اللَّيْلَ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَشْكُوَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ
اللَّهِ عز وجل، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ
سُورٍ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ، وَلَا عَدْوَى (١) أَجْمَلَ،
فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ
زَوْجِهَا نَصِيبٌ، قَالَ: فَإِذَا قَدْ (٢) فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا،
قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْم يُفْطِرُ،
وَيُقِيمُ عِنْدَهَا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالي لَيْلَة يَبِيتُ عِنْدَهَا
(٣).
• [١٣٤٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى عُمَرَ،
فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصومُ النَّهَارَ، قَالَ:
أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟
فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ
وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لَهَا حَقًّا، قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ:
أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعًا، فَاجْعَلْ لَهَا وَاحِدَةَ مِنَ الْأَرْبَعِ (٤)،
لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَفِي كُلِّ (٢) أَرْبَعَةِ أَيامٍ
يَوْمًا، قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ زَوْجَهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا مِنْ
كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَيُفْطِرُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
يَوْمًا.
• [١٣٤٧٢]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ امْرَأَةً
جَاءَتْ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِن (٢) زَوْجِي رَجُلُ
* [٤/ ٥٤ أ].
(١)
العدوى: أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. (انظر: النهاية، مادة: عدا).
(٢)
من (س).
(٣)
قوله: «فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر، ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت
عندها» ليس في (س).
(٤)
من قوله: «عن معمر» إلى هنا سقط من (س).
صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ
النَّهَارَ، وَلَا أصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَهَا مِنْ
كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْم، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ.
• [١٣٤٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ
زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَجَاءَ (١) فَسَأَلَهُ،
فَقَالَ: قَدْ كَبِرْتُ، وَذَهَبَتْ قُوَّتي، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصِيبُهَا فِي
كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةَ؟ قَالَ: فِي أكثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: فِي كَمْ؟
قَالَ: أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِى
هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ.
° [١٣٤٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ (٢) الْهَيئَةِ فَسَأَلَتْهَا، مَا
شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ
النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؛، فَلَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ
عُثْمَانَ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ
عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكمْ لِلهِ،
وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ».
° [١٣٤٧٥]
قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ
بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَقَدْ رَدَّ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ
التَّبَتُّلَ (٤)، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (٥).
(١) من (س).
° [١٣٤٧٤]
[الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧]، وتقدم: (١١٢١٧).
(٢)
في (س): «بادية». والصواب المثبت كما في: الحديث (١١٢١٧) عن معمر، بنحوه، و«مسند
أحمد» (٢٦٥٣٣) عن عبد الرزاق، به، و«المعجم الكبير» (٩/ ٣٨/ ٨٣١٩) عن الدبري، به.
الباذة: الرثة. (انظر: النهاية،
مادة: بذذ).
* [٤/
٥٤ ب].
° [١٣٤٧٥]
[الإتحاف: مي جاحب حم ٥١٠١] [شيبة: ١٦١٥٣]،
وتقدم: (١١٢١٨).
(٣)
في (س): «رأيت».
(٤)
التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل).
(٥)
قوله: «رسول الله ﷺ على عثمان التبتل، ولو أحله له لاختصينا» ليس في (س).
° [١٣٤٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ (١) رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَبَتَّلَ
فَلَيْسَ مِنَّا».
• [١٣٤٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ
وَهُوَ (٢) يَطُوفُ، سَمِعَ امْرَأَةً وَهِيَ تَقُولُ:
تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ
وَاخْضَلَّ جَانِبُهْ … وَأَرَّقَنِي (٣) إِذْ لَا خَلِيلَ (٤) أُلَاعِبُهْ
فَلَوْلَا حَذَارُ اللَّهِ لَا
شَيْءَ مِثْلُهُ … لَزُعْزِعَ (٥) مِنْ (٦) هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ
فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَكِ؟
قَالَتْ: أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدِ اشْتَقْتُ
إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَدْتِ سُوءًا؟ قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ، قَالَ: فَامْلُكِي
عَلَيْكِ (٧) نَفْسَكِ فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ (٨) إِلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ،
ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ قَدْ
أَهَمَّنِي فَأَفْرِجِيهِ عَنِّي، فِي (٩) كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى
زَوْجِهَا؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، فَقَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا (٩) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وإِلَّا
فَأَرْبَعَةً، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَلَّا تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ.
• [١٣٤٧٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
سَمِعَ امْرَأَةً وَهِيَ تَقُولُ:
تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ
وَاسْوَدَّ جَانِبُهْ … وَأَرَّقَنِي إِذْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُهْ
فَلَوْلَا الَّذِي فَوْقَ
السَّمَوَاتِ عَرْشُهُ … لَزُعْزعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ
(١) من أول الإسناد إلى هنا سقط من (س).
(٢)
في (س): «بينا هو».
(٣)
في (س): «وأسهرني».
(٤)
في (س): «حبيبا».
(٥)
في (س): «لزلزل». والصواب المثبت، وينظر: «كنز العمال» (٤٥٩٢٤) معزوًّا لعبد
الرزاق.
(٦)
ليس في (س).
(٧)
في الأصل: «على»، والمثبت من (س) هو الصواب. وينظر:«كنز العمال».
(٨)
البريد: الرسول المستعجل، والجمع: بُرد. (انظر: المشارق) (١/ ٨٣).
(٩)
من (س). وينظر: «كنز العمال».
فَأَصْبَحَ عُمَرُ، فَأَرْسَلَ
إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَنْتِ * الْقَائِلَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ،
قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَتْ: أَجْهَزْتَ (١) زَوْجِي فِي هَذِهِ الْبُعُوثِ، قَالَ:
فَسَأَلَ عُمَرُ (٢) حَفْصَةَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرأَةُ عَلَى (٣) زَوْجِهَا؟
فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْفِلُ بُعُوثَهُ
لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.
٢١٤
- بَابُ
الرَّجُلِ يَقُولُ لمْرَأتِهِ: يَا أُخَيَّةُ
° [١٣٤٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثورِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ
الْهُجَيْمِيِّ (٤) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ
لامْرَأَتِهِ (٢): يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ:
وَالْأَمَانَةِ، فَقَالَ: «قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ، قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ».
٢١٥
- بَابُ
أيُّ الْأبَوَيْنِ أحَقُّ بِالْوَلَدِ؟
° [١٣٤٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّي بْنُ الصَّبَّاحِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ *، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٥)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَأَرَادَ
أَنْ يَنْتَزِغَ وَلَدَهَا مِنْهَا (٦)، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي (٧) لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً،
وَحِجْرِي (٨) لَهُ حِوَاءً (٩)، أَرَادَ أَبُوهُ (٢) أَنْ يَنْتَزِعَهُ منِّي؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي».
* [س/ ٣٥].
(١)
في (س): «أجهدت».
(٢)
ليس في (س).
(٣)
في الأصل: «من»، والتصويب من (س).
(٤)
في (س): «الجيمي» وهو خطأ. وينظر: الحديث (١٧٠٩١).
* [٤/
٥٥ أ].
(٥)
من (س)، وزاد بعده: «عن» وهو وهم من الناسخ، والصواب المثبت كا في «نصب الراية»
(٣/ ٢٦٥) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٦)
قوله: «وأراد أن ينتزع ولدها منها» وقع في (س): «فأرادت أن تنزع ولدها».
(٧)
قوله: «كان بطني» وقع في (س): «بطني كان».
(٨)
الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
(٩)
في (س): «وعاء»، والصواب المثبت كما في «نصب الراية».
الحواء: اسم الكان الذي يحوي الشيء؛
أي: يضمه ويجمعه. (انظر: النهاية، مادة: حوا).
° [١٣٤٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
(١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَة جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ،
بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي (٢) لَهُ
وِعَاء، وَثَدْيِي لَهُ (٣) سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ (٣) حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ
أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا
لَم تَزَوَّجِي».
• [١٣٤٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرَيَّ يُحدَّثُ، أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ، قَضَي عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ، وَقَالَ: أُمُّهُ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
• [١٣٤٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْمَرأَةُ أَحَقُ
بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا (٤) تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ
يَأْخُذُهُ.
• [١٣٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: خَاصَمَتِ
امْرَأَةُ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما وَكَانَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ (٣): هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرْحَمُ، وَأَحْنَى، وَأَرْأَفُ
(٥)، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّج.
• [١٣٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ أَمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ،
فَلَقِيَهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فَأَخَذَ
بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا، وَنَازَعَهَا إِياهُ حَتَّى أَوْجَعَ الْغُلَامَ
وَبَكَى، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِابْنِي مِنْكِ فَاخْتَصَمَا إِلَى
(١) قوله: «عن أبيه» ليس في (س)، والصواب
إثباتها كما في «مسند أحمد» (٦٨٢٢)، «سنن الدارقطني» (٣٨١٠)، «السنن الصغير»
للبيهقي (٢٩٠٧) من طريق ابن جريج، به.
(٢)
قوله: «كان بطني» وقع في (س): «بطني كان».
(٣)
من (س).
(٤)
في (س): «فإن»
(٥)
قوله: «هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنى، وأرأف» ليس في (س). وينظر: «نصب الراية» (٣/
٢٦٦)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ٢١)، و«الدراية» (٢/ ٨١)، «كنز العمال» (١٤٠٢٠)
معزوًّا لعبد الرزاق.
أَبِي بَكْرٍ، فَقَضَى لَهَا بِهِ،
وَقَالَ: رِيحُهَا، وَحِجْرُهَا (١)، وَفِرَاشُهَا (٢)، خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ،
حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ.
وَمَحْسَرٌ: سُوق بَيْنَ قُبَاءٍ
وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَزَعَمَ لِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ: إِنَّمَا لَقِيَ
جَدَّتَهُ الشَّمُوسَ تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ.
• [١٣٤٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ أُمِّ
أُمِّهِ، فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ
مُقْبِلًا، قَالَ لَهُ (٣) أَبُو بَكْرٍ: هِيَ أَحَقُّ بِهِ، قَالَ: فَمَا
رَاجَعَهُ الْكَلَامَ (٤).
• [١٣٤٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ تَيْمٍ، أَنَّ
امْرَأَةَ (٥) عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصمِ بْنِ الْأَقْلَحِ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ
بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ (٦) مِنَ الْأَوْسِ.
• [١٣٤٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيدِ
(٧) بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ يُلْطِفْهَا (٨) بِشَيء حَامِلًا، وَلَا وَالِدًا، وَلَا
مُرْضِعًا، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا ابْنَه، حَتَّى أَنْشَأَ النَّاسُ مَرَّةً
فِي الْحَجِّ، فَقَالَ
(١) في الأصل: «وحرها»، وفي (س): «وحدها»،
والتصويب من «الاستذكار» (٢٣/ ٦٧)، و«نصب الراية» (٣/ ٢٦٦)، و«زاد المعاد» (٥/
٣٩١) معزوا لعبد الرزاق بإسناده، به.
(٢)
في الأصل: «وفرشها»، والمثبت من (س) هو الأقرب للصواب. وينظر: «الاستذكار»، و«نصب
الراية»، و«زاد المعاد».
(٣)
من (س).
(٤)
قوله: «فما راجعه الكلام» وقع في (س): «فراجعه بالكلام» وهو خطأ واضح، والمثبت هو
الصواب كما في «الاستذكار» (٢٣/ ٦٧) معزوا لعبد الرزاق.
(٥)
في (س): «ابنة» وهو خطأ واضح.
(٦)
قوله: «بن عوف» ليس في (س).
(٧)
في (س): «عبيد الله». وهو خطأ، والتصويب كما في «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا
(٢٣٦) من طريق معمر، عمن سمع عبد الله بن عبيد، به.
(٨)
في (س): «يطالعها».
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَالْأَبُّ
فِي الرُّفْقَةِ: يَا فُلَانُ أَتَرَى (١) ابْنَكَ * فِي الرُّفْقَةِ،
أَتَعْرِفُهُ إِنْ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: هَذَا ابْنُكَ
فَجَبَذَ (٢) بِخِطَامِهِ فَانْطَلَقَ، فَلَمَّا قَدِمَا لِعُمَرَ احْتَجَزَتْ
أُمُّهُ بِرِدَائِهَا، ثُمَّ ارْتَجَزَتْ، فَقَالَتْ:
خَلُّوا إِلَيْكُمْ يَا عَبِيْدَ
الرَّحْمَنِ … الْحَمْلُ حَوْل وَالْفِصَالُ حَوْلَانِ
فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَهَا، فَقَالَ:
خَلُّوا عَنْهَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَخَيَّرَ الْفَتى فَاخْتَارَ
أُمَّهُ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.
• [١٣٤٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ
(٣) بْنِ عُمَيْرٍ (٤) يَقُولُ: اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمُّ فِي ابْنٍ لَهُمَا، إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَخَيَّرَهُ، فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِه.
• [١٣٤٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ (٦) قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى
عُمَرَ فِي صَبِيٍّ، فَقَالَ: هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ
لِسَانُهُ، فَيَخْتَارُ.
• [١٣٤٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُبَيْدِ (٧) بْنِ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ
أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارُ.
(١) ليس في (س)
* [٤/
٥٥ ب].
(٢)
الجبذ: لغة في الجذب. وقيل: هو مقلوب. (انظر: النهاية، مادة: جبذ).
(٣)
في الأصل: «عبد الله»، وفي (س): «عبيد الله»، والتصويب كما في «نصب الراية» (٣/
٢٦٩)، والحديث (١٣٤٨٨).
(٤)
قوله: «بن عمير» ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من «نصب الراية» معزوًّا لعبد الرزاق.
(٥)
في (س): «عبد الله» وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في «الاستذكار» (٢٣/ ٦٨)،
«المحلى» (١٠/ ١٥٢)، «زاد المعاد» (٥/ ٤١٦) من طريق عبد الرزاق، به.
(٦)
في (س): «تميم» وهو خطأ، والتصويب كما في «الاستذكار»، «المحلى».
(٧)
في الأصل: «عبيد الله»، والتصويب من (س). وينظر: «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا
(٢٣٦) من طريق معمر، به.
• [١٣٤٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: اخْتَصمَ عَمٌّ وَأُمُّ،
إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: جَدْبُ أُمِّكَ، خَيْرٌ لَكَ (١) مِنْ خَصْبِ
عَمِّكَ.
• [١٣٤٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢)
الْجَرْمِيِّ (٣)، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: خَاصَمَتْ
(٤) فِيَّ أُمِّي عَمِّيَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى عَلِيٍّ، قَالَ: فَجَاءَ
عَمِّي وَأُمِّي، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ، فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ، فَقَصُّوا
(٥) عَلَيْهِ، فَقَالَ: أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ؟ قَالَ: قُلْتُ:
بَلْ أُمِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلَاثَ فِي
كُلِّ شَيءٍ، فَقَالَ لِي: أَنْتَ مَعَ أُمِّكَ، وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا
بَلَغْتَ خُيِّرَكَمَا خُيِّرْتَ، قَالَ: وَأَنَا غُلَامٌ.
• [١٣٤٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ خَيَّرَ جَارِيَةً وَهِيَ كَعَابٌ، وَقَدْ دَبَّتْ أَنْ تَكُونَ كَعَابًا
(٦).
• [١٣٤٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْح،
قَالَ: قَضَى فِي غُلَامٍ قَدْ شَبَّ فَاخْتَارَ، فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ
بِنَفْسِهِ (٧).
• [١٣٤٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ،
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ
(١) قوله: «خير لك» وقع في (س): «أحب إليك»،
وينظر: «كنز العمال» (١٤٠٢٧) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢)
في الأصل: «عبيد الله»، وفي (س): «عبيد»، والتصويب كما في «مصنف ابن أبي شيبة»
(١٩٤٦٨).
(٣)
في (س): «الحرفي»وهو تصحيف، والتصويب كما في مصادر ترجمته، وينظر: «التاريخ
الكبير» (٨/ ٤٠٦)، «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٤١)، «الثقات» (٧/ ٦٤٩).
(٤)
في (س): «حاكمت».
(٥)
في (س): «يقضي».
(٦)
هذا الأثر زيادة من (س)، ولا يتضح معناه، ويوضحه ما ذكره وكيع الضبي في «أخبار
القضاة» (٢/ ٣٢٥) عن محمد بن سيرين، قال: «أتي شريح بصبية فيهم جارية كعاب، فأراد
الوصي أن يقبضهم، قال: وجعلوا ينزعون إلى أهل بيت كانوا عندهم؛ فقال شريح: هم هم
مع من ينفعهم من مالهم ما يصلحهم».
(٧)
هذا الأثر زيادة من (س).
الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا
كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصلِحُهُمْ،
قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٍ وَأَبْعِرَة*، فقَالَ: مَا فِي هَذِهِ
فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ.
• [١٣٤٩٧]
عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ: الْأَبُ أَحَقُّ (١)، وَالأُمُّ أَرفَقُ (٢).
° [١٣٤٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ،
عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
جَاءَتْ (٣) أُمّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ في ابْنٍ لَهُمَا،
فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فِذاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ
يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُكَ، فَخُذْ
بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.
° [١٣٤٩٩]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ
هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمًا (٤) مَوْلَى مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلِ صِدْقٍ*، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي
هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأة فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْن لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا،
وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ
بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ (٥) زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي،
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا (٦) عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ،
فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى
* [س/٣٦].
(١)
ليس في (س)، والمثبت من «الاستذكار» (٢٣/ ٧٠) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(٢)
هذا الأثر زيادة من (س).
° [١٣٤٩٨]
[شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وسيأتي: (١٣٤٩٩).
(٣)
في (س): «كانت».
° [١٣٤٩٩]
[شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وتقدم: (١٣٤٩٨).
(٤)
كأنه في (س): «سالمًا»، والتصويب كما في الحديث السابق.
* [٤/
٥٦].
(٥)
قوله: «فقالت إن» من (س).
(٦)
في الأصل: «لا تساهما»، وفي (س): «تساهما»، والصواب ما أثبتناه، كما عند أبي داود
في «السنن» (٢٢٦٧) من طريق عبد الرزاق، به.
الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية،
مادة: سهم).
أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَنْ
يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا
أَقُولُ هَذَا، إِلَّا (١) أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ عَنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ
أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي
مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ (٢) وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«اسْتَهِمَا عَلَيْهِ»، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ (٣)، يَا غُلَامُ، هَذَا
أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيهِمَا شِئْت»، فَأَخَذَ بِيَدِ
أُمّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.
• [١٣٥٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَجْلَحُ قَالَ: إِنِّي لأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ
هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتِ
الْجَدَّةُ:
أَبَا مَيَّهْ أَتَيْنَاكَ …
وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيه
أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ …
وَكِلْتَانَا نُفَدِّيه
غُلَامٌ هَالِكُ الْوَالِدْ …
رَجَاءً أَنْ تُرَبِّيه
فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ … لَمَا
نَازَعْتُكِ فِيه
تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهِ … وَلَا
يَذْهَبْ بِكِ التِّيهْ (٤)
أَلَا يَا (٥) أَيُّهَا الْقَاضِي …
فَهَذِي قِصَّتِي فِيه
(١) من (س).
(٢)
في (س): «ابن عيينة» وهو خطأ، والتصويب كما في الحديث السابق.
(٣)
قوله: «»استهما عليه«، فقال زوجها: من يحاقني عليه يا رسول الله؟ فقال النبي
ﷺ:»استهما الله«» ليس في (س)، والصواب إثباته كما في «سنن أبي داود».
(٤)
التيه: الكِبْر. (انظر: النهاية، مادة: تيه).
(٥)
قوله: «ألا يا» ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من «حلية الأولياء» (٤/ ١٣٤) من طريق
الأجلح، عن رجل، عن شريح، به، و«سنن سعيد بن منصور» (٢/ ١٤٢) من طريق أشعث بن
سليم، عن شريح، به.
فقالت الأُمُ:
أَلَا يَا (١) أَيُّهَا الْقَاضِي …
لَقَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّه
حَدِيثًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي … وَلَا
تُنْظِرْنِيَ رَدَّهْ
أُعَزِّي النَّفْسَ عَنْ ابْنِي …
وَكِبْدِي حَمَلَتْ كِبْدَه
فَلَمَّا كَانَ فِي حَجْرِي (٢) …
يَتِيمًا ضَائِعَا وَحْدَه
تَزَوَّجْتُ رَجَاءَ (٣) الْخَيْرِ …
مَنْ يَضْمَنُ لِي رِفْدَه
وَمَنْ يَبْذُلْ لِيَ (٤) الْوُدَّ …
وَمَنْ يَكْفِينِيَ فَقدَه
فَقَالَ شُرَيْحٌ: قُومَا عَنْكُمَا
فَارْجِعَا (٥) إِلَيَّ الْعَشِيَّةَ (٦)، فَرَجَعَتَا إِلَيْهِ، فَقَالَ:
قد سَمِعَ القَاضِي الَّذي قُلتُما …
فَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلْ
بقضاءٍ بارزٍ بينكما … وَعَلَى
الْقَاضِيَ جَهْدٌ إِنْ عَدَلْ
فَقَالَ للجدَّةِ بِينِي بالصَّبي …
وَخُذِي اِبْنَكِ (٧) مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ
إِنَّها لَو صَبَرَت (٨) كَانَ لَهَا
… قَبْلَ دَعْوَاهَا تَبْغِيهَا (٩) الْبَدَلْ
(١) انظر التعليق السابق.
(٢)
الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق) (١/ ١٨١).
(٣)
في الأصل: «لذي»، والتصويب من (س)، وينظر: «حلية الأولياء»، «سنن سعيد بن منصور».
(٤)
في الأصل: «له»، والتصويب من (س)، وينظر: «حلية الأولياء»، «سنن سعيد بن منصور».
(٥)
من (س).
(٦)
العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال
الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).
(٧)
قوله: «وخذي ابنك» في الأصل: «ابنك لبك»، والتصويب من (س)، وينظر: «حلية
الأولياء»، «سنن سعيد بن منصور».
(٨)
في الأصل: «رضيت»، والتصويب من (س)، وينظر: «حلية الأولياء»، «سنن سعيد بن منصور».
(٩)
ليس في الأصل، وغير واضح في (س)، وأثبتناه من «سنن سعيد بن منصور»، «حلية الأولياء».
٢١٦ - بَابُ وَلَدِ الْعَبْدِ
وَالْمُكَاتَبِ (١)
• [١٣٥٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَطَاء يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ، وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ، فَقَالَ:
أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ.
• [١٣٥٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ، فَقَالَ:
أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ.
٢١٧
- بَابُ
الْمُسْلِمِ يَكونُ (٢) لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ
° [١٣٥٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ
الْبَتّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ*، أَنَّ جَدِّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ
بِابْنٍ لَهُ صَغِير لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبَ
هَاهُنَا، وَالْأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ»،
فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ.
٢١٨
- بَابُ
الْمُرْتَدِّينَ
• [١٣٥٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ
الْمُرتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
امْرَأَتِهِ.
فَقَالَ الثَّورِيُّ: وَالرَّجُلُ
وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ.
• [١٣٥٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا
زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا
بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
• [١٣٥٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ، قَالَ: إِذَا عَلِمَ
بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
(١) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن
يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدى المال صار
حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
(٢)
من (س).
° [١٣٥٠٣]
[التحفة: س ١٨٧٨٠].
* [٤/
٥٦ ب].
• [١٣٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ
مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ
كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قَالَ: قُلْتُ: قُتِلَ،
قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
٢١٩
- بَابُ
مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَام بَينَهُ وَبَيْنَ امْرَأتِهِ
° [١٣٥٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ
الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَعِنْدهُ عَشْرُ نِشْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِي ﷺ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْهُن أَرْبَعًا.
ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ.
• [١٣٥٠٩]،
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ
أَرْبعًا.
قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُمْسِكُ
الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ.
• [١٣٥١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ.
وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ.
• [١٣٥١١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ
يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ؟ قَالَ: يُفَارِقُ الْآخِرَةَ،
وَيُقِرُّ عَلَى الْأُولى، وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ
الْآخِرَةِ، وإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ (٢)، فَارَقَهُمَا
جَمِيعًا.
° [١٣٥١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ * نِسْوَةٍ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «اخْتَر مِنْهُنَّ أَرْبَعًا».
• [١٣٥٠٧] [شيبة: ١٩١٣٧]، وتقدم: (١٠٩٢٢، ١٠٩٨٩) وسيأتي: (٢٠٣٤٩).
° [١٣٥٠٨]
[الإتحاف: طح حب قط كم حم ٩٦٦٥] [شيبة: ١٧٤٦٧، ٣٧٤٣٩].
(١)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢)
قوله: «عقد واحد» وقع في الأصل: «عقدة واحدة»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
° [١٣٥١٢]
[شيبة: ١٧٤٦٩].
* [س/٣٧].
° [١٣٥١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ
أَرْبَعٍ، وَبَيْنَ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حَبِيبَةُ (١) بِنْتُ أَبِي طَلْحَةَ
بْنِ عَبْدِ الْعُزَّي بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، كَانَتْ عِنْدَ
خَلَفِ بْنِ سَعْدِ (٢) بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ (٣) الْخُزَاعِي، فَخَلَفَ
عَلَيْهَا الْأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ، كَانَتْ عِنْدَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَخَلَفَ
عَلَيْهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَف*، وَأُمُّ عُبَيْدٍ بِنْتُ
ضَمْرَةَ (٤) بْنِ مَالِكِ بْنِ عُزَيْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْأَسْلَتِ، فَخَلَفَ
عَلَيْهَا أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُلَيْكَةُ بِنْتُ
خَارِجَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ (٥)، كَانَتْ عِنْدَ زَيَّانَ بْنِ
سِنَانٍ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانَ بْنِ سِنَانٍ، وَجَاءَ
الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ
الْأَسَدِيِّ ثَمَانُ نِشْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَلِّقْ وَأَمْسِكْ أَرْبعًا»،
وَطَلَّقَ أَرْبَعًا فَجَعَلَتْ هَذِهِ تَقُولُ: أُنْشِدُكَ (٦) اللَّهَ
وَالصُّحْبَةَ، وَتَقُولُ هَذِهِ: أُنْشِدُكَ الله وَالْقَرَابَةَ. قَالَ
عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ صَفْوَانَ (٧)
بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ: عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ، وَآمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَربٍ،
(١) كذا في الأصل، (س)، و«كنز العمال» (١٤٩٦)
معزوا لعبد الرزاق، ووقع في «أسد الغابة» (٧/ ٧٣)، «الإصابة» (٨/ ٩٠): «حمينة».
(٢)
كذا في الأصل، و«كنز العمال»، وفي (س): «أسعد»، ووقع في «أسد الغابة» (٧/ ٧٣)، (٧/
٢٠٩)، (٧/ ٣٥٣)، «الإصابة» (٨/ ٩٠): «أسد».
(٣)
قوله: «بن عامر بن بياضة» وقع في الأصل: «بن عياض بن عمارة»، والمثبت من (س) هو
الموافق لما في «كنز العمال»، ووقع في «أسد الغابة» (٧/ ٧٣)، (٧/ ٣٥٣)، «الإصابة»
(٨/ ٩٠): «بن عاصم بن بياضة».
* [٤/
٥٧ أ].
(٤)
كذا في الأصل، وفي (س): «حمزة»، ووقع في «أسد الغابة» (٧/ ٣٥٣)، «الإصابة» (٨/
٤٣٢): «صخر».
(٥)
في الأصل، (س): «خارجة»، والمثبت موافق لما في «المنمق في أخبار قريش» (ص ٣١٩)،
«معجم الشعراء» (ص ٣٧٤)، «أسد الغابة» (٧/ ٢٦٠)، (٧/ ٣٥٣)، «الإصابة» (٨/ ٣٢٩).
(٦)
النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية،
مادة: نشد).
(٧)
في (س): «معدان»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
وَبَرَزة (١) بِنت مَسْعُودِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ الثقَفِيِّ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ
جَعفَرٍ مُلَاعبٍ الْأَسِنَّةِ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطلِبِ،
وَأُمُّ وَهْبٍ ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيِّ، فَطَلَّقَ:
أُمَّ وَهْبٍ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ عَجُوزًا، وَفَارَقَ الَّتِي
كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ فَاخِتَةُ ابْنَةُ
الْأَسْوَدِ، وَكَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ مِنْ آخِرِ مَنْ نَكَحَ، هِيَ
(٢) وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ أَمْسَكَ، حَتَّى طَلَّقَ
عَاتِكَةَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
• [١٣٥١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ عَكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ عُروَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ،
وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الثُّقَفِيِّ تِسْعُ نسْوَةٍ، وَعِنْدَ
أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ سِتُّ نِسْوَةٍ.
قَالَ عَمْرٌو: هُنَّ سِتٌّ مِنْ
جُمَحَ.
° [١٣٥١٥]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ
الدُّيْلَمِيِّ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدهُ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، وَيُطَلِّقُ الْأُخْرَى.
• [١٣٥١٦]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوةٌ، قَالَ: يُمْسِكُ الْأُوَلَ الْأَرْبَعَ،
وَيُخَفَي سَبِيلَ الْأُخَرِ (٣).
• [١٣٥١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ
أُخْتَانِ، قَالَ: يُمْسِكُ الْأُولَى مِنْهُمَا.
• [١٣٥١٨]
قال مَعْمرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَخْتَارُ
أَيَّتَهُمَا شَاءَ.
(١) في ا لأصل: «بروة»، وفي (س): «مرة»
وكلاهما خطأ، والتصويب من «طبقات ابن سعد» (٨/ ٢٣٠)، و«الإصابة» (٨/ ٤٦).
(٢)
من (س).
° [١٣٥١٥]
[شيبة: ١٧٤٦٦].
(٣)
هذا الأثر ليس في (س).
• [١٣٥١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ
وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَتُفَارِقَنَّ
إِحْدَاهُمَا، أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ.
٢٢٠
- بَابُ
مَتَى (١) أدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أوْ طَلَاقٍ؟
° [١٣٥٢٠]
أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ
الْأَعْرَابِي قَالَ: حَدَّثَنَا* إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ
الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢)،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ مَا
كَانَ مِنْ مِيرَاثِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَوَارَثُوهُ (٣) عَلَى نَحْوِ
مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقَرَّهُ
عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا الرِّبَا، فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ
يُقْبَضْ، رُدَّ إِلَى الْبَائِعِ رَأْسُ مَالِهِ، وَطُرِحَ الرِّبَا، وَذُكِرَ
أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَوَارِيثِهِمْ، وَكَانُوا
يَتَوَارَثُونَ كَابرًا عَنْ كَابِرٍ (٤) لِيَرْجِعْهَا، فَأَبَى.
° [١٣٥٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَبَلَغَكَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ
الْإِسْلَامُ، مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا
إِلَّا ذَلِكَ.
• [١٣٥٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ
فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
° [١٣٥٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
أَلن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيةِ فَهُوَ
عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ، فَهُوَ
عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ».
(١) في (س): «ما».
* [٤/
٥٧ ب].
(٢)
قوله: «عن الثوري» ليس في (س).
(٣)
في الأصل: «لوارثه»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٤)
كابرا عن كابر: كبيرا عن كبير، في العز والشرف. (انظر: النهاية، مادة: كبر).
• [١٣٥٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، وَرِثَ مِنْهُ.
• [١٣٥٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ
فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ، فَهْوَ عَلَيْهِ.
° [١٣٥٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَقَرَّ
النَّبِيُّ ﷺ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيِّةِ، فِيمَا قُسِمَ،
فَأَقَرَّهُ عَلَى مَا قُسِمَ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١)، وَمَا أَدْرَكَهُ
الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ، قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ.
° [١٣٥٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَلن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ: «مَا كَانَ مِنْ
مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسمَةِ الْإِسلَامِ»
(٢).
• [١٣٥٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَقَدْ جَاءَ
الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ، فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ
عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيةِ.
• [١٣٥٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ
بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ
الرَّبِيعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدَّدْ نِكَاحًا.
وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ
(٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
• [١٣٥٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا
عَلَى نِكَاحِهِمَا.
• [١٣٥٣١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ * فِيمَنْ
أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقَسَّمْ، قَالَ: فَلَا حَقَّ لَه؛ لِأَنَّ
الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبِيدُ بِتِلْكَ
الْمَنْزِلَةِ.
(١) قوله: «فيما قسم، فأقره على ما قسم عليه
في الجاهلية» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢)
هذا الحديث ليس في (س).
(٣)
في الأصل: «خالد» خطأ، والتصويب من (س)، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/
٢٠١/ ٤٥٢) من حديث الدبري، به.
* [٤/
٥٨ أ].
° [١٣٥٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ
الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ
الرَّبِيع بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عبد شمْسِ بْنِ (١) عَبْدِ مَنَافٍ
أَخْبَرَهُ، وَكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ لخَدِيجَةَ، قَال: فَجِيءَ
بِهِ النَّبِيُّ ﷺ في الْقَيْدِ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ، قَالَ عَمرٌو: فَلَا
أَظُنُّهُمَا (٢) إِلَّا أُقِرَّا (٣) عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
° [١٣٥٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ،
عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ
النَّبِيِّ ﷺ، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ يَعْنِي مُشْرِكًا،
ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
° [١٣٥٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:
إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا، فَنَزَعَهَا
النَّبِيُّ ﷺ منْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
° [١٣٥٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي
عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضٍ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ،
وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ
الْوَلِيدِ (٤) بْنِ الْمُغِيرَةِ، كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ
أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِ
ابْنَ عَمِّهِ
* [س/٣٨].
(١)
أقحم بعده في الأصل: «أخبره»، وهو سبق قلم من الناسخ.
(٢)
في (س): «أظنه».
(٣)
في (س): «أقرهما».
° [١٣٥٣٣]
[التحفة: د ت ق ٦٠٧٣].
° [١٣٥٣٤]
[التحفة: د ت ق ٦١٠٧].
(٤)
في (س): «الزبير»، وهو تصحيف، والثبت موافق لما في «كنز العمال» (٤٥٨٥٠) معزوًّا
لعبد الرزاق.
وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ
بْنِ خَلَفٍ، بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ
النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ، أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ
يُسْلِمَ أَسْلَمَ، وإلَّا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ
صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ برِدَائِهِ، نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ
النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ
عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ
عَلَيْكَ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ، وإِلَّا سَيَّرتَنِي
شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ»، قَالَ: لَا،
وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، بَلْ
لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ»، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قبَلَ هَوَازِنَ (١)
بِجَيْشٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ * إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً
وَسِلَاحًا عِنْدهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «لَا، بَلْ طَوْعًا»، فَأَعَارَهُ صفْوَانُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ
الَّتِي عِنْدَهُ، وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ (٢) وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ،
فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بينَهُ وَبَينَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ
صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ،
فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ
بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ
حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمِ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى
قَدِمَتِ الْيَمَنَ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَتْ بِهِ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا،
عَلَيْهِ رِدَاءٌ (٣) حَتَّى بَايَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَاسْتَقَرَّتْ عَنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ،
وَلكِنَّهُ لَمْ
(١) هوازن: قبيلة عدنانية، كانت تقطن في نجد
مما يلي اليمن. ومن أوديتهم: حنين؛ غزاه رسول الله بعد فتح مكة. (انظر: المعالم
الأثيرة) (ص ٢٩٤).
* [٤/
٥٨ ب].
(٢)
الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين
كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٧٠).
(٣)
قوله: «فرحا، عليه رداء» وقع في «الكنز»: «فرحانا، عليه رداءه»، ووقع في رواية
مالك في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١١٢٧): «فرحا، وما عليه رداء».
الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة
والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية.
(انظر: معجم الملابس) (ص ١٩٤).
يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً
هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ
الْكُفْرِ، إِلَّا فَرَّقَتْ (١) هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
الْكَافِرِ، إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا،
فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا.
° [١٣٥٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٢)، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ،
أَنَّ عَكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَرَكِبَتْ (٣)
إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ
ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
° [١٣٥٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَسْلَمَتْ
زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبيعِ (٤)
بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ﷺ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
° [١٣٥٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبيِّ ﷺ فِي
الْهِجْرَةِ الْأُولَى، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبيعِ بْنِ عَبْدِ
الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ (٥) بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو
الْعَاصِ بَدْرًا مُشْرِكًا، فَأُسِرَ فَفُدِيَ، وَكَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ شَهِدَ
أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ مَكَثَ
بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى* الشَّامِ تَاجِرًا، فَأَسَر
بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ (٦) عَلَيْهِمْ
أَدْنَاهُمْ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ يَا زَيْنَبُ»؟ قَالَتْ: أَجَرْتُ أَبَا
الْعَاصِ، فَقَالَ: «قَدْ أَجَرْتُ
(١) في الأصل:»فرق«، والمثبت من (س).
(٢)
قوله:»عن معمر، عن أيوب«وقع في الأصل:»عن أيوب، عن معمر«وهو خطأ واضح، والتصويب من
(س).
(٣)
في الأصل:»فكتبت«، والمثبت من (س) هو الموافق لما في»الاستذكار«(١٦/ ٣٢٤) عن معمر،
به.
° [١٣٥٣٧]
[التحفة: ت ق ٨٦٧٢].
(٤)
قوله:»بن الربيع«من (س).
(٥)
قوله:»بن عبد شمس" من (س).
* [٤/
٥٩ أ].
(٦)
الإجارة: إعطاء الأمان. (انظر: الفائق) (٣/ ٢٦٥).
جِوَارَكِ»، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ
جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا،
وَكَانَ عُمَرُ خَطَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَي (١) ذَلِكَ،
فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا، فَقَالَتْ: أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهْرُ (٢)، فَإِنْ رَأَيْتَ * أَنْ
تَنْتَظِرَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عنْدَ ذَلِكَ.
قَالَ: وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ
بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرُّوْحَاءِ (٣) مَقْفَلَ (٤)
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ
مُشْرِكَةً، فَأَسْلَمَتْ، فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ
بْنُ نَوْفَلٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ
الظَّهْرَانِ (٥)، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ، فَأَسْلَمْنَ،
فَجَلَسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ مَخْرَمَةَ شَفَا ابْنَةُ
عَوْفٍ، أُخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبُ
بِنْتُ الْعَوَّامِ، وَامْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ
رَبِيعَةَ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عِنْدَ
صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ، آمِنَةُ ابْنَةُ
أَبِي سُفْيَانَ، فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ يَوْمَ (٦) الْفَتْحِ،
ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَعْدُ فَأَقَامَ (٧) عَلَيْهِمَا.
(١) بين ظهرانَي الشيء: كل ما كان في وسط شيء
ومعظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. (انظر: اللسان، مادة: ظهر).
(٢)
الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة
يحدثها التزويج. (انظر: النهاية، مادة: صهر).
* [س/ ٣٩].
(٣)
الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من
المدينة، نزلها رسول الله ﷺ في طريقه إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٣١).
(٤)
القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).
(٥)
مر الظهران: واد من أودية الحجاز، يمر شمال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلو
مترًا، ويصبّ في البحر جنوب جدّة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٨٤).
(٦)
في الأصل: «بعد»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٧)
قوله: «بعد فأقام» وقع في (س): «بعدما قام».
• [١٣٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ
قَبْلَهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ
بَيْنَهُمَا.
قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ، كَمَا
تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا عُتِقَتْ قَبْلَهُ.
• [١٣٥٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ وَزَوْجُهَا نَصْرَانِيٌّ،
قَالَ: طَلَّقَهَا الْإِسْلَامُ (١).
• [١٣٥٤١]
وأمَّا الثَّوْريُّ فَذَكَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ
(٢) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ (٣): إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي
الْعِدَّةِ (٤) فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ
شُبْرُمَةَ أَيْضًا.
• [١٣٥٤١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمُشْرِكَيْنِ الْمُعَاهَدَيْنِ يُسْلِمُ
أَحَدُهُمَا: مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ
الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ وإِلَّا (٥) فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقٌ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ شَيءٍ
جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَكُلُّ شَيءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ
فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
٢٢١
- بَابُ
الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أحَدُهُمَا
• [١٣٥٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ
أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.
(١) قوله: «في النصرانية تسلم وزوجها نصراني،
قال: طلقها الإسلام» من (س).
(٢)
في (س): «بن»، وهو تصحيف واضح، والمثبت موافق لما في «الاستذكار» (١٦/ ٣٣٧)
معزوًّا لعبد الرزاق.
(٣)
قوله: «وأما الثوري فذكر عن عمرو بن ميمون بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز قال» من
(س).
(٤)
قوله: «في العدة» وقع في (س): «طاهرة»، والمثبت موافق لما في «الاستذكار».
(٥)
قوله: «فإن أسلم وإلا» من (س).
٢٢٢ - بابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ
المَرأةُ قَبل الرَّجُلِ
• [١٣٥٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريّ (١)، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ *، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي النَّصْرَانِيةِ تَكُونُ تَحْتَ
النَّصرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ
الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٥٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، قَالَ:
أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرَ حِينَ عُرِضَ
عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٥٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ،
وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ.
• [١٣٥٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُعْرَضُ
عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِلَّا فرَّقَ
بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ.
• [١٣٥٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (٢) حَتَّى
أَسْلَمَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، قُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ
بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ.
• [١٣٥٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ
وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ، قَالَ:
يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ
إِلَى السُّلْطَانِ، فَيفْرَّقُ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَعْمرٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَخْلَعُهَا الْإِسْلَامُ.
وَكَانَ قَتَادَةُ يَرَى مِثْلَ
قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣).
(١) قوله: «عن الثوري» من (س).
* [٤/
٥٩ ب].
(٢)
في الأصل: «مدتها»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٣)
قوله: «يخلعها الإسلام، وكان قتادة يرى مثل قول عمر بن عبد العزيز» ليس في الأصل،
وأثبتناه من (س).
• [١٣٥٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ
قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةَ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا،
فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ
فَارَقَتْهُ، وإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ.
• [١٣٥٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ
عَلِيًّا قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا.
• [١٣٥٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ
أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا.
٢٢٣
- بَابُ
لَا يُزَوَّجُ مُسْلِم يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
• [١٣٥٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ (١) الزُّهْرِيِّ (٢) وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا
يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا،
وَلَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ.
• [١٣٥٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ
النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ،
وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ
الْمُهَاجَرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا.
• [١٣٥٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نِسَاءُ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ (٣) حَرَامٌ.
(١) قوله: «معمر عن» ليس في الأصل، وأثبتناه
من (س).
(٢)
في الأصل: «الثوري»، والمثبت من (س) هو الصواب كما في الحديث (١٣٥٦٨) عن معمر، به.
(٣)
قوله: «ونساؤنا عليهم» تصحف في الأصل إلى: «ونساؤهم علينا»، والمثبت من (س)
الصواب، وينظر: ما تقدم في الباب السابق رقم: (١٣٥٤٦). وقد أخرجه ابن حزم في
«المحلى» (٥/ ٣٧١) من طريق المصنف كالمثبت.
٢٢٤ - بَابُ نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ
الْكِتَابِ
• [١٣٥٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ
الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ نَصَارَى (١) الْعَرَبِ.
• [١٣٥٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة:
٢٢١] *،
قَالَ: الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
• [١٣٥٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً
فِي (٢) زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣)، فَقَالَ عُمَرُ: طَلَقْهَا
فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ (٢)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَمْ
يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا.
• [١٣٥٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ
أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ * فِي أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ
الْيَمَانِ.
• [١٣٥٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي
وَائِلٍ: أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ:
أَنْ يُفَارِقَهَا (٤).
• [١٣٥٦١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ
النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ،
وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ
الْمُهَاجَرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً
لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ
يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:
ما تقدم عند المصنف (١٠٩٠٠) بنفس الإسناد بلفظ: «ولا تنكح نساء نصارى العرب».
* [٤/
٦٠ أ].
(٢)
من (س).
(٣)
قوله: «بن الخطاب» من (س).
* [س/ ٤٠].
• [١٣٥٦٠]
[شيبة: ١٦٤١٧].
(٤)
هذا الأثر ليس في (س).
• [١٣٥٦١]
[شيبة: ١٧٦٣٢]، وسيأتي: (١٧٧٣٤).
• [١٣٥٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسَ، أَنَّ
طَلْحَةَ (١) بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودَ، قَالَ:
فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا.
• [١٣٥٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ
يَرِيمَ (٢)، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً.
• [١٣٥٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي
فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
• [١٣٥٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ
بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ.
• [١٣٥٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبرتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ
الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
فَكَتَبَ أَنْ فَارِقْهَا، فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وإِنِّي أَخْشَى أَنْ
يَقُولَ الْجَاهِلُ: قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَافِرَةً (٣)،
وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللَّهِ، فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ
الْمَجُوسِ، فَفَارَقَهَا.
• [١٣٥٦٧]
أخبرنأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ
نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ:
تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْح بِالْكُوفَةِ، مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،
وَنَحْنُ لَا نَكَادُ (٤) نَجِدُ
(١) قوله: «أن طلحة» ليس في الأصل، والمثبت
من (س) هو الموافق لما تقدم (١٠٩٠٣) بنفس الإسناد والمتن. ينظر الأثر التالي.
• [١٣٥٦٣]
[شيبة: ١٦٤٢٢].
(٢)
تصحف في الأصل، (س) إلى: «مريم»، والمثبت مما تقدم (١٠٩٠٤)، وهو الصواب. ينظر:
«التقريب» (ص ٥٧٠).
(٣)
قوله: «قد تزوج صاحب رسول الله ﷺ كافرة» وقع في الأصل، (س): «كافر كافرة قد تزوج
صاحب رسول الله ﷺ»، والمثبت من «محاسن التأويل» (٤/ ٥٧)، «كنز العمال» (٤٥٨٤٤)
منسوبا لعبد الرزاق، وينظر: «التمهيد» (٢/ ١٢٨).
(٤)
قوله: «لا نكاد» تحرف في الأصل إلى: «الآن كاد»، والمثبت كما في «السنن الكبرى»
للبيهقي (١٤٠٩٣) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، به.
الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا
رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ، قَالَ: وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا
عَلَيْهِمْ حَرَامٌ.
• [١٣٥٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَحِلُّ
لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا.
٢٢٥
- بَابُ
الْمَجُوسِيِّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأرْحَامِ ثُمَّ يُسْلِمُونَ
• [١٣٥٦٩]
عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ
جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: أَحَبُّ إِليَّ أَنْ
يَعْتَزِلَهُمَا.
• [١٣٥٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبرنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ
بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا، أَنْ يُفَرِّقَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا.
• [١٣٥٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ
امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَلَا
يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا.
• [١٣٥٧٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ.
• [١٣٥٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ
أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا، قَالَ: يُفَارِقُ (١) فِي الْإِسْلَامِ
الْأُخْتَيْنِ.
٢٢٦
- بَابُ
الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ
• [١٣٥٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ فِي الشِّركِ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا، قَالَ:
مَا أُرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
* [٤/ ٦٠ ب].
(١)
في الأصل: «يفرق»، والمثبت من (س) وهو الموافق للحديث (١٠٨٩٨).
• [١٣٥٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ (١) نِسَاءً فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنُّ.
• [١٣٥٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطَّلَاقَ
فِي الشِّركِ.
• [١٣٥٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا
زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ
تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَا
غَيْرَهُ (٢).
• [١٣٥٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ثمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: لَمْ يَزِدْهُ
الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشدَّةً.
• [١٣٥٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ
تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ. فَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لكنِّي آمُرُكَ، لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ.
قَالَ مَعْمَر: وَكَانَ قَتَادَةُ
يُفْتِي بِهِ، يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيءِ.
٢٢٧
- بَابُ
جَمْعِ أرْبَعِ نُسْوَةٍ (٣) مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ
• [١٣٥٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ عَنْ جَمْعِ أَرْبَعِ نُسْوَةٍ (٣) مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١٣٥٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
(١) في الأصل: «رجل»، والمثبت من (س) وهو
الموافق لما في «المحلى» (٩/ ٤٦٢) من طريق المصنف.
(٢)
قوله: «قال: لا تحل له حتى تنكح زوحًا غيره» من (س).
• [١٣٥٧٨]
[شيبة: ١٩٤٣٨].
• [١٣٥٧٩]
[شيبة: ١٩٤٣٩].
(٣)
من (س).
كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ
الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا، إِذْ (١) كَانَتْ
مَعَ الْمُسْلِمَةِ، قَالَ: وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا
فَقَدْ أَحْصَنَ (٢)، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ.
• [١٣٥٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ (٣)، كَشَأْنِ
الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ: الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْإِحْصَانُ، وَالْقَسْمُ
بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.
• [١٣٥٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ * الْمُسَيَّبِ، أَنَّ
الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا، وَطَلَاقُهَا *، وَقِسْمَتُهَا،
كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ.
قَالَ مَعْمَرٌ (٤): وَسَمِعْتُ
الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
° [١٣٥٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ (٥)، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى
بِيَهُودِيَّةٍ.
• [١٣٥٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥]، قَالَ: إِذَا أَحْصنَتْ فَرجَهَا،
وَاغْتَسَلَتْ (٦) مِنَ الْجَنَابَةِ (٧).
(١) في الأصل، (س): «إذا»، والمثبت مما تقدم
برقم (١٠٩٠٨).
(٢)
الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).
(٣)
قوله: «عندهم بالشام» من (س).
* [٤/
٦١ أ].
* [س/٤١].
(٤)
من (س).
° [١٣٥٨٤]
[التحفة: د ١٥٤٩٢].
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «هبيرة»، والمثبت من (س) وهو الصواب كما في «كنز العمال»
(١٣٥٥٢)، وتقدم هذا الإسناد عند المصنف على الصواب في قصة رجم اليهودي بأطول من
هذا برقم (١٤٢٤٤).
(٦)
في الأصل: «أو اغتسلت»، والمثبت من (س) وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس
الإسناد برقم (١٠٩١٠)، ويؤيده ما وقع في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٦٩٥) عن ابن فضيل،
عن مطرف، بنحوه، وليس فيه «أو».
(٧)
الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/
٥٤١).
• [١٣٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
٢٢٨
- بَابُ
نِكاحِ الْمجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ
• [١٣٥٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَلَى الْمَرْأَةِ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ (١) نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: مَا
أُحِبُّ ذَلِكَ.
• [١٣٥٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
تَكُونَ النَّصرَانِيةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ
نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ.
• [١٣٥٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ
أَيُزَوِّجُ (٢) الْعَبْدَ الْأَمَة؟ قَالَ: لَا.
٢٢٩
- بَابُ
النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ النصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٣)
• [١٣٥٩٠]
عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي (٤) فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ
تَحْتَ النَّصْرَانِي، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ:
تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
• [١٣٥٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَه، قَالَ:
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّهَا
دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.
• [١٣٥٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ
الصدَاقِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
(١) في الأصل: «المجوسي»، والمثبت من (س) وهو
الموافق لما تقدم برقم (١٠٩١١).
(٢)
في الأصل: «يزوج»، والمثبت من (س).
(٣)
قوله: «أن يجامعها» ليس في الأصل في هذا الموضع، وهو مثبت من (س)، وقد تقدم عند
المصنف برقم (ك: ١٥ ب: ٤٦)، وهو مؤدى كلام أهل العلم تحت الترجمة.
(٤)
قوله: «عن الزهري» ليس في الأصل، وهو مثبت من (س)، وهو موافق لما تقدم عند المصنف
بنفس المتن (١٠٩١٤).
• [١٣٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ
قالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّ الطَّلاقَ
الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ.
• [١٣٥٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ رَبَاحٍ (١)، عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيةِ تَكُونُ
تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
٢٣٠
- بَابُ
الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ
أسْلَمَ الْآخَرُ
• [١٣٥٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ
حَتَّى أَسْلَمَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا،
وَقَالَ: فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ، فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ
عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحْتَسِبُ بِمَا
مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ *.
• [١٣٥٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً
فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ
عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ
بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا، كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَفقُ، فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً
ثُمَّ تُعْتَقُ (٣)، وإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا،
فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا،
وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا،
وإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ
أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثمَّ أَسْلَمَتِ، اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، لِمَا
مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ،
وإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ
(١) في (س): «زياد» وهو خطأ.
(٢)
قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في الحديث (١٠٩١٧).
* [٤/
٦١ ب].
(٣)
قوله: «ثم تعتق» وقع في الأصل: «فتطلق» وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من (س).
يَمُوتَ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ
أَيْضًا، وإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ مَاتَ
عَنْهَا، قَبْلَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، اعْتَدّتْ
عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّ (١) الْإِسْلَامَ كَانَ بَعْدَ
مَوْتِهِ، كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ
انْقِضاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا (٢)
مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا، فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ،
ثُمَّ لَمْ (٣) تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
٢٣١
- بَابٌ
﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٤) [الممتحنة: ١٠]
° [١٣٥٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَسْلَمَتْ، أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بشيءٍ
(٥)؟ لقَول الله تبارك وتعالى في الْمُمْتَحَنَة ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٤) [الممتحنة: ١٠]، قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ
النَّبِيِّ ﷺ وبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ (١) عَهْدٌ (٦) بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.
• [١٣٥٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا
صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ (٧)،
فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلَا يُعَاض زَوْجُهَا مِنْهَا
بِشَيءٍ.
(١) من (س).
(٢)
قوله: «واحتسبت بما» وقع في الأصل: «وحسبت ما»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٣)
ليس في (س).
(٤)
قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ وقع في الأصل: «وآتوهم مثل ما أنفقوا»، وهو سهو
من الناسخ، والمثبت هو الموافق للقراءة، وجاء على الصواب في (س)، ونسبه الحافظ ابن
حجر في «التغليق» (٤/ ٤٦٤) لعبد الرزاق في «مصنفه» على الصواب، وستأتي الآية على
الصواب بعد أثرين.
(٥)
من (س). وينظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٦٤).
(٦)
في الأصل: «العهد»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٧)
الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا تزال
تعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٧).
• [١٣٥٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ: قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ.
• [١٣٦٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا
أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة:
١٠]،
قَالَ: كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ
الْيَوْمَ.
• [١٣٦٠١]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعَاضُ، قَالَ:
وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشِ، إِنَّمَا
كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُصَافِفُهُنَّ (١).
٢٣٢
- بَابُ
نَصَارى الْعَرَبِ
• [١٣٦٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ نَصَارَى
الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ،
الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ
مِنَ النَّاسِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.
• [١٣٦٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ،
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ * نَصَارَى (٢) بَنِي تَغْلِبَ (٣)،
وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ
الْخَمْرِ.
• [١٣٦٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٤)، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ.
• [١٣٦٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ،
(١) كذا في الأصل، وغير واضح في (س)، ولعلها:
«يصافحهن»، أو: «يضايقهن».
* [٤/
٦٢ أ]، [س/ ٤٢].
(٢)
من (س).
(٣)
في الأصل: «ثعلب» وهو تصحيف، والمثبت مما تقدم (٨٨٤٠)، وهو الصواب. ينظر:
«الاستذكار» (٩/ ٣١٤).
(٤)
قوله: «عن محمد» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، ومما سيأتي (١٠٨٨٠)، وكذا رواه
يزيد بن هارون عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥/ ٤٠٢) عن هشام، عن محمد، به،
• [١٣٦٠٥]
[شيبة: ١٦٤٤٧]، وتقدم: (٨٨٤٠، ١٠٨٧٨).
أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا
ذَبَائِحَ نَصارَى الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ
النَّصْرَانِيَّةِ (١) إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.
• [١٣٦٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ
نَصَارَى الْعَرَبِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ
أَهْلِهِ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ.
• [١٣٦٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ،
أَلَا تَسْمَعُ (٢) اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ
الْكِتَابَ﴾ [البقرة:
٧٨].
• [١٣٦٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاس قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١].
• [١٣٦٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا
بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ.
• [١٣٦١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].
• [١٣٦١١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ
(٣) عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَتَبَ
عَامِلُ عُمَرَ إِلى عُمَرَ، أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ،
يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِالْبَعْثِ (٤)، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ (٥) مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ.
(١) قوله: «لا يتمسكون من النصرانية» وقع في
الأصل: «لا يمسكون النصرانية»، والمثبت من (س)، ومما تقدم بنفس الإسناد (١٠٨٧٩).
ينظر: «تنقيح التحقيق» للذهبي (٢/ ٢٩٠).
(٢)
قوله: «ألا تسمع» وقع في الأصل:«إلا أن يسمع»، والمثبت من (س)، ومما تقدم (١٠٨٨٦)،
وتقدم أيضا بلفظ: «ألم تسمع» (٨٨٤٢).
(٣)
في الأصل: «بن»، وهو تصحيف، والتصويب من (س)، وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»
(١٥/ ٢٩٨) منسوبا لعبد الرزاق على الصواب كالمثبت.
(٤)
في (س): «بالغيب».
(٥)
في (س): «طليعة».
٢٣٣ - بَابُ لا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ
أهْلِ الْكتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (١)
• [١٣٦١٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
أَبِي عِيَاضٍ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ
نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
• [١٣٦١٣]
قال عبد الرزاق: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ،
عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
• [١٣٦١٤]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (٢).
• [١٣٦١٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَة
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.
٢٣٤
- بَابٌ
جَمْعٌ بَيْنَ (٣) ذَوَاتِ الْأرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
• [١٣٦١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ(٤) مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا
عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرأَةِ
وَابْنَتِهَا مِنْ مَا (٥) تَمْلِكُ الْيَمِينُ، هَلْ يَطَأُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ
الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهْيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ
النَّهْيِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا (٦) جَمِيعًا.
• [١٣٦١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
(١) قوله: «إلا في عهد» ليس في الأصل،
وأثبتناه من (س)، ومما تقدم (ك: ١٥ ب: ٥٠)، وهو مؤدى كلام ابن جريج وغيره في الباب.
(٢)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣)
في الأصل: «من» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لأقوال أهل العلم في هذا
الباب.
(٤)
في الأصل: «عن» وهو خطأ، والتصويب من: «س».
(٥)
قوله: «من ما» وقع في الأصل: «بما»، والمثبت من (س).
(٦)
في (س): «تخترهما»، وفي «الموطأ - رواية يحيي الليثي» (١٩٧٣): «أَخْبرَهما»، وفي
«الأم» للشافعي (٥/ ٣) عن مالك: «أُجِيزَهما».
• [١٣٦١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ثَوْبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ (١) كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ
الْيَمِينِ.
• [١٣٦١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ
ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ
بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلتْهُمَا * آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ،
فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ
عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ،
فَقَالَ: لكنِّي أَنْهَاكَ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيءٌ ثُمَّ
وَجَدْتُ أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ (٢) نَكَالًا (٣)، فَقَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: أُراهُ عَلِيًّا.
• [١٣٦٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ إِسرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَأَلَهُ
رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ:
حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى.
• [١٣٦٢١]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْأسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ
اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا (٤): لُؤْلُؤَةُ، وَكَانَتْ
لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرةٌ، قَالَ: فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ
عَزَلَ (٥) أُمَّهَا وَنَفَسَ فِيهَا، فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ
الْجَارِيَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي
خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بأَمِرِكَ وَلَا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَا
كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا، قَالَ نِيَارٌ
(١) في الأصل: «عبد الرحمن»، والتصويب من
(س)، وكذا هو في «كنز العمال» (٤٥٦٧٨) معزوا للمصنف.
• [١٣٦١٩]
[شيبة: ١٦٥١٩].
* [٤/
٦٢ ب].
(٢)
في الأصل، (س): «وجدته»، وهو تصحيف، والمثبت من «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١١٠٩)،
ووقع في «السنن» للدارقطني (٤/ ٤٢٦) من طريق المصنف: «لجعلتك».
(٣)
النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته
نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(٤)
في الأصل: «له»، والتصويب من (س).
(٥)
في الأصل: «نزع»، والمثبت من (س).
حِينَئِذٍ: وَلَا أَنَا، وَاللَّهِ
لَا أَفْعَلُ مَا (١) تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ، فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ
دِينَارٍ، وَلَمْ يَطَأْهَا.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ:
فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَعْبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، أَنهُ
أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً.
• [١٣٦٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ (٢)، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا:
إِنَّ لِي سُرِّيَّةَ أَصَبْتُهَا، وإنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ
جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَحَرَّمَهَا
اللَّهُ؟ قَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحدٌ أَطَاعَنِي،
قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا، إِلَّا أَنْ تَقُولَ (٣): حَرَّمَهَا
اللهُ، قَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي.
وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ،
عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ
مِنْ عَائِشَةَ، وَلكنْ أَنْبَأَنِيه مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.
• [١٣٦٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ نَيَّارَ (٤) الْأَسْلَمِيُّ، اسْتَفْتَى عُثْمَانَ
فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ عُثْمَانُ:
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى (٥)، وَلَمْ أكُنْ
لِأَفْعَلَ ذَلِكَ.
(١) كذا في الأصل، ولعله سقط بعده: «لا».
• [١٣٦٢٢]
[شيبة: ١٦٥٠٢].
(٢)
في الأصل: «معبد»، وهو تصحيف، والتصويب من (س)، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري
(٧/ ٣٦١)، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٥٠٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج
على الصواب.
(٣)
في «الأم» للشافعي (٥/ ٣): «تقولي».
• [١٣٦٢٣]
[شيبة:١٦٥١٩].
(٤)
قوله: «أن نيار» سقط من الأصل، واستدركناه من (س).
(٥)
من (س).
• [١٣٦٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ
الْيَمِينُ.
• [١٣٦٢٥]
قال مَعْمر: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا.
• [١٣٦٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي * مُلَيْكَةَ
وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنَّةٌ - أَمَةٌ - (١) لِي
قَدْ كَبُرَتْ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا،
أَفَأَسْتَسْرِيهَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: أَنهَاكَ
عَنْهَا، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي.
• [١٣٦٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن* غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ
قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
يَكْرَهُ ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا.
• [١٣٦٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ،
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا
أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وإِنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ
بَيْنَهُنَّ، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُنَّ، وإن ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:
٢٤]،
ثَمَّ يَقُولُ: هِيَ مُرْسَلَةٌ.
كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمرو،
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ
بِأَنْ: يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ، أَوْ أُمٍّ وَ(٢)
ابْنَتِهَا، قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،
حَسِبْتُ قَالَ: وَ(٣) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتَ.
• [١٣٦٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَيْضًا، أَنَّ
* [س/ ٤٣].
(١)
ينظر: «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٤٤٥).
* [٤/
٦٣ أ].
(٢)
حرف العطف ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٤/ ١٦٧).
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَعْجَبُ مِنْ
قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى، وَيَقُولُ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، هِيَ مُرْسَلَةٌ.
• [١٣٦٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا الشَّعْثَاءِ لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ (١)
بَيْنَهُمَا.
• [١٣٦٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا (٢).
• [١٣٦٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
عَنْ أَبِيهِ (٣)، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ (٤)
أخْتَيْنِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا
أَبَدًا، فَلْيصبْ هَذِهِ.
• [١٣٦٣٣]
أخبرنأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ
عَطَاء أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ
يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ.
• [١٣٦٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ
الْأَمَةَ وَأُمَّهَا.
قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ
ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي
مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: جَمَلُكَ
مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
• [١٣٦٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُكرَهُ
مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا الْعَدَدَ.
• [١٣٦٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ مَكْتُوبٌ (٤) فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونٌ مَنْ
نَظَرَ إِلَى فرجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا.
(١) في الأصل: «جمع»، والمثبت من (س).
(٢)
في (س): «وابنتيها».
(٣)
قوله: «عن أبيه» سقط من الأصل، واستدركناه من (س).
(٤)
من (س).
• [١٣٦٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: إنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرَجِ امْرَأَةٍ
وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ.
• [١٣٦٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا
سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا (١)؟ قَالَ: لَا، حَتَّى
يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ.
• [١٣٦٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ
قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا*، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
يَكْرَهُ ذَلِكَ، وإِنْ زَوَّجَهَا (٢).
• [١٣٦٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ
إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ
امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• [١٣٦٤١]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ
(٣)، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ
وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• [١٣٦٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطرِّفٍ (٤)، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ
أَبِي الْأَخْضَرِ
• [١٣٦٣٨] [شيبة: ١٦٥١٣].
(١)
في الأصل: «ابنتها»، والمثبت من (س)، وكذا في «كنز العمال» (٤٥٧٠٤) منسوبا لعبد
الرزاق، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٥١٣) من طريق ميمون بن مهران،
عن ابن عمر، أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟.
* [٤/
٦٣ ب].
(٢)
تكرر هذا الأثر في الأصل سهوا من الناسخ.
(٣)
تصحف في الأصل: «عبيد»، والتصويب من (س)، وينظر: «التقريب» (ص ٥٧٩) ومصادر ترجمته.
• [١٣٦٤٢]
[شيبة: ١٦٥١١].
(٤)
تصحف في الأصل: «مطر»، والتصويب من (س)، و«السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٤٤٦)،
و«المصنف» لابن أبي شيبة (٤/ ١٦٩).
التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ
يَاسِرٍ قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا قَدْ
حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ (١) رَجُلٌ، يَقُولُ:
يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِيِّ (٢).
٢٣٥
- بَابٌ
هَلْ يَطأ أحَدٌ جَارِيَةً مُشْرِكَةً (٣)؟
• [١٣٦٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً.
• [١٣٦٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ
اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةَ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ،
وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضةً.
• [١٣٦٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ
عُبَيْدٍ، عَنِ (٤) الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ (٥) رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيءِ (٦)، فَأَرَادَ
أَنْ يُصِيبَهَا، أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ئِيَابَهَا وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ
عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ، وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضةٍ،
ثُمَّ أَصَابَهَا.
• [١٣٦٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ،
قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ
تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالَا (٧): لَا.
(١) قوله: «إلا أن يجمعهن» وقع في الأصل: «أن
يجتمعن»، والمثبت من (س)، «كنز العمال» (٤٥٦٥١) منسوبا لعبد الرزاق.
(٢)
السراري: جمع سُرية، وهي الجارية تتخذ للوطء، أصلها من السرِّ وهو النكاح. (انظر:
المشارق) (٢/ ٢١٤).
(٣)
قوله: «جارية مشركة» وقع في الأصل: «جاريته»، والمثبت من (س).
(٤)
وقع في (س): «أنه سمع».
(٥)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦)
الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية،
مادة: فيأ).
• [١٣٦٤٦]
[شيبة: ١٦٥٦٤، ٣٣٣٢٤].
(٧)
في الأصل: «قالوا»، والمثبت من (س).
• [١٣٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا (١) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ قَالَا (٢): لَا، هُمْ أَنْجَاسٌ
إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.
• [١٣٦٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ،
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا، وَقَالَ الْآخَرُ: هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ
فَعَلُوا ذَلِكَ.
• [١٣٦٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا
حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وإذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْيصِبْهَا *.
• [١٣٦٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ (٣) بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ (٤)، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا
وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ
عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
• [١٣٦٥١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَعْرِضُ
عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَتْ فَلْيصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا
اسْتَبْرَأَهَا وإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً، وَلكنَّهُ * يُكْرِهُهَا عَلَى
الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
• [١٣٦٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ
الْمَجُوسِيَّةَ.
(١) في (س): «سألت مرة بن شرحبيل وسعيد بن
جبير عن».
(٢)
في الأصل: «فقال»، والمثبت من (س).
* [س/ ٤٤].
• [١٣٦٥٠]
[شيبة: ١٦٥٧٦، ٣٣٣٣٣].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «عبادة»، والتصويب من (س).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «تسجد»، والتصويب من (س).
الاستحداد: حلق العَانَة بالحديد.
(انظر: النهاية، مادة: حدد).
* [٤/
٦٤ أ].
• [١٣٦٥٢]
[شيبة: ٣٣٣٣١].
٢٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ
امْرَأتِهِ، وَابنتِهَا، وَأُخْتِهَا
• [١٣٦٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ
عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا (١)، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟
قَالَ: لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرجِ أُمِّهَا، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ
يَكُنْ يُقَالُ (٢): لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا؟ قَالَ: ذَلِكَ فِي
الْأَمَةِ، كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ
ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.
• [١٣٦٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَطَاءً يَقُولُ: إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا (٣)، حَرُمَتَا
عَلَيْهِ جَمِيعًا.
• [١٣٦٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ (٤)، عَنِ (٥) الشَّعْبِيِّ، وَ(٦) عَنْ
عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ
ابْنَةِ (٧) امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
• [١٣٦٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يَقُولُ: إِذَا جَامَعَ
الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ
جَمِيعًا (٨).
• [١٣٦٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرأَةِ: لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا، وَلَا
ابْنَتَهَا.
• [١٣٦٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ
(١) السفاح: الزنا. (انظر: النهاية، مادة:
سفح).
(٢)
في الأصل: «فقال»، والمثبت هو الأليق للسياق.
(٣)
قوله: «بأم امرأته أو ابنتها» وقع في (س): «رجل بامرأته وابنتها».
(٤)
وقع في الأصل: «ابن جريج»، والتصويب من (س).
(٥)
قبله في الأصل: «و» وهو خطأ، والتصويب من (س).
(٦)
ليس في الأصل، (س)، وسياق الإسناد يقتضيه.
(٧)
قوله: «أو ابنة» في الأصل: «فابنة» وهو تصحيف.
(٨)
من قوله: «قال معمر: وقاله قتادة» في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل،
واستدركناه من (س).
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ هِشَامٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ
حَرَامًا، هَلْ (١) يَصلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؟ فَقَالُوا: لَا.
• [١٣٦٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَابْنِ أَبِي سَبْرة، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، قَالَ: سَأَلْتُ
ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُزوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي
بِالْمَرأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ
الْحَلَالَ.
• [١٣٦٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا يُحَرمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (٣)،
قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: أَتَأْثِرُهُ عَنِ النبي ﷺ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ
حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ (٤).
• [١٣٦٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ
لِلشَّعْبِي: وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، قَالَ لَهُ
الشَّعْبِيُّ: بَلْ لَوْ صبَبْتَ (٥) خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُربُ ذَلِكَ
الْمَاءِ.
قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ
مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
(١) من (س).
(٢)
بعده في الأصل، (س): «بن أبي ذباب» وهو خطأ؛ فإن الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي
ذئب، إنما هو العامري القرشي، وقد عزا هذا الأثر لعبد الرزاق ابن حجر في «تغليق
التعليق» (٤/ ٤٠٥) فلم يذكر فيه ابن أبي ذباب فقال: «عن ابن أبي ذئب، عن خاله
الحارث بن عبد الرحمن، قال سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير …»، وكذا هو في «فتح
الباري» (٩/ ١٥٧)، ينظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٤٨).
(٣)
قوله: «سألته عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال» ليس في
الأصل، واستدركناه من (س)، ووقع بعده في (س): «أخبرنا ابن جريج» وهو إقحام من
الناسخ.
(٤)
قوله: «فأنكر أن يكون حدثه عن النبي ﷺ ولكن سمعه من أناس من الناس» وقع في (س):
«فانظر أن يكون حديثا عن النبي ﷺ، قال: لا، ولكن سمعته من أناس من الناس».
(٥)
في الأصل: «رضيت» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، «فتح الباري» (٩/ ١٥٧)، و«التغليق»
(٤/ ٤٠٥) معزوا فيهما لعبد الرزاق.
• [١٣٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ
امْرَأَتِهِ (١)، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ (٢)، وَلَمْ تَحْرُمْ
عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
• [١٣٦٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ
زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: تَحْرُمُ (٣) عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ،
وَالْحَسَنُ: حَدُّ الزِّنَا.
° [١٣٦٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ».
• [١٣٦٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَام إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى
الْحَلَالِ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ فِي
الرَّجُلِ يَفْجُرُ (٤) بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَه ابْنَتُهَا أَوْ أُمُّهَا، فَإِذَا
كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا.
• [١٣٦٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي
الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَحْرَمُ (٥).
• [١٣٦٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ،
أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ
عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ.
• [١٣٦٦٢] [شيبة: ١٦٤٨٨، ١٦٦٠٦].
(١)
سيأتي في الباب القادم بلفظ: «بأخت امرأته» (١٣٦٧٤).
(٢)
في «المصنف» لابن أبي شيبة (١٦٦٠٦) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بلفظ: «جاوز حرمتين
إلى حرمة … الخ».
(٣)
في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٢٠١) من طريق عبد الرزاق به: «يرجم».
* [٤/
٦٤ ب].
(٤)
الفجور: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: فجر).
(٥)
في الأصل: «حرام»، والمثبت من (س).
• [١٣٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ
عِكْرِمَةَ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَآهَا تُرْضِعُ (١) جَارِيَةً،
هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا.
• [١٣٦٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ
جَمِيعًا.
• [١٣٦٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ (٢) قَتَادَةُ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ -
يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ
بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا، قَالَ: لَمْ يَحْرُمْ إِذَنْ.
• [١٣٦٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي
الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ.
• [١٣٦٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ
ابْنَ الْمُسَيَّبِ (٣) عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ
أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، أَوْ يَفْجُرَ * بِابْنَتِهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ
يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا. ثُمَّ جِئْتُ
عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
٢٣٧
- بَابُ
الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأتِهِ
• [١٣٦٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى (٤) بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ،
قَالَ: لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ.
(١) قوله: «رآها ترضع» وقع في الأصل: «رأى
لها»، والمثبت من (س)، «سنن سعيد بن منصور» (٩٠٦) من طريق سفيان، به.
(٢)
بعده في الأصل: «عن»، وكأنها مقحمة، والمثبت من (س).
(٣)
قوله: «ابن المسيب» وقع في الأصل: «عن الرجل»، والمثبت من (س).
* [س/ ٤٥].
(٤)
في (س): «يفجر».
• [١٣٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ (١):
تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امرَأَتُهُ.
• [١٣٦٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
• [١٣٦٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصبْتُهَا حَرَامَا فَلَا
تَقْرَبْهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَصْدُقْهُ ابْنُهُ (٢).
° [١٣٦٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنِ (٣) ابْنِ أُم الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَأَنْكِحُ
(٤) ابْنَتِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ،
أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةَ تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ
مِنْهَا» *.
٢٣٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
• [١٣٦٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ
• [١٣٦٧٤] [شيبة: ١٦٤٨٨، ١٦٦٠٦].
(١)
تقدم في الباب السابق بلفظ: «بأم امرأته» (١٣٦٦٢).
(٢)
قوله: «إن شاء الله تعالى لم يصدقه ابنه» وقع في (س): «إن شاء لم يصدقه»، وكذا هو
عند المصنف مكررا بهذا اللفظ وقد سبق برقم (١١٦٩٧).
(٣)
سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، وفي «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٤٥) معلقا عن ابن
جريج: «أبي بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم»، وفي «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٨٣):
«عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحكم» ثم قال: «وأبو بكر
هذا مجهول»، وعند ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٤/ ٣٢٢): «وروى
ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن ابن أم الحكم …». وأم الحكم هي بنت
أبي سفيان بن حرب، أخت معاوية رضي الله عنهما، وابنها هو: عبد الرحمن بن عبد الله
بن عثمان الثقفي يعرف بابن أم الحكم، انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٠/ ٢٢٨)،
«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧٠/ ٢١٩).
(٤)
سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «المحلى»، «بيان الوهم
والإيهام»، و«التوضيح».
* [٤/
٦٥ أ].
• [١٣٦٧٨]
[شيبة: ١٧٠٤٦، ١٧٠٦٣].
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي
الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: أَوَّلُ
أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.
• [١٣٦٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا (١) زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ
حَلَالٌ.
• [١٣٦٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا: إِذَا
تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ
حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ.
• [١٣٦٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ
عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [١٣٦٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا،
قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَه مَالُهُ.
• [١٣٦٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ،
عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ
حَرَامًا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ (٢) يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: ذَلِكَ (٣) خَيْرٌ. أَوْ
قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ.
• [١٣٦٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ
حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: الْآنَ حِينَ
(١) في (س): «أمرهما».
• [١٣٦٨٠]
[شيبة: ١٧٠٦٣].
• [١٣٦٨٢]
[شيبة: ١٧٠٥٣].
(٢)
قوله: «يريد أن» من (س).
(٣)
في الأصل: «إذ ذاك»، والمثبت من (س).
• [١٣٦٨٤]
[شيبة: ١٧٠٦٠].
أَصَابَ الْحَلَالَ، قَالَ: وَقَالَ
لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ:
إِنَّهَا (١) كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا (٢) فَهُوَ كَذَا
وَكَذَا (٣).
• [١٣٦٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاس قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْيَةَ مِنْهُمَا
جَمِيعًا، كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُفْتَرِقِينَ (٤).
• [١٣٦٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سِبَاعَ بْنَ
ثَابِتِ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ مَوْهَبَ (٥) بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ، وَلِمَوْهَبٍ ابْن مِنْ
غَيْرِ امْرَأَتِهِ، فَأَصابَ ابْنُ مَوْهَبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ، فَرُفِعَ
ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ
الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا، وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ
بَيْنَهُمَا، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ.
• [١٣٦٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ
يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٣٦٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ
يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سُئِلَ
أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ
يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا، خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ.
• [١٣٦٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ * بْنُ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ
(١) في الأصل: «إنه»، والمثبت من (س).
(٢)
قوله: «إن كانت كذا وكذا» سقط من الأصل، واستدركناه من (س).
(٣)
سقط من الأصل، واستدركناه من (س).
(٤)
في الأصل: «متفرقين».
• [١٣٦٨٦]
[شيبة: ١٧٠٤٥].
(٥)
تصحف في الأصل: «وهب»، والتصويب من (س)، وينظر: «المحلى» (٩/ ١٥٧)، «معجم الشعراء»
للمرزباني (٤٦٨)، وهو الموافق للسياق.
* [٤/
٦٥ ب].
رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ
لَهُ أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ، اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا،
فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ
سَنَةً إِلَى فَدَكَ (١)، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِهَا، لِأَنَّهُ
اسْتَكْرَهَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا (٢) إِيَّاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَدْخَلَهُ
عَلَيْهَا.
• [١٣٦٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ
جَارِيَةٌ لاِبْنِ عُمَرَ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَسَبَّهُ،
فَرَاهَا (٣) ابْنُ عُمَرَ يَوْمَا، فَقَالَ: أَحَامِل أَنْتِ؟ قَالَتْ (٤):
نَعَمْ، قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَتْ: مِنْ فُلَانٍ، قَالَ: الَّذِي سَبَبْتُهُ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ
زَائِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا
زَائِدَةٍ؟ قَالَ: هُوَ إِذَنْ مِنِّي، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامَا لَهُ إِصْبَعٌ
زَائِدَةٌ، قَالَ: فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ،
وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ.
• [١٣٦٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ
يَنْكِحُهَا، قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا، قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ
مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ قَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ﴾ [الشورى: ٢٥]، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ
يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
• [١٣٦٩٢]
عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى
بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] الْآيَةَ.
(١) فدك: قرية من شرقي خيبر، تعرف اليوم
بالحائط. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٢٣٥).
(٢)
في الأصل: «تزوجها» وهو تصحيف، والمثبت من «نصب الراية» (٣/ ٣٣٢)، «كنز العمال»
(١٣٤٥٢) نقلا عن عبد الرزاق في «المصنف»، ويوافقه ما وقع في (س): «ثم زوجه إياها».
(٣)
في الأصل: «فرآه»، والمثبت من (س).
(٤)
في الأصل: «قال»، والمثبت من (س).
• [١٣٦٩١]
[شيبة: ١٧٠٤٨].
• [١٣٦٩٢]
[شيبة: ١٧٠٥٢].
٢٣٩ - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ تُطَلَّقُ
فَتُدْرِكُهَا الْعَتَاقَةُ (١)
• [١٣٦٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا،
فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] *.
• [١٣٦٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا
اجْتَمَعَا.
• [١٣٦٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ
الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ.
• [١٣٦٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ
بِهَا مِنْ غَيْرِهِ (٢) لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا.
• [١٣٦٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا فَجَرَ
الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وإِذَا زَنَى
الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ، يَنْكِحُهَا مَنْ (٣) شَاءَ، فَإِذَا تَابَا
حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.
• [١٣٦٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.
• [١٣٦٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا تَابَا حَلَّ
نِكَاحُهُمَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: أَنْ يَخْلُوَ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمُّ بِهِ.
(١) هذا الباب زيادة من (س).
• [١٣٦٩٣]
[شيبة: ١٧٠٤٨]، وتقدم: (١٣٦٩١).
* [س/٤٦].
• [١٣٦٩٦]
[شيبة: ١٨٢٠٠].
(٢)
قوله: «من غيره» من (س).
(٣)
قوله: «ينكحها من» وقع في الأصل: «لينكحها إن شاء»، والتصويب من (س).
• [١٣٧٠٠] أخبرنا ابْنُ التَّيْمِي، عَنْ
أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُهَا. ثُمَّ رَجَعَ
فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا (١).
٢٤٠
- بَابُ
الْمَرْأةِ الزَّانِيَةِ، هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا؟
• [١٣٧٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ
(٢) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا * زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ
أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا.
• [١٣٧٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا،
حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا.
• [١٣٧٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا،
وَلَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلا قَدْ حُدَّ فِي
الزنَا، وإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿الزَّانِى لَا يَنْكِحُ
إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]،
فِي هَذَا.
٢٤١
- بَابُ
الرَّجُلِ يَطَأُ جَارِيَةً بَغِيًّا (٣)
• [١٣٧٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ،
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَوَجَدْتُهُ صائِمًا،
ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا،
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي
فَأَصَبْتُهَا، قَالَ: أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ
فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا.
(١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من
(س).
(٢)
حرف العطف «و» قبل «عن» سقط من الأصل، وإثباته هو الصواب؛ لأن ابن المسيب مات قبل
أن يولد ابن طاوس بأكثر من ثلاثين سنة، فلا يمكن أن يكون روى عنه، وإنما معمر هو
الذي يروي عن ابن طاوس، لذلك وجب إثبات حرف العطف هنا.
* [٤/
٦٦ أ].
(٣)
في (س): «وقد زنت».
• [١٣٧٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ (١) فَجَرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَقَعُ عَلَيْهَا
وَقَدْ فَجَرَتْ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا - لَا أُمَّ لَكَ (٢) - مِلْكُ يَمِينِي.
• [١٣٧٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
مَعْبَدٍ قَالَ: وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ (٣) بَعْدَمَا أَنْكَرَ
حَمْلَهَا.
• [١٣٧٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَي (٤) عُمَرَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةً لَهُ قَدْ فَجَرَتْ.
• [١٣٧٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: أَكْرَهُ
أَنْ يطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ (٥) بَغِيًّا.
• [١٣٧٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:
وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ،
فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، وإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا،
أَوْ (٦) لَا تُمْسِكْهَا.
٢٤٢
- بَابُ
الْعَبْدِ يَنْكحُ سَيِّدَتَهُ
• [١٣٧١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ
عَطَاءٌ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ.
(١) من (س).
(٢)
لا أم لك: عبارة ذم وسب، أي: أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل قد يقع مدحا بمعنى
التعجب منه، وفيه بعد. (انظر: النهاية، مادة: أمم).
• [١٣٧٠٦]
[شيبة: ١٦٥٩١].
(٣)
في (س): «أم سابط».
• [١٣٧٠٧]
[شيبة: ١٦٥٩٣].
(٤)
تصحف في الأصل: «بن» والتصويب من (س).
(٥)
في (س): «أمة».
(٦)
في (س): «و».
• [١٣٧١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ
بِالْجَابِيَةِ (١)، نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ
يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِم بَعْدَهُ.
• [١٣٧١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا
لَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ (٢) لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟
فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ
الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا:
تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ:
لَا جَرَمَ (٣)، وَاللَّهِ لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا، كَأَنَّهُ
عَاقَبَهَا بِذَلِكَ *، وَدَرَأَ (٤) الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَلَّا
يَقْرَبَهَا.
• [١٣٧١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي، أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ؟ فَهُوَ
أَهْوَنُ عَلَى مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: ائْتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ،
فَسَأَلَتْ عُمَرَ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ، حَسِبْتُهُ، قَالَ: حَتَّى فَشْفَشَتْ
(٥)، أَوْ قَالَ: فَأَقْشَعَتْ بِبَوْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ
بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاؤُهَا.
• [١٣٧١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ
فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَكَتَبَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ
فِيهِ.
(١) الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة
حوران، تظهر للناظر من بلدة الصنمين وبلدة نوى.
(انظر:
أطلس الحديث النبوي) (ص ١١٠).
(٢)
قوله: «فذكر ذلك» وقع في الأصل: «فذكرت»، والمثبت من (س).
(٣)
لا جرم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، فكثر استعمالهم لها حتى صارت
بمنزلة حقا. (انظر: غريب ابن الجوزي، مادة: جرم).
(٤)
الدرء: الدفع. (انظر: النهاية، مادة: درأ).
(٥)
في الأصل: «قشعت» كذا في هذا الموضع والذي بعده، والمثبت من «كنز العمال» (٤٥٨٣٤)
معزوا لعبد الرزاق، وفي «المحكم» لابن سيده (٧/ ٦٢٥): «فشفش ببوله: نضحه»، لكن ذكر
السرقسطي في «الدلائل» (١/ ٣٦٩) هذا الأثر بلفظ: «فضربها حتى أشاغت ببولها»، ثم
قال: «والتشغية: أن يقطر البول قليلا قليلا، وتقديره من هذا: شغت ببولها وأشغته به».
• [١٣٧١٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ (١) بِغُلَامٍ لَهَا رُومِيٍّ،
فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي، وَإنَّمَا أَنَا
بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيطَؤُهَا، فَانْهَ عَنِّي
بَنِي عَمِّي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ،
قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، لَوْلَا مَنْزِلَتُكِ مِنَ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ
بِالْحِجَارَةِ، وَلكنِ اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى
بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا.
٢٤٣
- بَابٌ
يُزوَّجُ غُلامَهُ أُخْتَهُ
• [١٣٧١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ
غُلَامًا لَهُ، قَالَ: إِنْ كانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ
جَازَ (٢)، وإِلَّا فَلَا.
٢٤٤
- بَابُ
مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ (٣)
• [١٣٧١٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ، قَالَ: لا
يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا، عَنْ
غَيْرِ وَاحِدٍ.
• [١٣٧١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ * أَمَتَهُ غُلَامَهُ، قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.
٢٤٥
- بَابٌ
هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟
• [١٣٧١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟
قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا، فَأَمَّا
رَجُلٌ ذُو لِحْيَةٍ (٤) فَلَا.
(١) في (س): «الأعراب».
(٢)
من (س).
(٣)
هذه الترجمة قرنها في الأصل بسابقتها.
* [س / ٤٧].
(٤)
في الأصل: «هيبة» وهو تصحيف، والمثبت من «الدر المنثور» (١١/ ٣٢) معزوا لعبد
الرزاق.
• [١٣٧٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا
(١) عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا.
• [١٣٧٢١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا:
لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ، قَالَ فِي بَعْضِ
الْقِرَاءَةِ: (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلْمَ).
• [١٣٧٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: إِنِّي
لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو - أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ
- وَعَنْدَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يَرُعْ (٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ إِلَّا * غُلَامٌ لِأَمَةَ - يُقَالُ لَهُ: رُكَانَةُ - قَدْ دَخَلَ
بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ أَمَةُ: غُلَامٌ لِي، قَالَ:
اخْرُجْ - لَا أُمَّ لَكَ - فَاسْتَأْذِنْ، وَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ،
أَدْخُلُ؟ فَفَعَلَ الْغُلَامُ.
٢٤٦
- بَابُ
مَا يُرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
• [١٣٧٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ
الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، إِذَا كَانَ ذَا
مَحْرَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ، فَلَا.
• [١٣٧٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَسْلَخُ خِمَارَهَا
عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ، قَالَ: أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ
فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلَخَ الْخِمَارَ، فَلَا.
• [١٣٧٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا كَانَ
أكرَهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً (٣) مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ، قَالَ:
وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عَنْدَهُ.
(١) في الأصل: «خمارا»، والمثبت من (س).
(٢)
الروع: الخوف والفزع والفجأة. (انظر: النهاية، مادة: روع).
* [٤/
٦٧ أ].
(٣)
العورة: كل ما يُستحيا منه إذا ظهر، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة. (انظر:
النهاية، مادة: عور).
• [١٣٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ.
قَالَ لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ
يَكْرَهُهُ (١) مِنْ كُلِّ ذَاتِ (٢) مَحْرَمٍ.
• [١٣٧٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، قَالَ: كَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يُذَوِّبُ أُمَّهُ، يَقُولُ:
يُمَشِّطُهَا.
• [١٣٧٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذِهِ
الْآيَةِ: [أَوْ أَبنَائِهِنَّ أَوْ أَبنَاءِ بُعُولَتِهِن﴾ [النور: ٣١]، قَالَ: يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ
الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ.
٢٤٧
- بَابُ
اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ
• [١٣٧٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنْتُ لَا
أَعْلَمُ عَطَاءً يَرَى (٣) بَأْسًا أَنْ يَسْتَسِرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ، أَوْ
مَالِ (٤) سَيِّدِهِ لإِذْنِهِ.
• [١٣٧٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَّ، لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَليْهِمْ.
• [١٣٧٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ،
فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَقْرَبهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ.
• [١٣٧٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ.
وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
(١) في الأصل: «يكره»، والمثبت من (س).
(٢)
قبله في الأصل: «ذي»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
• [١٣٧٢٩]
[شيبة: ١٦٥٤٢].
(٣)
قبله في الأصل: «لا»، والمثبت من (س).
(٤)
تصحف في الأصل: «قال» والتصويب من (س)، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤)
حيث أخرج هذا الأثر بلفظ: «لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا».
• [١٣٧٣٠]
[شيبة: ١٦٥٣٥].
• [١٣٧٣٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى (١) الْعَبْدُ.
• [١٣٧٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَكَمُ بْنُ
عُتَيْبَةَ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ
عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ.
• [١٣٧٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ (٢) إِذَا
تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ.
• [١٣٧٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ.
• [١٣٧٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ (٣) مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ
امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ، فَارْجِعْهَا فَأَبَى، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ *: هِيَ لَكَ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَأَبَى.
• [١٣٧٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
• [١٣٧٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ،
أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَّا بِنِكَاحٍ.
وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ،
عَنْ نَافِعٍ.
٢٤٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يُحِلُّ أمَتَهُ لِلرَّجُلِ
• [١٣٧٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ
الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعِتْقُهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ
الْوَلَدُ.
(١) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر:
القاموس الفقهي) (ص ١٧٢).
(٢)
في (س): «ابنه».
(٣)
في الأصل، (س): «سعيد» وهو تصحيف، والمثبت من «المحلى» (٩/ ٥٠٤) من طريق عبد
الرزاق، وهو الصواب، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٢٦٨).
* [٤/
٦٧ ب].
• [١٣٧٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلا
فَرْجًا لَكَ (١) إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وإِنْ شِئْتَ
أَعْتَقْتَ.
• [١٣٧٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ،
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا
جَارِيَةٌ، وإنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي، أَطُوفُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ
لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وإِمَّا أَنْ
تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ.
• [١٣٧٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ
لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: إِنْ وَطِئَهَا جُلِدَ مِائَةً، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ
يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ
أَنْ يَفْدِيَهُ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.
• [١٣٧٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ
يُفْعَلُ، يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ، وَأَخِيهِ،
وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَمَا
بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ
إِلَى ضَيْفِهِ.
• [١٣٧٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ (٢)، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ
قَالَ: هُوَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا لِلَّذِي
أُحِلَّتْ لَهُ، وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ.
• [١٣٧٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَحَلُّتِ (٣)
امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا،
فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيَجْعَلْ * بِهِ بَيْنَ
وَرِكَيْهَا.
• [١٣٧٤١] [شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢، ٢٢١٧٣].
(١)
من (س).
• [١٣٧٤٢]
[شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢، ٢٢١٧٣].
(٢)
في الأصل: «زادويه»، وفي (س): «زيادويه»، وهو تحريف، ينظر ترجمته في: «الجرح
والتعديل» (٥/ ٢١٧)، (٥/ ٢٦٣)، «تهذيب الكمال» (١٧/ ٧).
(٣)
في الأصل: «حلت»، والمثبت من (س)، «المحلى» (١٢/ ٢٠٦) من طريق عبد الرزاق.
* [س/٤٨].
• [١٣٧٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ:
لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ.
• [١٣٧٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ (١) بَأْسًا، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ،
فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لاِمْرَأَتِهِ، لَا يَغْرَمُ زَوْجُهَا شَيْئًا.
• [١٣٧٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ،
أَنَّ (٢) الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ فَقَالَ: امْرَأَتي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لاِبْنِهَا؟ قَالَ: فَهِيَ
لَهُ.
• [١٣٧٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَحَلَّتْهَا (٣) لَهُ فَعِتْقُهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ
الْوَلَدُ.
٢٤٩
- بَابُ
إِصَابَتِهِ وليدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ
• [١٣٧٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ (٤) عِنْدَ عَبْدِهِ، قَالَ: يُنَكَّلُ وَلَا
يُحَدُّ.
• [١٣٧٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَطَاءً وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُ، بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي يَثْرِبِيٍّ
يُصِيبُ جَارِيَةً عَبْدِهِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: وَمَا بَأْسٌ
بِذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ عَلَى الذَّبْحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي
يَثْرِبِيٍّ (٥)، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ.
(١) من (س).
(٢)
في الأصل: «عن»، والمثبت من (س). [٤/ ٦٨ أ].
(٣)
في (س): «أحلها».
(٤)
في الأصل: «امرأته»، وهو تصحيف فاحش، والتصويب من (س)، وينظر: «النوادر والزيادات»
(١٤/ ٢٧٤) لابن أبي زيد القيرواني.
(٥)
قوله: «بلغ عمر … إلخ» إلى هنا مكانه في الأصل: «أن ابن أبي يثربي»، والمثبت من
«كنز العمال» (١٣٥٨٥) معزوا لعبد الرزاق، وبعضه من (س).
قَالَ عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ: لَمْ
يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلكنْ فَرَّقَهُ.
• [١٣٧٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ
لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ
شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ الْمُوَلَّدُ؟ قَالَ:
وَذَلِكَ أَنَّ الْغُلَامَ شَكَى إِلَى عُمَرَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
زَوَّجَهُ أَمَةً لَهُ، ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَيْهَا (١) فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ
عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ
أَنْكَحْتُهُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ؟
فَقَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَوْ (٢) أَخْبَرْتَنِي
أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالَا، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا
أَشَارَ إِلَيْهِ أَلَّا يَعْتَرِفَ.
• [١٣٧٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ
بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ، وَكَانَتْ
عَنْدَ عَبْدِهِ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
• [١٣٧٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ
عَبْدِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً.
• [١٣٧٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ،
يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ
فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلَادِهَا، فَقَالَ: لَا دَعْوَى لَهُ، الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
• [١٣٧٥٧]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا
مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ
الْجَارِيَةَ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلَامًا لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ
عَلَيْهَا، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَغَيَّبَ
عُمَرُ الْعَبْدَ وَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَسَأَلَهُ: مَا فَعَلَتْ
فُلَانَةُ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي، وَقَدْ أَنْكَحْتُهَا
غُلَامًا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا؟
(١) قوله: «وذلك أن الغلام … خالفه إليها»
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢)
في الأصل: «قد»، والمثبت من (س)، وسيأتي بمعناه برقم (١٣٧٥٧).
فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَ
عُمَرَ، أَنْ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: أَمَا (١) وَاللَّهِ، لَوْ
أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا لِلنَّاسِ.
° [١٣٧٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا، لَهُمَا
جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْج الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ، قَالَ:
إِنْ كَانَ الْعَبْدُ (٢) لَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ قَالَ: هُوَ ابْنِي فَلَهُ
الْوَلَدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ *، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَضَى بِذَلِكَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا
السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ، دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي
رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا وَلَدَ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا (٣) فِي طُهْرٍ
وَاحِدٍ، وإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ،
فَالْوَلَدُ لِسَيدِهَا، وَذَكَرَ النَّكَالَ.
٢٥٠
- بَابُ
الرَّجُلِ يُزوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثُمَّ يُعْتِقُهَا
• [١٣٧٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٤) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى
عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: لَا يَأْخُذُ
السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لِأَنَّهُ مَالُهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ (٢)
عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا، قَالَ: وَلَا
بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا يَجْعَلَ
لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ حُرًّا (٥)، ثُمَّ
أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ.
• [١٣٧٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلِأَنَّ
ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ
لِلَّذِي بَاعَهَا.
(١) في الأصل: «أم»، والمثبت من (س).
(٢)
من (س).
* [٤/
٦٨ ب].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «عليه»، والتصويب من (س)، «كنز العمال» (١٥٣٣٦) معزوا للمصنف.
(٤)
قوله: «ابن جريج» مكانه في (س): «الثوري».
(٥)
في الأصل: «بكرا»، والمثبت من (س).
• [١٣٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي
رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُوَّخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
سَيِّدُهَا، قَالَ: الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ،
وَهِيَ (١) لَهُ.
• [١٣٧٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَإِنِ
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ الْمَهْرُ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ (٢) ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى.
٢٥١
- بَابُ
الْممْلُوكِ يَشْتَرِي امْرَأتَهُ (٣) وَبَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ
• [١٣٧٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ،
كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ
لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا.
• [١٣٧٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضةٌ.
• [١٣٧٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ،
وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.
• [١٣٧٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ،
وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ
تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ، أَوْ قَالَ: فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
(١) في الأصل: «هو»، والمثبت من (س).
• [١٣٧٦٢]
[شيبة: ١٧٥٣٢، ١٧٥٣٣].
(٢)
قوله: «زوجها فإن اختارت نفسها» إلى هنا ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٣)
قوله: «يشتري امرأته» مكانه في الأصل: «يسترق»، والمثبت من (س).
• [١٣٧٦٤]
[شيبة: ١٨٥٦٢، ١٩١٠٢].
• [١٣٧٦٦]
[شيبة: ١٩١٠٣]، وسيأتي: (١٤٠٤٤).
* [س/٤٩].
• [١٣٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ
حَيْضَتَانِ.
• [١٣٧٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ
عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا.
قَالَ قَتَادَةُ: فَقَامَ رجُلٌ،
فَقَالَ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَكَتَ.
• [١٣٧٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَعَلَ
لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ.
• [١٣٧٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: عِدَّةُ
الْأَمَةِ تطَلَّقُ حَيْضَتَانِ.
قَالَ: وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
• [١٣٧٧١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ (١) عِدَّةُ
الْأَمَةِ؟ قَالَ: حَيْضَتَانِ، قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ: لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا.
• [١٣٧٧٢]
عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ، فَقَالَ: حَيْضَتَانِ، وإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ
فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
• [١٣٧٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ: يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا
نِصْفُ الرُّخْصَةِ.
• [١٣٧٦٨] [شيبة: ١٩١٠٣].
* [٤/
٦٩ أ].
• [١٣٧٧١]
[شيبة: ١٩١٠٣]
.jpg)
.jpg)